﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:14.100
واضح النفس  سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللتابعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وموانع الارث. موانع الارث ثلاثة الرق

2
00:01:14.100 --> 00:01:34.100
والقتل واختلاف الدين. فالرق وصف يكون به الانسان مملوكا يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه لا يتصرف ولا ولا يتصرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله موانع الارث المانع في اللغة الحائل

3
00:01:34.100 --> 00:02:14.800
مانع في اللغة الحائل. وفي اصطلاح الاصوليين واصلاح الاصوليين ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. ما يلزم من وجود العدم ولا يلزم ولا يلزم من عدمه الوجود. طيب وش معنى التعريف هذا؟ نقول هو الشيء الذي اذا وجد

4
00:02:14.800 --> 00:02:35.350
امتنع صحة شيء او وجوده. ولو عدم لا يلزم الوجود والصحة. مثاله لو كان على يد الانسان صبغ فان هذا الصبغ مانع من صحة الوضوء فكان صبغ في يده كثير

5
00:02:35.400 --> 00:02:56.200
فان هذا الصبغ يمنع من صحة الوجود. صلاة الوضوء. لكن لو ما في ايديه صبغ هل يلزم من وضوءه صحيح لا قد يختل قد ما في صبغ لكن ما يبلغ يده كاملة. فلو قال يا اخي يا جماعة انا ما في

6
00:02:56.200 --> 00:03:26.050
اذا الوضوء صحيح ما وظيت انت لم تتوظأ وظوءا كاملا. ان اذا فيلزم من وجوده ها العدم. ولا يلزم من عدمه الوجود طيب هنا الموانع الارث كم؟ ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين. فلو وجد احد هذه الموانع ما ورث

7
00:03:27.000 --> 00:03:54.900
فلو كان احد اقارب الميت رقيق او قتله او كافر فلا يرث يأتينا واحد قال ابشركم انا الحمد لله لست برقيق. وما قتلت ولست بكافر. ارث؟ قل لا لو لو وجد هذي في في الشخص ما ورد. لكن اذا عدم لا يلزم ان يرث. وذلك ان الشيء كتبه ذان

8
00:03:54.900 --> 00:04:29.800
وذلك لا يتحقق الشيء عند ذلك ان الشيء لا يتحقق الا بوجود شروطه وانت الا بوجود شروطه وانتفاء موانعه  وكذلك نقول الشروط يعني منها الاسباب منها كذلك الاسباب الا بوجود شروطه واسبابه وانتفاع موانئه

9
00:04:29.900 --> 00:04:54.750
في باب الارث لابد من وجود الشروط والاسباب وانتفاء الموانع طيب اذا في الخلاصة انه اذا وجد مانع من هذه الموانع فان الانسان لا يرث من قريب يعني عبد المنعم ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين. اكتبوا

10
00:04:55.950 --> 00:05:25.900
ما موانع الارث فوق فوق يا زكريا نعم. فالرق وصف يكون به الانسان مملوكا يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه ولا يتصرف تصرفا مستقلا. وعرفه بعضهم بانه عجز حكمي يقوم شخص بيصيب بسبب الكفر

11
00:05:26.450 --> 00:05:46.450
طيب هل الاصل في الناس الحرية ام الرق؟ الجواب حرية ولذلك لا بد من الرق من سبب واعظم الاسباب الاول وهو وهو اساسها الكفر. اذا استوى المسلمون على الكفار في الحرب خير الامام يعني حاكم المسلمين

12
00:05:46.450 --> 00:06:12.450
بين ان يسترقهم او يقتلهم اللي هم المقاتلة او يفديهم يعني يفديهم اهلهم اسرى او بمال او يمن الحاكم عليهم مجانا ويخير في ذلك وينظر في المصلحة فاذا استرق هؤلاء فان ذريتهم ارقاء

13
00:06:13.400 --> 00:06:36.850
لو تزوج عبد امة رقيق ولو تزوج ولو تزوج سيئة نعم تزوج حر امة بالشروط. واذكر سورة النساء ان يعجز عن طول حرة وعن ثمن امة. فهل اولاده احرار؟ ام ارقاء

14
00:06:37.050 --> 00:07:00.900
الجواب ارقى لانهم يتبعون امهم في الحرية والرق. لكن ان اشترط عند العقد على سيدها ان اولاده احرار ورضي صاروا  وهذه المسألة فقط نقرأها نظريا لان ما في عبيد ولا في امام. الله يستر علينا حنا ما يستولون علينا. الله يرحمنا

