﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:37.200
بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ مناقشة زكريا ايش اسم الكتاب التسهيل لا لا تعايب يسيل الفرج. ها خلص روح. السؤال راح عليك. من مؤلفه؟ شيخنا رحمه الله محمد صالح ما شاء الله انت زميلي شيخنا الشيخ وشيخنا

2
00:00:37.200 --> 00:01:05.850
يعني بعض الناس يتجاوز يقول شيخنا يعني من محبته كذا وانا يعني في باب العلم ينبغي الدقة. لان هذا يهم انك تعلمت عند الشيخ واذا قلت شيخنا فلان هذا يعتبر يعني منقبة ومزية وانسان ما ينسب لنفس مزية يعني نكد حقيقية على انه حتى وان كانت

3
00:01:05.850 --> 00:01:30.550
ينبغي للانسان ان يتورع ان يتوقع لكن وقد سأل شيخنا هذا السؤال اه قلت يا اخي كيف نقول هنا وهذا فيه فيها تزكية وفيها تعظيم شيخنا سألته نفس هذا السؤال انا كنت اتحرج قال له ما في بأس وهذا باعتبار التزكية هذي والتعظيم باعتبار العلم اللي اخذته من

4
00:01:30.550 --> 00:01:55.500
نسيبك. وما كان شيخنا ابدا ينسب نفسه لمشيخة وقد كان هذا معروفا عند اهل نجد. علماء نجد ما كانوا يقولون انفسهم مشايخ. حتى حتى ان احد القضاة المكفوفين اكتشف تزوير صك بهذا

5
00:01:56.350 --> 00:02:21.300
يعني شيخ صك مزور على عالم. عمر عمر ابن سليم من علماء القصيم. كان قاضيا فتعجب تعجب الشيخ وكل الناس اجمعون هذا خط خط الشيخ عمر بن سليم قال ما يمكن هو كفيف. ما يمكن. جيبوا اللي جاب الصك

6
00:02:21.350 --> 00:02:43.050
حققوا معاه وضغط عليه الشيخ فاعترف قالوا يا شيخ كيف عرفت كيف عرفت انت كذيب وكتابك وكتاب الشيخ عمر ابن سليم قالوا هذا خط الشيخ قال لان كتب في اخره وكتبه الشيخ عمر ابن سليم. وما اعتاد العلما ان يقولون اوسم شيخ

7
00:02:43.650 --> 00:02:58.850
والان ما نقول اربع مشايخ ولا عشر مشايخ. وقال لي يا شيخ ويوم قال لي عاد انا يا شيخ قالوا لي يا شيخ قالوا لي يا شيخ  غلط حتى لو قال لك يا شيخ قالوا لي

8
00:02:59.600 --> 00:03:22.850
واذكر شيخنا رحمه الله مرارا كثيرا. ما يقول الشيخ ابدا حتى احيانا يزعل علينا في الدرس ما يقول لشيخكم يقول مدرسكم ومعلمكم بس وابن عثيمين الذي قد قال بعض العلماء ان الله الان له الفقه كما الان لداوود الحديد

9
00:03:23.700 --> 00:03:45.000
ولذلك ينبغي الانسان يتوقع في في يعني باب العلم ومجالس العلم واذا صار الانسان ينتسب العلم ينبغي ان يتوقف في كلامه يتوقف الكلام. شف قل لي يقول لك الشيخ الشيخ. قل يقول لك الشيخ. لا يا اخي الشيخ. اسمك محمد اسمك ناصر. انت ابوك سماك كذا

10
00:03:45.000 --> 00:04:13.100
فضيلة الشيخ معك الاستاذ الاستاذ فلان الاستاذ هذا كان دكتور وقت الان ما عاد يصدمك نعم. ومن لازمته ملازمة طويلة يعني العلماء والمشايخ ما يكفي عنده مجلس او مجلسين او ثلاث بل تنسب اليه فعلا تحمل اهل العلم

11
00:04:13.350 --> 00:04:33.350
ولذلك بعض الناس الان يدرس عند الشيخ ذا شهرين وعنده شهر ويروح عنده محاضرتين انه ما ادري ودورة ويقرأ عليه نص كتاب شيخي وشيخي وشيخي وشيخي وشيخي. وبعض الناس مسكين اللي هم المعلمين. يعطيه اجازات. خذ اجازة. خذ اجازة

