﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.400
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى رابعا ثم الوصية بالثلث فاقل لغير وارث. فاما الوصية للوارث فحرام غير صحيح

2
00:00:27.400 --> 00:00:47.400
قليلة قليلة كانت او كثيرة. لان الله قسم الفرائض ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا

3
00:00:47.400 --> 00:01:07.400
خالدا فيها وله عذاب مهين. والوصية للوارث من تعدي حدود الله. لانها تقتضي الزيادة بعض بعض الورثة عما حد الله له واعطاه اياه. وعن ابي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد

4
00:01:07.400 --> 00:01:27.400
اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة الا النسائي. وقد اجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث. بسم الله الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا هذا الامر الرابع ما يتعلق بالتركة. وهي

5
00:01:27.400 --> 00:01:54.400
الوصية الوصية لكن يشترط في الوصية او في الوصية صفتان. الصفة الاولى الا تكون لوارث  الصفة الثانية انها لا تكون باكثر من الثلث لغير وارث فاما الاول وهو الا تكون لوارث فقد دل على منعها من الورثة ثلاثة ادلة

6
00:01:55.000 --> 00:02:18.200
يعني لا يجوز ان يوصى للواردين. الاول الاجماع ونقدم الاجماع على الاستدلال بالكتاب والسنة لانه يقطع الخلاف والا في الاصل القرآن والسنة ثم اصل لا يكون اجماع الا معتمد على قرآن او او سنة وعليهما. ولذلك اه نقول

7
00:02:18.200 --> 00:02:45.050
باجماع العلماء انه لا يجوز الوصية الوالد ثم من القرآن ان الله عز وجل لما ذكر المواريث قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله  ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده يدخلن يدخلون خالدا فيها فتوعد الله عز وجل من تعدى حدوده ومن التعدي

8
00:02:45.050 --> 00:02:59.000
حدود مخالفة مقتضى الايات لان الله عز وجل حدد لكل والد حقه. فكيف نعطيه اكثر من حقه؟ هذا من تعدي حدود الله. واما من السنة فصليح في قوله صلى الله عليه

9
00:02:59.000 --> 00:03:19.000
لا وصية لوارث لا وصية لوارث. نعم. قال رحمه الله تعالى لكن ان اجاز الورثة اكتب السؤال قبل ما نمشي في عنده رقم اربعة ما حكم وصيتي للوارث مع الاستدلال على ما تقول

10
00:03:19.000 --> 00:03:55.900
ما حكم الوصية للوارث؟ مع الاستدلال على ما تقول طيب سؤال فيما سوف نقرأ الان متى يصح تنفيذ الوصية الوارث متى يصح تنفيذ الوصية للوارث مع الاستدلال بدليل عقلي ونقلي

11
00:03:57.000 --> 00:04:30.450
بدون عقلي ونقلي طيب الوصية الوالد لا تجوز. لكن لو حصلت اثم الموصي اذا كان يعلم الحكم ثم نوقف اجازتها على الورثة. بقية الورثة ان اجازوها نفذت والدليل نقل وعقل. اما النقل فهو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث

12
00:04:30.450 --> 00:05:00.100
الا ان يشاء الورثة واما العقل فلان الحق لهم فاذا اسقطوه سقط نعم. لكن ان اجاز الورثة المرشدون الوصية لاحد من الورثة نفذت الوصية. لان الحق له فاذا رضوا باسقاطه سقط. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية

13
00:05:00.100 --> 00:05:25.500
لوارث الا ان يشاء الورثة. رواه الدارقطني واما الوصية لغير الوارث فانها تجوز وتصح بالثلث فاقل. ولا تصح بما زاد عليه. لان الثلث كثير فيدخل ما زاد فعليه بالمضارة ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ان الناس غضوا غضوا من الثلث الى الربع فان

14
00:05:25.500 --> 00:05:45.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير متفق عليه. فان اجاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك لان الحق لهم فاذا رضوا باسقاطه سقط. وقد اختلف العلماء رحمهم الله طيب هذا الثانية

