﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
فهذا الدرس منعقد لبعض التطبيقات القضائية في آآ ابواب فقه الاسرة من الزواج والطلاق والخلع والنفقات والحضانة وغير ذلك. واول هذه التطبيقات طائية الموجودة عندكم في صفحة مئة واربعة وثمانين. تمام؟ اه

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
اه اللي هو التطبيق الثامن عشر. وفي الدورة السابقة الشيخ عبد الهادي الخضير جزاه الله خير وهذه التطبيقات من احكامه وانتقائه آآ في الدورة السابقة اعطاكم مقدمات في التوصيف القظائي وما الى ذلك مما

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
عن هذه المقدمات وعن اعادتها. ونأتي الان ايها الاخوة الكرام الى هذا التطبيق القضائي اللي هو تطبيق القظاء الاول. ان المدعى عليه تزوجني في في ميكروفون يشتغل ولا يشتغل ميكروفون شغال موصل مع الكاميرا وكل شيء

4
00:01:20.050 --> 00:02:00.050
اما شغال طيب. كان قصدي هنا ايوا. موصل مع الكاميرا؟ ايه طيب. لو واحد يقرأ انه يكتب جزاهم الله خير. تقرا يا شيخ محمد عندنا طبعا التطبيق مقسم الى ثلاثة اقسام. الدعوة والاجابة

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
يا به والبينات. نعم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمسلمين يا رب العالمين. نعم. الدعوة ان المتابع

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
قد تزوجني بالعقد الصحيح بالولاية والدي بتاريخ ستاشر اربعة الف واربع مئة وواحد وعشرين هجري وقد انخرني ثلاثين الف ريال وقد انجبت منه وعمرها عشر طوائف منه فلانة وعمرها عشر سنوات. وفلان وعمره سبع سنوات وفلانة

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وقد كرهتم ادعى عليه بسبب سوء عشرته وشتمه المستمر. اضافة الى ان حياتنا الزوجية غير مستقيمة وقد كان وقد كان ذلك منذ بداية زوالنا. وقد خرجت من بيته منذ اكثر من سنة ونصف

8
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
الاهلي منذ ذلك الوقت لذا عضوا مصارعتي منه كما اني مستعد لاعادة هذا تطبيق اخر غير ان انا فاتح هنا. اللي هو تطبيق التسليم هو تسعة. تسعة قرأت هذا بالسبع قرأته. التاسع قصدي؟ التاسع. قرأته

9
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ايه اذا نحنا ليش ثمنطعش صفحة مئة وخمسة وخمسين اذا ها. طيب ارجعوا اقرأوا ارجعوا اقرأوا. طيب الدعوة ان المساعدين تزوجني من ولاية ووالدي بموجب عقد النكاح الصادق من من هذه المحكمة رقم اربعة وثلاثين الف

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
خمسة ستة الف واربع مئة واربعة وعشرين هجريا اربعة عشر الف ريال. وقد انجبت له على فراش وعمره ثمان سنوات. وقد تركنا منذ ثمان سنوات تقريبا الى نفقة او سكن. ولا نعلم عنه شيء

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
منها وحيث انني متضررة من بقايا على هذه الحالة. ولا استطيع الاستدانة على ذمتك واخشى على نفسي اذا هذه دعواي. طيب هذا الان هذه الدعوة. ان المدعى عليه زوجني بولاية والدي على مهل قدره واربعة عشر الف وقد انجبت له على فراش الزوجية ابنه نواف وعمره ثمان سنوات وقد

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
تركنا منذ ثمان سنوات تقريبا بلا نفقة او سكن. ولا نعلم عنه شيئا. وحيث اني متضررة من بقائي على هذه الحالة ولا استطيع الاستدانة على ذمته واخشى على نفسي اذا اطلب فسخ نكاحي منه هذه الدعوة. طيب يا مشايخ