12
00:04:33.350 --> 00:04:56.950
مرة في دورة كادي واحد مدرس تجويد بعطيك اجازة في قلت انا ما قريت عليك قلت عطيني اجازة قال بعطيك عيت لا كتب هو عيو كتبه خدتها منه عاد يعني راسي يكسر قلبه

13
00:04:57.050 --> 00:05:32.900
هيدا احسنت سمعتم قد سئل يا شيخ انا في السؤال. اي نعم. يقول يا شيخ هل اذا اذا قرأت كتبك؟ يقول نتابع كتبك واشرطتك هل ننتسب اليك قال شيخ اه قال شيخنا رحمه الله اذا نحن ننتسب لشيخ الاسلام. نقول شيخنا شيخ الاسلام ابن تيمية. اذا قرأنا كتبه عرفنا اقواله. لا. اذا قرأت

14
00:05:32.900 --> 00:06:09.100
العالم او سمعت عن سماعا من الاشرطة ومن يعني الوسائل الحديثة هذي ما تنتسب اليه اللهم اهدنا فيمن هديت. طيب كيف كان اهل الجاهلية يورثون الرجال لماذا ماركة من اهل القتال. احسنت. طيب ما اصول الموالي تعدت المواريث

15
00:06:09.300 --> 00:06:39.300
اية في النساء؟ ايتين. ثلاث ايات. وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الفريضة باهلها. احسنت طيب الاية الاولى من سورة النساء في اي ميراث؟ الميراث الاصول. الاصول؟ الفروع والفروع الحواشي بس؟ زين والثانية

16
00:06:39.300 --> 00:07:10.300
الزوج والزوجة وكالة والاخوة من الاب الام العم. ها. الام. للام ولو اخ او اخت فلي كل واحد منا السدس في ان كان اكثر من ذلك يكون مشاركان في الثلث. والاخيرة

17
00:07:10.900 --> 00:07:48.300
طيب ميراث من جوابك غير دقيق جوابك ليس دقيقا. ها؟ الاخوة من غير نقطة. الاخوة من غير الام. الاشقاء اولياء. ذكور واناث طيب درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

18
00:07:48.300 --> 00:08:19.000
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى علم الفرائض حده موضوعه ثمرته حكمه حده العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا موضوعه التركات وهي ما يخلفه الميت من اموال وحقوق واختصاصات. ثمرته ايصال كل وارث

19
00:08:19.000 --> 00:08:37.850
ما يستحقه من التركة ومن ثم نعرف اهميته وحكمه. حكمه حكمه فرض كفاية اذا قام به من يكفي صار في الباقين سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مقدمة اه

20
00:08:38.000 --> 00:09:01.250
مهمة لكنها ليست شرطا في فهم فهم الفرائض. لكنها من المقدمات التي ينبغي لطالب العلم ان يحويه نعرفها حده يعني تعريفه. حده علم الفرائض يعني تعريف عنه الفرائض فقال العلم بقسمة المواريث في فقه وحسابا

21
00:09:01.400 --> 00:09:32.750
هذا هو تعريف هذا العلم انه العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا فقها يعني علما وادراكا ومعرفة وحسابا بان يبين ما لكل وارث من آآ التركة. هل هو النصف والربع؟ هل له الفرض والتعصيب؟ وكم مقداره؟ طيب

22
00:09:32.750 --> 00:09:55.050
موضوعه قال التركات وهما يخلفه الميت. ثم ذكر ان ما يخلف الميت الميت ثلاثة اشياء ان ما يخلف الميت ثلاثة اشياء. اموال وحقوق واختصاصات. الاموال يشمل كل ما يتمول سواء كان نقدا

23
00:09:55.100 --> 00:10:30.550
وكالة عقارات عقارات مثل ايش؟ الاراضي والبيوت او كانت منقولات مثل السيارات والذهب والفضة والغنم والابل هذي كلها منقولات هذي الاموال الحقوق مثل حق الشفعة الحقوق مثل حق الشفعة  يعني انه يكون بينه وبين شريك ارظ وما اشبه ذلك بما انه شفاعة فيها فيموت فنقول

24
00:10:30.550 --> 00:11:01.450
الحق الشفعي الى الورثة. طيب الثالث الاختصاصات وهي ما يختص بالانسان لكن لا يملكه. مثل كلب الصيد وكلب الحراثة وكلب الرعي مثل الزيت المتنجس الزيت المتنجس يا من زيت الزيتون وقعت فيه نجاسة فتنجس. هذا يسمى مختصا لكنه ليس مالا لا يحق بيعه

