﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.800
خفيفة الورثة ثلاث أنواع زكريا احسنت اصول وفروع وحواشي. الشيخ عبد المنعم ما ضابط ارث الاصول كل ذكر وكل انثى احسنت طيب ضابط احضرت  حضرت امس طيب ما ضابط الوارث من الفروع

2
00:00:32.900 --> 00:01:00.800
ظابط الوارث من الفروع. انت اخذت الفرائض قبل ولا ما اخذت؟ درستها؟ درستها طيب ابراهيم ذكر وانثى تمام عبد المنعم من الحواسيب الحواشي الضابط الاول الاخوة مطلقا الاخوة مطلقا سواء كان ذكورا او اناثا نعم لاب او لام او لاشقاء

3
00:01:00.800 --> 00:01:30.800
واش يبقى؟ نعم. طيب. اللفز الثاني. كل من ليس بينه كل كل ذكر. كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى انثى واخذنا امس القواعد وامثلة نستمر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

4
00:01:30.800 --> 00:01:50.800
ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى الفرع الثالث لا يرث بالولاء الا المعتق وعصبته متعصبون بانفسهم كابن المعتق وابيه وجده واخيه لغير ام ونحوهم. وذلك لان الولاء يورث به

5
00:01:50.800 --> 00:02:11.400
ولا يورث ولا يورث. وذلك لان الولاء يورث به ولا يورث. هذا قول جماهير العلماء. وقال شريح ان الولاء يورث كما يورث المال. فلا يختص بالعصبة المتعصبين بانفسهم وهو مروي عن الامام احمد

6
00:02:11.500 --> 00:02:31.500
فلو مات العتيق عن ابن معتقه وابنة معتقه فالمال للابن فقط على قول الجمهور لانه عاصب بنفسه وليس للبنت شيء لانها عاصمة بغيرها. وعلى قول شريح المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على

7
00:02:31.500 --> 00:02:51.500
تقول لك ما بعد فهل في ان هذه من ضوابط الارث وهو في ما ضابط الارث بالولاء؟ والولاء ما هو نقول ولا هو عصوبة تثبت للمعتق على من اعتق. الولاء عصوبة يعني قرابة

8
00:02:51.500 --> 00:03:21.500
تثبت للمعتق السيد على العبد او التي اعتق طيب وهذا العصوبة يورث بها ثم للعلماء في ذلك قولان هل هذه العصوبة مثل عصوبة النسب بمعنى ان كما ان الوارث الميت نسب ترثه بناته

9
00:03:21.500 --> 00:03:45.300
وبنوه ام لا قولان جمهور العلماء على انهم لا يرثونه بمعنى انه لا يرث بالولاء الا المعتق ومن ورثه بالعصبة النفس. عصبة النفس. وقول شريح انه كالنسب. فيورث كذلك طيب

10
00:03:45.350 --> 00:04:08.450
وضرب الشيخ رحمه الله مثالا يبين قول وقول شريح. فلو ان المعتق مات العتيق من يرثه؟ نقول معتقه سواء كان رجلا او امرأة فلو ان رجلا اعتق شخصا ثم مات هذا الشخص

11
00:04:08.700 --> 00:04:30.200
فانه يرثه. طيب لو ان امرأة اعتقت شخصا عبدا وامتى ايضا. طيب لكن لو ان المعتق مات ثم مات بعده العتيق. فمن يرث العتيق؟ نقول يرثه عصبة المعتق. لكن اي عصبة؟ نقول

12
00:04:30.200 --> 00:04:58.550
المتعصبون بانفسهم. وقد مر معنا ان العصبة ثلاثة. وعاصم وعاصم مع الغير. فالعاصم بالنفس هم كل الذكور الوارثين الا الزوج وابن الام والعاصف بالغير هم ان اه النساء من ذوات النصف مع المساوي لها في الوصف. والعاصد مع الغير

13
00:04:58.550 --> 00:05:18.450
ان الشقائق اذا اخوت الشقائق او لاب مع اناث الفضول. فنقول العاصي بالغيب او الغيب لا دخل لهم هنا ما الذي يعصب هو العاصي بالنفس؟ طيب مثاله لو مات العتيق عن ابن معتقه وبنته

14
00:05:18.900 --> 00:05:49.850
فمن الوارث؟ هو ابن فقط طيب لو مات عن ابي المعتق وامه يعني اب معتق وام المعتق يرث ابوه جده هكذا طيب مات مات العتيق عن عن اخت معتقة اختي لام اخته لاب وشقيقة وامه وجدته من يرث؟ فقط الشقيق

15
00:05:49.850 --> 00:06:37.550
لماذا؟ نقول لان الشقيق عاصم بالنفس. هذا خلاصة المسألة. نعم سؤال مكتوب السؤالا وضح الارث بالولاء على القول الصحيح نعم الفرع الرابع ليس للميراث سبب غير هذه الاسباب الثلاثة عند جمهور العلماء

