السؤال الاول حول واقعتي الطلاق يقول السائل وقعت مني الطلقة الاولى في اليمن في طهر جمعت زوجتي فيه وعند مراجعته لها احتسبت حينها طلقة لاني لم اسأل عن كون الطلقة وقعت في طهر جامعها فيه ام لا فراجعها واحتسبت عليه طلقة ثم وقعت منه طلقة اخرى راجعها وراجعها ويوم الخميس اربعة وعشرين ذو القعدة قال لها ان خرجت فانت طالق فخرجت فذهبت ببيت اهلها على اعتبار انها طلقة وعند سؤاله اكد ان ذلك حصل في طهر جامعها فيه القصة دي كلها بيقول ان احنا قمنا بارجاع الزور وتلفز امامنا بارجاعها بحضور الشهود هل هذا الاجراء صحيح ام لا انا ببدأ بالتنبيه على امر مهم هذا السائل اتصلوا بي وكلمني واجبته ثم ذهب الى امام المسجد وقد حمل له تسجيل المكالمة التي دارت بيني وبينه ليبني عليها انه يطالبه بفتوى مكتوبة بناء على هذه الفتوى التي سجلها لي وصاحب الفضيلة امام المسجد رجل صالح ورجل محب ونحسبه نتايج والله حسيب ولا نزكي على الله احدا فقلت له ما اذنت له بالتسجيل ما وقع هذا لا بعلمي ولا باذني انا اعلم ان الولايات تختلف انزمتها وقوانينها في تسجيل المكالمات عندي لمن تحدثه بعضها يجرمه وبعضها يجيزه لكن ده حق شخصي انا لا اجيز لاحد ان يتصل بي وان يسج لي حديثا بدون علمي وبدون اذني اعلنها لكم على الملأ حتى يبلغ الشاهد الغائب انا لا اريد لاحد يتصل بي ان يسجل لي مكالمة بدون علمي وبدون اذني. واعتبر هذا انتهاب ومخادعة لا ارضى عنه واحسبه انه يكون مغتصبا لحق من حقوق ان فعل ذلك. على كل حال غفر الله له ويقول لي الرجل كان لا يدري او لا يظن ان هذا غير مناسب على كل حال ايا كان التأويل الذي قام في ذهنه غفر الله له لا تثريب عليك يغفر الله لك لكنني اجدد القول هنا فاقول ان فتوى مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ان الطلاق البدعي مع تحريمه طلاق واقع ومحتسب على الزوج اتباعا لما عليه جماهير اهل العلم لكن خالف في هذا فريق من اهل العلم فافتوا بعدم وقوعه ومنهم جل علماء بلاد الحرمين ومن قبلهم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ببلاد الحرمين. سئلت هل الطلاق البدعي يقع ام لا؟ واذا وقع هل يعد طلقة واحدة ام ثلاثا اه فكان جوابها الطلاق البدعي انواع منها ان يطلق الرجل امرأته في حيض او نفاس او في طهر قد مسها والصحيح في هذا انه لا يقع فتولدني الدائمة للافتاء بولاد الحرامية ومنها ان يطلقها آآ ثلاثا والصحيح انه يعتد به طلاقك ويعتبروا طلقة واحدة في الصحيح من اقوال اهل العلم اذا كان ثلاثا بلفظ واحد. يعني لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا. هذا الطلاق بيدعي لا يحبه الله هو رسوله. لا تستعجل امرا جعل الله لك فيه اداة الله جل وعلا جعل جعل الطلاق مرتين. فقال الطلاق مرتان. مرة بعد مرة تاخد فرصة وتتأمل وتستعتب وتسترجع لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فان تستنفر الطلقات جميعا في لفظ واحد دفعة واحدة مرة واحدة. هذه الصورة بدعية على خلاف هدي الله وعلى خلاف ففي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان وقعت فهذا الطلاق رغم بدعيته لكنه محتسب. يقع ويعتبر طلقة واحدة كان الطلاق في زمن الثلاث. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمن ابي بكر وصدر من خلافة عمر كان الطلاق السلاس يعتبر حتى كان زمان عمر فقال قد استعجل الناس امرا كانت لهم فيه انا فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ثلاثا حكومة وسياسة رضي الله عنه وارضاه ثم اضيفه فاقول ان وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا قد وسعت في الامر عندما نكون امام طلقة ثالثة يترتب عليها خراب البيوت فاجازت احالة المستفتي الى من يفتيه بعدم وقوعه. استنقاذا للاسر من الدمار الحمد لله اجمعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية ما يلي المادة مية واحد وعشرين الطلاق في حال الحيض او في طهر مسها فيه وطلاق المعتد طلاق بدعي محرم الا انه طلاق واقع. ثم قالت وتكرار الطلاق في المجلس الواعد. انت طالق انت طالق انت طالق على هذا النحو ان قصد به التأسيس يعني بينشئ طلقات جديدة احتسب عليه. وان قصد به التأكيد لم تحتسب عليه الا واحدة انتبه الى هذه الفقرة وللمفتي ان ينقل للمستفتي قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات او يحيله عند الاقتضاء اليهم استنقادا للعلاقات الاسرية واعتراضا واعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب وعلى هذا فيرجى صحة ما قمت به من اجراءات المراجعة بناء على اعتبار الطلاق البديل لا يقع والله تعالى اعلى واعلم