25
00:11:01.450 --> 00:11:31.600
لكن يختص بالميت فينتقل ورثته قال وثمرته ثمرته يعني فائدته. ايش الفائدة من المواريث؟ قال ايصال كل وارث ما يستحقه من التركة ومن ثم يعني هنا نعرف اهميته وحكمه طيب حكمه؟ يعني حكم التكليف الشرعي؟ قال فرض كفاية. لانه لازم لكنه على الكفاية

26
00:11:31.600 --> 00:11:57.350
ولذلك قال اذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة. يعني يجب ان يكون في الامة من يقوم بهذا الواجب قسمة المواريث للناس نعم. والان الحمد لله في المحاكم خير القضاة اصحاب الفضيلة يقسمون هذه لكن مع هذا فالناس يحتاجون الى اكثر من ذلك

27
00:11:57.350 --> 00:12:17.350
يعني ليس كل القضايا في المواريث تذهب الى المحاكم. ما يريدون محاكم نقسمها بينا ونحن مصطلحون. اذا جاء الثقة يقسم بيننا آآ تركتنا خلاص ما حاجة المحكمة ومواعيد واثباتات نحن متراضون لكن يريد من يعرف

28
00:12:17.350 --> 00:12:54.600
يقسم لنا. وهذا اغلب التركات كذلك. بدون محاكم. نعم طيب اكتبوا سؤالا ما حد علم الفرائض وما موضوعه وما حكمه وثمرته ما حد علم الفرائض؟ وموضوعه هو ما ثمرته وما حكمه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى الحقوق المتعلقة

29
00:12:54.600 --> 00:13:24.550
بالتركة يتعلق بالتركة خمسة حقوق خمسة حقوقا خمسة حقوق مرتبة بحسب بحسب باهميتها كالاتي. طيب. ما معنى هذا المبحث؟ نقول اذا خلف الميت تركة. فانها تتعلق بها خمسة حقوق تشترك فيها خمسة حقوق. وهذي الحقوق قد تكون في في التركة وقد لا يوجد منها ولا واحد

30
00:13:25.600 --> 00:13:45.600
كما لو مات ميت لا وارث له وليس عليه دين واتى من تبرع تجهيز الميت فقد لا لا توجد لكن الغالب ان يوجد بعضها وقد توجد كلها اه قلها على سبيل العد

31
00:13:45.600 --> 00:14:09.000
واحد اولا مؤن تجهيز الميت ثانيا ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة. ثالثا ثم الديون المرسلة الامة ما لها داعي ذي مكتوبة مكتوبة نط هنت هنا تقراها الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة. الوصية بالثلث فاقل

32
00:14:09.000 --> 00:14:38.100
لغير وارث الطامس الإرث خلاص قريت عنك طيب اذا يتعلق بعين التركة خمسة اشياء. وانت تجلس للميت الحقوق المتعلق بين التركة وهي الموثقة الديون المرسلة الوصية الارث. هذه خمسة اشياء تتعلق

33
00:14:38.100 --> 00:15:08.100
التركة طيب وتقدم يعني نبدأ فيها بالاول في الاول. جزء ميت ثم الحقوق وتعين المتعلق بعين التركة ثم الديون المرسلة ثم الوصية ثم الإرث. طيب اكتبوا السؤال عدد الحقوق عدد الحقوق المتعلقة بعين التركة. لا بالتركة. عدد الحقوق المتعلقة بالتركة

34
00:15:08.100 --> 00:15:40.850
نعم يتعلق بالتركة خمسة حقوق متعلقة مرتبة بحسب اهميتها كالاتي. اولا مؤن تجهيز الميت  من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه واجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك. لان هذه الامور من حوائج الميت

35
00:15:40.850 --> 00:16:11.950
هي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس المفلس. هكذا تقول المفلس. القاضي يفلسه يعني يحجر عليه للمفلس. طيب. اه يقول مو ان تجوز الميت ثمن الماء والتغسيل والكفن والحنوط يعني الطيب وجت الغاسل وحفر القبر اجت حفر القبر طيب هذه اخواني اذا لم يوجد من