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
انتم تناقشتم فيها طيب انا ودي انكم تتناقشون فيها بس اقرأ ناخذ هذا التطبيق الاول نطبقهما في مانع البينات طب ايش ايش توصيف هذه القضية يا مشايخ؟ لو اردنا ان

14
00:05:30.050 --> 00:06:10.050
هذه القضية توصيفها الفقهي. ماذا تقولون؟ مم نعم دعوة مطالبة بفسخ النكاح لاجل الاعسار للنفقة او ترك الانفاق اه او ترك الانفاق. طيب البينات يا شيخ؟ نعم سؤال المدعية عن البينة اجابة بينة ما جاء في الخطابات الدوائر الحكومية المبينة تغيب التغيبه. ولديه

15
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
على صحة دعواي. ثم احضرت ثم احضرت بالشهادة وادائها كلا من فلان الجنسي يحمله رخصة الاقامة يحمل الى اخره وبسرارهما عما لديهما شهد كل واحد منهما وبمفرده قائلا اشهد ان المدعى عليه فلان زوج المدعية زوج زوج المدعية وقد تركها بلا نفقات

16
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
ثمانية سنوات تقريبا ولا نعرف له مكانا ولا عنوانا. هكذا شهد كل واحد منهم بمفرده. وعدل من قبل كل من فلان محسن غرفة سورة عقد انفاح الصدر عنها فمن هذه المحكمة المشار اليه في دعوة المدعي المدعية

17
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
واصابت المدعي على طلب فسق على طلب الفسق. اه طلب الفسق. طيب اول اول مسألة نريد نعرف التوصيف الفقهي للواقع قلنا ايش؟ المطالبة بفسخ النكاح بسبب ترك الانفاق. طيب اثنان

18
00:07:30.050 --> 00:08:10.050
التسبيب الفقهي للحكم ثم النطق بالحكم. عشت التسبيب يعني الان ايوة. وش نكتب مشايخ؟ بما ان ها بناء على ما تقدم من الدعوة والبينات. وبما ان ها شوف هذا قظاء الشيخ. قل بناء على ما تقدم من الدعوة. وبما ان البينة قد شهدت بان

19
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
دعا عليه قد هجر المدعية منذ ثمان سنوات كاملة تقريبا ولم ينفق عليها. وحيث ان بقاء المرأة المدعية على هذا هذا الحال يخشى منه ما لا يحمد عقباه. ولان الله تعالى نهى عن امساك النساء ضررا. لحديث ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
كما قال لا ضرر ولا ضرار. ولما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى بشأن فسخ الغائب عنها. زوجها ولم يترك نفقة قال في الكشاف وان كان الزوج غائبا ولم يترك لها اي الزوجة نفقة ولم ولم يقدر على مال

21
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
ولا على استدانة عليه ولا على الاخذ من وكيله. ان كان له وكيل كتب الحاكم اليه فان لم يعلم خبره وتعذرت النفقة ما تقدم بالاستدانة وعدم الوصول الى شيء من ماله فلها الفسخ. لانها لم تقدر على الوصول الى نفقتها اشبه ما لو ثبت اعصاره

22
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ولا يصح الفسخ في ذلك كله الا بحكم حاكم لانه فسخ مختلف فيه فافتقر الى الحاكم. وينظر في هذا المعنى زاد المعاد والمقنع مع الشرح كبير الانصار ولاصرار المدعية على طلب فسخ نكاحها من المدعى عليه ولان بقاءها معلقة اه والحالة

23
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
هذه مناقب للمقاصد الشرعية في النكاح المتمثلة في في السكن والطهر والعفاف فقد فسختم نكاح المدعية فلانا من المدعى عليه فلان بدون عوض. وافهمت المدعية ان عليها العدة الشرعية ثلاثة قروء من تاريخ

24
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
وافهمتها الا تتزوج الا بعد تصديق الحكم من من محكمة الاستئناف وبه حكمت ويعتبر الحكم في حقه غيابيا وهو على حجته متى حضر فيما يتعلق بحق المطالبة في المهر وامرت برفع هذا الاجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيق

25
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
المتبع. هذا التسبيد وهذا الحكم. جيد؟ تلاحظون؟ تسبيب ذكر ايش الاسباب التي تدعو الى وتسوق وتسوغ هذا الحكم. تمام؟ وتلاحظ الحكم فيه حكم وبعد الحكم فيه شيء اسمه الافهامات. ايش الافهامات هذه؟ يعني تنبيه

26
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
من القاضي لبعض اطراف الدعوة. مثل هنا افهمتها ان عليها العدة الشرعية ثلاثة قرون. تمام؟ هذا ليس حكما قضائيا وانما هو تنبيه وافهام كذلك افهمتها ان لا تتزوج الا تصديق الحكم من محكمة الاستئناف لان حكم القاضي قد ينقض. جيد من الاستئناف

27
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
طيب شو لاحظون يا مشايخ؟ هل العدة من تاريخ الفسخ؟ يعني تاريخ هذا الحكم ولى العدة من تاريخ تصديق من محكمة الاستئناف. هم. اذا محكمة هل للفسخ يتم بتصديق المحكمة الاستئناف

28
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
ولا يتم قبل ذلك؟ هذي مسألة طبعا دقيقة هل حكم محكمة الاستئناف كاشف عن صحة الحكم الاول او هو هو المنشأ للحكم. نعم. الان نقول ان تبدأ من تاريخ الحكم الاول. صح ولا لا؟ وبناء عليه فان فان حكم محكمة الاستئناف هو كاشف عن صحة

29
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
الحكم الاول اما الاحكام الشرعية من العدد ونحوها فتترتب من الحكم الاول وهي مسألة دقيقة فيها بحث. طيب الان التطبيق الذي بعده طب اعطونا النص الذي يدل على ذلك من عمدة الفقه

30
00:12:30.050 --> 00:13:10.050
هذا في العمدة هذا اللي قرأته نص العمدة شيخ نعم احسنت في آآ هو هذا النص اللي امامنا. نعم. قال فاذا فعل فاذا افعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة امثالها فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال

31
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
اخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من نفقة ما ولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك ايش؟ بالمعروف. نعم. ولم تقدر

32
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
ان لم تقدر على الاخذ لاسرته او منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينه. احسنت. تفضل يا شيخ لا هو ما وما قال ان للزوج له يطالب بالمهر. قال الحكم غيابي ويبقى على

33
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
حقه في المطالبة بالمهر. اذا طالب طالب بس هل سيحكم له؟ الظاهر انه لا يحكم له بشيء الا عاد اذا طعن هو في عدم الانفاق او شيء من هذا القبيل قد يكون الله اعلم

34
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
اذا ايش اي نعم هي ايضا لها حق في المطالبة بالنفقة السابقة. النفقة لا تسقط بمضي الزمن وبالله التوفيق. طيب التطبيق الثاني انتم اقرؤوه مع بعضكم. وتناقشوا فيه ثم نرجع اليه

35
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفق لشيخنا وللحاضرين يقول تطبيق قضائي في الرقم العاشر دعوة انه سبق وان تزوجني المدعى عليه في خمسة وعشرين من شهر شعبان الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين للهجرة بولاية اخ

36
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
الشقيق حسن على مهر قدره خمسة وخمسون الف ريال. سلم لي منها مبلغا قدره ثلاثون الف ريال وبقي في ذمته مبلغ قدره خمسة وعشرون الف ريال وحيث ان المدعى عليه قد طلقني قبل الدخول ثلاث طلقات وذلك بارسال رسالة نصية لي

37
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
ثلاث مرات متتالية وهذا نصها طالق طالق طالق. ثم اخبرني انه قد انه قد استفتى اهل العلم وحصل على فتوى بعدم وقوع الطلاق من اجل ذلك دخل بي. ثم بعد الدخول اساء عشرتي وضربني. واشهر السكين علي. وهو لا يواظب على الصلاة