15
00:07:00.900 --> 00:07:23.200
رحمة نعم وانما كان الرق مانعا من الارث لان الله اضاف الميراث الى مستحق الى مستحقه باللام الدالة على التمليك فيكون ملكا للوارث. مثل وين؟ قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم كمل للذكر

16
00:07:23.200 --> 00:07:43.200
للذكر لا تدل على تنبيه تقول هذا المكبر لك اللام هذي تسمى لام التمليك التمليك وقال سبحانه نصف ما ترك ازواجكم. وقال ولهن الربع مما تركتم. فاللام هنا لام التمليك هذا المراد بكرم الشيخ

17
00:07:43.200 --> 00:08:13.750
رحمه الله هنا طيب كمل فيكون ملكا للوارث. والرقيق لا يملك ان يضاف اليه شيء هذا يمكن يضاف له مال لانه ما يملك. طيب والرقيق لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترطه

18
00:08:13.750 --> 00:08:38.350
متفق عليه عندكم الا نسختي الى لكنهم اؤكد صحتي عندك الحمد لله. زين. كمل فاذا كان لا يملك فاذا كان لا يملك لم يستحق الارث لانه لو ورث لكان لسيده وهو اجنبي من الميت. طيب اذا الدليل مركب. دليل ان

19
00:08:38.350 --> 00:09:00.750
الرقيق لا يرث مركب من القرآن والسنة. القرآن نقول ان الله اضاف الارث الى الورثة باللام. الدالة على التمليك. والرقيق لا يملك طيب ما الدليل على انه لا يملك؟ ولا هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشتري

20
00:09:00.750 --> 00:09:25.100
المبتاع. طيب هذا الحديث فيه اشكال واخدين مر معنا هذا في اشكال يعني استدلالنا به فيه اشكال ها؟ احسنت. يقول له مال. طيب كيف نقول؟ قال نقول ما يملكه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له مال. فالجواب ان

21
00:09:25.100 --> 00:09:57.650
المال هنا للاختصاص لا للملك كما تقول هذه الاحمر هذا للميكروفون. هذا السلك للمكبر. هذا المكبر ملك الان  هذا السلك للمكبر يختص به ونقول هذا اللجام للفرس وهذا السرج للحصان وهذي الحظيرة للبقرة هل البقرة تملك

22
00:09:58.100 --> 00:10:19.750
لا اذا فنقول اللامناة قد تكون للتمليك وقد تكون للاختصاص. فهي هنا في الحديث للاختصاص. والدليل ما بعده فماله للبائع. يعني هذا ليس للملك. معنى هذا انه ليس الملك. كيف يكون العبد مال؟ نقول كأن يكون حدادا

23
00:10:19.750 --> 00:10:39.750
له ادوات الحدادة او نجارا له ادوات نجارة او يعني مثلا يحرث عند المحراث وعنده قرأه عنده ثور يحرث عليها ويأجره صاحبه. فهذه تخصبه. اذا فالرقيق لا يملك فلا يرث اذا

24
00:10:39.750 --> 00:11:21.750
نعم اكتبوا الدليل ما الدليل على ان الرق مانع من الارث؟ فالدليل على ان الرق مانع من الارث ابراهيم شغلة انتظار اكمل والقتل ازهاق ازهاق الروح مباشرة او تسببا. والذي يمنع من الارث من القتل ما كان بغير حق. بحيث يأثم

25
00:11:21.750 --> 00:11:41.750
بتعمده لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا رواه ابو داوود وعن عمر رضي الله عنه نحوه مرفوعا رواه مالك في الموطأ واحمد وابن ماجة. ولانه قد

26
00:11:41.750 --> 00:12:01.750
المورثه ليتعجل ارثه منه. فحرم من الارث سدا للذريعة. طيب هذا هو المانع الثاني من موانع الارث وهو القتل والقتل هي ازهاق الروح وهو معروف. الدليل عندنا دليل نبوي ودليل من اثار

27
00:12:01.750 --> 00:12:24.350
الصحابة. الاول حديث عمرو بن شعيب عن جده رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا عندك عندك موجود اتفقت بسيارة والاثر عن عمر رضي الله عنه موقوف عليه رواه مالك في الموطأ واحمد وابن ماجة. هذه من جهة الدليل

