﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:39.200
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد كنت وقفت بالامس آآ دسم ماضي على المفطرات  اخذنا شيئا من القواعد والاحكام المتعلقة بها  كان ربما حيز التطبيق ايضا

2
00:00:39.850 --> 00:01:11.050
آآ وجودا لكن لبث ان نعيد باختصار ما يتعلق بهذا الفصل لاهميته قوله فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير تحليله

3
00:01:12.100 --> 00:01:27.150
تلعن خامة بعد وصولها الى فمه او استقاء فقاء او يستمنى او بشرة دون الفرج فامنى واملى او كرر النظر فامنى او نوى الافطار او حجم او احتجم عاملا مختارا

4
00:01:27.150 --> 00:01:52.500
ذاكرا لصومه افطر هذه هي المفطرات على المذهب ومنها ما ذكرنا انه محل اتفاق ومنها ما هو محل خلاف ومحل الاتفاق بالامس ذكرناه ما هو؟ نعم نعم نعم الاكل والشرب والجماع

5
00:01:52.850 --> 00:02:41.250
والحيض والنفاس وهذا الحديث عنه وهو المفطرات يتقدمه الكلام على امرين وهو ظابط  الجو الذي يحصل بوصول آآ المدخل اليه الفطر وضابط ما يفطر به وبعض ما يفطر به هو المدخل

6
00:02:42.450 --> 00:03:08.200
اما الجوف فاشرت بالامس الى انه الفقهاء مختلفون في ضابطة منهم من يوسع ويجعل كل مكان في داخل البدن جوفا ولو كان في باطني آآ الاذن او في القدم في داخلة القدم

7
00:03:09.150 --> 00:03:43.150
ومنهم وهم الفقهاء الحنابلة من يضيق ذلك فيجعل الجوف مقتصرا على الدماغ  المعدة وما يتصل بها من الامعاء ومنهم من يقصر ذلك على المعدة والامعاء وان كان جمهور اهل العلم يوسعون في الجوف

8
00:03:46.200 --> 00:04:14.800
ويشمل ذلك عندهم ما كان في داخل البدني من دماغ ومن حلق ومن بلعوم وجهاز تنفسي كل هذه داخلة في الجوف الذي يفطر المرء بوصول الشيء اليه المذهب عندنا هنا قال ومن ادخل الى جوفه

9
00:04:16.150 --> 00:04:46.800
شفت كيف جعل المناصب والجو لكن ما هو الجوف؟ قال او مجوف في جسده كدماغ يريد ان يقرر بان الجو يشمل  المعدة كما يشمل ايضا الدماغ قال شيئا دماغ وحلق

10
00:04:47.450 --> 00:05:07.550
لان الدماغ هو الحلق وان لم تكن اه اه في حكم المعدة الا انها ولذلك كان الفطر يقع بوصول الشيء اليها قال المؤلف شيئا وشيئا هنا نكرة في سياق الاثبات

11
00:05:07.750 --> 00:05:39.900
الاطلاق ومعناه ان ذلك يشمل الاكل والشرب وما يقوم مقامهما وما لا يقوم مقامهما يعني لو سلح حجر  مثلا عندهم يفطر فعندهم يفطر لانه ادخل الى جوفه شيئا خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى

12
00:05:40.100 --> 00:05:59.650
الذي يخص ذلك بالاكل والشرب وما يقوم مقامهما مما يحصل به غذاء للبدن مثل ما لو اخذ ابرة مغذية هي ليست اكلا وشوب لكنه تقوم مقامها لانها تغذي مغذي الجسد

13
00:06:00.400 --> 00:06:25.950
شيخ الاسلام جعل العلة في الفطر هي ماذا؟ التغذية بينما الجمهور يجعلون العلة هي الادخال الجمهور يجعلون العلة هي الى الجو. فكل ما دخل الى الجو تغذى به او لم يتغذى يفطر

14
00:06:26.300 --> 00:06:54.150
وشيخ الاسلام يرى ان هذا انما يصدق على ما كان في حكم الاكل في الاكل والشرب وما كان في في اه اه حكمهما  ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

15
00:06:55.400 --> 00:07:19.750
وبين ان الادلة لم تأتي الا به يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجل وان هذه الامور  آآ آآ يبينها الشارع لو كانت يعني لو كان الفطر بغير الطعام والشراب وما في حكمه ما لبينه الشارع لاهميتها وحاجة عموم

16
00:07:19.750 --> 00:07:46.900
اليها وان الاصل تصحيح الصيام لا اذ قالوا ما لم يدل دليل ما لم يدل دليل على على ذلك لا شك انه قوي   وان كان ايضا مذهب الجمهور له قوة

17
00:07:47.250 --> 00:08:06.750
وفيه اشتياق لا سيما وقوله يدع شهوته وطعامه وشرابه من عزل وهي اصل عند شيخ الاسلام نقلي على ما ذهب اليه قالوا هذا لبيان بامتناع ما كان يجوز له ليلا

18
00:08:07.000 --> 00:08:26.350
لانه ليلا يجوز له ان يأكل وان يشرب وان يأتي اهله فبين الشرع ما يمتنع عليه نهارا وهذا لا يعني اقتصار الحكم عليها بل هو ذكر لبعض افراد الدليل العام

19
00:08:26.400 --> 00:08:51.700
لا تخصيص لهذا المذكور دون غيره ثمان الجمهور ايضا قالوا ان الفطر يكون بالاستقاء ويكون بالحجامة ويقول باشياء ليست في معنى التغذية مما يدل على ان هذه العلة غير مضطردة

20
00:08:52.900 --> 00:09:17.250
والعلة يجب ان يدور معها الحكم وجودا وعدما وسأحيلكم على بحثين قل منهما تبنى احد هاتين الوجهتين البحث الاول تبنى وجهة الجمهور وهو ان الجو كل ما هو في داخل البدن كل مجوف

21
00:09:17.800 --> 00:09:52.400
وان العلة هي الادخال للتغذية من اه اوسع من افصل ذلك وجمعه وطبقه على المسائل المعاصرة المعاصرة الدكتور ابراهيم الصبيحي في كتابه المفطرات المعاصرة كتاب الحديث مطبوع ربما في مئة وخمسين صفحة آآ او قريبا من ذلك كتاب مفيد نافع

22
00:09:52.450 --> 00:10:17.650
الدكتور إبراهيم الشيخ إبراهيم معروف قدرته العالية على تطبيق القواعد الاصولية على المسائل الفقهية ولذلك ستخرج من هذا الكتاب اذا قرأته بفائدة تقعيدية وتطبيقية حتى وان اه توصل المرء الى خلاف ما توصل اليه فضيلته

23
00:10:18.000 --> 00:10:43.650
هذا البحث الاول البحث الثاني يتبنى وجهة النظر المختلفة ايضا وهي ان الجو المعدة فقط ما يتصل بها من الامعاء وان العلة هي التغذية وليس مجرد الادخال وتلاحظ ان هذا القول ينبني عليه تظييق المفطرات

24
00:10:44.400 --> 00:11:10.250
وتوسيع صحتي صيام المسلمين والمسلمات هذا القول من اه يعني اه اوسع من بحثه الدكتور احمد الخليل في كتابه المفطرات المعاصرة وللدكتور السكاكر وللدكتور المشيقح ايضا آآ ابحاث مشابهة السبق فيما اذكر

25
00:11:10.300 --> 00:11:31.850
كان لفضيلة الدكتور احمد الخليل علما بان آآ مجمع الفقه الاسلامي بحث هذا في دورة من دوراته وهي المفطرات المعاصرة وتفاوت الباحثون وجهة نظري كل منهم لكنها بين اللذين ذكرتهما لك

26
00:11:31.900 --> 00:11:53.850
اظن انه سيتم بهما جمع التصور للقولين مع التطبيق بما ان شاء الله تعالى يكفي ويشفي لا سيما وانت مقبل آآ ايها الحاضر والسامع لان لكم اخوة واخوات يستمعون ويتفاعلون ايضا لا سيما وانت مقبل على رمظان