36
00:16:11.950 --> 00:16:31.950
يتبرع بها والغالب الان انه يوجد من يتبرع بها. المغاسل الان مغاسل الاموات في منتشرة في البلاد الحمد لله موجودة والناس يتبرعون لكن لو وجد احد ما له يعني ليس له من يتبرع له. فنقول يحتاج الى ماء نغسله به

37
00:16:31.950 --> 00:16:51.950
وحدة في الاماكن اللي ما فيها ماء لكن لا يمكن الاماكن اللي الماء متوفر فيها ما حاجة نشتريه. وكذلك الكفن ومن احفر القبر وان يغسله الى المجرم متبرع هذا المراد. طيب يقول فتقدم على كل ما كل ما اياتي لماذا؟ يقول

38
00:16:51.950 --> 00:17:20.150
بمنزلة الشر طعام والشراب للمفلس. في القاضي اذا حجر على المفلس وماله فانه يترك له طعامه وشرابه وسكنه لكن مثل المفلس نقول المفلس هو من عليه ديون اكثر ومن تركته اكثر من ما له. المفلس من عليه ديون وحقوق اكثر من ما له

39
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
فاذا طالب اهل الديون بحقوقهم حجر عليه القاضي يعني ما ما يمكنهم التصرف في ماله لا ولا يؤجر ولا يرهن ولا يهب ما ما يتصرف في ماله. لكن يبقي له القاضي الضرورة

40
00:17:40.150 --> 00:18:07.950
الاكل والشرب والسكن والثياب فيقول المؤلف شيخنا حفظه الله رحمه الله يقول ان مؤن تجهيز الميت بمنزلة ضرورة بس فكما ان الطعام والشراب والسكن واللباس ما يحجر عليه. فيقدم على حقوق آآ

41
00:18:07.950 --> 00:18:33.700
يعني اهل الدين فكذلك مو ان تجيز الميت تقدم على الحقوق المتعلقة بعد التركة والديون والوصية والارث اكتب السؤال. لماذا تقدم مؤن وتجهيز الميت على غيرها لماذا تقدم مؤن وتجهيز الميت على غيرها من الحقوق

42
00:18:34.450 --> 00:19:11.000
مما يتعلق بما يتعلق بالتركة. مما يتعلق بالتركة نعم. ثانيا ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كارس جناية العبد المتعلق برقبته والدين الذي فيه رهن وانما على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة. حيث كانت متعلقة بعينها. طيب هذا هو الشيء الثاني

43
00:19:11.050 --> 00:19:41.900
مما يتعلق بالتركة ما هو؟ نقول الحقوق المتعلقة بعين التركة لا بذمة الميت ونعطيكم مثالين لو مات عندنا رجل اسمه زيد وزيد عليه دينان لرجلين الاول عشرة الاف والثاني عشرة الاف. لكن عشرة الاف الاولى لمحمد اخذ فيها رهنا. قال هذا البيت

44
00:19:41.900 --> 00:20:09.100
الرهن بفلوس اذا تجي واما ناصر فانه لم يأخذ رهنا. فنقول دين محمد يتعلق بعين التركة ودين ناصر يتعلق بذمة الميت هذا يسمى دينا متعلقا بعين التركة وذاك يسمى دينا مرسلا. مرسلا يعني متعلق بالذمة فقط. غير

45
00:20:09.100 --> 00:20:35.850
مقيد بشيء طيب دين محمد وش تعلق به؟ بالبيت هذا اللي رحمه فيقول يقدم يقدم وذاك يقول يؤخر. فلو ان دين محمد استغرق التالية الكاملة اخذه طب ودين ناصر المسكين؟ نقول يوح ان هذا قد وثق دينه برهن. واضح ولا لا؟ طيب. والثاني يقول ارس

46
00:20:35.850 --> 00:20:58.450
العبد هذي مسألة الان ما تقع لان ما فيه ما فيه عبيد فيها بعد اداء المسلم والخوف وحاربوا الكفار غنموهم يكون ارقاء. طيب لكن لو جلدنا عبد وقد جنى. كيف جنى؟ يعني مثلا قطع يد احد

47
00:20:58.450 --> 00:21:23.400
او كسر سيارته فنقول ارسل جناية يعني ما يتعلق بالجناية هذي ما يحكمه القاظي يتعلق بعين العبد هذا وش دخل العبد؟ نقول العبد مال العبد مال واذا مات سيده فهذا يورث. هذا العبد يورث فهذا مثل ما تعلق الدين بالرهن