38
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
يصلي حينا ويتركها حينا اخر كما انه منعني من صيام يوم واحد في شهر رمضان لعام الف واربع مئة واربعة وثلاثين للهجرة بسببه وانا عند اهلي منذ ثمانية اشهر ولم ينفق علي خلالها شيئا لذلك اطلب فسخ نكاحي منه والزامه بدفع

39
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
لبقية المهر هذه دعواي. هذه الدعوة طيب نسمع الاجابة. تقرأ الاجابة يا شيخ محمد. الان ما ذكرته المدعية من الزواج ومقدار المهر والمسلم والمتبقي فصحيح وقد ارسلت للمدعية قبل الدخول اثر خلافات ومشكلات بيننا في شهر صفار من عام الف واربعمائة واربعة وثلاثين رسالة نصية مضمونة

40
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
طالق طالق طالق. وكان ذلك قبل الدخول والخلوة انوي بها الطلاق وقد طلقت من غير شعور بعد طلب منه وما ذكرت وما ذكرتهم من وما ذكرتهم وما ذكرته من استفتاء اهل العلم فصحيح. وقد بحثت في الانترنت فحصلت على رقم احد

41
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
المشايخ لا اذكر اسمه ولا رقمه وسألته عن ذلك فاجاب ان هذا الطلاق لا يقع. وبعده تزوجنا بعدما اكدت داعية ذلك ودخلت بها الدخول الدخول الكامل وما ذكرته من الضرب واشهار السكين عليها فصح الا انه بسبب

42
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
سبب مشكلات عائلية حصلت بيننا. وما ذكرته من منعها يوم وما ذكرته من منعها صوم يوم واحد في شهر رمضان عام الف واربع مئة واربعة وثلاثين فصحيح. وقد اغوان الشيطان بذلك. وحصل بيننا في يومها جماع. وما ذكرته من بقايا في بيت اهل

43
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
ثمانية اشهر فصحيح وقد ذهبت بها لبيت اهلها بحجة ان تتفسح عند اهلها وفهمت اني لا اريدها حاولت ارجاعها والصلح معهم اكثر من مرة فتعذر. وانا متمسك ببقاء الزوجية ومستعد باكمال المهر لها

44
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
هكذا اجاب الاقرار بسبب الطلاق بحضور وشهادة كل من الملازم القضائي عبدالمجيد سعودي بالسجل المدني رقم وتركي سعودي بالسجل المدني رقم اذا عندنا الان آآ ايقاع الطلاق ثبت باقرار الزوج يعني بينة الطالب الثاني

45
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
وجرى مني سؤال المتداعيين هل حصل بينهما عقد جديد بعد ارسال رسائل الطلاق؟ فاجاب لم يحصل بيننا عقد وقد وصل النكاح بالعقد السابق هكذا اجاب. هذا شرف كلاهما على هذا طيب هذه بينة في موضوع. ابرز لنا عدم وجود ايش

46
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ابرز لنا المدعى عليه عقد النكاح الصادر من هذه المحكمة رقم تسعة واربعين تقسيم اثنين وعشرين وتاريخ اثنين وعشرين من شعبان الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين للهجرة. وبالاطلاع عليه وجد انه يتضمن ما يلي. زواج المدعى

47
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
عليه زيد المدعية هند بولاية اخيها الشقيق حسن على مهر قدره خمسون الف ريال سلم منها خمسة خمسة الاف ريال والشروط بين الزوجين سكن شرعي مستقل للزوجة السماح للزوجة بمواصلة الدراسة

48
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
هذه بينت اثبات المكاح الاول. ماشي. جرى مني سؤال طرفي الدعوة عن مهر مثيلات المدعية اذا كانت مطلقة قبل الدخول فتصادقا على ان مهر مثيلاتها خمسة وعشرون الف ريال هكذا قرر. اتفق الطرفان على انه مهرا متر خمسة وعشرين الف