27
00:11:53.900 --> 00:12:16.700
من الحسن ان يعنى طالب العلم يعنى قراءة كلام الفقهاء التبصر فى مثل هذه المسألة المهمة المسألة اما لان في حقيقة الامر لبوا مسائل الصيام ومفطرات فيما يتعلق بالمفطرات احلت على مني ومن احال

28
00:12:16.800 --> 00:12:33.000
احيل على مليء فليحتم ولعل هذا يخفف عنا بعض التفصيلات اليوم ان شاء الله تعالى. وارجو ان لا تكون حيلة قال من اي موضع كان غير تحليله يعني من اي موضع في جسده

29
00:12:33.200 --> 00:13:04.350
دخل اليه هذا الشيء فانه يفطر به غير الاحليل وهو الذكر لانه ليس قال او اجتمع لخامة بعد وصولها الى فمه وذلك لان النخامة عندهم جرم  يكون ابتلاعها بعد الوصول الى الفم من ادخال الشيء الى الجو

30
00:13:04.500 --> 00:13:25.400
وهم مضطردون فيما ذهبوا اليه لانهم لا كما ذكرنا يشترطون التغذية والنخامة اكرمكم الله من المعلوم انها لا ومع ذلك يرون هذا هو مذهب جمهور اهل العلم قال او استقاء فقال

31
00:13:25.600 --> 00:13:53.100
او استقاء فقال وذلك للحديث من استقاء عمدا فليقضي ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه حديث آآ صححه الترمذي وقد نقل ابن منذر الاجماع على بطلان صوم من استقاء يعني من طلب القيئ ليخرج ما في

32
00:13:53.500 --> 00:14:11.500
جوفه نقل اه الاجماع على افطار الصوم في هذه الحالة وانكار ابن قدامة نقل الخلاف فيه عن ابن مسعود وابن عباس فلا يصح الاجماع والحالة هذه وابن المنذر رحمه الله تعالى من المعلوم انه

33
00:14:11.500 --> 00:14:30.000
من الفقهاء المجتهدين بنقل الاجماع لكن بعظ الاجماعات التي نقلها لا يصدق عليها الاجماع. ولعله يريد كما يريد ابن جرير وان كان ابن جرير اوضح هذا منه يريد نقل آآ

34
00:14:30.000 --> 00:14:47.150
كلام الاكثر يريد نقل الكلام الاكثر وان كان كما ذكرنا ايضا كثير من الاجماعات التي ذكرها يصدق عليها الاجماع. وقد اه يعني اتيت لكم بالاجماعات التي ذكرها ابن قدامة في كتاب المغني كاملة

35
00:14:47.250 --> 00:15:02.500
انت لسه يعني آآ لنا وقت اتينا على ابرزها سواء كانت في الصيام او في الاعتكاف لان هذا مفيد من طالب العلم يعرف مواطن الاجماع لا سيما اذا كانت محدودة يعني اذا انت عندك باب كذا

36
00:15:02.500 --> 00:15:22.500
وفي مثلا ثلاثين اجماع ان هذه المسائل اه اه تذهب عنك تبعتها تعرف انها محل اجماع فلا من ورائها الا دليل ولا مناقشة وانما تسلم. لان هؤلاء لم يجمعوا الا دليل علمه من علم الا على دليل علمه من علمه وجهزه

37
00:15:22.500 --> 00:15:50.250
من آآ جهله قال او استمنى او استمن الاستمناء هو من المفطرات عند عامة اهل العلم وذلك لظاهر قوله يدع شهوته والشهوة كما تسبق على الجماع وهي اه ابلغ صوره فاصدقوا على الانزال قصدا وهو

38
00:15:50.250 --> 00:16:13.600
لانه يحصل او تحصل به اللذة المقصودة وتنتهي اه اه به اللذة عندئذ وهذا كما ذكرت لكم وقول عامة اهل العلم لم اقف على خلاف الا الا هو عند الظاهرية من ان الافطار او الفطر انما يكون بالجماع

39
00:16:13.700 --> 00:16:40.650
فقط لحديث ابي هريرة في قصة الاعرابي وقعت على امرأتي وانا اه قال او بشر دون الفرج فامنى او امزى او كرر النظر فامنى كل هذا لما تقدم من آآ ما ذكرناه من انه اتيان للشهوة ووصف الصوم الذي يفارق الفطر ان يدع

40
00:16:40.650 --> 00:17:07.250
ان يدع شهوته قال او نوى الافطار لان الاعمال بالنيات وكما ينعقد الصوم بالنية فانه ايضا يبطل بالنية قال او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افضل او حزم

41
00:17:07.300 --> 00:17:31.850
او احتجم او حجم او احتجم هذه المسألة وهي مسألة الحجامة هي من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير بين الفقهاء القول بالفطر من الحجامة هو المذهب وهو من المفردات

42
00:17:33.000 --> 00:18:01.750
واذا قلنا المفردات فماذا نعني احسنت يعني مما خالف فيه المذهب المذاهب الثلاثة الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية بل اكثر فقهاء المتقدمين على ان الحجامة لا تفكر وسبب الخلاف في الحجامة

43
00:18:03.150 --> 00:18:35.350
تعارض الادلة  ولدينا مجموعة من الادلة الحنابلة وهو مذهب اكثر فقهاء الحديث ابن المنذر على ان الحجامة تفطر نظرا لحديث ابن عباس وهو قوله احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:18:36.700 --> 00:19:07.600
عفوا افطر الحاجب والمحجوب حديث افطر الحاجب والمحجوب وقانون هذا الحديث هذا الحبيب هو الاصل في اثبات حكم الفطر بالحجامة والمعنى يقتضي المعنى يقتضي كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية

45
00:19:08.250 --> 00:19:37.900
لان فيه ضعافا للبدن لان فيه اضعافا للبدن وهو على وفق القياس  الاصول قال فانه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء والاستمناء كلها يخرج من الانسان فيها ما يضعفه كانت الحجامة

46
00:19:38.350 --> 00:20:01.200
يعني كذلك قالوا اما حديث ابن عباس احتجم وهو صائم فلفظ صائم ظعيف والاقرب او الاصح احتجم وهو محرم احتجم وهو  لكن يبقى ان الجمهور ادلة قضيت حديث ابن عباس

47
00:20:01.550 --> 00:20:23.550
حديث ابن عباس منها حديث ابي سعيد الخدري ايضا عند النسائي وصححه الدار قطبي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة  ولفظ الترخيص يقتضي النسخ لان الفطرة عندئذ يكون متقدما

48
00:20:23.750 --> 00:20:44.850
ويثبت الحكم للمتأخر دون متقدم وايضا حديث ابي سعيد آآ حديث انس بن مالك اول ما كرهنا الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب وهو صائم مر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يعني الحاجم المحجوب

49
00:20:44.900 --> 00:21:17.800
ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحجامة وكان انس يحتجم وهو صائم وهذا الحديث ضعفه بعض ايضا اهلي العلم وبناء عليه انت ترى  ان بين المسألتين نوعا من التقابل او بين القولين نوعا من التقابل. توسط بعض الفقهاء

50
00:21:18.300 --> 00:21:36.450
وقالوا ان الحجامة تفطر اذا اورثت الحاجب ضعفا يعني اذا ضعف بسببها وذلك لحديث انس لما قال له ثابت اكنت تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:21:36.450 --> 00:21:59.650
فقال لا انما او الا من اجل الضعف لا الا من اجل الضعف والحديث هذا في الصحيح في البخاري وهذا الحديث في حقيقة الامر  الى حديث ابي سعيد الخدري المتقدم

52
00:21:59.850 --> 00:22:21.150
والى حديث انس والى حديث ابن عباس وان كان في بعضها وان كان في بعضها ضعف الا ان ذلك كله يشعر بخلاف ما عليه من مذهب من ان الحجامة لا يحصر بها الفطر