28
00:12:24.350 --> 00:12:44.350
الاثري. واما من جهة الدليل النظري يعني التعليل نقول لاننا لو ورثنا القاتل من المقتول لتعجله يقتل منه يقتل من اجل ان يأخذ ماله ولذلك سد هذا الباب طيب اكتبوا الدليل

29
00:12:45.900 --> 00:13:19.050
عليكم السلام. ما القتل المانع من الارث مع الدليل  والتعليل بل قتل المانع من الارث مع الدليل والتعليل والجواب لا نقول ما كان بغير حق ما كان بغير حق طيب الحق مثل ايش

30
00:13:19.400 --> 00:13:41.250
كان يقتله قصاصا كيف اقتل قصاصا؟ يطالب بقتله. هو الذي قتله. الواقع وان كان الذي ينفذه ولي الامر الذي ينفذ ولي الامر لكن هو اللي طلب بالقصاص. كما لو كانت ثلاث اخوة فالاول قتل الثاني. فطالب الثالث بقتله

31
00:13:41.900 --> 00:14:06.100
نقول يقتله ويرثه ها نعم هي ثبت ذلك واصل ولا فرق بين ان يكون القتل عمدا او خطأ تعميما لسد الذريعة. ولان لا يدعي العامد انه انه قتل خطأ خطأ

32
00:14:07.050 --> 00:14:27.050
انه انه قتل خطأ وقال مالك مالك رحمه الله تعالى يرث القاتل خطأ من تلاد مال المقتول دون الدية وذكره ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في الصفحة خمسمية واحد وعشرين في الجزء الثالث. في فتاوى النبي

33
00:14:27.050 --> 00:14:51.950
صلى الله عليه وسلم في الزوجين يقتل احدهما صاحبه خطأ انه يرث من ماله ولا يرث من ديته. ذكره ابن ماجة. قال ابن القيم وبه نأخذ انتهى قمت على هذا القول فالظاهر انه لابد من قرينة ظاهرة تدل على ان القتل ليس بعمد والله اعلم. فاما

34
00:14:51.950 --> 00:15:11.950
قتل الذي لو تعمده لم يكن اثما كقتل الصائل فلا يمنع من الارث. وكذلك القتل الحاصل بتأديب او دواء او ونحوه فانه لا يمنع لا يمنع الارث اذا كان مأذونا فيه ولم يحصل تعد ولا تفريط. طيب هذه مسألة الخلاف في القتل

35
00:15:11.950 --> 00:15:31.200
الكل قتل يمنع نقول اما الجمهور فيقولون نعم سدل الذريعة حتى لو مثلا انقلب هو في السيارة انا اقول قد يكون اراد قتله مثلا هو رابط الحزام وذاك ما رابط حزام عشان يطير. ويموت

36
00:15:31.750 --> 00:15:47.600
او يقول نموت انا وياه اصل انا زهقان من حياتي اما اعرف ماله ولا خلنا نموت كلنا سوا فالجمهور يعممون هذا. يقول كل قتل يمنع سد للزريعة ونعوم حديث ليلة القاتل شيئا

37
00:15:47.700 --> 00:16:07.700
والقول الثاني انه اذا ثبت انه قتل خطأ ولم يتعمد وليس هناك شبهة ولو بعيدة فانه يرث وهذا هو طواب شيخ يقول قلت وعلى هذا القول فالظاهر انه لابد من قرينة ظاهرة. تدل على انه القتل ليس بعمد

38
00:16:07.700 --> 00:16:36.600
فماذا فهذا يدل على ان شيخنا مال الى هذا القول ولم يصرح بترجيحه يعني يميل قول مالك طيب اكتبوا سؤالا اذكر الخلافة في القتل الخطأ اذكروا الخلافة في القتل خطأ. هل يرث القاتل ام لا

39
00:16:38.350 --> 00:17:08.700
وصل قال رحمه الله تعالى واختلاف الدين ان يكون احدهما على ملة والثاني على ملة اخرى مثل ليكون احدهما مسلما والثاني كافرا او احدهما يهوديا والاخر نصرانيا الاولى دين له. ونحو ذلك فلا

40
00:17:08.700 --> 00:17:28.700
بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا. ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر انه ليس من اهلك انه وعمل غير صالح. ولحديث اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر

41
00:17:28.700 --> 00:17:48.700
رواه الجماعة وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين شتى رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. هذا هو المانع الثالث من موانع الارث وهو اختلاف الدين. وسواء كان بين المسلم وغيره او بين اهل الملل

42
00:17:48.700 --> 00:18:14.700
تأمل مسلم فحديثه صريح صحيح بل اخرجه الكتب السبعة. قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ويرث الكافر المسلم طيب واما اليهودي والنصراني فحديث عمرو بن شعيب. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين شتى

43
00:18:15.200 --> 00:18:35.850
شتى يعني مختلفة. والحديث عندنا في الحاشية صححه الالباني وابن ملقن وابن حجر رحمهم الله طيب اكتبوا السؤال ما الدليل على ان الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر

44
00:18:37.550 --> 00:19:11.100
يعني غير مدرسة. ايه وهذا اعم. الحديث هذا اعم مسلم وغير مسلم. واما حديث اسامة ففي المسلم والكافر فقط نعم واستثني الاصحاب رحمهم الله من ذلك مسألتين احداهما الارث بالولاء فلا يمنعه اختلاف الدين بل يرث المولى

45
00:19:11.100 --> 00:19:36.200
ممن له عليه ولاء وان كان مخالفا له في دينه. يعني لو ان مسلما اعتق كافرا ورث او العكس كافر اعتق مسلما فيرث لكن صابنه ما يرث كما الثانية الثانية الثانية اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريب

46
00:19:36.200 --> 00:19:54.100
المسلم ترغيبا له في الاسلام. كما لو مات اب مسلم ثم ان ابنه يعني لما رأى ان اباهم توفي كان الحياة قصيرة والمسلمين على حق ومن ثم انا على الكبر او التسويف فاسلم

47
00:19:54.750 --> 00:20:13.250
هنا نورثه لكن لو علمنا انه اسلم ليرث يحرم  نعم على هذا القول شيخنا رده كل الاقوال هذي رح فاصل كم استثنى؟ كم استثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاث

48
00:20:13.250 --> 00:20:41.250
احداها الاختلاف بالاسلام الصحيح والنفاق. قال فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم اسلامه ظاهرة بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يورثون المنافقين يرثون منهم الثانية المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. التعليل انه افضل منه. وان هذه مصلحة المسلم

49
00:20:43.000 --> 00:21:10.400
ولكن ياتي لانه هذا قول ضعيف نعم الثالثة المرتد اذا مات او قتل على ردته ورثه قريبه المسلم والصواب لانه اولى الناس به لان اولى الناس به اولى من غيره. ويدخل في عموم المسلمين. والقول الثاني انه يذهب الى بيت المال. ان مال المرتدة بالبيت مال المسلمين

50
00:21:10.950 --> 00:21:26.800
وذرت اقاربه. طيب القول الثاني والصواب؟ والصواب انه لا يستثنى من ذلك شيء لعموم الادلة على منع التوارث مع الدين وهذا قول شيخنا صريح انه لا يستثنى شيء وكل هذه المسائل الخمس

51
00:21:27.200 --> 00:21:47.200
الصواني غير مستثنى. ولا دليل صحيح على على التخصيص. لكن المنافق اذا لم يظهر نفاقه فاننا نحكم بظاهر حاله وهو الاسلام فيرث من قريبه المسلم وبالعكس. اما اذا كان معلوم النفاق فالصواب الا توارث بينه وبين قريبه المسلم

52
00:21:47.200 --> 00:22:12.650
والله اعلم  قال المصنف رحمه الله تعالى فروع تتعلق بموانع الارث. الفرع الاول تنقسم موانع الارث الى قسمين احدهما ما يمنع من الجانبين والثاني ما يمنع من جانب واحد. فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق. فلا

53
00:22:12.650 --> 00:22:32.000
المخالف في الدين لمن خالفه. ولا يرثه من خالفه. ولا يرث الرقيق ولا يورث. طيب اذا هذا الفرع الاول في الارث منها ما يمنع من الجانبين ومنها من الجانب الواحد. فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق

54
00:22:32.400 --> 00:22:47.500
المسلم لا يقتل كافر والكافر لا يرث المسلم هذا صريح حديث اسامة. وكذلك لا يتوارث عن بلتين شتى صريح ايضا. والرقيق الرقيق لا ولا يورث. فاما كونه لا يرث فانه ليس له