49
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
والحق لا يعدوه ما يعنيه مادامهم كلهم مصدقين على هذا فالحمد لله. ايضا. جرى سؤالهما عن اخر بوطء بينهما فتصادقا على انه كان في شهر في شهر جمادى الاخرة عام الف واربع مئة وخمسة وثلاثين للهجرة. وش فايدة تأخر وقته

50
00:20:10.050 --> 00:20:50.050
عدة. طيب اي نعم. قررت المدعية بانها حاضت بعد اخر وطأ ثلاث حيض قررت انها طاوعت المدعى عليه وقررت آآ هي قررت مروة ها؟ لان هذا يقبل قولها هي فيه انقطاع العدة

51
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
يقبل قوله طيب فمحتاج انه يصادف عنا. قررت انها طاوعت المدعى عليه بعد منعها بعد منعه اياها من الصوم ليوم واحد في نهار رمضان من عام الف واربع مئة واربعة وثلاثين للهجرة. وانه حصل بينهما وطأ هكذا قررت

52
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
نأخذ التوصيف الفقهي للواقعة ما تقولون ايش قلتم فيه مشايخ اللجنة عندكم التابعة للقضائية؟ رقم الف اتفضل يا شيخ. اولا طلقها قبل الدخول ثلاث يعني اسم واحد. عندنا المسألة الاولى الطلاق قبل

53
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
طيب مسألة ثانية هو الدعوة طبعا المطالبة هي مطالبة بفسق صح ولا لا؟ بس الموضوع في كاين اشكالات ومشاكل اخرى طيب هذا جمرة الاول هو مسألة طلاق قبل الدخول عندكم مسألة اخرى نحتاج اليها

54
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
توصيف الفقهية يعني هذه الواقعة تندرج تحت اي مسألة فقهية ملحوظة في كتب الفقهاء ممكن تندرج تحت مسألة مثلا مدعج و ايوة ترقب للدخول وضع الشبهة وما بمسألة اخرى كفارة الجماع في رمضان؟ الجماع من رمضان ماشي. ها؟ عندكم شيء كذلك شوف المشايخ هنا

55
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
نفقة نفقة نفقة النفقة؟ هي ما طالبت لكنها اشارت انه لم ينفق عليها عند رجوعها الى اهلها مدة ثمانية اشهر مهما طال هو شوفوا المشايخ القاضي ينبغي ان يعلم ان القاضي ليس محاميا عن اي من الطرفين يروح يقول له ترى لك حق في كذا

56
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
هو يحكم ينظر في طلباته تمام ثم يحكم بناء على الطلب يفسد لو طلبه او لا له طلبه فسخ النكاح كتاب الصداق. فسخ النكاح فسخ النكاح. يحتاج الى هو المطالبة بالصدقة مسألة الصدقة. بقية بقية المهر. طيب يا ابو شعيب. اللي هو قبل

57
00:23:10.050 --> 00:23:50.050
شبهة غير تبيد من واحدة وتحرمهم الثلاث قبل الدخول صحيح. طيب كتبتم حكم؟ كلما كتبته تسبيت بناء على انها مطلقة ايوا بناء على ما تقدم وبما ان المرأة مطلقة قبل الدخول قبل الدخول

58
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
فانها قد بانت منه هذا خليج الحكم نحن في التسبيح. بما ان المرأة قد طلقت قبل الدخول وان منطلق قبل الدخول تفيد من زوجها. اثنين ولان ولانها تستحق ولان المرأة المطلقة قبل الدخول تستحق

59
00:24:20.050 --> 00:25:00.050
ونصف المهر المسمى. ولانها تستحق ايضا الوقفة للشبهة نسبة مهن المتر. ولان الوطأ بالشبهة يوجب مهر المثل. نعم. في امر اخر نحتاجه لان وضع الشبهة هؤلاء خلاص ولانه جامع في نهار رمضان يعني هذا ما هو حكم بس ماشي ولان الجماع في نهار رمضان