53
00:22:23.900 --> 00:22:43.300
مع ان هذا ليس ترجيحا لان هذه المسألة من عضل المسائل. والترجيح فيها كما يقال بالقشة ولذلك الاحتياط الا يحتجم المرء في النهار وانما يحتجم اذا كان ولابد في رمظان ليلا

54
00:22:44.200 --> 00:23:09.900
ولهذه المسألة تطبيقات معاصرة منها ما يسمى بالفصد التبرع بالدم فاذا قلنا بان الحجامة تفطر فيتخرج على ذلك عند كثير من القائلين ان التبرع بالدم مفطر واذا لم نقل بذلك

55
00:23:10.100 --> 00:23:45.750
فان التبرع عندئذ يعني اذا قلنا كما هو مذهب الجمهور فان التبرع عندئذ لا يؤثر في صيام الصائم قال المؤلف عامدا مختارا عامدا مختارا ذاكرا لصومه فيه انه لو اتى شيئا من المفطرات ناسيا

56
00:23:46.000 --> 00:24:06.450
فانه لا يفطر وذلك لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا من حيث الاستدلال العام ومن حيث الاستدلال الخاص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من اكل او من نسي فاكل او شرب صائما

57
00:24:06.700 --> 00:24:35.750
فليتم قومه فانما اطعمه الله فانما اطعمه الله تقع قال لا ان فكر فانزل او ادخل ماء او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بلغ او زاد على  ان فكر بشهوة

58
00:24:35.850 --> 00:25:00.550
فانزل من غير ان يقصد الانزال او دخل ماء المضمضة او الاستنشاق سواء كان ذلك من مبالغة او غيرها الى حلقه فانه عندهم لا يفطر لان ذلك من غير لان ذلك من غير قصد وقد نقل اجماع اهل العلم على ذلك كما حكى ابن منذر وحكاه ابن قدامة

59
00:25:00.550 --> 00:25:24.350
فقال ايضا من اصبح بين اسنانه طعام يسير لا يمكن لفظه فازدرده ابتلعه فانه لا يفطر لانه لا يمكن التحرز منه وقال رحمه الله وما حصل من الفطر من غير قصد كدخول الغبار

60
00:25:24.450 --> 00:25:47.200
او الذباب المرء يكون يعني فاتحا فمه فيدخل ذباب وهذه حالات آآ موجودة  هذا لا يفسد الصوم قال ابن قدامة بلا خلاف سواء كان هذا ذبابا او غبارا او غير او غير آآ ذلك كما اختار ابن قدامة

61
00:25:47.200 --> 00:26:12.050
ان الجهل بالمفطر غير معفوعا وهو قول جمهور الاصحاب وقد نص عليه احمد في الحجامة واختار بعضهم ان الجهل يعفى به عن الصائم في صومه قياسا على المكره والناس قال ومن جامع برمضان

62
00:26:12.250 --> 00:26:39.900
نهارا بلا عذر سبق ونحوه فعليه القضاء ومن جامع بنهاري ومن جامع برمضان نهارا هذا فروع  المفطر الثالث من المخدرات المتفق عليها وهو الجماع وهو الجماع وهو محل اجماع كما ذكرنا

63
00:26:40.150 --> 00:27:00.850
وذلك لقوله تعالى الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط اسود من الفجر وفيه تحريم الجماع والاكل والشرب عند طلوع الفجر بالنسبة للصائم في رمضان

64
00:27:02.400 --> 00:27:23.400
ايضا يدل عليه حديث ابي هريرة ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما اهلكك شوف كيف الايمان وتأنيب الظمير آآ يعني يشتعل في قلوبهم هلاك

65
00:27:23.950 --> 00:27:44.200
اعظم ما يكون هذا لانه يشعر انه وقع في معصية قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم وهذا الحديث من ايضا النصوص التي يمكن ان يطبق عليها الم تعلم

66
00:27:44.250 --> 00:28:07.250
ما يسمى بالاوصاف الطردية والاوصاف المؤثرة اخرج من هذا النص وفق طرديا يعني وفقا غير مؤثر في الحكم النص هو اتى رجل او جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت؟ قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم

67
00:28:07.800 --> 00:28:27.450
ايش قوله اعرابي كان اعرابيا او من اهل المدينة الحكم لا يختلف اذا ليس كل وصف مذكور في النص يكون مؤثرا في الحكم لكن قوله وقعت على امرأتي وقاعدته على امرأتي

68
00:28:27.950 --> 00:28:51.050
الجماع هنا الجماع هنا سواء كان على امرأته او على غير امرأته اضافة ايضا المرأة له هذا غير  في بطلان الصيام وايجاد الكفارة اذا وانا صائم الجماع مع الصيام هذا هو الوصف المؤثر

69
00:28:51.400 --> 00:29:17.700
الحكم هنا وهذا الحديث ايضا فيه من الفوائد بالنسبة للمفتي اه الشيء الكثير ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنبه  آآ يعني رحم وقدر له حرصه واقباله على تعلم الحكم الشرعي ومعرفة المكفر

70
00:29:17.750 --> 00:29:40.950
ولذلك قال اتجد رقبة قال لا تصوم شهرين قال لا سأله تستطيع اطعام ستين مسكينا قال لا ثم لما جاء مقتل او عرق فيه طعام دفعه اليه ليطعم به المساكين قال والله ما بين نابتيها يا رسول الله رجل

71
00:29:40.950 --> 00:29:58.900
يلحق به مني فدفعه اليه يعني بدل ان يقوم هذا الرجل بعتق رقبة او صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا خرج هو بصدقة له ولي عياله او امرأته التي واقعها

72
00:29:59.000 --> 00:30:19.750
وافطر وافطرت في نهار رمضان وفي الشرع سعى وفيه رحمة وليس كما يقول سفيان الفقيه الذي يأخذ الناس بالتشديد وانما الفقه هو اخذ الرخصة عن ثقة الفقه هو اخذ الرخصة

73
00:30:19.950 --> 00:30:45.000
ثقة وليس ايضا الفقه بجميع الامور وتضييع الاحكام واه اه يعني فتح الابواب على مصارعها للناس بل التوسط بين هذا وذاك على مقتضى النص الشرعي وبعض الناس قد لا يفتي المرأة الان بالفطر الا اذا رآه على يعني نقالة يحمل

74
00:30:45.350 --> 00:30:59.100
الامر ايسر من ذلك الامر ايسر من ذلك قد ذكرنا ما يتعلق بالسفر وان جمهور اهل العلم يرون ان الافضل للمسافر ان يفطر حديث حمزة بن عمرو الاسلمي اصله في هذا الباب

75
00:30:59.350 --> 00:31:25.950
اصل في هذا الباب وتقدم ذكر هذا بالامس قال بلا عذر فان جامع بعذر فشبق الشبق مرض لا يمكنه معه ترك الجماع  هذا يكون كما هو حال المريض وعندئذ عندئذ لا يأثم بالفطر

76
00:31:27.750 --> 00:31:45.500
وعليه ان يطعم ما نقول له يقضي لا نقول له يقضي هو لم يستطع اصلا ان يكف نفسه عن ذلك وبعض الناس يكون فعلا مبتلى بمثل هذا المرض حتى يعني لا يستطيع ان ينكف عنه النهار كله

77
00:31:45.550 --> 00:32:11.000
وهذا قليل لكنه موجود ومثله مكان كذلك قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا يعني من جامعت عليه القضاء يقضي لانه افسد صومه والكفارة لحديث ابي هريرة المتقدم في الصحيحين وقوله مطلقا اشارة الى انه سواء كان ناسيا

78
00:32:12.200 --> 00:32:44.600
او كان مخطئا او كان جاهلا فانه عندهم اه اه يجب الكفارة  عليه القضاء وهذا سيأتي ما يقيده في قوله ولا كفارة عليها اذا الكلام هذا متجه الى من الى الزوج

79
00:32:44.850 --> 00:33:02.700
اما المرأة فلا كفارة عليها مع العذر كما لو كانت نائمة واتاها زوجها وهي كذلك او كانت بكره او نسيت او جهلت لانها لم تباشر الجماع ولذلك كان الامر في حقها