15
00:05:45.450 --> 00:06:05.450
في الوصية ان تكون باكثر من الثلث. نقول لا تجوز الا بثلث فاقل. في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه حينما قال يا رسول الله ان اني اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لواحدة. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا

16
00:06:05.450 --> 00:06:30.200
هذا متصدق بشطره؟ قال لا. قال فتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. يعني هذا ما يمكن ان يجوز طيب وهذا من حيث النقل ومن حيث العقل والتعليل لان الوصية باكثر من الثلث يدخل الظرر على الورثة

17
00:06:30.800 --> 00:06:50.800
نعم وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى تعتبر اجازة الورثة الوصية للوارث او بما زاد على الثلث فالمشهور من مذهب الامام احمد عند اصحابه انها لا تعتبر الا بعد الموت. فلو اجازوا فلو اجازوا قبله لم

18
00:06:50.800 --> 00:07:17.450
لم تصح الاجازة ولهم الرجوع. والراجح ان الاجازة ان كانت في مرض موت المورش وهذا الاجازة انفاذه اسقاط الحق اي نعم اسقاط حقهم يعني اجازوها قالوا لا بأس لاباس بيدك لابس الوسيط اللي احد وراثته هنا يعني المال معنا او بما فوق الثلث لغير الوارث. نعم

19
00:07:17.450 --> 00:07:37.450
ان الاجازة ان كانت في مرض موت المورث صح وليس لهم الرجوع. وان كانت في غير في غير مرض موته لم تصح فلهم الرجوع وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكره في بدائع الفوائد في الصفحة الرابعة من الجزء الاول

20
00:07:37.450 --> 00:07:58.400
خامسا ثم الارث الخامس فيما يتعلق بعين التركة. لما خلفه الميت عفوا مو انت يجلس الميت ثم الديون المتعلق التركة ثم الديون المرسلة يعني اللي يتعلق بالذمة ثم الوصية ثم الارث

21
00:07:58.550 --> 00:08:18.550
نعم. لان الله سبحانه قال بعد قسمة المواريث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. ويبدأ بذوي الفروض وما بقي وما بقي فللعصبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو

22
00:08:18.550 --> 00:08:38.550
اولى رجل ذكر متفق عليه فان لم يكن عصبه رد على ذوي الفروض بقدر فروضهم الا الزوجين. فان لم يكن عصبه ولا ذو فرض يرد عليهم فلذوي الارحام. لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فان لم يكن

23
00:08:38.550 --> 00:09:09.600
فلبيت المال طيب اذا اخذ المال من الارث على درجات اول اصحاب الفروض  اصحاب الفروض فان بقي شيء اخذه العصب ايه هذا عندك كلام الشيخ رحمه الله رتبها يعني يبدأ بدون فروظ ان صاحب الفرض فرض امر

24
00:09:09.600 --> 00:09:32.400
الزم لازم فريضة فين فين انت يا اصحاب الفروض او لم يجدوا يذهب الى العصبات. لكن هناك بعض الصور العاصي لابد ان يرث كما نهالك عن زوجته وولده وابنه وامه وابيه. لكن لو هلك ان اخته

25
00:09:32.400 --> 00:09:57.450
شقيقة هلكت مع اختها الشقيقة وزوجها وعمها مثل العم عاصم يرث ما يرث لان الفروض تستكمل التركة نصفه نصف انتهى طيب فاذا لم يكن هناك ورثة فاختلف العلماء ماذا يفعل بذلك؟ بالمال والصوم انه يرد الى ذوي الى اصحاب الفروض

26
00:09:57.450 --> 00:10:23.950
فالواقع ببنت ولم يجد غيرها. فانها تأخذ النصف فرضا والباقي ردا. والباقي ردا فان لم يكن عصبة ولا اصحاب فروض يورث ذوو الارحام وسوف يأتينا ان شاء الله تعالى كيف ورثوا الارحام؟ هل بالتنزيل ام بالقرابة؟ انه ينزلون منزلة من ادلوا به