48
00:21:23.400 --> 00:21:48.700
المرهون بالبيت فتعلقت الجناية بهذا العبد. واضح ولا لا؟ فهذه تسمى الديون بعين التركة واضح مو بوابة. طيب واضح المرهون ولا العبد؟ العبد. العبد. طيب الان العبد. ما هو بمنزلة سيده؟ مال

49
00:21:48.700 --> 00:22:18.450
مال يبيعه يبيعه طيب لو ان هذا العبد اعتدى على شخص فقاطع ايده فطبعا العبد ما يقطع بالاخر حتى يتعمد لانه ما يكافئه لكن يديه قال ديته خمسون الفا فنقول هذا الان ومات سيده فنقول الخمسون الف تتعلق بعين العبد

50
00:22:18.750 --> 00:22:37.800
فلا يقسم ما يورث حتى تخلص الجناية بعنا العبد قالوا كم يسوى العبد؟ قالوا سبع مئة الف قلنا للورثة اما ندفع مئة الف او نبيع هذا العبد ونسدد منه صاحب الجناية خمسين تروح لكم

51
00:22:38.350 --> 00:23:05.900
واضح؟ اذا كان قيمته اقل. خلاص ليس له الا هذا كما ان البيت المرهون لو كان اقل اقل ليس له الا هذا لا لكن يشترك مع البقية في آآ يكون دينا ما يتم الا من باقي التركة الا الا يعني لكن يشترك ما يقدم لو ان العبد قيمته اربعون

52
00:23:05.900 --> 00:23:37.650
اعطينا اربع اربع واربعين الفا ونقول عشرة الاف تدخل بها مع بقية اهل الديون. فلا تقدم على غيرك لكن الان مثل الديون المرسل البقية. ها؟ مهو برهن. ارسل جناية  ما يطلب مية. قلناية العبد كم هي؟ قال خمسون الفا. قلنا كم العبد به؟ قال

53
00:23:37.650 --> 00:24:08.750
مئة الف فنقول للورثة بيروح لهم العبد. يدفعوا خمسين الف ولا سلموا هذا العبد لصاحب الجناية. ياخذ خمس ويرجع لكم الباقي خلاص؟ طيب والمسألة هذي فيها خلاف. ما هي لأ الديون متعلقة بالتركة. هل هي اولى ام مؤونة تجهيز الميت

54
00:24:09.900 --> 00:24:32.850
الان المذهب هو قول شيخنا العثيمين رحمه الله ان مو ان تجيز الميت تقدم لانها تعلق بصاحب آآ التركة اصلا والقول الثاني سوف يأتينا ان الديون متعلقة بعين التركة تقدم لانها مستحقة قبل الموت

55
00:24:32.850 --> 00:24:52.850
مو انت جيز الموت الميت فبعد الموت. اسمعوا الخلاف. اقرأ وعند الائمة الثلاثة وعند الائمة الثلاثة ما وابي حنيفة والشافعي تقدم هذه الحقوق وعلى مؤن التجهيز لان تعلقها بعين المال سابق وعلى

56
00:24:52.850 --> 00:25:12.850
هذا فيقوم فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت ان كان. والا ففي بيت المال. وهذا القول كما ترى له حظ من النظر والله اعلم. طيب. شيخنا رحمه الله قدم وانا تجهيز الميت. لكنه لما حكى القول الثاني

57
00:25:12.850 --> 00:25:35.650
اه قواه واذا قالوا حظ من النظر معنى النظر الى التأمل والوجاهة يعني قول وجيه له قوة وش وجه القوة؟ ذكر الشيخ انها ان الحقوق المتعلقة بعين التركة سابقة تجهيز الميت وتقدم عليها

58
00:25:35.650 --> 00:26:07.450
طيب ومن قدم وانت جزء الميت بماذا علل سبق الطعام والشراب المفلس كالطعام والشارة فكما اننا لا نعطي اهل الديون مطلقا حتى المتعلقة بالتركة. الا بعد ان يسد حاجته من الطعام والشراب واللباس والسكن. ظرورة هذي فكذلك مو ان تجزي الميت

59
00:26:08.400 --> 00:26:32.650
نعم. الراحة ما تجد الميت. ارجح ايه لكنه ليس ترجيحا ظاهرا. اقوى بشوي طيب اكتبوا السؤالين. السؤال الاول لماذا في اول اول لا لا؟ انت رقم اثنين عند رقم اثنين تحت تحت

