﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى الارث اركانه

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
اسبابه موانعه اقسامه. اركان الارث ثلاثة مورث ووارث وموروث. فالمورث من انتقلت التركة منه وهو الميت. والوارث من انتقلت التركة اليه. والموروث التركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا الباب يذكر فيه شيخنا رحمه الله اركان الارث

3
00:00:50.450 --> 00:01:22.800
والشروط والاسباب والموانع والاقسام. والاركان جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى. جانب الشيء الاقوى وهو هنا ثلاثة اركاننا الثلاثة الوارث والمورث والارث فالوارث هو الذي انتقلت اليه التركة. والمورث هو الميت. والارث هو الموروث. يعني الشيء الذي

4
00:01:22.800 --> 00:01:47.300
سورة مال او عين حقوق. نعم وشروط الارث ثلاثة احدها موت المورث حقيقة او حكما. الثاني حياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقة او حكما. الثالث العلم بالسبب المقتضي للارث. طيب هذه الشروط الارث التي لا بد

5
00:01:47.300 --> 00:02:14.350
تحققها ليتم الارث. الاول موت المورث اما حقيقة بان نراه مات او يشهد اثنان او اكثر بموته او حكما وشيخين سوف يشرحها ان شاء الله تعالى بان يحكم عليه بانه مات كان يغيب غيبة منقطعة ييأس من حياته فالقاضي يضرب له

6
00:02:14.350 --> 00:02:43.200
فاذا انتهت حكم بموته. الثاني حياة الوارث. بعده ولو لحظة حقيقة او حكما. لحظة كان يموت اثنان احسن حادث نام. اخوان فيموت الاول الساعة خمس والثاني خمسة دقيقة. فالثانية رثة. الثالث الاول ماتوا كلهم. لكن ما الفائدة؟ طب في فائدة

7
00:02:43.200 --> 00:03:09.450
وان هذا الثاني يرثون ما له وما ورث من من اخيه واضح؟ طيب. او حكما يعني ان يحكم بحياته. وهو ان هذا في الحمل بان نعلم انه خلق قبل موت المورث

8
00:03:09.850 --> 00:03:29.850
اذا حملت امرأتي ثم مات من يرث حملها. وتيقنا انه موجود يعني قبل موته فانه يحكم بحياته مع انه في طور النطفة والنطفة ليست حية او حتى في ضوء العلقة او لدغة لان الجنين انما ينفخ فيه الروح بعد كم

9
00:03:29.850 --> 00:03:50.900
بعد اربعة اشهر؟ فاذا علمنا انه قد حملت في طور نطفة او العلقة والمضغة وهنا ليس حيا لكنه يحكم بحياته حكما لا حقيقة فيرث ايضا. والثالث العلم بالسبب المقتضي الارث. سوف يأتينا انه

10
00:03:50.900 --> 00:04:16.300
اما نسب واما زوجية واما ولا النسب القرابة والزوجية او ولا هي اسباب الارث. نعم. قال رحمه الله اما موت المورث فلقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. والهلاك الموت

11
00:04:16.400 --> 00:04:36.400
وتركه لماله لا يكون الا بعد انتقاله من الدنيا الى الاخرة. ويحصل تحقق الموت بالمعاينة والاستفاضة. واما الموت حكما فذلك في المفقود اذا مضت المدة التي التي تحد التي تحدد القاضي

12
00:04:36.400 --> 00:04:58.050
التي تحدد للبحث عنه فاننا نحكم بموته اجراء للظن مجرى اليقين عند تعذره. لفعل الصحابة رضي الله عنهم واما اشتراط حياة الوارث بعد موت مورثه فلان الله تعالى ذكر في ايات المواريث استحقاق الورثة

13
00:04:58.050 --> 00:05:18.050
باللام الدالة على التمليك. والتمليك لا يكون الا للحي. ويحصل تحقق حياته بعد موت مورثه بالمعاينة انتفاضتي وشهادة عدلين. واما بهذا او بهذا وبهذا. بالمعاينة او بالاستفاضة او بشهادة وليس المعنى

