﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ميراث الجد. والجد الجد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الوارث هو من ليس بينه وبين الميت انثى للاب وميراثه كميراث الاب على ما سبق تفصيله الا في مسألتين احداهما العمريتان فان للام فيهما مع الجد ثلث ثلث جميع المال. ومع الاب ثلث الباقي بعد فرض

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
كما سبق. الثانية اذا كان للميت اخوة اشقاء او لاب فانه يسقطون بالاب. وفي سقوطهم بالجد خلاف طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا هو

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الجد والمراد بالجد من ليس بينه وبين الميت انثى. وعلى هذا فيكون الجد من جهة الاب فقط الجد من جهة الام من ذوي الارحام. والجد من جهة الاب هو المراد هنا

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وقد يكون بعض الجدود من جهة الاب ارحاما. اذا كان بينه وبين الميت. لكن قبله انثى فانها تحول فانه تحول بينه وبين الميراث انها تكون رحم فلا فلا يرث بعدها فلابد يكون ذكورا يكون كلهم ذكورا

6
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
طيب يندر ان يأتي جد يعني جد اب يندر قد يأتي قليل لكن الجد اللي هو ابو الاب كثير. طيب وهو كالاب. هو كالاب تماما الا في ثلاثين في العمرية فان الام في العمرية مع الابتر الثلث الباقي. واما مع الجد فانها ترث

7
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
الثلث كاملا. الثلث كاملا. لانه لا يوجد فرع وارث ولا جمع اخوة. والجد لا يساويها فتأخذ الثلث وهو يأخذ الباقي تعصيبا. والمسألة الثانية مع الاخوة الاشقاء او لاب في خلاف والراجح انه كالاب تماما. لكن فيه قول اخر وهو مشهور جدا عند المذاهب

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية. قول الجمهور انه في تفاصيل تأتي ان شاء الله تعالى اذا الخلاصة ان الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت انثى. هذا واحد. اثنين ميراث الجد

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
كالاب الا فيما سنتين. مسألة ومرية وهذي راجحة ما فيها اشكال. ونادي هل فيها خلاف او لا ما ادري ثانية اذا كان معه اخوة اشقاء او لاب فيها خلاف والصوب انه كالاب. وقد

10
00:03:20.050 --> 00:04:00.050
معنا ان الأبقار ديالي اثبت تعصيب فقط. وقد يليت بالفرظ فقط وقد بالتعصيب والفرظ معا. واصل لو اكتبوا السؤال من الجد الوارث؟ من الجد الوارد وكيف يورث وكيف يورث نعم. قال رحمه الله تعالى والراجح انهم يسقطون به. كما كما يسقطون بالاب

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
كما يسقط الاخوة من الام وهو قول ابي بكر ابي بكر الصديق رضي الله عنه وابي موسى وابن عباس واربعة عشر من من الصحابة رضي الله عنهم قال البخاري رحمه الله لم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه واصحاب رسول واصحاب

12
00:04:20.050 --> 00:04:42.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. انتهى. وهذا مذهب بعد ذلك خالف عمر رضي الله عنه. عمر قضى بما ذهب اليه زيد نعم وهذا مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن احمد واختاره من اصحابنا جماعة منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن

13
00:04:42.150 --> 00:05:02.150
ابن القيم وصاحب الفائق قال في الفروع وهو اظهر وصوبه في الانصاف واختاره شيخنا عبدالرحمن السعدي وشيخنا عبدالعزيز بن باز وذكر ابن القيم لترجيحه عشرين وجها. فلتراجع من صفحة احدى وسبعين الى صفحة احدى وثمانين من الجزء

14
00:05:02.150 --> 00:05:32.150
من اعلام الموقعين المطبوع مع حادي معاه. حاد الارواح الارواح كتاب هادي ولا هادي؟ حادي الارواح. ايه. اسمعوا من زمان هادي. هادي؟ ايه. لا لا هادي. تحرفت تصحفت مشهورون بسم الله او الروح؟ ايه. ها؟ الارواح على ايش؟ الى بلاد الافراح

15
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
لكنها لو نفس الروح او لا ما ادري. الله اكبر. طيب اكتبوا سؤالا. من الذي قال بهذا القول من الصحابة رضي الله عنهم من الذي قال بهذا القول؟ ان الصحابة رضي الله عنهم