55
00:22:48.200 --> 00:23:23.250
واما كونه لا يرث فلانه لو ورث شيئا ذهب الى سيده والسيد اجنبي عن الميت فليأخذ معنا نعم والذي يمنع من جانب واحد القتل. فالقاتل لا يرث من المقتول والمقتول يرث من القاتل اذا مات القاتل قبله. ويتصور ذلك بان يجرأ بان يجرح مورثه جرحا

56
00:23:23.250 --> 00:23:41.750
مميتا ثم يموت الجارح قبله. طيب تقول الذي يمنع من جانب واحد هو القتل فالمقتول ليلة القاتل. كيف هذا؟ يعني يقتله ويقوم يرثه يقول لا. ان يجرحه جرحا مميتا كما لو طعنه

57
00:23:43.100 --> 00:24:08.750
ثم هرب فعمل حادث ومات فيوم اخذناه المستشفى ذا ميت واخذنا هذا المستشفى وساعة ومات فما تقاتل قبل المقتول فنون ياء المقتول يرث القاتل مع انه مات ايظا طب كيف مات؟ نقول اينتقل مال القات الى ورث مقتول فيرثونه

58
00:24:09.850 --> 00:24:40.750
واضح؟ كما لو كان رجل عنده ابن وعنده اخ ما عنده الا هو فقام هذا الاخ اي دين شري فطعن اخاه ثم انه هرب هرب فعمل حادثا فمات فاخذنا هذا الرجل وجلسه يوم ومات. فمات بعد اخيه. فنقول هذا المجروح يرث المقتول

59
00:24:41.900 --> 00:25:03.900
ثمان ورثة هذا المقتول يرثونه ايضا. واضح ولا لا واضح طيب اكتبوا سؤالا فصل القول في موانع الارث من جانب او من جانبين فصل القول في مؤنث من جانب او من جانبين

60
00:25:05.500 --> 00:25:44.250
نعم الفرع الثاني الرق ان كان كاملا عمل من الارث كله. وان كان بعض الشخص رقيقا وبعضه وبعضه حرا ويسمى المبعض تبعض تجزأ يعني. تبعض الحكم فيه تبعض الحكم فيرث ويورث بقدر حريته. لان الحكم يدور مع علته. قال الامام احمد رحمه الله اذا كان العبد نصفه نصف

61
00:25:44.250 --> 00:26:03.800
نصفه حر ونصفه عبد ورث بقدر الحرية كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لكن ما كسبه او ورثه بجزئه الحر فليس لمالك فليس لمالك باقيه منه شيء

62
00:26:03.800 --> 00:26:32.650
كما يكون لورثة المبعض كما صرح به الاصحاب رحمهم الله. طيب ايش البعض البعض هو من بعضه حر وبعضه رق. وكيف يكون ذلك؟ ها ايش  بالمشاة؟ ايه نقول هذا لو كان العبد مملوكا لاكثر من من سيد

63
00:26:33.100 --> 00:26:53.900
ثم ان احد السادة اعتق جزءه فهنا يجب على هذا السيد ان يعتق بقيته ان كان عنده مال يكفي اذا كان ما عنده مال فانه يبقى بعضه حر بعضه رقيق

64
00:26:53.950 --> 00:27:23.200
لكن في مسألة الاستسعاء ومعنى الاستسعى ان يطلب من العبد ان يعمل ليحرر نفسه والخيار للعبد لا للسادة الباقين. مثاله لدينا عبد اسمه زيد وله ثلاثة سادة شروه كلهم مع بعض راح السوق واشتروا من مئة. فصار لكل واحد ثلث

65
00:27:23.800 --> 00:27:41.500
ثمان احدهم اراد الاجر. قال ثلثي حر فمباشرة يتحرر فنقول تعال قال وش تبغون؟ قلنا الان يجب عليك ان تحرر الباقي اذا كان عنده مال اعطى بقية السادة حقهم وتحرر

66
00:27:42.100 --> 00:27:59.800
فين قال انا ما املك المئة ريال هذي اصلا ما عندي شي ما نلزمك لكن العبد نقول اعليك ان تسعى ايش معنى تسعى؟ يعني تشتغل لتعطي سادتك الاخرين سيديك الاخاذ الاخرين حقهما

