الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الرابعة تزال النجاسة كل مزيل طاهر مباح تزال النجاسة بكل مزيل طاهر مباح بالعرك الفرك الحك الريح التراب استحالة الشمس كل ما من شأنه ان يزيل النجاسة فيجوز ازالة النجاسة به بل لو لو زالت النجاسة بنفسها بلا فعل ادمي فيصح ويطهر المحل لان النجاسة من باب التروك فلا تفتقر الى نية فلا يشترط الماء لازالتها لكن افضل ما تزال به النجاسات هو الماء لكن لا يشترط لازالتها الماء ذيل المرأة اذا مر على محل نجس يطهره ما بعده كما في الحديث. والانسان اذا اراد ان يصلي بنعليه كيف تطهيرها؟ ليمسحها لحديث ابي سعيد وابي هريرة عند ابي داود صح ولا لا؟ نعم. طيب اذا هذي تزال بغير الماء. فاذا لا يلزم الماء لازالة النجاسة بل تزال النجاسة بكل مزيل مباح طاهر