60
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
يوجب ايش؟ يوجب الكفارة طيب ولا ان العدة تنقضي ها ولان العدة ولان العدة تجب في وطأ الشبهة وبناء على انه سيطبق فقد حكمت بما يأتي واحد ها وش حكمتوا؟ واحد

61
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
طيب اول حاجة خلينا نشوف هنا لاحظوا ايش هي؟ لحظة لحظة يا يوسف شوف هو يقول لان اول خلينا ننظر اولا في طلباتها هي طلبة فسخ النكاح والزامه ببقية المال صح؟ طيب ايش تقولون في فسخ النكاح؟ لقد حكمت بما يأتي واحد النكاح لا لا يوجد نجاح حتى

62
00:26:00.050 --> 00:26:50.050
ها نقول قد حكمت بكون الزوجة مثلا بائنا منه بالطلاق الاول. ماشي؟ ايضا. طيب المهر؟ لا لها نصف المهر وحكمت باستحقاقها لنصف المهر المسمى والبالغ قدره هو خمسة وخمسين هو فيه لا بس استلمت خمسة. لا تكون محكمة في الورقة في المحكمة في عقد

63
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
مكتوب خمسين تصادق على الخمسة وخمسين ولا ما تصادق؟ اقر خلاص ما لنا شغل لو مكتوب في الورقة ريال ماشي؟ هو اقر بانه خمسة وخمسين خلاص. طيب اذا تستحق نصف الخمسة وخمسين؟ خمسة وعشرين الف. سبعة وعشرين الف ونص

64
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
طيب وايضا وايضا وحكمت لها بمهر المثل الشبهة وهو خمسة وعشرين الف ريال. بقي شيء يصير بقي لها اثنين وعشرين الف ونص. نعم. طيب شوف نشوف قضاء القاضي وش قال

65
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
وليس عليها عدة يعني هذي يفهمها ان عدتها انقضت خلاص. ايه. شوف ايش قال الشيخ يقول بناء على ما تقدم من الدعوة والاجابة. وحيث ان المدعية طلبت فسخ نكاحها من المدعى عليه لما ذكرته من اسباب

66
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
في دعواها وحيث اقر المدعى عليه بشهادة الشاهدين المنوه عنهما في الجلسة المنعقدة بالتاريخ كذا بايقاع الطلاق برسالة النصية مضمونها طالق طالق طالق. في شهر صفر الف واربع مئة واربعة وثلاثين وان ذلك كان قبل الدخول والخلوة ناويا بها الطلاق

67
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
وهو من يقبل قوله بذلك. وحيث ان اهل العلم قرروا ان الطلاق يقع بالكتابة الصريحة كما ويقع باللفظ. قال البهوتي رحمه الله تعالى وان كتب صريح طلاقها اي امرأته بما بما يتبين ان يظهر. وقع الطلاق

68
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
ان لم ينوه لان الكتابة حروف يفهم منها الطلاق اشبهت النطق. ولان الكتابة تكون مقام قول الكاتب. وحيث ان ان ادعاءه الطلاق من غير شعور لا يؤثر في الحكم. لان الطلاق باللفظ الصريح يقع حال الغضب. كما انه يظهر من كتابته الطلاق

69
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
القصد والارادة بخلاف كما انه يظهر من كتابته الطلاق القصد والارادة بخلاف من يقع طلاقه لسان منه. قال البهوتي رحمه الله واذا اتى بصريح الطلاق غير حاكم ونحوه وقعت. وان اتى بصريح الطلاق

70
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
غير حاكم ونحوه او غير حاكم ونحوه وقع. نواه او لم ينوه. لان سائر السرائح لا تفتقر الى نية. فكذا صريح فيقع ولو كان الاتي بالصريح هازلا او لاعبا حكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه. او كان مخطئا قياسا على الهازل