16
00:05:52.150 --> 00:06:32.150
سؤال بعده من الذي قال بهذا القول من العلماء؟ رحمهم الله  نعم. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا القول لا يرث الاخوة معه شيئا بكل حال. فيكون حكمه حكم الاب الا في العمريتين. واما على القول الخلاصة

17
00:06:32.150 --> 00:06:52.150
قصة القول الراجح الذي جعله شيخنا رحمه الله انه كالاب تماما الا في العمريتين. فاذا ما تأخذ معه الثلث كاملا ثم القول الراجح مرات الاب. ما القول الراجح في ميراث الاب؟ ما القول عفوا من مرة الجد

18
00:06:52.150 --> 00:07:22.150
فوق فوق يا زكريا هنا. هنا. جيت مع الاخوة. لا لا فقط انا وكالاب الا في العمريتين. نعم. واما على القول المرجوح وهو المجهول المشهور من المذهب فان الجد يسقط الاخوة لام ولا يسقط الاخوة ولا يسقط الاخوة الاشقاء او لاب وله معهم

19
00:07:22.150 --> 00:07:47.650
حالا احداهما الا يكون معهم صاحب فرض فمراثه في هذه الحال الاكثر من ثلث المال او مقاسمة او مقاسمة اخوة او مقازمة الاخوة والضابط حول الثانية الثانية الحالة الثانية ان يكون معهم صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض

20
00:07:47.650 --> 00:08:07.650
فرضه ثم يكون ميراث الجد الاكثر الاكثر من المقاسمة. او ثلث البعض ثلث الباقي بعد الفرض او سدس جميع المال فان لم يبق الا السدس اخذه الجد وسقط الاخوة الا في الاكثرية. وتأتي ان شاء الله. طيب. مذهب هذا المذهب وهو

21
00:08:07.650 --> 00:08:27.650
يسمى مذهب زيد ابن ثابت رضي الله عنه. وذكرنا لكم انه قول الثلاثة الائمة المالكية والحنابلة والشافعية تفصيل قالوا ان الجد مع الاخوة لاب لابوين او لاب لو حلال. الحالة الاولى ان ينفرد معهم

22
00:08:27.650 --> 00:08:47.650
بمعنى لا يكون معهم صاحب فرض. فهنا يأخذ يأخذ الاحظ من المقاسمة او ثلث المال ماذا؟ الا حظ للمقاسمة او ثلث الماء. فان كان معهم صاحب فرض فان صاحب الفرض يأخذ فرضه

23
00:08:47.650 --> 00:09:17.650
ثم الجد يأخذ الاحظ من المقاسمة. او ثلث الباقي ثلث الباقي او سدس الماء. فاللي يبقى ان السدس اخذه الا في الاكثرية. مرة ثانية ميراث الجد والاخوة على القول المرجوح. له حالان. الحالة الاولى ان لا يكون معهم صاحب فرض. فان الجد يأخذ

24
00:09:17.650 --> 00:09:47.650
حظ من المقاسمة او ثلث المال. فوقت حلال. فان كان معهم صاحب فرض فان صاحب الفرض يأخذ فرضا ثم يخير الجد في بين ثلاث اما المقاسمة. او ثلث الباقي او سدس الماء. فان السدس اخذه. طيب في الحالة الاولى اذا كان ليس

25
00:09:47.650 --> 00:10:17.650
صاحب فرض وانما فقط اخوة. فان كان ان كانوا اقل من مثليه او مثليه القلق المثلي فلاحظه المقاسمة. كان اقل من مثليه حظر المقاسمة. مثاله هلك عن جد واخ شقيق فالمقاسم محظ هلك عن جد واخ شقيق واخت شقيق

26
00:10:17.650 --> 00:10:47.650
فلاحظ ايضا هنا المقاسم في ان استوى استوى يعني هلك ان واخوين فهنا المقاسمة وثلث المال واحد. يعني بكل حال سوف يأخذ ثلث الثلث الثلث. في ان كانوا اكثر من اثنين صار ثلث المال حظ له. كما الهلك عن ثلاث اخوة. وجد