80
00:33:02.850 --> 00:33:23.000
آآ اوسع وان كان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في ذلك اوسع فاوسع لانه يرى ان المرأة في مثل تلك الحال اذا كانت مكرهة او نائمة او نحوها لا كفارة عليها ولا قضاء

81
00:33:23.600 --> 00:33:53.300
لا كفارة عليها ولا ولا قضاء لانها معذورة بالاكراه آآ قال بعد ذلك وهي عتق رقبة يعني الكفارة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت كما هو حديث ابي هريرة المتقدم في قصة الاعرابي لما دفع

82
00:33:53.300 --> 00:34:22.800
دفع اليه الصدقة اذا صدق سقطت عنه الصدقة بل خرج هو بها الامام احمد كما نقل ابن قدامة في حكم المجامع ناسيا قال كلمة عظيم الحقيقة قال اجبن ان اقول فيه شيئا او ان اقول ليس فيه شيء

83
00:34:23.750 --> 00:34:46.950
او ليس عليه شيء فهو قد توقف في مثل هذه المسألة هذا هو الامام احمد الذي حوى اكثر السنة وصار امام اهل السنة وتجد الان للاسف طلاب علم ربما يخطو ويكبو

84
00:34:47.350 --> 00:35:06.500
ولا يكاد يتوقف في مسألة نعم الله يغفر لنا اجمعين نسأل الله ان لا نكون ممن يتقحم الاقوال والفتاوى  لا شيء اسلم من ان تقول لا ادري ان لا ادري في نصف العلم

85
00:35:07.250 --> 00:35:35.350
وانه قد يعني يأخذ برقبتك القول بالتحريم او التحليل اذا لم يكن ذلك على اصوله وقواعده   يلقيك في المهالك نسأل الله ان يجنبنا ذلك. قال بعد ذلك وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه. هذه المسائل

86
00:35:35.550 --> 00:36:09.200
فيما يكره ويستحب حين يكره ويستحب وفي احكام القضاء وفي احكام القضاء قضاء الصوم  لجمع الريق عندهم خروج من الخلاف والاقرب عدم الكراهية بل ابلغ من ذلك ما لو اجتمعت النصابى كما تقدم ثم ابتلعها فعندهم هي مفطرة غير

87
00:36:09.300 --> 00:36:33.350
انها مكروهة بل يحرم ابتلاعها لانها اصبحت جرما والاقرب والله اعلم انها ليست كذلك يعني لا تفطر حتى ولو قلنا بان الفطر يقول بكل ما يدخل الى الجوف فلا يلزم من ذلك القول بالفطر من الحجامة لانها لم تنفصل عن الجسد اصلا

88
00:36:33.500 --> 00:36:48.750
لم تنفصل وهي انما تكونت من اه بلعومه ثم خرجت الى فمه ولم تخرج او تنفصل عن اه اه جسده  ان مولى ان يقال هذا في الريق قال وذوق طعام

89
00:36:48.900 --> 00:37:12.300
وذوق طعام اذا كان بلا حاجة فهو مكروه وهو نصوص احمد هنالك لما قد يتسرى اليه من طعم هذا الطعام ان لم يكن له اه جرم فان كان له جرم فيفطر به. قال ومضوا علك لا يتحلل. مضغ

90
00:37:12.300 --> 00:37:48.950
لا يتحلل وذلك لانه عندهم يعني اه يجمع الريق ويونس العطش  لذلك كرهوه فان كان يتحلل انه عندهم يكون محرما يكون ابتلاعه محرما ويحصل به الفطر قال بعد ذلك وان وجد طعمهما في حلقه افطر

91
00:37:49.600 --> 00:38:14.100
وان وجد طعمهما في حلقه يعني ان وجد طعم الطعام والعلك في حلقه لا طعم الريق له فانه يفطر وذلك لانها عندئذ تكون دخلت الى الجو والحلق عندهم من الجو

92
00:38:14.900 --> 00:38:37.100
الحلق عندهم من الجو خلافا طبعا لشيخ الاسلام لانه يرى الحكم في المعدة وبذلك تحصل التغذية ولذلك ما كان في الحلق فانه لا لا يفطر الحقيقة البعض استشاري الانف والاذن والحنجرة

93
00:38:37.250 --> 00:39:01.250
يقولون ما يلي انه هناك ثلاثة مراحل آآ آآ ابتلاع الطعام. المرحلة الاولى ما يكون في الفم يمكن التحكم به وعند ذلك يكون غير مفطر قولا واحدا المرحلة الثانية ما يكون في الحلق

94
00:39:01.800 --> 00:39:27.650
وقالوا انه اذا وصل الطعام الى الحل فانه لا يمكن التحكم به وقد ينزل وقد يمكن استرجاعه فعندئذ يفرع بعض الفقهاء ومنهم الدكتور الصبيحي في كتابه هذا انه هنا لا يتحقق الامساك الشرعي المقصود لانه فقط

95
00:39:27.650 --> 00:39:50.800
الارادة يلحق بي بالمفطر وهذا هو ما يمكن ان آآ يتم تطبيقه على المذهب الحالة الثالثة قالوا ما يصل الى المعدة فهذا قول واحدا قولا واحدا هو من المفطرات قال والقبلة

96
00:39:51.250 --> 00:40:20.400
ونحن ممن تحرك شهوته يعني هي مكروهة القبلة واللمس وتكرار النظر كل ما يحرك الشهوة فانه عندئذ يكون مكروها لانه قد يدعوه الى الوقوع في الحرام فان كان يأمن من آآ تحريك شهوته لم يكن ذلك في حقه مكروها

97
00:40:20.550 --> 00:40:49.350
احسنت النبي صلى الله عليه وسلم  يقبل وهو صائم وكان يقبل قبل عائشة وهو وهو صائم  قالت رضي الله تعالى عنها بعد ان روت هذا الحديث ولكنه كان املككم لاربه. يعني كان يتحكم في شهوته

98
00:40:49.700 --> 00:41:18.100
فلذلك يقال بان الكراهة تدور مع هذا. قال ويحرم ان ظل انزالا يعني ان ظل انزالا بتقديمه او او نظره فانه عندئذ يكون محرما وذلك لانه آآ ان تنزل منزلة المئنة. قال ومضغ علك يتحلل

99
00:41:18.400 --> 00:41:36.850
وهذا كما تقدم لانه سيفطر به ويدخل الى جوفه يقيده بعض الحنابلة كما في الروض عندنا قال ان ابتلع ريقه لان المقصود ادخال ذلك الى الجوف. ولم آآ يكن ذلك كذلك فيما اذا لم يبتلعه

100
00:41:37.650 --> 00:41:58.900
قال وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. يعني وتحرم تحريم مؤكدا لانها محرمة في كل حال. فاذا كذلك من الصائم كان ابلغ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور العمل به

101
00:41:58.900 --> 00:42:19.550
فليس لله حاجة في ان يدع طعامه في ان يدع طعامه  نعم مباشرة تكون وضع الجلد على الجلد او الجسد على الجسم وهذا يكون في حال كون آآ الزوج حائض

102
00:42:19.750 --> 00:42:47.450
امتحان قول الزوج حائطا مباشرة ليست مجامعة اه نعم كان ايش كان املك كل قردة لا لا يدل على التحريم يدل على ان هذا قيد لمن اه يعني جاز له فعل ذلك ان يكون مالكا لاربه

103
00:42:47.800 --> 00:43:15.700
فاذا لم يكن مالكا لاربه فان ذلك يكون عندئذ محرم لانه مظنة لان يفسد صومه سواء كان ذلك بازالة نعم نعم انا يعني تنزيل او تحميل اللفظ هذا التحريم آآ الحقيقة في تكلف

104
00:43:16.350 --> 00:43:36.350
في تكلف وانما هي او هو تفسير منها رضي الله تعالى عنها وحمل لحال النبي صلى الله عليه وسلم على اكمل وان ذلك لم يكن ليؤثر في قومه شيئا فصومه هو اكمل حالات الصيام ولذلك نحن نقول ان الاكمل حتى ولو كان المرء