16
00:06:37.550 --> 00:07:03.900
طيب ما الاسباب الثلاثة؟ الكهرباء النكاح والنسب والولاء وزاد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عند عدم الاسباب المذكورة اسبابا اخر وهي الموالاة والمعاقدة على يديه والالتقاط وكونهما من اهل الديوان. وقال هو رواية عن الامام احمد قال ويرث المولى من اسفل

17
00:07:03.900 --> 00:07:29.300
صح من اسفل لاسفلها صح من اسفل ايه من اسفل يعني الان قلنا من شوي الثالث ان ان نعتق يرث العتيق هذا العكس ان المعتق يعني العبد اولى من اعتق اذا لم يكن للمعتق ورثه ورثه. هذا قول من

18
00:07:29.300 --> 00:08:07.000
اكتب السؤال هل هناك اسباب هل هناك ايمان؟ هل هناك اسباب للارث غير الثلاثة المعروفة هل هناك اسباب الارث معروفة؟ والجواب اما على قول الجمهور فله ليس ومن عند شيخ الاسلام فهو لك اسباب اخرى واصل

19
00:08:07.500 --> 00:08:23.750
ويلف الاول المولى من اسفل ايه؟ عكس يعني المولى من اعلى اللي هو المعتق. المول من الاسفل المعتق من اسفل المبيض ها؟ من اسفل ولا من اسفل وش الاشكال؟ انا اقول من اسفل

20
00:08:24.000 --> 00:08:44.250
ها اقول انا من من اسفل لا من اسفل من اسفل يعني من تحت من فوق ومن تحت يرث المولى من اسفل وهو العتيق عند عدم الورثة. وقاله بعض العلماء انتهى. وفي بعض ذلك احاديث في السنن

21
00:08:44.250 --> 00:09:04.250
منها اولا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين اصحابه وكانوا يتوارثون بذلك حتى قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فتوارثوا فتوارثوا بالنسب. رواه ابو داوود والدارقطني

22
00:09:04.250 --> 00:09:24.700
وفي اسناده من وفي اسناده من فيه مقال. يعني رواة فيهم مقال يعني تكلم العلماء في تظعيفهم وفي اسناده من فيه مقال ثانيا عن قبيصة ابن تميم الداري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:09:24.700 --> 00:09:44.150
ما السنة فر في الرجل من اهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو اولى الناس بمحياه ومماته رواه الخمسة وصححه ابو زرعة وقال الشافعي ليس بثابت. وقال الترمذي ليس بمتصل

24
00:09:45.150 --> 00:10:05.150
ثالثا عن عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. اخرجه الخمسة الا احمد وقال الترمذي حسن غريب. وصححه

25
00:10:05.150 --> 00:10:25.150
الحاكم وفي اسناده عمر بن ربيعة التغلبي قال قال البخاري فيه نظر وقال ابو حاتم صالح الحديث قيل تقوم به الحجة قال نعم ولكن صالح. صالح يعني مثل هذا يتقوى حديثه بالشواهد. يتقوى حديثه بالشواهد

26
00:10:25.150 --> 00:10:50.950
لكن ليس صحيحا منفردا لكن اذا اعتضد بغيره صاروا حال الاحتجاج كما هو الحال في هذا المسألة. نعم. رابعا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا الا عبدا هو اعتقه فاعطاه ميراثه. رواه الخمسة وهو في اسناده

27
00:10:50.950 --> 00:11:15.650
عوصجة. قال النسائي ليس بالمشهور. وقال ابو زرعة وقال ابو زرعة ثقة. يعني مختلف فيه. بعضهم يضاعفه وبعضهم يقويه. وخلاصة كلام الشيخ وهذه الاحاديث وان كان في اسنادها ما ترى فان بين هؤلاء وبين الميت من الصلة الخاصة ما يجعلهم اولى بميراثه

28
00:11:15.650 --> 00:11:35.650
من بيت المال الذي هو لعموم المسلمين والله اعلم. والواقع ان هذا احاديث يقوي بعضها بعضا. ويجعل لها قوة اه تصل للاحتجاج. وعلى هذا فالخلاصة انه على رأي الجمهور انه اذا لم يكن هناك وارث لا من جهة النسب

29
00:11:35.650 --> 00:11:55.650
ولا النكاح ولا الولاء فان المال يذهب الى البيت مال المسلمين. يعني الارث والتركة مال المسلمين. وعلى ها ايه الكلام ما في الجهات الثلاث ذي والقول السابق عند شيخ الاسلام انه ينظر الى احد الى احد بينه وبين

30
00:11:55.650 --> 00:12:15.019
فيعطى ميراثه وهذا يعني آآ مثل هذه المسائل يرجع فيها الى القاضي. فالقاضي والحاكم هو الذي ينظر فيها اه فيحكم وبهذا ننتهي والله تعالى اعلم