67
00:28:00.300 --> 00:28:19.550
فاذا سعى يعني صار يشتغل اعطاهم قالوا لا منا محرر نقول انه تلزمون يلزمون الزاما ولا خيار لهم فلو قال عبد انا اصلا ابغى اصير عبد ما ابي حرية حرية اروح ابي بيعطون يطعموني ويعيشوني وكستان اصلا انا

68
00:28:19.750 --> 00:28:42.500
فالعقيدة تبقى مبعضا. طيب اذا صاروا مبعضا بهذه الطريقة ثم مات قريبه مات ابوه فنقول يرث بجزئه الحر كم يرث؟ الثلث. فلو كان هو الوحيد الارث الوحيد. وابوه عنده تسعين ريال. يوم حسبنا تركة ابوه وجدناه

69
00:28:42.500 --> 00:29:12.150
تسعين ريالا كم يرث منها ثلاثين بس لان ثلثه حر. لو كان نصفه حر خمسة واربعين وهكذا. واضح الكلام؟ فنقول اصل عبيد ما به عبيد كيف عاد المبعضين نعم مثلا ما في وارث ايجابية غير هذا العبد. يأخذ بجزءه الحر والباقي بيت المال

70
00:29:13.850 --> 00:29:53.300
شمال كله. ها ياخذ المال كله ياخذ المال كله ان كان في قول هكذا فالحمد لله يجوز نحكم به  الثلث الاول. ما نلزمهم اذا رفضوا؟ لا نعطيهم فلوسهم حقهم هذا حكم شرعي. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:29:54.650 --> 00:30:14.650
من اعتق شركا له في عبد قد من اعتق شركا له في عبد وكان عنده مال تبلغ ثمن العبد اعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق

72
00:30:14.650 --> 00:30:34.650
هكذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد وكان عنده مال يبلغ ثمن العبد. اعطى شركاء حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق يعني بعضه. الحكم الشرعي

73
00:30:34.650 --> 00:31:23.500
شاشة مثال خذ من الشبكة لا ما يقدر يرثه يعني اعطيه المال كله يأخذها بكله اولى رجل لك ما اقول فيها شيء يمكن كلامك محتمل نعم ها؟ ايه ايه ممكن ان بعض مالك الواحد كأن يكون هذا العبد له الذي عتق ثلثه

74
00:31:23.500 --> 00:31:45.000
سيداه الاخران يبيعونه. يبيعون اجزائهم. فيشتري واحد. فيشتري ثلثيه الرقيقين. يبقى ثلثهما يمكن هذا نعم الفرع الثالث المرتد لا يرث ولا يورث. فان مات او قتل قبل ان يعود الى الاسلام

75
00:31:45.000 --> 00:32:05.000
كان ماله شيئا يصرف في مصالح المسلمين. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ان ما له يكون لورثته المسلمين. وقال او رواية عن احمد وانه المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب المرتد هو من بدل دينه وحكمه ان يقتل. قال صلى الله عليه وسلم من

76
00:32:05.000 --> 00:32:28.100
من بدل دينه فاقتلوه فإذا ارتد فان رجع الاسلام فهو منا. وان مات قبل ان يقتل يقول مات او قتل قبل ان يعود الاسلام. يعني مات قبل ان يعود الاسلام فهل يرث اقاربه؟ لا خلاف. والشيخ الاسلامي اختار انه

77
00:32:28.100 --> 00:32:44.100
يرث اقاربه لانهم اولى من غيرهم. والقول الثاني انهم لا يرثونه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم اكتبوا السؤال ما الحكم في ميراث المرتد

78
00:32:45.050 --> 00:33:25.050
واصل. قال رحمه الله تعالى اقسام الارث. الارث ينقسم الى قسمين ارث بفرض وارث بتعصيب. فالارث بالفرض ان يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع والارث بالتعصيب ان يكون للوارث نصيب غير مقدر. والفروض الواردة في القرآن ستة. نصف وربع

79
00:33:25.050 --> 00:33:45.050
وسمن وثلثان وثلث وسدس. واما ثلث واما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد في العمرية في العمريتين. وفي بعض مسائل الجد، ومن يرث معه من الاخوة على ما يأتي ان شاء الله. طيب الان هذا شروع في تقسيم الارث