27
00:10:47.650 --> 00:11:17.650
فلو قاسهم كم بيأخذ؟ يأخذ الربع فيأخذ الأحظ وهو الثلث وهم يقيسون ثلاث اربع فين كانوا خمسة فكذلك. في الحالة الثانية قلنا انه اذا صاحب الفرض ياخذ فرض ثم يخير الجد بين المقاسمة او ثلث الباقي او سدس المال. اقرأ

28
00:11:17.650 --> 00:11:47.650
وهاي التفاصيل ما عليها هدفي. ما لها دين في الواقع. مرجوحة هذي كلها يا شيخ. مرجوحة الاحسن افضل له. والاكثر هو الاكثر. نعم وله معهم حالان احداهما الا يكون معهم صاحب فرض فميراثه في هذه الحال الاكثر من ثلث

29
00:11:47.650 --> 00:12:07.650
المال او مقاسمة الاخوة. والضابط في هذه الحال انه متى كان الاخوة اكثر من مثليه فالاكثر له ثلث المال. ومتى كان واقل فالاكثر له المقسمة. ومتى كانوا مثليه استوى له الامران. فلو هلك عن جد وثلاثة اخوة فالاكثر للجد

30
00:12:07.650 --> 00:12:37.650
ثلث المال فيأخذه والباقي للاخوة. ولو هلكوا اكتبوا لانه لو قاسمهم اخذوا الربع. لانه لو قاسمهم اخذ ربع المال  الثاني فلو هلك هالك عن جد واخ فالاكثر للجد المقاسمة فيكون المال بينهما نصفين ولو

31
00:12:37.650 --> 00:13:04.400
عن جد واخوين لاستوى له الامران الثلث والمقاسمة فورثه بما فورثه بما شئت منهما. ولو هلك عن زوج وجد واخت لكان للزوج النصف ويستوي للجدة ثلث الباقي وسدس جميع المال. لكن الاخوة هنا اقل من مثليه. فالاشهر اي من قدم مثال هذا. مثال هذا مفروض يكون فيه

32
00:13:04.400 --> 00:13:30.200
حول الثانية صاحب فرض فالاكثر له المقاسمة فيكون الباقي بعد فرض الزوج بينه وبين الاخت للذكر مثل حظ الانثيين ولو هلك هالك عن زوج وجد واخوين فللزوج النصف ويستوي هنا للجد المقاسمة وثلث الباقي

33
00:13:30.200 --> 00:14:30.200
وسدس جميع المال فورثه بما شئت منهما منها. اكتبوا هذان مثالان يتبعان الحالة الثانية وهذان يتبعون الحالة الثانية وهي ما اذا كان معهم صاحب فرض نعم. الحالة الحال الثانية ان يكون معهم صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يكون ميراث الجد الأكثر الأكثر من المقاتل

34
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
او الثلث الباقي بعد الفرض او سدس جميع المال رقمها المقاسمة ثلث الباقي سد جميع الماء. واحد اثنين ثلاثة فان لم يبق الا السدس اخذه الجد وسقط الاخوة الا في الاكثرية وتأتي ان شاء الله

35
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
واليك ضوابط هذه الحال. الضابط الاول اذا لم تستوعب اذا لم تستوعب الفروض النصف فلا حظ للجد في سدس المال لكن ان كان الاخوة اكثر من مثليه فالاكثر له ثلث الباقي. وان كانوا اقل فالاكثر له المقاسمة

36
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
وان كانوا مثليه استوى له الامران. فلو هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثية وثلاثة اخوة فلزوجة ربع لا حظ للجد في سدس المال. هنا الاخوة اكثر من مثليه. فالاكثر له ثلث الباقي فيأخذه. والباقي بين الاخوة. ولو هلك اهلك

37
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
ام وجد واخت لكان للام الثلث ولا حظ للجد في سدس المال والاخوة هنا اقل من مثليه. فالاكثر له المقاس سيكون الباقي بعد فرض الام بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين. ولو هلك هالك عن زوجة وجد

38
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
اخوي لكان للزوجة الربع ولا حظ للجد في السدس والاخوة هنا مثلاه فيستوي له المقاسمة والثلث الباقية الضابط الثاني اذا استوعبت الفروض النصف فقط استوى للجد ثلث الباقي وسدد جميع المال على كل حال

39
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
لكن ان كان الاخوة اكثر من مثليه فهما اكثر له في من المقاسمة. وان كانوا اقل فالمقاسمة اكثر وان كانوا رجليه استوت له الامور الثلاثة. فلو هلك هالك عن بنت وجد وثلاثة اخوة فللبنت النصف ويستوي الجد

