﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اليوم وميراث البنات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ميراث البنات. البنات

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
قفنا تارة بالفرض وتارة بالتعصيب بالغير. فيرثنا بالتعصيب بالغير اذا كان معهن اخوهن. لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ويرثنا بالفرد اذا لم يكن معهن اخوهن. فاذا كانت واحدة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
فلها النصف وان كانت اثنتين فاكثر فلهما الثلثان. لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن فلهم هن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف. وروى وروى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
عليه وسلم اعطى اعطى ابنتي سعد ابن الربيع رضي الله عنه الثلثين. رواه الخمسة الا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا ميراث البنات. ميراث البنات. والمراد بالبنات اي بنات الميت

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
وهذي قاعدة كل ما نسب فنقول للميت. لو قال ميراث الاب فهو ابو الميت. الجد جد الميت الزوجة زوجة الميت. الزوج زوج الميتة. ابن الاخ ابن اخي الميت. وهكذا. طيب

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
ميراث البنات نقول بنات لا يخلون من حالين. الحالة الاولى ان يكون معهن عاصب او اكثر. والمراد بالعاصي الابن يعني بنت وابن او بنات وابن او بنات وابناء فهذا بالتعصيب

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
بالغير يرثنا للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا نص القرآن. قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الذكر يعني الابن. طيب. فان انفردن عن العاصب. فان انفردنا عن العاصم

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
فلا يخلون من ثلاث احوال. الحالة الاولى ان تكون واحدة. الحالة الثانية ان تكون ان تكون اثنتين. الحالة الثالثة ان يكون قلنا ثلاثة فاكثر. فاما الواحدة والثلاث واكثر فنص القرآن. قال الله تعالى فان كانت واحدة

9
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
فلها النصف. فلو هلك عن بنته وعمه. عن بنته وعمه. للبنت النصف والعم. الباقي. الباقي طيب فان كن ثلاثا فاكثر اربع خمس هلك عن ثلاث بنات وعم فنص قرآن ان ان انهن لهن الثلثان. قال الله تعالى فانكن نساء فوق اثنتين فلهن

10
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
ثلثا ما تركت. طيب هلك عن ثلاث بنات وعن نقول للبنات الثلثان والباقى للعام هلك عن عشر بنات وعم نقول البنات لهن ثلثان والعم له الباقي. طيب بقينا في الثنتين الثنتين لم ينص عليها في القرآن. قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل

11
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
في الحضن فان كن نساء فوق اثنيتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف. ولم يذكر الله عز وجل نصيب البنتين. فكيف ناخذه؟ نقول ناخذ ناخذهم من القرآن ومن السنة. نقول

12
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
القرآن فان الله عز وجل قد نص على ان الواحدة لها النصف فمعنى هذا ان ليس لهما النصف قطعا. وليس لاناث الفروع الا النصف او الثلثاء ان ان يكون لهن الثلثان. هذا وجه اخذه من القرآن. ان الله قد نص على الواحدة. فدل

13
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
على ان الثنتين غير الواحدة. طيب ونص على اكثر من ثنتين. وليس الفروع الا النصف او الثلاثاء. فدل على ان ميراث البنتين ان الثلثان كالاكثر من ثنتين ويعضد ذلك السنة. فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ورث بنتي سعد ابن الربيع

14
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
رضي الله عنه الثلثين. الثلثين. طيب هذا وجهه. اذا الخلاصة ان البنات ان كان معهن عاصم او اكثر فالارث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين الانثيين فان لم يكن معهن عاصم فان كانت واحدة فلها النصف. فان كانتا اثنتين او اكثر فلهما الثلثان

15
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
اقرأ قال رحمه الله تعالى فلو هلك هالك عن بنت وعم فللبنت النصف بانها واحدة ولا معصبة معها والباقي للعم. ولو هلك هالك عن بنتين واب فللبنتين ثلثان للتعدد وعدم المعصب

16
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
وللاب السدس فرضا والباقي تعصيبا. ولو هلك عن بنت وابن فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين ولا فرض للبنت لوجود المعصب. ايش معنى لا فرض للبنت؟ يعني ما تأخذ شيئا مقدرا النصف

17
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
او الربع وغيره وانما تاخذ تعصيبا والتعصيب هو الارث بلا تقدير. التعصيب هو الارث بلا تقدير طيب بعده ميراث بنات الابن ميراث بنات الابن اذا لم يوجد فرع وارث اعلى منهن كميراث البنات. فيرثن بالتعصيب بالغير اذا وجد ابن اذا اذا وجد

18
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
ابن ابن بدرجتهن ويرثن بالفرض اذا لم يوجد ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فاكثر الثلثا وذلك لان اولاد الابناء اولاد فيدخلون في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. وان وجد