80
00:33:45.300 --> 00:34:15.950
وقال الارث ينقسم الى قسمين. ارث بالفرظ ارث بالتعصيب. والفرظ هو النصيب المقدر. والانصباء في القرآن ستة او سبعة. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس  بقي سابع وهو ثلث الباقي في العمريتين. فهل هو في القرآن ثابت؟ اولى باجتهاد عمر رضي الله عنه

81
00:34:15.950 --> 00:34:35.950
ويقار الصحابة هو في القرآن فيه اشارة له. في القرآن اشارة له. في قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان لم يكن له والد وورث ابواه لامه الثلث

82
00:34:35.950 --> 00:34:55.950
هذا فيه اشارة الى انه قد يكون له ولد ويرث غير ابويه. وهي مسألة العمريتين فان يهلك عن ام واب زوج تهلك او يهلك عن ام واب وزوجة. فالزوجة النصف والام ثلث الباقية ام الباقي. فما

83
00:34:55.950 --> 00:35:24.200
الزوج الزوجة الربع والام ثلث الباق والاب الباقي. طيب التعصيب هو الارث بلا تقدير وسوف يأتينا ان الوارث التعصيب له ثلاث احوال. ان انفرد اخذ كل المال وان كان معه صاحب فرض اخذ ما بقي بعد صاحب الفرظ. وان لم يكن وان اكتملت يعني اخذت الفروض

84
00:35:24.200 --> 00:35:46.700
التركة سقط كما لو ماتت عن زوجها واخته الشقيقة وعمها. فلزوج النصف وللشقيقة النصف الباقي وعم يسقط ما ما شيء قال عاصب قل ما بقى شيء. طيب اكتبوا ما اقسام الارث مع تعريف كل قسم. ما اقسام

85
00:35:46.700 --> 00:36:20.250
مع تعريف كل قسم. السؤال الثاني ما الفرق فروض مقدرة في كتاب الله ما الفروض المقدرة في كتاب الله؟ اقرأ واعلم ان لاهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقيها طريقتين. احداهما الكلام في

86
00:36:20.250 --> 00:36:48.400
كل فرد على حدى فيذكر النصف ومن يرث به. والربع ومن يرث به وهكذا. الثانية الكلام على مستحق كالفروض وبيان احوالهم كل على حدة. فيذكر الزوج بانه تارة يذكر فيذكر الزوج بانه تارة يرث النصف وتارة يرث الربع ويذكر ويذكر الامة

87
00:36:48.400 --> 00:37:14.550
يزكرون اي تذكر اذا فيكون الاول فيذكر وهو احسن يذكر انه قال اهل العلم ان يذكروا العالم يذكر العالم ام الام. ماشي. ويذكر الام ويذكر الامة بانها تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس وتارة ترث ثلث الباقي

88
00:37:14.800 --> 00:37:44.800
ويبين شروط كل حالة. اذا لاهل العلم في تأليف في فرائض طريقتان الطريقة الاولى يذكر الفروض ومن نلتها. وهي طريقة الرحب والبرهان. برهانية قال النصف ونصف للزوج ان فرعه فقد والبنت ثم البنت فاعتمد. وللشقيقة اخت لابي مفردة اخ الاخ المعصب

89
00:37:44.800 --> 00:38:14.800
والطريقة الثانية ان يذكر كل وارث واحواله. وهذه طريقة القرآن. وشيخنا رحمه الله ترك هذه طريقة ايش؟ ان نذكر الوارث وما احواله. طيب وقد سلكته وقد سلكت وفي هذه الرسالة هذه الطريقة لانها طريقة القرآن واحد واقرب الى الفهم اثنين وابعد عن التشهد التشتت

90
00:38:14.800 --> 00:38:46.850
والله الموفق. اكتبوا السؤال. اذكر طريقتي اهل العلم. اذكر طريقة اهل العلم. في الكلام  على الفروض ومستحقيها. في الكلام على الفروض ومستحقيها. وايهما سلك شيخنا رحمه الله هو لماذا؟ وايهما سألك شيخنا رحمه الله ولماذا

91
00:38:46.850 --> 00:39:36.850
نقف هنا والله تعالى اعلم   الذي لا يصلي لكن هل لا يصلي ترك نهائيا ام لا؟ اذا كان تركه للصلاة بالمرة او لا يصلي الى الجمعة مثلا او وقتا او وقتين في

92
00:39:36.850 --> 00:39:43.650
هذا كافر فلا يرث ولا يرث