﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.600
آآ سائل يقول امرأة اعطت لاخرى ما لم تحفظه ثم تدفعه لولدها بعد موتها عندما يريد الزواج فماتت صاحبة المال والاخرى تسأل هل هذا المال ميراث ام يدفع لولدها على حسب وصيتها

2
00:00:21.650 --> 00:00:42.300
المهم بانها كانت تاخذ راتب ولدها هذا وتدخره لانه كان مسرفا والولد يبحس عن المال الذي ادخته الوالدة ولا يعلم اين حفظته فكيف نصنع في هذه الحالة سؤال مهم وله مأخزات. والله اذا كان هذا المال

3
00:00:42.350 --> 00:01:05.150
من الولد والام ليس لها منه الا انها حفزته سواء حفظته عندها في حياتها اوكل به من يحفظه لابنها بعد مماتها فهذا المال مال هذا الولد هذا ليس جفت ليس هدية وليس عطية. الولد كان بيشتغل اخد فلوسه واحبس اهله لانه مسرف عشان لما يتزوج ادفعها له

4
00:01:05.150 --> 00:01:25.150
هذه ليست بعطية هذا رد المال الى اصحابه. وبالتالي هذه المرأة ان كان الامر كذلك تدفع هذا قال لصاحبه هذا الولد الذي كسبه بكد يمينه وعرق جبينه في حياته حفظته له امه لتمنعه

5
00:01:25.150 --> 00:01:44.350
من انفاقه باسراف او بتبزير نعطي له عند الحاجة ده شكل اما اذا كان لأ دي عطية من المرأة واوصت به لابنها بعد موتها. نقول لها لأ ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية له ارث

6
00:01:44.450 --> 00:02:03.000
وبعدين الهبة لم تقضى. الهبة لا تتم الا بالقبض. لو انا بعت واحد في حياتي اعطيه عطية اذا استلمها في يده تمت الهبة وليس لي ان ارجع فيها والراجح في هبته كالكلب يقي ثم يعول في قيءه

7
00:02:03.250 --> 00:02:21.350
اما اذا لم تقبض الهبة فلا تزال على ملاك صاحبها وقلنا ان ابا بكر كان قد منح ابنته ام المؤمنين عائشة يعني جادة عشرين وسقا من مال الله في ارض الغابة وبعدين لما حضرته بوفاة قال يا بنيتي

8
00:02:21.450 --> 00:02:38.350
انت اغلى اولادي عندي احبتي وكوني من بعدي مرتاحة وانا كنت وهبت بكيت وجيت لو كنت اخزتيه لكان لك اما الان فهو ميراث. لانك لم تأخزيه فاصبح الان ميراثا. فالهبة لا تتم الا بالقبض

9
00:02:38.600 --> 00:02:40.650
فهذا هو الفرق بين