وان كان في اولادها ذكور. فان الباقي بعد الربع يكون للاولاد اذا كانوا في الحظ الانثي جزاكم الله خيرا واحسن اليكم امرأة تزوجت وانجبت اولادا وبنات وحصلت مشاكل بين الزوجين واتجهت الزوجة الى بيت ابيها وانقطعت عن زوجها ثمانين سنوات وزوجها تركها معلقة ولم يطلقها. وايضا لم يصرف عليها غير ابنائها. ثم انتقلت الزوجة الى رحمة الله فجاء اليها وهي في مرض الموت وطلب منها السماح وجلس عندها وقرأ عليها سورة ياسين ثم دفنها مع العلم انه وكان في حياتها يدفنها امام ابنائها. فهل له ان يدخل عليها اثناء موتها بعد ثمان سنوات؟ وايضا هل له ان يرث المنحة حاجاتها دون ابنائها مع العلم انه رفض ان يعطي شيئا منها لابنائها. ارجو منكم توجيهنا في هذه القضية الله خيرا. اذا لم يكن طلقها فهي زوجته. وهو ان يدخل عليها ويرثها اذا ماتت وانها زوجته من يطلقها وان كان بينهما سوء تفاهم ووقع بينهما هجر فهذا فيه تفصيل ان كان السبب من قبله فهو اثم وان كان السبب من قبلها سيئات وليس لها عليه حتى عنه وممتنعة به والخطأ من قبلها الاثم عليها. وعلى كل حال الله ولعله لما طلب منها المسامحة وانها سمحت عنه ان الله سبحانه وتعالى والا الميراث فانه ذاته ما دام انه لم يطلقها فهو يرثها ميراث ولكن ليس له ان استبد بالله الذي خلفته. نعم. عن اولادها ان لهم فيه نصيب. يكون له منه الرضوى والباطل لاولادها. ان كانوا اناثا فلهن الثلوث