105
00:43:36.350 --> 00:44:00.500
تملك ارضه الا الا يقبل الا يقبل آآ زوجه آآ او يلمس او نحو ذلك لان آآ كلما الصائم عن متع الدنيا التي هي من هذا الجنس يعني من جنس الطعام والشراب الشهوة كلما كف عنها لا شك

106
00:44:00.500 --> 00:44:28.800
وكان يعني اه احق اه بتحقيق الصيام الشرعي. قال ومعلوم ان منها ما اصلا يبطل الصيام. نحن نتحدث عما لا يبطل القبلة ونحوها. قال وسنة تعجيل فطر وتأخير وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما في الصحيحين وجاء عند احمد واخر السحور

107
00:44:28.800 --> 00:44:48.950
واخروا السحور وكان سحور اه النبي صلى الله عليه وسلم اه بينه وبين الاذان قدرا خمسين ما قالوا دقيقة قالوا اية ليش قالوا اية لانها كانت تلك حياتهم هذه انفاسهم انفاسهم ايات كتاب الله فكانوا يحسبون

108
00:44:49.050 --> 00:45:14.400
قال بعد ذلك وقول ما ورد عند فطر وقول ما ورد عند فطر الحقيقة انه لم اقف على حديث صحيح آآ في الذكر عند الفطر الذكر عند الفطر ولذلك يقال بانه لا شيء

109
00:45:15.050 --> 00:45:52.250
محدد لذلك وانما المسنون له في مثل تلك الحال يدعو ان يدعو اه لان دعوة الصائم يرجى لها ان تكون  وهي محل فرحته والمشروع له ان يفطر على ثمرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على

110
00:45:52.300 --> 00:46:15.350
قبل ان يصلي فان لم يكن رطبات الرطوبات التمر الليلي التمر الليل فان لم يكن رطبات ثمرات والتمرات التمر الاقسى منه قال فان لم يكن ثمرات حسا حسوات مما يشرب

111
00:46:15.450 --> 00:46:33.150
مما عند ابي داود وصححه الالباني جاء من حديث ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم او مرويا عنه عليه الصلاة والسلام ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وهذا الحديث عند ابي داوود

112
00:46:33.300 --> 00:46:52.500
قد حسنه الالباني الا ان كثيرا من المتحدثين على تضعيفه وكما ذكرت لك القاعدة في انه لا يثبت ذكر ولا دعاء مخصوص عند  قال بعد ذلك وتتابع القضاء فورا يعني والسنة ان يتتابع القضاء

113
00:46:52.550 --> 00:47:18.900
لان القضاء يحكي الاداء ولم يكن ذلك شرطا ولا واجبا لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولان الوقت في حقه اه اه موسع وكانت تقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. والحديث متفق عليه وهو دال على انها كانت تضطر

114
00:47:18.900 --> 00:47:46.850
الصوم لكنها لم تكن تؤخره عن رمضان الاخر كما آآ سيأتي قال وحرم تأخيره الى اخر. يعني الى رمضان الاخر بلا عذر وان كان بلا عذر من مرض ونحوه وجاء رمضان الذي يليه وهو لم يقضي اياما من رمظان الذي قبله فانه عندئذ يكون وقع في

115
00:47:46.850 --> 00:48:09.500
قد جاء عن ابن عباس رظي الله تعالى عنه قوله من فرط في صيام شهر رمظان حتى يدركه رمظان اخر يصم هذا الذي ادركه فليصم هذا الذي ادركه ثم ليصم ما فات يعني يصوم رمظان الاخر ثم يقظي بعد رمظان الاخر ما فاته ويطعم عن كل يوم مسكينا

116
00:48:09.500 --> 00:48:26.850
ويطعم عن كل يوم مسكينا وذهب بعض اهل العلم الى عدم وجوب الاطعام في مثل تلك الحالة فقط بالقضاء وذلك لضعف اثر ابن عباس وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

117
00:48:26.900 --> 00:48:46.400
تعالى قال ومن فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل عن كل يوم وهذا اصله حديث ابن عباس المتقدم وايضا هو مروي عن ابي هريرة وهذا في حقيقة الامر يعني يجعل

118
00:48:46.400 --> 00:49:08.100
بالاطعام قويا وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله. ان مات المفرط المفرط في القضاء  مات المفرط في القضاء سواء كان ذلك قبل رمظان الاخر او بعده فما الحكم

119
00:49:08.700 --> 00:49:40.900
قال وجب على وليه ان يطعم عنه من ماله كل يوم مسكينا وذلك لحديث ابن عمر من مات وعليه صيام صام عنه قام عنه آآ وليه اه نعم هذا عفوا في النذر لكن هنا فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم وان مات مفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك

120
00:49:40.900 --> 00:50:03.200
رأس ماله ولا يصام ولا يصام. المذهب يرون انه يطعم عنه ولا يصام ويرون ان الصيام انما يكون في النذر. ولذلك قال وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه ومع تركة يجب يجب عليه القضاء

121
00:50:03.200 --> 00:50:23.200
يعني بان اه يكون هناك من يصوم عنه لا مباشرة ولي لا تجب مباشرة الولي للصيام انما يدفع من مال الميت لمن يصوم عنه وجوبا ان كان له مال فان لم يكن له مال فان ذلك مسنون لانه لا تزر وذرة وزر اخرى ولا يلزم

122
00:50:23.200 --> 00:50:39.100
الصوم عنه ولا تكليف من يصوم من يصوم عنه وذهب بعض اهل العلم الى عدم التفريق بين صوم الفرض والنذر وذلك لعموم النص من مات وعليه صيام صام عنه وليه

123
00:50:39.150 --> 00:51:02.700
ما جاء من حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امي ماتت وعليها نذر اتعصه عنها؟ قال نعم هو احد افراد الدليل وليس كما اه تقدمت الاشارة الى مثل هذه القاعدة ليس خاصا او قاصرا عليه فهذا يشمل الصوت

124
00:51:02.700 --> 00:51:25.950
واجب ولا قول آآ اهل الحديث ايضا الشوكاني والمراد بالولي هنا الذي يصوم آآ او يطعم عن الميت الذي فرط القضاء المراد بالولي الوارد كما في قوله الحقوا الفرائض باهلها فما بقيت لاولى

125
00:51:26.000 --> 00:51:54.850
رجل ذكر وهذا هو المذهب  لمن جعل الولي هو كل  ننتقل بعد ذلك الى فصل صيام التطوع. هذا الفصل ايضا مهم وهو داخل في كتاب الصيام قال المؤلف يسن صوم ايام البيض

126
00:51:55.100 --> 00:52:22.000
والخميس والاثنين والخميس يسن صوم ايام البيظ والخميس كذا والاثنين وشهر الله المحرم ايام البيض جاء فيها حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة عشر واربعة عشر

127
00:52:22.000 --> 00:52:50.950
والحديث عند الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان ضعفه بعضهم مرفوعا لكن اسناده يصح موقوفا والحكمة تؤيد صيام هذه الثلاثة ايام لانها هذه الثلاثة ايام فيها يكتمل القمر ومما يذكر فيها

128
00:52:51.250 --> 00:53:18.250
انه فيها مجاري الدم ولذلك كان الصيام ضيقا لهذه المجاري هذه الثلاثة ايام البيظ واصح منها صيام ثلاثة ايام من كل شهر كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لخليله بابي بكر قال واوصاني ان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر وهذا الحديث في الصحيح

129
00:53:18.250 --> 00:53:41.750
اي ثلاثة ايام وافضل هذه الثلاثة وافضل ما تكون هذه الثلاثة ايام اذا وافقت يوم الاثنين هي وافقت يوم الاثنين ولذلك قالوا الخميس والاثنين والخميس والاثنين. وذلك لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم هو ما