14
00:05:18.050 --> 00:05:48.950
كلها لابد منها كلها نعم. واما حياة الوارث من فمثلوا له بالحمل يرثوا يرثوا من مورثه اذا تحقق وجوده حين موت مورثه. وان لم تنفخ فيه الروح بشرط خروجه حيا. طيب اكتب السؤال الاول ما اركان الارث

15
00:05:49.700 --> 00:06:27.750
والسؤال الثاني ما شروط الارث نعم واما الشرط واما اشتراط العلم بالسبب المقتضي للارث فلان الارث مرتب على اوصاف كالولادة والابوة والاخوة والزوجية والولاء ونحو ذلك. اذا لم نتحقق وجود هذه الاوصاف لم

16
00:06:27.750 --> 00:06:54.800
بثبوت ما رتب عليها من من الاحكام. لان من شروط ثبوت الحكم ان يصادف ان يصادف محله. فلا يحكم الشيء الا بعد وجود اسبابه وشروطه وانتفاء موانعه ومعنى العلم بالسبب المقتضي للارث ان تعلم كيف يتصل الوارث بالموروث هل او قريب او ذو ولاء او نحو ذلك

17
00:06:54.800 --> 00:07:14.800
لكن ها هنا حالان احداهما ان يكون للميت وارث معلوم فيدعي اخر انه اولى بارث الميت ففي هذه الحال لابد ان نعلم بكيفية اتصال المدعي بالميت وبمنزلته منه ايضا بان نعلم ان اخوه او عمه

18
00:07:14.800 --> 00:07:34.800
انه بانه اخوه او عمه او ابن اخيه او ابن عمه وهل هو بعيد المنزلة من الميت او قريب لتعلم بذلك ايهما اولى بالارث ولا يكفي في هذه الحال ان تعلم انه قريبه ونحوه لان لا ندفع به

19
00:07:34.800 --> 00:08:00.950
حق الوارث المعلوم بلا علم الثانية لا يكون للميت وارث معلوم. ففي هذه الحال يكفي ان نعلم انه قريبه او من قبيلته ونحوه  ويستأنس لهذا ويستأنس لهذا ما رواه عبدالله بن بريدة عن ابيه قال مات رجل من خزاعة فات

20
00:08:00.950 --> 00:08:29.250
فاتي فاوتي النبي صلى الله عليه فاوتي النبي نبي فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا وارثا او ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا اكبر رجل من خزاعة. رواه ابو داوود

21
00:08:29.250 --> 00:08:49.250
طيب هذا التنبيهات الاول اذا كنا نعلم وارثا متيقن الميت ثم جاء اخر يدعي انه وارث ايضا فلابد نعلم قرابته فيقال ان ورثة من اين؟ ثم اذا لا بد ان ان يثبت انه قريبه فلو عندنا ابن

22
00:08:49.250 --> 00:09:18.600
فجاءنا اخر قال انا ابن اخيه. ثم نقدم للاخ فلابد ان يثبت انه اخيه يعني ابن اخي الميت. لانه اقرب من ابن عم. والثاني اذا لم نعلم دمه وارثا فانه يعطى اكبر واحد في القبيلة. لانه اقرب الناس اليه لان ما علمنا له معلومة. والقول الثاني في

23
00:09:18.600 --> 00:09:49.200
انه يذهب الى بيت المال اذا لم نعلم وارثا اذا اذا لم يعرف له وارث معلوم والحديث ضعيف. ذكر عندكم الحاشية ان ضعف المنذر والالباني. رحمهم الله نعم. واسباب الارث ثلاث نكاح ونسب وولاء. فالنكاح ثلاثة

24
00:09:49.200 --> 00:10:20.950
بثلاث كلكم ثلاثة واسباب الارث ثلاثة نكاح ونسب وولاء. فالنكاح عقد زوجية الصحيح. فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقل وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وقوله

25
00:10:20.950 --> 00:10:40.950
ولهن الربع مما تركتم. والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد. ولا تكون زوجة الا بعقد صحيح. وروى الخمسة حديث علقمة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها ان لها الميراث

