﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:26.350
زوجة رأت رسائل في هاتف زوجها من امرأة اخرى ايضا رأتهم في لقائين باحد المولات وطالبته بسبب ذلك بالطلاق ولم يمض على زواجهما سوى عام واحد فطلبها بالمهر والذهب الذي اعطاها اذا ارادت الطلاق ما رأي الشرع في هذا

2
00:00:27.700 --> 00:00:48.650
الجواب ان مجرد السعي الى الزواج باخرى لا يعد بذاته اضرارا بالاولى الا اذا ثبت تحقق الضرر فعلا والا كان مبدأ الزواج بثانية محرمة. وهو خلاف النص القرآني وما اجمعت عليه الامة عبر القروض

3
00:00:49.150 --> 00:01:09.850
اما اذا كان هذا التواصل يمثل في ذاته مناكر شرعية وليس في اطار السعي المشروع الى الزواج. فهنا يسوغ لها طلب التطبيق للضرر مع الاحتفاظ بجميع حقوقها المالية. واليك تفصيل القول فيما مضى

4
00:01:10.200 --> 00:01:28.100
ما هي المبادئ الحاكمة لهذه الفتوى؟ للزوجة طلبوا التطبيق للضرر ان نجحت في اثبات الضرر وقضي لها بالتطليق. فان لها الحق في الاحتفاظ بجميع حقوقها المالية ان عجزت عن اثبات الضرر

5
00:01:28.350 --> 00:01:48.350
ولم تستطع صبرا على المقام مع زوجها كان لها الحق في طلب الخلع. وعندئذ ترد اليه ما بذله لها من صداق لقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله

6
00:01:48.350 --> 00:02:10.150
اه فان خفتم الا يقيما حلول الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تطبيق هذه المبادئ على هذه النازلة يحتاج الى تحكيم لان مجرد سعي الزوج الى الزواج باخرى ليس ضررا في ذاته كما قلنا الا اذا صحبه ايزاء للزوجة

7
00:02:10.150 --> 00:02:36.150
عليها وهجر لها وهذا الذي وهذا الذي تتولى تدقيق جهات جهة التحكيم لتكييف الفرقة هل هي تطليق للضرر؟ تحتفظ معه المرأة بحقوقها المالية وقد يتبين لجهة التحكيم ان هذا لم يكن سعيا في زواج مشروع. وانما كان سوءة خلقية

8
00:02:36.150 --> 00:02:51.900
وجرأة على محارم الله عز وجل. ام هي مخالعة تفتدي نفسها فيها من زوجها بان ترد له ما بذله لها من صداع وفي ضوء ما تنتهي اليه جهة التحكيم. يكون التصرف والقرار

9
00:02:52.050 --> 00:03:09.370
لكن اسمع خير من هذا كله ان يسعى الخيرون الطيبون للاصلاح بينهما. فيعود الزوج الى رشده وتقيل الزوجة عثرته والله تعالى اعلى واعلم يا الله يا حي يا قيوم