40
00:16:30.200 --> 00:16:50.200
للجد ثلث الباقي وسدس المال. وهما اكثر له من المقاسمة. لان الاخوة اكثر من مثليه فيأخذ السدس. وان شئت قل ثلث الباقي والباقي بين الاخوة. ولو هلك هالك عن زوج وجد واخت لكان للزوج النصف ويستوي للجد في

41
00:16:50.200 --> 00:17:14.850
الباقي اسود وجميع المال. لكن الاخوة هنا اقل من مثليه. فالاكثر له المقاسمة. فيكون الباقي بعد فرض الزوج بينه وبين بين الاخت للذكر مثل حظ الانثيين ولو هلك هالك عن زوج وجد واخوين فللزوج النصف ويستوي هنا للجد المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. فورثه

42
00:17:14.850 --> 00:17:34.850
ما شئت منها. الضابط الثالث اذا استوعبت الفروض اكثر من النصف فلا حظ للجد في ثلث الباقي. لكن ان كان الاخوة فاكثر او كان الباقي بعد الفروض اقل من الربع فالاكثر له السدس. وان كانوا اقل من مثليه والباقي والباقي

43
00:17:34.850 --> 00:17:54.850
فاكثر نظرت ايهما اكثر له المقاسمة ام سدس المال. ولو هلك هالك عن بنتين وزوجة وجد واخ فللبنتين الثلثان وللزوجة الثمن ولا حظ للجد في ثلث الباقي ولا في المقاسمة فيأخذ السدس والباقي للاخ

44
00:17:54.850 --> 00:18:18.750
ولو هلك هالك عن بنتين وجد واخ فللبنتين الثلثان ولا حظ للجد في ثلث الباقي وهنا يستوي له سدس المال والمقاسمة فورثه بما شئت منهما ولو كان مع الاخ اخ اخر لكان الاكثر للجد سدس المال فيأخذه والباقي بين الاخوين. ولو كان

45
00:18:18.750 --> 00:18:38.750
لهما اخت واحدة فالاكثر للجد المقاسمة فيأخذ الباقي بعد فرض البنتين هو والاخت للذكر مثل حظ الانثيين فائدة متى استوى للجد امران فاكثر فاكثر فاكثر مما سبق فورثه بما شئت منهما

46
00:18:38.750 --> 00:19:08.750
متى استوى للجد امران فاكثر؟ مما سبق ما شئت منهما. تفاصيل كثيرة مرهقة جدا خاصة اه لهذا الدرس انه ما بعد اخذنا كيف نقسم بتأصيل مسألة كيف نقسم عليها؟ ولكن نمرها فقط لكن يعني نعرف ان مسألة الجد ان فيها قولين وان الراجح انه كالاب

47
00:19:08.750 --> 00:19:28.750
الا في مسألة واحدة في العمرية وان الام تأخذ ثلث المال كاملا. وانه في القول الثاني انه قول جمهور العلماء ومن الصحابة عمر وعلي رضي الله عنهما وانه له حالان وان له حالان

48
00:19:28.750 --> 00:19:48.750
لانك ان يكون معهم صاحب فرض له صاحب فرض. فان كان ليس معهم صاحب فرض في ان يأخذ الاحظ من المقاسم وثلث المال وان كان معهم صاحب فرض اخذ صعب فرض فرضه ثم خير الجد بين المقاسمة او ثلث ما بقي او سدس الماء يكفي هذا. نعم

49
00:19:48.750 --> 00:20:28.750
طوله تنخلص الجد. جدة قال رحمه الله تعالى الاكثرية الاكثرية زوج وام واخت واخت واخت لغير ام. مسألتها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد واحد وللاخت وللاخت النصف ثلاثة فتعول الى ست تسعة. هذا الان ايضا مسألة مشكلة عليك. الاكثركم ما اخذ

50
00:20:28.750 --> 00:20:58.750
مسألة التأصيل قال مسألتها من ستة وش معنى تصير ستة؟ تقول هذي تسمى بالتأصيل ومعنى التأصيل اقل اقل عدد تأخذ تخرج منه فروض المسألة بلا كسر. فلو كان عندنا نصف وثلث. كيف نأصلها؟ نقول ننظر اقل عدد يقسم على الثنين والثلاثة. وهو ستة