130
00:53:41.750 --> 00:54:08.800
تعرض فيهما الاعمال على الله احب ان يعرض عملي وانا صائم والحديث هذا عند النسائي باسناد حسن الا ان الاصح منه الاصح منه ما جاء في يوم الاثنين ولذلك في صيام يوم الخميس شيء. الا ان يعني حيث الثبوت الا ان صيام يوم الاثنين مما اتفق الفقهاء

131
00:54:08.800 --> 00:54:25.650
والمحدثون على تفضيله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عندما سئل قال نعم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه او انزل

132
00:54:25.650 --> 00:54:51.400
قال بعد ذلك وست من شوال وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من صام رمضان ثم اتبعه ستا في شوال كان كصيام الدهر كان كصيام الدهر وهذا فيه تفضيل لمثل تلك الست المباركات وهل هي خاصة بشوال

133
00:54:51.450 --> 00:55:15.300
او يمكن صيامها في اي اشهر العام ظاهر الحديث انها خاصة بشوال انها خاصة بشوال خلافا لقول عند الشافعية وغيرهم من ان هذه الستة لا تختص بشوال وانما ذكر ذلك تغليدا

134
00:55:15.350 --> 00:55:34.300
والا فهل يعقل ان مثل عائشة رضي الله تعالى عنها مثلا لا تصومها لانها لا تقضي الا في شعبان ثم هل يشترط قضاء رمضان كله قبل صيام الست ايضا وقع الخلاف بين الفقهاء على

135
00:55:34.400 --> 00:55:57.900
قولين قال وشهر الله المحرم لما جاء ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم واكده العاشر عاشوراء ثم التاسع تاسوعاء وكلها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صومها وبيان فضلها وما تكفر ايضا من اه

136
00:55:57.900 --> 00:56:17.900
الذنوب وقوله لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع والحق ايضا بعض اهل العلم اليوم الحادي عشر وان لم يرد فيه آآ اثر وانما لاثبات المخالفة قال وتسع من ذي الحجة هو تسع ذي الحجة وذلك لما جاء ايضا من قوله عليه الصلاة والسلام آآ

137
00:56:17.900 --> 00:56:27.900
في السنن من حديث ابي هريرة ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج

138
00:56:27.900 --> 00:56:47.900
بنفسي ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء ومن هذه الاعمال وهي من خيرها الصوم وهي من خيرها الصوم قال واكده عرفة لغير آآ حاج واكله يوم عرفة مما جاء ايضا فيه من تفضيله وتكفيره لسنة

139
00:56:47.900 --> 00:57:11.850
اسأل الله جل وعلا من فضله قال وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وذلك لامره عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقوله عليه الصلاة والسلام في اه ذلك افضل الصيام صيام داوود وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكره افراد رجب وكره افراد رجب وذلك لان في احياء

140
00:57:11.850 --> 00:57:31.850
الجاهلية ولانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صومه آآ شيء وقد اشار شيخ الاسلام الى ان كل الاحاديث الواردة في فضل رجب وصيامه ضعيفة او او موضوعة قال والجمعة وذلك لما جاء من ايضا الحديث وهو قوله

141
00:57:31.850 --> 00:57:51.850
النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا يوما قبله الا وقبله يوم او بعده يوم الحديث ابن متفق عليه وذلك لان الجمعة من الحكم ان الجمعة عيد ان الجمعة عيد وفيها ايضا اعمال والصوم قد يضعف المرأة عنها ولكن هذا الحديث مشعر

142
00:57:51.850 --> 00:58:11.850
خصوصية مشعر بالخصوصية. يعني مشعر بالنهي لاجل تخصيص يوم الجمعة بالصوم. فلو صامه لانه وافق فراغ ولم يكن ذلك على سبيل التخصيص فرأى بعض اهل العلم خلافا طبعا للمذهب جواز ذلك ممن اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

143
00:58:11.850 --> 00:58:26.900
وتعالى كثير من الاخوة في الشركات ليس عندهم فراغ الا يوم الجمعة فيقولون نحب ان نصومه فهل يشرع ذلك؟ فقد افتى الشيخ سمعتني في مثل تلك الحالة بجواز صيامه ما لم يخص ذلك

144
00:58:27.150 --> 00:58:47.150
والحقيقة انه آآ يوم الجمعة وليلة الجمعة ليس آآ لا ينبغي ان تخص بعمل لم يرد لان بعض الناس آآ الاحظ انه في ليلة الجمعة مثلا يقول اكثروا من الدعاء آآ يعني يرى ان قيام مثل هذه الليلة له افضلية ومثل ذلك في يوم الجمعة

145
00:58:47.150 --> 00:59:07.150
السفر فيهما على على اه اه ما ورد. قال بعد ذلك والسبت وذلك للحديث لا تصوموا يوم السبت الا في فرض عليكم والحديث آآ يعني ضعفه بعض اهل آآ العلم ولذلك اشار شيخ الاسلام

146
00:59:07.150 --> 00:59:33.550
الى جواز صوم يوم السبت وعد هذا الحديث شاذا او آآ منسوخا قال بعد ذلك المؤلف  وهنا اسألكم سؤالا تذكرون في بداية الكتاب ايش قالوا عن صيام يوم الشرك عن صيام اليوم عشان اكون ادق عن صيام اليوم الذي حان دونه غيب او قتل

147
00:59:34.450 --> 01:00:01.050
عن وجوب الصيام. طيب هنا ايش يقولون ما الجمع بين هذين ايوة احسنت بعض الاخوة استشكل هذا وظن انه خطأ في المتن او من كلام آآ الفقهاء. والصحيح ان المذهب يرون ان يوم السبت هو يوم الثلاثين اذا

148
01:00:01.050 --> 01:00:19.900
بناء عليه يكره له ان يصومه اذا لم يعلم بدخول رمضان والا فانه اذا علم بدخول رمظان وجب الصوم وجب الصوم. فاذا هم يفسرون يوم الشك بخلاف ما يفسره من

149
01:00:19.900 --> 01:00:39.900
قال بوجوب صومه بوجوب فطره بناء على حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم منه ثعلا انهم مطردون ولم يتناقضوا. ولو كل عيد للكفار يعني آآ يكره افراده عفوا وكل عيد للكفار

150
01:00:39.900 --> 01:00:59.900
وتقدم رمظان بيوم او او يومين ما لم يوافق عادة في الكل. صوم اعياد الكفار ان كان مقصودا لكونها اعيادا فان لا يجوز فانه لا يجوز وهو عندئذ آآ ممنوع او محرم شرعا لان ذلك تعظيما

151
01:00:59.900 --> 01:01:19.900
لان ذلك تعظيم لها. ولذلك رأى شيخ الاسلام تحريمه وان كان ظاهر كلامهم الكراهة دون آآ وفسر رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور او ممن يعني وفسرها بعض اهل العلم بان

152
01:01:19.900 --> 01:01:39.900
وهنا اعياد الكفار واشار رحمه الله تعالى وغيره الى ان هذا من التشبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وصيام هذا اليوم تعظيم وتشبه بهم قال وتقدموا رمظان بيوم او يومين ما لم يوافق عادة في اه الكل هذا

153
01:01:39.900 --> 01:01:59.900
ايضا من المكروهات للنهي عن تقدم اه رمضان بيوم او يومين. قال بعد ذلك وحرم هنا المحرمات يعني الصوم المحرم حرم صيام وصوم العيدين مطلقا وذلك لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عن صوم العيد عن يوم

154
01:01:59.900 --> 01:02:24.100
ويوم النحر كما في الحديث المتفق عليه. قال وايام التشريق يعني صوم يوم العيدين مطلقا في كل الحالات لا يستثنى من ذلك شيء لكن ايام التشريق حرم صومها الا في حالة آآ من كان عليه صوم عن فقد او عن عدم قدرته على دم المتعة. ولذلك قال

155
01:02:24.100 --> 01:02:44.100
اليوم التشريطي الا عن دم متعة وقران فقد جاء في النص لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما تصح ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وهذا من ادلة وجوب الفطر في ايام