19
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
وارس اعلى منهن فاما ان يكون ذكرا او او انثيين او انثى واحدة فان كان ذكرا سقطنا. لان كل ذكر من الفروع يسقط من تحته من اولاد الابن. واي قاعدة حطوا عليها

20
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
كل ذكر من الفروع يسقط من تحته من اولاد الابل. قاعدة هذي. تحط عندي الف ان كان ذكرا سقط باء وان كانتا اثنتين او انثيين فاكثر لا ذكر معهن فلهما

21
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
ثلثان ويسقط من دونهن من بنات الابن لاستغراق من فوقهن الثلثين. الا ان يعصبهن ذكر بدرجتهن او وانزل منهن جيم وان كانت انثى واحدة لا ذكر معها فلها النصف ولمن دونها من بنات الابن

22
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
سوء تكملة الثلثين سواء كن واحدة ام اكثر. فلا يزيد الفرض بزيادتهن. لان اناث الفروع لا يتجاوز فرضه لا يتجاوز فرضهن الثلثين. فرضهن لا يتجاوز فرضهن الثلثين. وقد اخذت البنت النصف فلم يبق

23
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
السدس يكون لبنات الابن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قضى في بنت وبنت ابن واخت. بان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي وما بقي فللأخت. وقال اقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله

24
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
الله عليه وسلم رواه الجماعة الا مسلما والنسائي. طيب. هذا الان ميراث بنات الابل. خلوكم معي واتركوا نقول اولا بنات الابن اذا لم يكن قبلهن بنات يعني ولا ولا ابناء

25
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
فهن كالبنات بالاجماع. فهن كالبنات بالاجماع فيرثن كبيرات البنات. في كانت واحدة النصف. اثنتين فاكثر. ثلثين. الثلثان. يرث الثلثين. فان كان معهن عاصب. فياريت نتذكر مثل الحظ قال له انت ايه؟ نفهم هذه اولا. طيب مر معنا ميراث البنات ان البنت الواحدة لها النصف. فان كنا

26
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
اثنتين او اكثر فلهن الثلثان. فان كان معهن عاصب يرثن الذكر مثل الحظ الانثيين. نقول اذا لم يكن بنات فبنات الابن مثلهن تماما. يعني ما في ابناء. هلك عن بنت ابن فقط وعم

27
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
فنقول لبنت الابن النصف والباقي للعم. هلك عن بنتين وعم. نقول للبنتين ها الثلثان والباقي؟ العم. هلك عشر بنات ابن وعم. ها؟ نقول للبنات الابن الثلثان والباقي العام انتهينا طيب هلك عن بنات ابن وابن ابن ابن يقول

28
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
الذكر مثل الحظ الانثيين. هلك عن بنت ابن وابن ابن. للذكر مثل الحظ انه انت عصيبا. خلاص؟ طيب اذا هذا عند الانفراد يعني ما فوقهن او اولاد. طيب فان كان هناك اولاد يعني الان ابناء

29
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
او بنات وابناء وبنات ابن. نقول فان كان ذكرا اسقطهن مثاله هلك عن ابن وبنات ابن. نقول مالهن شيء. يأخذ الابن كل المال. نعم. فعمهم نعم او ابوهن ابوهن مثل يموت الجد وولده موجود وعياله موجودين ما في ما فيهم شيء يسقطهم

30
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
طيب اذا لم يكن ابن فنقول لا يخلو من ثلاث احوال. الحالة الاولى ان تكون بنتا آآ ان تكون بنتا واحدة. فلها النصف وبنت لبن او اكثر لهما السدس تكملة الثلثين. الحالة الثانية ان يكون البنات ثنتين فاكثر

31
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
فنقول ليسقطنا مثاله هلك ام بنتين وبنت ابن وعم نقول للبنتين الثلثان والباقي للعم وبنت الابن تسقط. لماذا؟ نقول لاستكمال الثلثين. والقاعدة ان اناث الفروع لا يزيد فرضهن عن الثلثين. الحالة الثالثة ان يكون معها

32
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
غاصب. فيعصبها. مثاله هلكان. بنتين وبنت ابن وابن ابن. فنقول للبنت الثلثان والباقي للبنت الابن وابن الابن الذكر مثل حظ الانثيين. والعم يسقط ما في طيب مرة ثانية نقول ما ميراث او بنات الابن

33
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
نقول نقول اذا كان فوقهن ابن اسقط الجميع. فان لم يكن فوقهن احد ذكور الفروع فنقول لا يخلو من حالين من ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون بنتا واحدة فهن لها النصف السدس تكملة الثلثين. فان استكمل البنات الثلثين سقطنا الا اذا كان معهن

34
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
ابن ابن عصبة واضح؟ طيب نكمل ثم نروح للسبورة اقرأ الشيخ احسن الله اليك وفي ابن ابن يعني وفي ابن ابن وبنت بنت بن. اعد وفي ابن علي وابن ابن