60
00:26:32.800 --> 00:27:07.250
خل حاول كل سؤال عند جوابه لماذا قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على بعدها لماذا قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على ما بعدها طيب اصفحوا الصفحة الثانية الصفحة اثنعش  ما القول الثاني في المسألة

61
00:27:08.300 --> 00:27:50.650
ما القول الثاني في المسألة ومن الذي قال به ومن الذي قال به  وما تعديل ذلك وما تريد ذلك وما رأي شيخنا رحمه الله وما رأي شيخنا رحمه الله في هذا القول

62
00:27:51.300 --> 00:28:22.100
الاخت بنت الشيخ ابن عثيمين طيب نريد جواب السؤال الاول لماذا قدمت الحقوق المتعلقة بان التركة على ما بعدها  زي الطعام والشراب ففي عين التركة على ما بعدها من ديون مرسلة. ايه. وليس المواعن. بعين

63
00:28:22.100 --> 00:28:41.350
التذكرة وش معنى عن التركة؟ نفسها طيب ويتبين المعنى بان نقول الدين المرسلة متعلقة بذمة الميت لا التركة واضح؟ ففي المرهون يتعلق بالرهن البيت المرهون. جناية العبد تتعلق بالعبد نفسه

64
00:28:41.450 --> 00:29:03.300
قال لي اين التركة طيب ما القول الثاني في المسألة؟ طيب ما هو؟ ان يقدم آآ عين يقدم عين تركها على دموعك يقدم الحقوق فان التركة على وان تجلس ميت طيب ما تعليلهم؟ تعليلهم لانها

65
00:29:03.300 --> 00:29:27.800
اه سابقة قبل تعلقها سابق على تجهيز الميت. طيب وش رأي شيخنا رحمه الله؟ يكون له نظرة هذا قوله حظ من النظر اقرأ. ثالثا ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة. كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن. سواء كان

66
00:29:27.800 --> 00:29:47.800
كانت لله كالزكاة والكفارة ام للادمي كالقرض والاجرة وثمن المبيع ونحوها. ويسوي ويسوى بين الديون بالحصص ان لم تفي التركة بالجميع. سواء كان الدين لله ام للادمي. وسواء كان سابقا ام لاحقا. طيب

67
00:29:47.800 --> 00:30:13.550
هذا الان الثالث مما يتعلق بالتركة وهي الديون المرسلة. وما الديون المرسلة؟ نقول هي تتعلق بذمة الميت لا بعين التركة يتعلق بذمة الميت لا بعين التركة ومثل شيخنا رحمه الله بخمسة امثلة

68
00:30:13.950 --> 00:30:54.200
كالزكاة والكفارة والقرظ والاجرة وثمن المبيع طيب اكتبوا السؤال ثم نرجع. اكتبوا ما معنى الديون المرسلة ما معنى الدين المرسلة مع التمثيل بمثالين مختلفين مع التمثيل بمثالين مختلفين ما معنى ديون مرسلة مع التمثيل بمثال مختلفين

69
00:30:54.200 --> 00:31:29.150
مثاله نقول مثل الزكاة. لله. لله. لا خطأ. تقول الزكاة والكفارة متساوية. مختلف نريد مختلفا الزكاة هو القرظ الزكاة لله والقرظ الادمي. الكفارة وثمن اجرة البيت او نبيع قد ما مختلفين. طيب ثم ذكر شيخنا رحمه الله مسألة مهمة. يقول ويسوى بين الديون بالحصص ان لم

70
00:31:29.150 --> 00:32:09.500
انت في التركة بالجميع شو المعنى؟ بالنسبة طيب مثاله لو ان رجلا خلف مئة الف وعليه كفارة بعشرة الاف وزكاة بعشرة الاف وثمن مبيع بثمانين الف فنقول خلاص الديون سدتها. هذا نعطيه عشرة واذا عشرة وذا ثمانين والسلام عليكم. ولا فيه ارث

71
00:32:10.050 --> 00:32:30.100
طيب فهذا الان التركة كفتها. لكن لو لما وجدنا اه عشرة الاف والثانية عشرة الاف اللي هو ايش قلنا؟ الزكاة عشرة الاف والكفارة عشرة الاف والدين ثم نبيع ثمانين الف

