الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثانية تزال النجاسة بكل لمزيل مباح طاهر. تزال النجاسة بكل مزيل. مباح طاهر فوسيلة تطهير النجاسة لابد ان تكون مشتملة على هذه الشروط الثلاثة. اولا ان يكون من خاصيتها تطهير النجاسة. ولذلك لا يجوز الاستنجاء بالحديد. لان الحديد ليس فيه خاصية ازالة النجاسة. ولا بالزجاج ولا بالورق الهش الذي لا لا يمسح النجاسة ولا ولا يزيلها. فلابد ان يكون في تلك الوسيلة خاصية الازالة وافضل ما تزال به النجاسات هو الماء. لان الله خلق فيه خاصية قوية تطهر وخاصية قوية تزيل. الشرط الثاني ان يكون هذا المزيل طاهرا. فلا يجوز ازالة النجاسة في نجاسة لاننا نريد تطهير المحل. فلو اننا استعملنا في تطهيره نجاسة اخرى لادى ذلك الى زيادة نجاسة وتكفيرها الشرط الثالث الاباحة وضد الاباحة التحريم. والتحريم ينقسم الى قسمين. الى محرم لحق الله ومحرم لحق المخلوق. فلا يجوز لك ان تستجمر بشيء محرم سواء كان تحريمه راجعا الى حق لا كالاستجمام بكتب العلم او الاشياء المحترمة. كالاوراق التي عليها ذكر الله عز وجل او كان تحريمه راجعا لحق المخلوق كالاستنجاء بالمغصوب او الاستنجاء او الاستنجاء بصوف بهيمة او بزرع ادمي يملكه. فلا حق لك ان ان تستنجي بشيء عليك عفوا لا حق لك ان تزيل النجاسة بشيء محرم عليك. فاذا متى ما كان في هذا المزيل هذه الشروط ثلاثة فكان طاهرا مباحا فيه خاصية الانقاء والتطهير فانه يجوز ازالة النجاسة به لكننا نخالف المصنف رحمه الله في قوله والماء هو الاصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه الا اذن من الشارع فنقول لا فان افضل ما طهرت به النجاسات هو الماء ولكن ليس هو الوحيد فلو ان النجاسة طهرت بغيره ولو مع وجوده وزادت اوصافها لحكم بطهارة المحل فاذا اذا قيل لك هل يشترط لازالة النجاسة الماء مع وجودة فقل لا يشترط ولكن افظل ما تزال به النجاسات هو الماء ولكن لك الحق ان تزيل النجاسة بغيره ما دامت تلك الشروط متوفرة في هذا المزيل الثاني. والدليل على ذلك هو ما ذكره وسابقا وهو قوله والنعل بالمسح. فان النعل اذا تنجس فان من التنطع والوسوسة ان تغسلها بالماء او الصابون. وانما لها طريق شرعي خفف فيه في الشارع وهو الطهارة بالمسح. فان قلت وما برهانها؟ فاقول حديثان. الحديث الاول ما في لابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء الى المسجد فليقلب نعليه. فان رأى فيهما اذى او قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. والحديث الثاني ما في صحيح ما في سنن ابي داوود وصححه ابن حبان. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب. فان قلت اومسحة او مسحتان او ثلاث؟ فنقول لا تحد ازالة النجاسة بعدد. فالمسحة الواحدة تكفي حتى لا يكون الانسان داخلا في حيز الوساوس