﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
تفضل درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ميراث الاخوات

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
شقيقات ميراث الاخوات الشقيقات اما بالفرض واما بالتعصيب بالغير. واما بالتعصيب مع الغير. فيرثن بالفرد بثلاث شروط ان لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الاصول وارث ولا معصب وهو الاخ الشقيق. وفرض الواحدة

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
نصف والثنتان فاكثر الثلثان. لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فان وجد فرع

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
وارث وكان ذكر سقطت الاخوات لانه لا ارث للحواشي مع ذكر الفروع. وان كان قاعدة دائرة الحواشي مع ذكر الفروع. اي واحد من الحواشي ذكر وانثى شقيق لاب لام ابت يسقط يسقط الجميع. نعم. لانه لا ارث للحواشي مع ذكر الفروع. وان كان الفرع

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
انثى واحدة او اكثر اخذنا فرضهن والباقي للاخوات تعصيبا. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق. وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب مع الغير. وان وجد ذكر من الاصول ما عاد لها دائرة. ما متى

6
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
اذا جات الاخوات الشقائق ويجينا ايضا الاب مع اناث الفروع في التعذيب مع الغير واصل. وان وجد ذكر من الاصول وارث فان كان الاب سقطت الاخوات بالاجماع. وان الجد فقد سبق ذكر الخلاف فيه. وان الراجح سقوطهن به. فلا ارث للحواشي مع ذكر من الاصول مطلقا على القول الراجح

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
وان وجد معهن معصب وهو الاخ الشقيق ورثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. لقوله تعالى وان كانوا واخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب بالغيب

8
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
طيب بسم الله الرحمن الرحيم نقول ميراث الاخوات الشقيقات الشقيقات هن اخوات الميت من امه وابيه امه وابيه. ولهن احوال كما ذكر شيخنا رحمه الله. ثلاثة او خمسة بالبسط كما سوف يأتي. طيب نقول اما ان

9
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
بالفرص او يرثنا بالتعصيب بالغيظ او بالتعصيب مع مع الغير. طيب ثم نقول لا ارثنا في ثلاث احوال بالاجماع. اذا وجد ابن او وجد ابن ابن او وجد اب هذا بالاجماع. وعلى الصحيح ايضا واذا وجد جد. فهو يسقطهن تماما. طيب

10
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
الى هذه الحالة الاولى الا يرثنا اذا وجد فرع وارث او اصل وارث. الحالة الثانية ان ثلث النصف اذا كان واحدة انفرت عن المشارك وعن المعصب. عن المشارك فتكون واحدة ليس معه ثانية. وعن المعصب

11
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
ليس معه اخ شقيق. الحالة الثانية او الثالثة ان يرثنا الثلثين. اذا كنا اثنتين فاكثر بشرط عدم لا هذا انتهينا منه لا لوجود المشاركة ثالث الثلثين سواء كان الثنتين او ثلاثا او اربع او اكثر الى الثلثين. الحال الرابعة ان يكون معه

12
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
اخو شقيق فيرثن معه تعصيبا بالغير. كما لو هلك عن اختي الشقيقة واخي شقيق فالمال بينهم من الذكر مثل حظ انثيين. الحالة الراء الخامسة ان لثلث تعصيبا مع الغير. تعصيب مع الغير اذا وجد اناث فروع

13
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
سواء كن بنات او بنات ابن. مثاله هلك ام بنت اخت شقيقة. فالبنت لها النصف فرضا والاخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا مع الغير. مثال اخر هلك عن ام وبنت ابن

14
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
واختي شقيقة. فنقول الام لها السدس وبنت الابن لها النصف والباقي الشقيقة تعصيبا مع الغير. مع الغير. طيب اذا فهذه احوال الشقائق اما ان يسقطن اذا وجد فرع او اب بالاجماع او جد على الصحيح او تأخذ النصف اذا انفردت او الثلثين اذا اجتمعن ثنتان فاكثر تعصي