35
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
ايوة فيه بنبل وبنتبن وبنبل يسقطهم. يسقطهم ما يعصبها ولا شي. الابن هذا اقوى العصبة اقوى حتى من الاب ذكر واذا كان فيه انثى واحد لا اللي يعصرها قبل نعم قال رحم الله تعالى

36
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
امثلة لما سبق لو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين ولا فرض لبنت الابن لوجود المعصب. ولو هلك عن بنت لا فرض يعني ما ترث بالفرظ وانما ترث بالتعصيب

37
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
ولو هلك عن بنت ابن وابن وابن ابن ابن ابن فلها النصف. لانفرادها وعدم المعصب وعدم فرع اعلى منها والباقي للابن لابن النازل. ولو هلك عن بنتي بنتي ابن وعم

38
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
فلهما الثلثان والباقي للعم ولو هلك عن بنت وبنتي ابن وعم فللبنت النصف ولبنتي الابن سدس تكملة الثلثين والباقي للعم. ولو هلك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن انزل منها

39
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. والباقي بين بنت الابن النازلة وابن وابن الابن النازل تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. وانما عصبها مع كونه انزل منها لاحتياجها اليه. حيث استغرق من فوقها

40
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
ولولا تعصيبه اياها لسقطت. فائدتان احداهما لا يمكن ان ترث ان ترث انثى من الفروع بالفرد مع وجود ذكر مساو لها بل يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. فان كان اعلى منها

41
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
حجبها وان كان انزل لم يعصبها لم يعصبها الا اذا استغرق من فوقها الثلثين. الثانية كل طبقة من الفروع فهي بالنسبة لما فوقها في الارث كما كاولاد الابن بالنسبة للاولاد على ما سبق تفصيله

42
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
طيب. السبورة. مع البنات ما يرتبط تعصيب ما بقي من هنا بالتعصيب ما يعصبهن ابدا ما يحتاج اليه هو قوي بذاته. ايه. هو فقط يعصب من فوقه من بنات الابل. اما البنات ما يعصبهن

43
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
ويعصبها اذا احتاجت اليه فقط. ايه. من مثله او فوقه من مثله بالاشكال ومن فوقه اذا احتاجت اليه. طيب لا يكون لها الباقية. لا. يعني ابن الابن مع مع بنت. ابن الابن مع البنت

44
00:16:50.150 --> 00:17:30.150
لا لا مع بنت ابن اذا احتاجت بناخذ ناخذ ها نبدأ ميراث بنات الابن ويشمل هذا بنات الابن وين نزلنا؟ بحكم واحد ترى طيب الابن وين نزلنا؟ بحكم واحد ترى. طيب نقول اذا كان اذا وجد ذكر اعلى منهن سقطنا

45
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
مثاله هلك عن ابن وبنت ابن. وتسقط. هلك عن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن. ايضا تسقط. اذا اذا وجد فرع وارث ذكر اعلى منهن يسقطها طيب الثاني اذا انفردنا عن الفرع الاعلى منهن. يعني لا بنات ولا ابناء. فحكمهن

46
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
كالبنات فان كانت واحدة فلها النصف. ثنتين فاكثر لهن الثلثان. اذا كان معهن ذكر الثلثان اذا كان معهن ذكر مساو لهن فللذكر مثل الحظ الانثيين كالبلى تماما قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن

47
00:18:30.150 --> 00:18:54.100
متى ما ترك وان كانت واحدة فلها النصر. اذا نقول بنات الابن اذا انفردن عن الفرع الوارث الاعلى منهن حكمهن كالبنات وعرفن من حال ثلاث احواض. طيب اذا كان فوقهن فرع وارث انثى. ما في ذكور. وانما فر واثنث فلهن ثلاث احوال

48
00:18:54.100 --> 00:19:42.450
الحالة الاولى ان تكون انثى واحدة حول الثانية اكثر من واحدة. طيب. وفي حالة هذه من جهة طيب اذا انثى واحدة فتأخذ هذي النصف وبنات الابن السدس تكملة الثلثين طيب مثاله

49
00:19:43.050 --> 00:20:26.500
هلكان. هلك. ام بنت؟ واربع بن ابن وعم. طيب كم البنت المدة النصف. بنات الابن السدس تكملة الثلثين. وجملة تكملة الثلثين دائما تنطق لكنها ما تكتب تنطق ولا تكتم نقول ما نقول السدس فقط نقول لا السدس تكملة الثلثين العمد الباقي. طيب لو كان بنت واحدة

50
00:20:27.050 --> 00:21:10.850
كذلك تاخذ عشر بنات ابن استكملت الثلثين. طيب فاذا كان الفرع الوارث الاعلى منهن اكثر من واحدة. فنقول يسقطن لماذا لاستكمال اناث الفروع ثلثين وهذه قاعدة ها اذا كان فوقها اكثر من واحدة وش يصير؟ لقد يسقطنا. لماذا