26
00:10:40.950 --> 00:11:03.150
فشهد معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بر ورع بروى. اسم امرأة  قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به وصححه الترمذي. والنسب هو ابن مسعود الظاهر

27
00:11:03.150 --> 00:11:23.150
سئل عن رجل تزوج امرأة ولم بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات. فاتي ابن مسعود يحكم في ذلك فقال لها مثل نسائها لا وكس ولا شطط. يعني لا زيادة ولا نقص. وعليها العدة والها الميراث

28
00:11:23.150 --> 00:11:41.750
وهذا من اجتهاد منه رضي الله عنه. وهو العالم الفقيه. فقام معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه. فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت وصدق امرأة منا مثل ما قظيت. مثل ما عرف ذلك. يقول الراوي ففرح بها ابن مسعود

29
00:11:41.800 --> 00:11:57.900
رضي الله عنه لانه وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اذا هذا السبب الاول النكاح نعم. والنسب هو الرحم وهو الحديث ايضا ترث ولو طلقها. اذا كانت رجعية

30
00:11:58.100 --> 00:12:22.250
وآآ لا تزال في العدة. لان المرأة زوجة. زوجة. وكذلك لو كانت اذا اذا كان متهما بقصد حرمانها طلقها المرار ويكون في مرض الموت طلقها فهنا ترث ولو انتهت من عدة بشرط الا تتزوج

31
00:12:22.650 --> 00:12:41.500
اذا كانت طلقت من مرض الموت وامتد هذا المرض ثم مات منه. حتى لو قد خرجت العدة بشرط ان ها ان لا تتزوج. تزوجت خلاص انطلق رجعي ما دامت في العدة

32
00:12:42.500 --> 00:13:16.000
نعم. والنسب هو الرحم وهو الاتصال بين انسانين بولادة قريبة او بعيدة لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وانواع القرابات آآ اصول وفروع وحواشي انواع النسب هنا اصول وفروع وحواشي. وسوف يأتي كلام الشيخ رحمه الله عن ذلك. نعم

33
00:13:16.000 --> 00:13:36.000
والولاء ولاء ولاء العتاقة وهي العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبته بانفسهم سواء كان العتق تبرعا او عن واجب. من نذر او زكاة او كفارة. لعموم قول النبي صلى الله عليه

34
00:13:36.000 --> 00:13:54.150
وسلم انما الولاء لمن اعتق متفق عليه. طيب. هذا الولاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمته كلحمة النسب  اتصال وطلبة كالنسب تماما. واذا قال لا يباع ولا يوهب

35
00:13:54.600 --> 00:14:25.900
وهذا الولاء يعني هذه العصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بانفسهم المعتق سواء كان رجل امرأة وعصبته متعصين بانفسهم. طيب لو مات  اه والمراد هنا ان يموت فلو مات المعتق عن معتقه. من الذي يرث

36
00:14:26.050 --> 00:14:53.600
المعتق. طيب ولو مات المعتق عن ابن معتقه وبنته فمن الوارث الابن فقط لانه هو العاصم بنفسه. اما البنت فعاصمة مع الغير. عاصمة مع الغير ان عرفنا ان العصبة اصب النفس او بالغير

37
00:14:53.800 --> 00:15:13.000
او او بالغيرة مع الغير. فنقول الاخت فما عاصمة بالغير. انا قلت مع الغير في الغير طيب واذا قال وان تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بانفسهم. ثم قال سواء كان العتق تبرعا يعني اعتقه لوجهه

38
00:15:13.000 --> 00:15:53.150
او عن كفارة كان اشترى عبدا واعتقل في كفارة جماع في رمظان كفارة يمين او طفرة قتل خطأ  طيب اكتب ما اسباب الارث مع التفصيل. ما صار بالاصبع والتفصيل  السكينة المعدم يا ريت من المعتق لا

39
00:15:53.150 --> 00:16:16.900
المعتق يعني عدد محرر ما من اعتقه. الا على قول ضعيف اذا لم يجد احد وهو اقرب الناس اليه ايه الولاء يثبت المعتق على العبد او على الامل الذي اعتقه

40
00:16:16.900 --> 00:16:35.008
وليس العكس نقف هنا والله