156
01:02:44.100 --> 01:03:04.100
التشفيق منه تعلم انه ما يصنعه بعض الناس من صيام ايام التشريق وهم غير حجاج ولا آآ يعني يكون ذلك متعة الى محرم انه محرم بل الواجب عليهم كانوا حجاجا او كانوا في بلدانهم ان يفطروا تلك الايام

157
01:03:04.650 --> 01:03:23.000
قال بعد ذلك ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر وذلك كما آآ حكى آآ ابن قدامة بلا خلاف بلا خلاف بين اهل العلم وهذا والله اعلم لانه واجب

158
01:03:23.050 --> 01:03:41.850
وقد شرع في التوسيع في صيامه انما كان لاجل الحاجة فلما شرع فلما شرع دل ذلك على عدد حاجته على التوسيع فحرم فحرم قطعه وهذا بخلاف ما لو كان تطوعا

159
01:03:41.850 --> 01:04:06.300
المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر قال او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر يكره له ان كان التطوع او الصوم تطوعا ما لم يكن ذلك التطوع بعمل يعني بحج او عمرة لكن كلامنا هنا عن الصوم وهذا منه رحمه الله تعالى استطراد فانه

160
01:04:06.300 --> 01:04:32.350
عندئذ مكروه لعموم قوله ولا تبطلوا اعمالكم لكنه جائز ولا مانع منه شرعا. قال بعد ذلك فصل ينبغي على الاقامة نشوف ناخذ اسئلة ولا نواصل عشان ننهي الاعتكاف ها اذا خلوا الاسئلة بعد ننتهي ايش رأيكم ننتهي ثم تكون الاسئلة شاملة؟ قال بعد ذلك فصل هذا الفصل في الاعتكاف وارفقه

161
01:04:32.350 --> 01:04:52.350
هنا بكتاب الصيام لان الاعتكاف يكون في رمضان آآ على اكمل احواله الاعتكاف المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العشر الاوائل من آآ رمضان ولذلك كان الاليق به ان يكون في هذا الموضع قال فصل والاعتكاف سنة لم يعرض الاعتكاف كما

162
01:04:52.350 --> 01:05:11.550
في عادته لانه مختصر. فلذلك عرفه آآ المؤلف في الزاد فقام لزوم مسجد لطاعة الله. لزوم مسجد لطاعة الله ويصدق عندهم يعني عند الحنابلة وعند اكثر الفقهاء على كل لطف ولزوم في مسجد ولو لحظة

163
01:05:11.900 --> 01:05:31.900
ولو لحظة فانه عندئذ يكون اعتكافا كما قال في الفروع وهو ما يفهم من كلام الجمهور وقيده المالكية باليوم والليلة حديث عمر ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في جنازرك فقالوا هذا اقل ما ورد فيقتل

164
01:05:31.900 --> 01:05:52.150
علي فاذا يقال انه الاقتصار يكون على ليلة وان كان المالكية يضيفون الى الليلة اليوم قال بعد ذلك وهذه اقوال كلها قد قيل. يوم ويوم يوم وليلة وليلة واقل من ذلك ساعة ولحظة

165
01:05:52.150 --> 01:06:12.150
لذلك قال اه اه والاعتكاف سنة الاعتكاف سنة لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعتكف في اه اه رمضان وقد اجمع اهل العلم عليه كما ان ذلك ايظا مشفوع او مؤكد بما يترتب عليه من فضل عظيم

166
01:06:12.150 --> 01:06:32.150
المسجد واستكثار من الطاعة الا انه لم يرد في فضل الاعتكاف حديث آآ صحيح ولا قال ولا يصح ممن تلزمه طبعا وافظله افظل الاعتكاف ما يكون في رمظان ما يكون في رمظان في العشر الاواخر

167
01:06:32.150 --> 01:06:59.950
منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه  ويكون اعتكافه في رمظان للعشر الاواخر من حين غروب شمس ليلة الواحد والعشرين لانها آآ مما يرتجى ان تكون ليلة من ليالي القدر واما ما جاء في حديث عائشة من انه اذا صلى الفجر دخل معتكفه فالظاهر ان المراد دخل معتكفه يعني مكانه الذي في المسجد

168
01:06:59.950 --> 01:07:19.950
فهو موجود اثناء صلاة الفجر ومع ذلك ربطت دخوله للمعتكف بعد الصلاة مما يدل على ان القصد المكان الذي في المسجد وهذا يؤكد ما ذهب اليه الجمهور من ان دخول المعتكف يكون من غروب شمس ليلة الحادي والعشرين وخروجه عندهم يكون آآ على سبيل

169
01:07:19.950 --> 01:07:41.250
الاستحباب الى صلاة العيد ليصلا طاعة بطاعة وليكون عليه اثر العبادة لكنه ينتهي بغروب شمس ليلة ينتهي بغروب شمس ليلة عفوا اخر يوم من رمضان واعلان العيد ويصح بلا صوم على الصحيح

170
01:07:41.350 --> 01:08:02.950
سواء كان مسافرا فافطر او كان معتكفا في غير رمظان وذلك لحديث عمر المتقدم قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان عليه صلاة لان الاعتكاف في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يفضي الى ترك الجماعة. قال وشرط له

171
01:08:02.950 --> 01:08:22.950
مما يوجب غسلا قال وان ذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره نذر الاعتكاف او ان يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة فله ان يفعل الاعتكاف اه في اه غير هذا

172
01:08:22.950 --> 01:08:42.950
المسجد لانه لا اه ميزة تخص هذا المسجد دون غيره الا اذا كان من المساجد الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد ومفهوم هذا انه يتعين اذا كان لاحد هذه المساجد الثلاثة وعند ابن تيمية

173
01:08:42.950 --> 01:09:02.950
يتعين اذا امتاز عن غيره بميزة شرعية ككونه بعيدا مثلا او عتيقا او اكثر جماعة او نحو ذلك. اما المساجد الثلاثة فان خص احدها فانه لا يكون بما هو دونه كما سيأتي الاشارة اليه. قال وفي احدها فله فعله في يعني في

174
01:09:02.950 --> 01:09:22.950
هذا المنزور وفي الافضل له فعله لو نذر ان يعتكف في الاقصى نسأل الله من فضله وان يحقق ذلك قريبا فان له ان الاقصى او في المسجد النبوي لانه افضل لو نذر ان يعتكف في النبوي فله فيه وفي المسجد الحرام لو نذر ان يعتكف في المسجد الحرام فليس له ان يعتكف

175
01:09:22.950 --> 01:09:46.650
فيما فيما آآ دونه قال ولا اه يخرج اه من اعتكف منزورا متتابعا الا لما لا بد منه. من اعتكف منظورا متتابعا فان لا يجوز له مثل لو قال ساعتكف عشرة ايام لا يجوز له ان يخرج اثناء تلك العشرة ايام الا لما لا بد له منه لحديث عائشة والسنة في المعتكف

176
01:09:46.650 --> 01:10:12.450
لا يخرج الا لما الا للحاجة التي لابد له منها وهذا كما يشير الفقهاء ما لم يكن قد اشترط فان كان يشترط الخروج لمثله تلك يعني الحاجات فانه عندئذ يجوز وعند احمد له عيادة المريض وشهود الجنازة وليأت اهله وغيرهم

177
01:10:12.450 --> 01:10:28.900
وهو قائم كما روى ذلك علي آآ كما روي ايضا ذلك عن علي عند عبد الرزاق وهذا يؤيد عدم الاشكال والحقيقة ان الاشتراط في الاعتكاف لا اصل له الا القياس على الاشتراط في الحج وبينهما فرق

178
01:10:29.050 --> 01:10:44.550
لما تعلمون من ان الحج يلزم بمجرد المضي فيه بينما الاعتكاف لا يلزمه الا اذا كان منذورا ومنه تعلم ان الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان لا حاجة لان يشترط المرء فيه. لانه اولا لا يلزم