15
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
اذا بالغير مع الشقيق مع الغير مع اناث الفروع. اقرأ الامثلة. امثلة لما سبق لو كهالك عن عن اخت شقيقة وعم فلها النصف لتمام الشروط والباقي للعم. ولو هلك عن اختين شقيقتين وعم فلهما

16
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
الثلثان والباقي للعم. ولو هلك عن اخت شقيقة وابن فالمال للابن للابن ولا شيء للاخت. ولو هلك عن بنت واخت شقيقة فللبنت النصف والباقي للاخت الشقيقة تعصيبا لوجود ذي فرض من من الفروع. ولو هلك عن اب واخت

17
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
شقيقة فالمال للاب ولا شيء للاخت. وكذلك لو كان بدل الاب جد على الراجح. ولو هلك عن اخت شقيقة واخ شقيق فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. احسنت. طيب شوف السبورة

18
00:06:40.150 --> 00:07:17.550
يالاه بدا ها سير الفلوس. طيب. ابدأ. طيب. اذا عندنا اليوم ميراث الاخوات دقائق قلنا لهن كم حال؟ خمس احوال. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. الحالة الاولى يسقطن الثانية النصف. ثالثة الثلثين الرابع بالتعصيب بالغير. الخامس بالتعصيب مع الغير. فيسقطن في ثلاث احوال

19
00:07:17.550 --> 00:07:40.200
نقول مع ذكور الفروع سواء كان الابن او ابن الابن وان نزل هذا يسقطهن الثاني مع الاب فايضا شيئا. الثالث مع الجد على القول الصحيح. طيب الحال الثاني عند الانفراد. فترث النصف

20
00:07:40.200 --> 00:08:02.800
عند الانفراد كما لو هلك عن شقيقة وعم فالشقيق لها النصف والام له؟ الباقي. الثلثين عند التعدد سواء كان ثنتين او اكثر كما نوى لك عن اختين شقيقتين وعم فالشقيقتان لهما الثلثان والعم الباقي. هلك عن عشرين اخت شقيقة

21
00:08:03.000 --> 00:08:27.850
ايضا الثلاثاء طيب الحالة الرابعة التعصيب بالغير وهذا مع الشقيقة واكثر كما نهاك عن اخي شقيق اختي شقيقة. عن اختين شقيقتين واخوين شقيقين. عشر اخوة اشقاء وعشرة اخوات شقيقات فان هذا تعصيب بالغير للذكر مثل حظ الانثيين

22
00:08:28.450 --> 00:08:47.600
الحالة الخامسة بالتعصيب مع الغير شف مع الغير ماعنات الفروع سواء كن البنات او بنات الابن وان نزل فلو هلك عن بنت بنت بنت عن بنت واحدة اخت شقيقة. البنت لها النصف وشغيلها الباقي تعصيبا

23
00:08:47.650 --> 00:09:12.550
هلك عن عشر بنات واخت شقيقة. البنات لهن الثلثان والباقي للاخت الشقيقة كذلك بنات الابن هلك عن شقيقه وبنت ابن بنت ابن لها النص والباقي الشقيقة هلك عن عشر بنات ابن وعشرين اخت شقيقة. كم بنات الابن؟ لهن الثلثان

24
00:09:12.550 --> 00:09:29.350
فرضا والباقي للعشرين اخت شقيقة تعصيبا يقتسم منه واضحة ان شاء الله؟ ان شاء الله. اذا فالحمد لله. اذا عرفنا ان الشقائق لهن ثلاثة خمس احوال يسقطن عند ذكور الفروع او الاب او الجد

25
00:09:29.350 --> 00:09:48.550
الصحيح النصف اذا كانت واحدة الثلثين اذا كان ثنتين فاكثر بشرط ايضا لا يكون معهن معصب بالتعصيب اذا مع الشقيق تعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير مع اناث الفروع. والله تعالى اعلم

26
00:09:48.550 --> 00:09:50.016