27
00:10:23.950 --> 00:10:50.100
او بالقرب من الميت فيه خلاف يأتي ان شاء الله طيب اكتبوا كيف تقسم التركة مبينا جهات جهاتها بالترتيب شوفوا تقسموا التركة ونبين جهاتها بالترتيب وقبل هذا السؤال انا ما مليت عليكم

28
00:10:50.850 --> 00:11:09.950
ما حكم الوصية في صفحة خمسطعش ما حكم الوصية بما زاد على الثلث الغير وارث مع ذكر الدليل ما حكم الوصية بما زاد على الثلث غير الوارث مع ذكر الدليل

29
00:11:10.750 --> 00:11:40.750
نعم. قال رحمه الله تعالى تنبيه اذا قيل ما معنى تقديم الوصية على الارث؟ مع انها لا ينفذ منها اذا لم تجز اذا لم تجز تجز تجز الولد اذا لم تجز الورثة تأذن. تسمح الا الثلث والباقي للورثة؟ فالجواب ان معناه ان

30
00:11:40.750 --> 00:12:08.600
يخرج من يخرج من التركة قبل المواريث كاملا ثم يقسم الباقي على الورثة كتركة مستقلة. فيدخل النقص عليهم دون الوصية. ويتبين ذلك بالمثال فاذا هلكت امرأة عن زوجها واختها الشقيقة وقد اوصت بالثلث فالمسألة من ثلاثة. للوصية الثلث واحد

31
00:12:08.600 --> 00:12:28.350
واثنان هي التركة الموروثة للزوج نصفها وهو واحد وللاخت نصفها وهو واحد. فانت تعرف في هذا المثال ان للوصية الثلث وللزوج النصف وللاخت النصف. ولم يحصل لكل من الزوج والاخت حقيقة الا الثلث

32
00:12:28.650 --> 00:12:48.650
اما الوصية فاعطي فاعطي الموصي الموصى له الثلث كاملا وصار النقص على الورثة. ولو قلنا بعدم تقديم الوصية لجعلنا الثلث لجعلنا الثلث الموصى به كثلث مفروض. فتكون المسألة من ستة وتعول الى ثمانية. للوصية الثلث

33
00:12:48.650 --> 00:13:12.700
وللزوج النصف ثلاثة وللاخت النصف ثلاثة وتعود الى ثمانية فيدخل النقص على الجميع. طب قوله فتكون المسألة من ستة هذي يسمى التأصيل وسوف يأتينا له باب مستقل ونشرحه ان شاء الله تعالى. يعني كيف نقسم؟ عندنا بيت كيف نقسمه؟ نقول واحد داخل غرفة ولا واحد ياخذ السور وواحد ياخذ السطح

34
00:13:12.700 --> 00:13:40.500
اخوان نقسمه تقسيما عادلا بالاجزاء وبالنسبة اه بيأتي ان شاء الله تعالى كيف نوصل؟ كيف اعرف؟ وان الاصول سبعة. اصول سبعة. بعضها فيها عول بعضها ما في عون. نعم وخلاصة ما سبق ان الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالاتي الاول مؤن التجهيز

35
00:13:40.500 --> 00:14:00.500
الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة ومذهب الائمة الثلاثة ان هذا مقدم على مؤن التجهيز. الثالث الديون المرسلة الرابع الوصية لغير وارث بالثلث فاقل. الخامس الارث. الحمد لله. اذا هذه الحقوق آآ يعني الاشياء التي تتعلق بالتركة

36
00:14:00.500 --> 00:14:24.400
وانها مو ان تجزي الميت من غسل والتكفين حفر قبر والكفن ثم الحقوق المتعلقة عن التركة يعني موثقة برهن وهذا فيه خلاف وسبق والثالث الديون المرسلة يعني المتعلقة بذمة المديون لا لا بعين ماله الرابع الوصية

37
00:14:24.400 --> 00:14:48.300
بالثلث اقل قال هنا ما فيها وانه لو افصى باكثر من ثلث جزء يعني يكون عليه اثم لكنه ينفذ او لا ينفذ غذاء اجازة الورثة البقية والخامسة ارث يعني بعد هذه كلها نقف هنا والله تعالى اعلم

38
00:14:48.500 --> 00:14:55.019
