زوجة رأت رسائل في هاتف زوجها من امرأة اخرى ايضا رأتهم في لقائين باحد المولات وطالبته بسبب ذلك بالطلاق ولم يمض على زواجهما سوى عام واحد فطلبها بالمهر والذهب الذي اعطاها اذا ارادت الطلاق ما رأي الشرع في هذا الجواب ان مجرد السعي الى الزواج باخرى لا يعد بذاته اضرارا بالاولى الا اذا ثبت تحقق الضرر فعلا والا كان مبدأ الزواج بثانية محرمة. وهو خلاف النص القرآني وما اجمعت عليه الامة عبر القروض اما اذا كان هذا التواصل يمثل في ذاته مناكر شرعية وليس في اطار السعي المشروع الى الزواج. فهنا يسوغ لها طلب التطبيق للضرر مع الاحتفاظ بجميع حقوقها المالية. واليك تفصيل القول فيما مضى ما هي المبادئ الحاكمة لهذه الفتوى؟ للزوجة طلبوا التطبيق للضرر ان نجحت في اثبات الضرر وقضي لها بالتطليق فان لها الحق في الاحتفاظ بجميع حقوقها المالية ان عجزت عن اثبات الضرر ولم تستطع صبرا على المقام مع زوجها كان لها الحق في طلب الخلع. وعندئذ ترد اليه ما بذله لها من صداق لقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله اه فان خفتم الا يقيما حلول الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تطبيق هذه المبادئ على هذه النازلة يحتاج الى تحكيم لان مجرد سعي الزوج الى الزواج باخرى ليس ضررا في ذاته كما قلنا الا اذا صحبه ايزاء للزوجة عليها وهجر لها وهذا الذي وهذا الذي تتولى تدقيق جهات جهة التحكيم لتكييف الفرقة هل هي تطبيق للضرر؟ تحتفظ معه المرأة بحقوقها المالية وقد يتبين لجهة التحكيم ان هذا لم يكن سعيا في زواج مشروع. وانما كان سوءة خلقية وجرأة على محارم الله عز وجل. ام هي مخالعة تفتدي نفسها فيها من زوجها بان ترد له ما بذله لها من صداع وفي ضوء ما تنتهي اليه جهة التحكيم. يكون التصرف والقرار لكن اسمع خير من هذا كله ان يسعى الخيرون الطيبون للاصلاح بينهما. فيعود الزوج الى رشده وتقيل الزوجة عثرته والله تعالى اعلى واعلم يا الله يا حي يا قيوم