يقول تزوج رجل قبل سبعة اشهر وهو في بريطانيا ووافق مع زوجته ان لا يسكنان معا طبعا لا يسكنان ما يسعى لا يسكنا معا الا يسكن معا اول شهر او شهرين حتى يتمكن اطفالهم من التعود على الوضع الجديد لكن الرجل يدعي ان المرأة لا تحب ابنها الصغير فيرفض ان يسكن ان يسكن معها في بيت واحد. الان هي لا ترد لا ترد عندما يدعوها الى الفراش ولا تعطيه حقوقه ولا يعطيه حقوقه. من النفقة وغير ذلك. فهل صحيح لاحدهما ان يمنع الاخر من الحقوق ما هو الحل الشرعي الحل الشرعي ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يتعاشر بالمعروف قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف المعاشرة بالمعروف هو الواجب على الزوجين والواجب على هذا الرجل ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان ينفق عليها وعلى سكناها فان كان لها اولاد من غيره فعليه ان يدفع في قيمة السكن بما هو حق لها وهي تدفع الباقي لنفقة عيالها كذلك الانفاق عليها واجب عليه واذا هي منعت نفسها لاجل انه يمنع حقها في الانفاق والسكن فهذا امر جائز شرعا يجوز للمرأة المرأة لها ان تمنع نفسها من بعلها وزوجها اذا هو امتنع عن اداء حقوقها لان الحق في مقابل حق الله سبحانه وتعالى رتب هذه الحقوق بعضها على البعض فان لم يستطيع ان يتعاشر بالمعروف فاما ان يتصالح والله يقول وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ان يصطلح بان تقول هي انت لا تدفع اجرة السكن انا ادفع لكن انت ادفع نفقتي او العكس او يقول هو انا آآ لا تمنعني لا تمنعني من حقي وانا ادفع شيء من الايجار او شيء من النفق وانت مع عيالك واتيك متى ما ناسب الوقت مثلا فيتصالحان. فان لم يمكن الصلح بينهما فعليهما ان يفترقا والله جل وعلا بين ان الامساك يكون بالمعروف فقال امساك بمعروف او تسريح باحسان