51
00:20:58.750 --> 00:21:28.750
علم الرياضيات المشترك الاصغر. في الرياضيات التأصيل في عند الفرضيين يسمى في في الرياضيات ايجاد القاسم المشترك الاصغر. هذا معناه نمرها ايضا مرارا ولعلنا بعد ذلك نرجع نكون فهمنا. بعد ما نخلص التأصيل والتقاسيم ما يخالف

52
00:21:28.750 --> 00:21:48.750
يقول مسألة الاكدرية هذي سميت الاكدرية قل لانها كدرت اصول زيد وقيل لان الذي اه سأل عنها رجل اسمه اكدر او كيدر. فسميت بهذا الاسم. وهي ان ان رجلا هلك

53
00:21:48.750 --> 00:22:08.750
عن زوجة امرأة هلكت عن زوجها وامها وجدها واختها لغير ام شقيقة او لاب. نقول الزوج النصف والام السدس وهدفها ما في اشكال. ثم يبقى الجد والاخت على القول المرجوح. نعم

54
00:22:08.750 --> 00:22:58.450
بقول انها اكدرية كدرت اصول زيد يعني خربتها ها الاخت كانت صحيح لا بين الام الثلث ايه قال هنا الام الثلث. نعم. بما في جميع اخوة وللاخت النصف ثلاثة فتعود الى تسعة ثم نجمع نصيب الجد والاخت ليقتسماها تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين فيكون

55
00:22:58.450 --> 00:23:28.450
طيبهما اربعة ورؤوسهما ثلاثة وهي تباين وهي تباين مباين تباين تباين يعني وهي تباين نصيبهما فنضرب رؤوسهما ثلاثة في عون المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللجد والاخت اثنا عشر له ثمانية ولها اربعة. وسميت هذه المسألة بالاكثرية

56
00:23:28.450 --> 00:23:48.450
انها كدرت قواعد باب الجد والاخوة حيث خالفتها في ثلاثة امور. الاول ان قاعدة هذا الباب اذا لم يبق الا السدس ان ليسقط الاخوة هنا في الاكدرية لم تسقط الاخت الاخت. ان مسائل هذا الباب لا تعول والاكثرية عالت

57
00:23:48.450 --> 00:24:08.450
الثالث انه في غير المعادة لا يفرض للاخت في هذا الباب. وفي الاكثرية فرض لها. وهذه المسألة كما كدرت قواعد باب الجد والاخوة فقد كدر ايضا قواعد الفرائض كلها. حيث ضم فيها فرض. فرض حيث ضم فيها فرض

58
00:24:08.450 --> 00:24:28.450
لا فرض ففرد الاخت والجد. ضم الى بعض ثم قسم. فصله يعني. فرض الى فرض لا بد من فاصلة ثم قسم بين صاحبيهما قسمة تعصيب وليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم احدهما الى الثاني وليس

59
00:24:28.450 --> 00:24:54.400
الفرائض وارث فرض له ثم ورث بالتعصيب ما يدل على ضعف هذا القول. واصل الاب ها؟ الاب. فرض وتعصي ايش؟ الشيخ يقول ليس في الفرائض وارد فرض له ثم ورث بالتعصيب. فرض له يعني فرض له ثم

60
00:24:54.400 --> 00:25:24.400
ثم الغي الفرض ورث بالتعصيب. هذا المراد. احسن الله اليك. يعني الغي الفرض ثم تعصيبا. قال رحمه الله المعادى المعادى لا المعاده من العدد المعدة المعدة ان يعد الاخوة الاشقاء اولاد الاب على الجد

61
00:25:24.400 --> 00:25:54.400
ان ان يعد ايوا ان يعد ايه ان يعد الاخوة الاشقاء اولاد الاب على الجد ثم يأخذون فرضهم ثم يأخذون فرض. ثم يأخذونه. ايه وشرح ذلك انه اذا اجتمع مع الجد اخوة

62
00:25:54.400 --> 00:26:14.400
واخوته لاب جعلنا الاخوة لاب اخوة اشقاء ليزاحموا الجد. فاذا اخذ نصيبه ورث الاخوة فان لم يكن معهم جد وحينئذ لا يخلو من ثلاثة احوال. الحال الاولى ان يكون في الاخوة الاشقاء ذكور. فلا ارث للاخوة لاب