72
00:32:30.100 --> 00:32:59.150
ثم وجدنا ان تركته خمسون الفا بس. وش نسوي الحين؟ من نعطيها نعطيها العشرة والعشرة تكفي والثلاثين نعطيها لصاحب الدين تقول لا نقول بالنسبة نقول ننسب الديون الى التركة فاذا نسبناها وجدناها نصفها وجدنا ان ان التركة نصف الديون

73
00:32:59.500 --> 00:33:19.500
فنقول نعطي كل دين نصفه. فنقول الزكاة ندفع نصفها خمس الاف. والكفارة نصفها خمسة الاف. وثمن كان ثمانين نعطيه كم؟ اربعين. هذا معنى قوله ويسوى بين الديون بالحصص ان لم تفي التركة بالجميع

74
00:33:20.250 --> 00:33:44.000
واضح طيب. تبطل. الدين يقدم على الوصية هذي المسألة جاية لان الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها او دين. فقدم الله في الاية في اللفظ الوصية على الدين. لكن باجماع العلماء

75
00:33:44.000 --> 00:34:10.400
ان الدين يقدم على الوصية اقرأ قال رحمه الله وانما قدم الدين على الوصية لما روى احمد الترمذي وابن ماجة عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال انكم تقرأون من بعد وصية يوصى بها او دين. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين

76
00:34:10.400 --> 00:34:33.300
قبل الوصية وهذا الحديث وان كان في اسناده مقال الا انه يعضده المعنى والاجماع. اما المعنى فلان الدين واجب على الميت والوصية تبرع منه والواجب اولى بالتقديم من التبرع. واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم على تقديم الدين على الوصية

77
00:34:33.300 --> 00:34:53.300
فان قيل فما الحكمة في تقديم الوصية على الدين في الاية الكريمة؟ فالجواب ان الحكمة والله اعلم هو ان الدين واجب والوصية والوصية تبرع والتبرع ربما يتساهل به الورثة ويستثقلون القيام به فيتهاونون بادائه بخلاف الواجب

78
00:34:53.300 --> 00:35:13.250
وايضا فالدين له من يطالب به. فان قدر ان الورثة تتهاون به فصاحبه لن يترك المطالبة به. فجبرت الوصية بتقديم ذكرها والله اعلم. رابعا ثم الوصية بالثلث فاقل لغير وارث بس. طيب

79
00:35:13.300 --> 00:35:34.850
الان ذكر شيخنا رحمه الله ان الديون المتعلقة بالتركة خمسة. وتكلم عن ثلاثة ثم ذكر هذه المسألة. ذكر اولا تجهيز الميت. ثم الديون المتعلقة بعين التركة. الرهن وجناية العبد. ثم الديون المرسلة

80
00:35:35.000 --> 00:35:54.650
ثم ذكر مسألة لماذا قدم الدين على الوصية فلماذا لماذا يا شيخنا رحمه الله ذكر هذه المسألة الجواب لان المتبادر الى من يقرأ ايات المواريث ان المقدم الوصية على الدين

81
00:35:55.350 --> 00:36:20.350
لكن الشيخ رحمه الله قال الدين اول. والله عز وجل قدمها في القرآن. من بعد وصية يوصي بها او دين والذي يقدم في الذكر يقدم في الاهتمام فقال هو كذلك نهتم به لكن مع هذا فالدين يقدم لثلاث امور. حديث

82
00:36:20.350 --> 00:36:48.200
واجماع ومعنى نقدم الدين على الوصية فاما الحديث هو حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل وصية واجمع العلماء على هذا المعنى  اجمع العلماء على هذا المعنى. والثالث ان الدين واجب والوصية تضرع. فكيف يقدم التبرع

83
00:36:48.200 --> 00:37:12.150
يعتبر يعني مستحب مو بلازم يعني ولو انه ما له عشرة الاف ريال. ثم قال اه اعطوا فلان عشرة الاف ريال. ولنقل زكريا عشان يتزوج واللي مات عبد المنعم رحمه الله وعبدالله رجل محسن. فجاء اخوه حافظ قال وش العلم يا الربع؟ قلنا

84
00:37:12.150 --> 00:37:32.600
اخوك عبد المنعم توفي رحمه الله بعد عمر طويل ان شاء الله ها كم تركته احصيناه وجدناها عشرة الاف ريال زين؟ لكن وجدنا زكريا ما شاء الله حاضر على طول. جاء. قال عشرة يا الربع. قلنا اذكروا الله