51
00:21:11.200 --> 00:21:39.750
نقول لاستكمال اناث الفروع والثلثين لان اناث الفروع لا يزيد فرظهن عن الثلثين بيجي تحت طيب الحالة الثانية اذا كان اكثر من واحدة لكن معها ابن ابن. ايه في درجته

52
00:21:39.850 --> 00:22:25.250
طيب هنا فيعصبها. فيعصبها مثاله هلك ان بنتين وبنت ابن وابن ابن. كم البنتين؟ الثلثين لما الثلاثاء والباقي بين بنت الابن وابن الابن لذكر مثل حظ الانثيين الانثيين. طيب ايضا لو كان معها ابن ابن انزل منها

53
00:22:25.850 --> 00:23:23.300
لو كان معها ايش ابن ابن انزل منها فيعصبها نحتاجها اليه. طيب  مثال هالكة عن ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن كل البنات لهما الثلثان. وبنت الابن؟ ها؟ ها سدس؟ سدس. طيب

54
00:23:23.300 --> 00:23:49.600
استكمل هالثلث لاستكمال اناث الفروع الثلثين تسقط لكن هنا في هذه الحال ابن الابن سبها. ونقول ياخذ الباقي لانه اعلى منه وهذه الحالة الوحيدة الذي يعصب ما فوقه بعكس لو كان

55
00:23:49.700 --> 00:24:12.700
مثلا اخت لاب مع ابن اخ الاب ما يعصبها لتسقط واضح طيب نقول اذا استكمل اناث الفروع الثلثين فان بنت ابن نازلة تسقط الا اذا وجد ابن ابن مساوي او انزل منها

56
00:24:13.400 --> 00:25:33.400
طيب مثال اخر امسح هذا كله. لا لا امسحه  طيب لو هلكت عن ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن وعم فالاخر هلكت ان ثلاث بنات ابن. وبنت. ابن ابن ابن

57
00:25:33.400 --> 00:26:15.300
وبن. ابن. ابن. ابن ابن. وعم طيب شوف هذي طيب ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن ابن وعم كم بنات لبن لهب لهن؟ موسى ها يمديك الحمد لله هذا نص القرآن. لهم الثلاثاء

58
00:26:15.300 --> 00:26:47.750
متأكد؟ ولا الربع طيب صح لهما الثلثان طيب وبنت ابن ابن عبد المنعم تسقط والباقي؟ الى الان صح طيب لماذا تسقط؟ مسكينة. مصخنة. عندها سكر ها. استكمال للناس. احسنت نقول لاستكمال

59
00:26:47.750 --> 00:27:14.050
مال اناث الفروع الثلثين. طيب نجي هنا عندنا هذا كان ثلاث بنات ابن محمد ثلثاني الله يهديك متأكد صح الثلثان طيب وعندنا بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن هذي درجة

60
00:27:14.050 --> 00:27:47.950
وهذا كم درجة؟ ثلاث درجات  اربع طيب الله المستعان يلا يلا كم بنت اللبنة تسقط؟ تقول نعم هنا يعصبها مع انه انزل منها لكنها احتاجت اليه. نقول ترث الباقي هو هي بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. واضح ان شاء الله

61
00:27:47.950 --> 00:28:15.900
ها؟ ولا عم يسقط؟ نعم. لماذا يسقط العم؟ نقول لان عصبة الفروع اقوى من عصبة الحواشي اقصد الحواشي طيب اذا الخلاصة ان ميراث بنات الابن نقول ميراث بنات الابن نقول اذا انفردن عمن فوقهن فانهن كالبنات

62
00:28:15.900 --> 00:28:35.900
الواحدة النصف الثنتين فاكثر لهما الثلثان فان كان معهن ذكر مساو لهن بالتعصيب يتذكر من حظ الانثيين طيب الحل الثاني ان يكون فوقهن ذكر. ناس الفروع فيسقطن. انثى او انثيين. اصبر الله يغفر لك

63
00:28:35.900 --> 00:28:53.350
لا لان ذيك فيها حول ايه اذا كان ذكر اسقطتنا بدون تفصيل اما اذا كان فوقهن اناث فروع. بنات او بنات من اعلامهن. فنقول ان كانت واحدة ورثن معها السدس تكملة

64
00:28:53.350 --> 00:29:14.900
الثلثين فان كنا اللي فوقهن اكثر اكثر من واحدة سقطنا الا اذا وجد ذكر مساو لهن او انزل منه  واضح اذا كنا ما في ذكر سقطنا في ان وجد ذكر مساوي لهن

65
00:29:15.100 --> 00:29:26.850
اونزل منهن ورثن معه بالتعصيب. للذكر مثل الحظ الانثيين. والله تعالى اعلم اه