63
00:26:14.400 --> 00:26:34.400
في كل حال لان ذكور الاشقاء يحجبون الاخوة لاب. فلو هلك هالك عن جد واخي شقيق واخوين لاب فالاكثر للجد ثلث لان الاخوة اكثر من مثليه فيأخذه. والباقي للاخ الشقيق ولا شيء للاخوين لاب. الحالة الثانية الاخ كم

64
00:26:35.550 --> 00:26:55.550
ياخذ ثلثين ويجد الثلث. فلم يقاس. الحالة الثانية ان يكون الاخوة الاشقاء اناثا اثنين فاكثر فلا يتصور ان يبقى شيء للاخوة لاب. لان اكثر لان اكثر ما يمكن ان يبقى بعد نصيب الجد

65
00:26:55.550 --> 00:27:25.550
الثلثان وهما فرض الشقيقين فاكثر الشقيقتين فاكثر. نعم. فلو هلك هالك عن جد واختين شقيقتين واخوين لاب فالاكثر للجد ثلث المال فيأخذه ثم يفرض للاختين الثلثين فتأخذانهما ويسقط الاخوان ولو هلك هالك عن جد واختين شقيقتين واخت لاب فالاكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من خمسة والباقي للاختين

66
00:27:25.550 --> 00:27:45.550
الشقيقتين وتسقط الاخت لاب ولم ولم نكمل للشقيقتين الثلثين لان ذلك يستلزم العون ولا عول في هذا الباب في غير والحالة الثالثة ان يكون الاخوة الاشقاء ان يكون الاخوة الاشقاء

67
00:27:45.550 --> 00:28:05.550
واحدة فقط فيفرض لها بعد اخذ الجد نصيبه النصف. فان بقي شيء اخذه الاخوة لاب والا سقطوا. فلو كان يكون عند جد واخت شقيقة واخ لاب فالاكثر الجد المقاسمة. فيأخذ سهمين من خمسة ثم يفرض للاخت الشقيقة النصف فتأخذ

68
00:28:05.550 --> 00:28:25.550
خذه والباقي للاخ لاب ولو هلك هالك عن جد واخت شقيقة واخت لاب فالاكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من اربعة ثم ارض الشقيقة النصف فتأخذه وتسقط الاخوة الاخت للاب لانه لم يبق بعد فرض الاخت الشقيقة شيء تنبيه. لا نحتاج الى

69
00:28:25.550 --> 00:28:45.550
الا في الحال التي التي تكون فيها المقاسمة اكثر للجد لو قاسم الاخوة الاشقاء ليكثر بذلك عدد الاخوة فيزاحم الجد. اما اذا لم تكن المقاسمة اكثر له او اكثر له فلا حاجة الى المعدة. فلو هلك هالك عن جد واخوين

70
00:28:45.550 --> 00:29:12.900
لشقيقين واخ لاب فلا حاجة الى المعدة لان المقاسمة ليست اكثر اكثر للجد اذا اذا اذ تستوي له هنا وثلث المال. فلو فلو عد الاخ عد فلو عد الاخ لاب على الجد لم ينقص حقه بذلك فانه سيرث ثلث المال بكل حال فيأخذه والباقي الشقيقين

71
00:29:12.900 --> 00:29:32.900
الاخ لاب ولو هلك هالك عن بنت وزوج وجد واخت شقيقة واخ لاب. فللبنت نصف وللزوج الربع ويستوي للجد المقاسمة سدس المال فلذلك لا نحتاج الى عد الاخ لابي عليه لان نصيب الجد لن ينقص عن السدس بكل حال فيأخذه والباقي للاخت

72
00:29:32.900 --> 00:29:52.900
دقيقة ويسقط الاخ لاب تنبيه هام. جميع ما ذكرنا من احوال الجد والاكثرية والمعابة فانما هو على القول بتوريث الاخوة مع الجد فاما على القول الراجح من انهم لا يرثون معه في كل حال فانه لا حاجة الى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل من

73
00:29:52.900 --> 00:30:12.900
كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس صحيح. والله الموفق والهادي الى سواء الشعيل. ليس عنها توحيد من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس صحيح. مرجوح. اقف هنا والله تعالى

74
00:30:12.900 --> 00:30:25.003
