﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
رجل تزوج امرأة وخلفت له اولادا ثم توفيت قبل والدها. وبعد ذلك قرر والدها وتصدق بثلث ماله على اولاد ابنته. وبعد فان تم هذا توفي احد الاولاد المتصدق عليهم فبعض الناس يقولون ان هذا الولد المتوفى ليس له نصيب من صدقة جده. علما ان والده

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
هو موجود وكذلك والدته واخوته هل يأخذون نصيبه على انهم وارثين له ام لا؟ الذي حسب نوعية الصدقة التي تصدق بها جدهم عليهم اذا كانت من باب التبرع لهم والتمليك لهم ملكهم هذا الشيء نعم فانها تكون ملكهم ويكون

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
الابن المتوفى لورثته من بعده. اما اذا كانت هذه الصدقة من باب الوقف. اذا كانت من باب الوقف على اولاد ابنته فهذه تختص الاحياء والاموات ينقطع نصيبك ويجرى فيها على حسب شرط الواقف بترتيب وعدم الترتيب بين المستحقين والبطون مثلا

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
لكن لا يستحقها البطن الثاني شيئا مع وجود احد من البطن نعم وهذا يدخل في نظام الاوقاف ترتيب البطول وعدم ترتيبها بحسب نص الواقف اذا كانت هذه الصدقة المنكوعة من باب الوقف. نعم. جزاكم الله خيرا. فلابد من الرجوع الى القاضي في هذا

5
00:01:20.000 --> 00:01:36.967
اه هو اعتبرها كقيمة لهذا الثلث من المال الذي استولوا عليه. نعم وكلاء حتى بيع بيع الوصية بما ذكره السائل وصحة هذا البدع وعدم صحتها لا يحتاج الى نظر من القاضي. نعم. لان النظر في الوصايا والاوقاف هذا من اختصاص القضاة. نعم