85
00:37:32.600 --> 00:37:46.150
يا ابن الحلال ذكر الله كان ذكرنا الله بس عاد الفلوس اعطوني اياها. ها الا ابراهيم جاي. ابراهيم قد باع عليه سيارة اول عليه دين؟ قال اي والله دين هذي اوراقي موجودة ثبوتية

86
00:37:46.200 --> 00:38:12.250
ما هي رهن انهم اثبات صدقناك يا ابراهيم عشرة الاف ابراهيم دين وعشرة الاف زكريا وصية وصية على ان انها عشرات بعدين الثلث ينفث. على كل حال نقدم إبراهيم اتفضل يا ابراهيم الفلوس. قال زكريا اعوذ بالله منكم. قلنا ليش ؟ قال كيف تقدمون الدين؟ والله عز وجل في القرآن يقول من بعدي وصية

87
00:38:12.250 --> 00:38:32.250
يوصي بها او دين. فقدموا الوصية. نسألك يا زكريا هل هل هذا واجب يعني فلوسك ذي واجبة عن عبد المنعم واجبة والمستحبة مستحبة ودين ابراهيم واجب فكيف نقدم المستحب على

88
00:38:32.250 --> 00:38:53.000
الواجب واضح؟ نظير هذا من بعض الوجوه من يصوم النوافل وعليه قظاء من رمظان نقول انت اخرق انت ايش؟ اخرق يعني ما تحسن التصرف. الان هذه النوافل صم الاثنين والخميس

89
00:38:53.000 --> 00:39:09.950
الثلاث البيض وعليه ثلاثة ايام من رمضان ما صامها. الا قبل اه رمضان الجاي بثلاثة ايام ويصوم ما شاء الله شغال صيام. طيب قدم الواجب. واضح؟ ومثل ايضا من يترك عائلته ما ينفق عليها ويروح يتبرع

90
00:39:09.950 --> 00:39:29.950
في مشاريع الخير ويعني واخرق منه من يساهم في المسابقات. عندنا يسمونه مزاين الابل يقول هذا شوط فلان الشيخ فلان ابن فلان على سيارة. يروح يشتري سيارته وعياله كفرات سيارتهم مبنشرة

91
00:39:29.950 --> 00:39:49.950
هذا من الخرق على كل حال نرجع الى ما نحن فيه نقول يقدم الدين على الوصية. فهمت؟ طيب. ما الحكمة من ان الله في القرآن قدم الوصية على الدين. نقول لامرين الامر الاول من اجل الحث على العناية

92
00:39:49.950 --> 00:40:07.300
لان الورثة امر مستحب الوصية ذي ما يهتمون بها الله قدمها من اجل اهتموا بها والثالث ان الدين له من يطالب به وله حجة قوية اعطوني يديني هذا هذا حقي

93
00:40:07.300 --> 00:40:24.600
بينما الوصية قد يستحي ما يعني يطالب او يطالب بشكل يسير. فلذلك قدم الله عز وجل الوصية الدين الوصية على الدين من اجل عناية بها هذا المراد. طيب اكتبوا السؤال

94
00:40:24.750 --> 00:40:50.000
لماذا قدم الدين على الوصية. لماذا قدم الدين على الوصية مع انها مقدمة عليه في القرآن مع انها مقدمة عليه في القرآن يا زكريا هنا مو تكتب هنا هذا ما بعد ان تكتب الان في رقم اربعة

95
00:40:50.200 --> 00:41:27.750
لا هنا هنا هنا ايه لماذا قدم الدين الوصية لماذا قدم للدين الوصية؟ مع انها مقدمة عليه في القرآن  والجواب لثلاث ادلة الحديث والاجماع والمعنى طيب عند اخر مبحث عند فيلقين ما الحكمة

96
00:41:28.950 --> 00:41:52.000
حطوا هذا السؤال بس السؤال جاهز. حطوا قبل السين فيلقيه لم الحكمة من تقديم الوصية على الدين في الاية الكريمة هذا سؤال جاهز الله قال او ما هي للتخيير يا شيخ؟ لا ليس ليس هذا تخيير

97
00:41:52.000 --> 00:42:17.900
تنويع ليس ليس كل كل وصية ليس كل تركها فيها دين ولا وصية. لكن لو وجد دين او وصية هذا الحكم للتنويع لا للتخيير طيب نقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى

98
00:42:17.900 --> 00:42:19.200
