﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.500
تقال تزوج مسلم من نصرانية من غير اذن وليها فهل الزواج باطل الجواب عن هذا ان ولي الكتابية لم يتعين لاجراء عقد النكاح لها كالمسلمة لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية ما يلي

2
00:00:22.700 --> 00:00:40.700
في المادة رقم عشرين يتولى تزويج المرأة الكتابية وليها الكتابي او وكيله او القاضي المسلم او من يقوم مقامه ولا يفسخ نكاحها اذا تولى تزويج نفسها اول كانت مسلما في تزويجها

3
00:00:41.000 --> 00:01:01.000
او قبل او قبل المسلم نكاحها من القاضي الكتابي فاي واحد من هؤلاء اجرى لها عقد النكاح فالنكاح صحيح لكن السؤال التقليدي في هذا المقام هل يجوز للمسلم ان يذهب الى ولي الكتابية ويخطب منه ابنته مثلا و

4
00:01:01.000 --> 00:01:21.450
آآ ويتولى له عقد؟ الجواب؟ نعم لان لا يوجد مانع من الولاية بينه وبين ابنته لانهما لا يزالان على ملة واحدة اختلاف الدين هو المانع من الولاية اذا اسلمت هذه البنت لا يصلح ابوها ان يكون وليا لها

5
00:01:21.700 --> 00:01:39.050
اما اذا كانت لا تزال على نصرانيتها او يهوديتها ولا يزال ابوها كذلك فبعضهم اولياء بعض خلاف الدين هو المانع من الولاية يرعاك الله اي واحد من هؤلاء اجرى لها عقد النكاح فالنكاح صحيح