179
01:10:44.600 --> 01:11:04.600
لا يلزم كما لو كان منذورا ويمكنه عندئذ ان يخرج لحاجته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زوجه فخرج يقلبها فخرج يقلبها مر به الرجلان فقال على رسلكما فان اخر الى اخر الحديث ولم ينقل انه اشترى لم ينقل عنه انه اشترط وهذا مظعف

180
01:11:04.600 --> 01:11:18.750
آآ اثبات الاشتراط في الاعتكاف وما كان من عيادة مريض وشهود جنازة وحاجة اهل ونحو ذلك فهو ثابت له من غير من غير اشتراط كما في حديث عائشة فالمتقدم قال

181
01:11:19.050 --> 01:11:39.050
بعد ذلك ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط قد تقدم الكلام على هذا الفرج يفسده يفسد الاعتكاف لقوله تعالى لا وانتم عاكفون في المساجد ان هذا مناقض لمقصود الاعتكاف. وكذلك انزال بمبادرة

182
01:11:39.050 --> 01:11:59.050
لما تقدم ايضا وهو في حكمه قال ويلزم لافساده كفارة يمين يلزم لافساد الاعتكاف عندهم كفارة يمين وذلك اذا كان منذورا فاما اذا كان الاعتكاف مسنونا كما هو الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فانه عندئذ لا يلزم في

183
01:11:59.050 --> 01:12:19.050
قال وسن اشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه وذلك لانه المقصود الاعتكاف والتقرب والتفرغ لطاعة الله تعالى. هنا مجموعة من الاجماعات التي وعدتكم بذكرها ولعلها تصور وتوزع ان شاء الله تعالى عليكم وهي بضع

184
01:12:19.050 --> 01:12:39.900
لكن ساكتفي باجماعات الاعتكاف. قال ابن قدامة في المغني لا خلاف بين العلماء في ان الاعتكاف مسنون ولا يجب الا بالنذر. كما نقله ابن المنذر نقل ابن عبد البر الاجماع على ان من نوى اعتكاف مدة فدخل المعتكف ثم قطعه فانه يلزمه قضاؤه. وقد

185
01:12:39.900 --> 01:12:58.950
الموفق رحمه الله دعوة الاجماع انعقد الاجماع على ان الانسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فاخرج بعضه لم تلزم الصدقة بباقي هذه ذكرها في موطن الاعتكاف ان لم تكن منه. لم يصح الاعتكاف في غير مسجد

186
01:12:59.000 --> 01:13:18.500
اذا كان لا يصح الاعتكاف في غير مسجد اذا كان معتكف رجلا. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم. لا خلاف في ان المعتكف ان للمعتكف الخروج لا خلاف في ان للمعتكف الخروج لما لابد له منه. وقد نقل ابن المنزل الاجماع على هذا ايضا

187
01:13:18.550 --> 01:13:38.550
يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد. لا نعلم فيه خلافا وهذا ترى يحصل معه كثير من الاخوة عند طلوع اه الشمس من ايام بيتأكد هي بشعاع بلا شعاع فصعد السطح ولا صعد المنارة لا خلاف في ان ذلك لا يفسد اعتكافه ان شاء الله تعالى

188
01:13:38.550 --> 01:13:58.550
يجوز للمعتكف او يحرم على المعتكف الوطئ ويفسد اعتكافه به اذا تعمده بالاجماع. وقد نقله ابن المنذر آآ ايضا اذا نذر الصمت فلا يلزمه الوفاء به ولا نعلم فيه خلافا. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لمن نذر في الصمت ان هذا لا يحل هذا من عمل الجاهل

189
01:13:58.550 --> 01:14:22.300
ولم يخالفه احد من الصحابة فيما علمنا كما قال ابن قدامة. كل هذا كلام ابن قدامة. اذا حاضت المعتكفة وجب عليها الخروج من وهذا لا خلاف لا خلاف فيه يا كفارة على الحائض التي ترك في الاعتكاف ايام حيضها. لا نعلم فيه خلافا. هذه عشر اجماعات ذكرها ابن

190
01:14:22.300 --> 01:14:41.150
ودامه تعقب بعضها في موطن شرح كتاب الاعتكاف في كتابه المغني. هذا ما يتعلق يعني شرح والاعتكاف على عجل لا يسلم من خلل نسأل الله جل وعلا ان يغفر لنا واياكم ما في ذلك من زلل وان يجعله حجة لنا

191
01:14:41.250 --> 01:15:08.000
طيب اذا عندكم اسئلة تفضل يا شيخ طبعا من المفطرات ما يكون بكفارة ومنها ماء ليس بكفارة الاكل والشرب مثلا الحجامة الاستقاء على القول بكونه مفطر او كلها لا يلزم فيها كفارة انما يلزم فيها القضاء. لكن انت لو قلت كل المفطرات يلزم فيها القضاء نقول نعم

192
01:15:08.000 --> 01:15:33.300
كلها يلزم فيه القضاء. انما الكفارة تثبت لما كان الدليل واردا فيك الجماع مثلا نعم نعم لها المرأة لو ارتكبت في آآ يعني مصلاها يعني هذه مسألة آآ خلافية بين اهل العلم فاذا اعتبر

193
01:15:33.300 --> 01:15:46.750
صلى معتكفا لها لكن الوارد عن عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافهن وهذا الاقرب اعتكافهن في المسجد وكانوا يضربون الاخبياء في المسجد واتفقنا ازواجه من بعده وكان ذلك في المسجد

194
01:15:47.450 --> 01:16:14.100
لكن الرجل بالاجماع لابد ان يكون في مسجد نعم دخل في فرض نعم شف عندهم لا يجوز عندهم لا يجوز ما دام شرع في الموسع يجب وهذي انا ما اشرت لها لكن ممكن اشير لها في قاعدة آآ في آآ الواجب بشكل عام

195
01:16:14.400 --> 01:16:33.100
آآ يعني يمكن ان نقول تنقسم الواجبات من حيث آآ سعة الوقت وضيقه الى الى قسمين الواجب الموسع وما في وقته آآ سعة له ولغيره هذا مثله الصلاة وصيام قضاء رمضان والى اخره

196
01:16:33.650 --> 01:16:49.200
فهو على التوسيع لكن اذا شرع فيه وجب علي ان ان يتمه الواجب المضيق ما يتقاصر وقته عليه ولا يستوعب غيره مثل صيام رمظان فلا يستطيع ان يصوم مع رمظان نفسه شيئا غيره. الحكم في من شرع في الواجب الموسع يلزم

197
01:16:49.200 --> 01:17:15.150
ولا يجوز القطع لانه تعين بالشروع. ولا حجة له في قطعه الا لعذر اذا كان تم عذر مثل شخص عرضت له حاجة تستدعي ان آآ يقطع وهذا ينقل ابن قدامة فيه الاتفاق ابن قدامة يقول انه من شرع في دخل في واجب موسع ليس له الخروج منه قال ولا نعلم في هذا اختلافا

198
01:17:15.150 --> 01:17:36.550
الحمد لله هنا نعمل في هذا اختلاف الحمد لله عندك شيء سم اه اه هذا هذا هو الاصل ما في القضاء ولا في الكفارة ولكنه لو ادركه رمظان الاخر فانه لا وانما يجب عليه ان يأتي بها ولو بعد رمظان الاخر. نعم

199
01:17:40.100 --> 01:18:21.500
نعم في قوله او كرر النظر نعم نعم او كرر نعم ايوة ايوة طيب وين لا هناك عمدة وهنا كرر النظر فامدى. يعني صار العمداء ناشئا عن تكرار النظر. لكن هناك ناشئا من فعل شهوة

200
01:18:21.550 --> 01:18:46.850
في شيء اخر نعم ان شاء الله تعالى غدا اه هو الدرس الاخير اه في هذا القسم وسيواصل معكم طبعا الاخوة باقي آآ الفقه الاسبوع القادم فنشرح الجنائز ولذلك الاخوة يحضرون معهم مقدار الجنائز من كتاب آآ او او شرح

201
01:18:47.250 --> 01:18:49.050
صلى الله وسلم على نبينا محمد