71
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
وقال ايضا والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وطلاق وغير ذلك. قال ابن رجب في شرح الاربعين النووي ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق او يمين فانه يؤاخذ به فانه يؤاخذ به كله بلا بغير خلاف. هذا كله

72
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
مع التسليم بما ذكره المدعى عليه وثبوته. وحيث ان هذا الطلاق على هذه الصفة وهذا القصد يعد طلقة واحدة لكونه لا رجعة فيه ولا عدة على المرأة منه. قال البهوتي رحمه الله او كانت الزوجة المقول لها انت طالق انت طالق. غير مدخول

73
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
بها فواحدة ولو لم ينوي بالثانية التأكيد لانها تبين بالاولى فلا يلحقها ما بعدها. تمام؟ فهنا ما احتاج الشيخ هل قصدت التأكيد بحيث ان الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر المسمى ولو كان بسؤالها

74
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقال البوتي رحمه الله وكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها

75
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
تنصف المهر المسمى. كما ان ما ذكره المدعى كما ان ما ذكره المدعى عليه من استفتاء شخص لا يعرفه لا يمكن التعويل عليه ولا يصح مستندا اذ ان الفتوى انما تكون من ثقة ثبت لا من مجهول. يضاف لذلك مخالفة هذه

76
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
ولصريح ما اوضحته من حجج شرعية. وحيث ان ما حصل بين المتداعيين من وطئ بعد الطلاق قبل الدخول والخلوة انما هو وطأ شبهة حق المرأة لكونها تعتقد جوازه بناء على ما ذكره له المدعى عليه من فتوى. بناء على ما ذكره لها

77
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
لعله المدعى عليه من فتوى. وحيث ان الموطوءة بشبهة لها مهر المثل. قال البوتي رحمه الله تعالى ويجب مهر المثل بشبهة كمن وطأ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة. يظنها زوجته او مملوكته. قال في الشرح والمبدع بغير خلاف

78
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
المترف. وقال ايضا من طلق امرأته قبل الدخول والخلوة طلقة وظن انها لا تبين بها. هذي مسألتنا. طلق امرأته قبل الدخول والخلوة ظن انها لا تبي على اساس الفتوى. فوطئها لزمه مهر المثل بالوطء. لانه وطأ شبهة ولزمه ايضا

79
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول. شفت لا زواج مهر المثل بالوطء لانه اقسم. ولزمه ايضا نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول. تمام؟ وحيث ان المدعية في هذه القضية موطوءة بشبهة لكون المدعى عليه قد وطئها

80
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
وهي تظن انها لا تزال زوجة له وباقية في عصمته وحيث طالبت في دعواها بالمتبقي من مهرها وحيث تصادق طرفي الدعوة على ان مهر مثيلاتها خمسة وعشرون الف ريال. وحيث قرر الفقهاء ان عدة الموطوءة بشبهة كعدة الموطوءة بنكاح صحيح. لان المقصود منه

81
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
صلة الرحم عند عامة الفقهاء خلافا لمن قال ايش؟ لمن قال حيضة استبرأ بحيضه عند لذلك قال عند عامة الفقهاء ووطأ ووطأها كالصحيح في شغل الرحم ولحوق النسب. قال ابن قدامة رحمه الله والموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة

82
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
ذلك الموضوعة في نكاح فاسد. وبهذا قال الشافعي لان وطأ الشبهة في النكاح الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح كان مثله فيما تحصل به البراءة وينظر في هذا المعنى فتح القدير المهذب. وحيث تصادق طرفي الدعوة على حصول وطئ بينهما في شهر رمضان

83
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
وحيث ان ذلك من مفسدات الصيام واجب به قضاء يوم مكانه وكفارة. ذلك لما روى الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بين ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك الى اخر الحديث وفيه الامر بايش؟ كفارة قال

84
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
قال في الحكم وبناء على ها بناء على ما سبق قال اولا ثبت لدي طلاق المدعى عليه فلان للمدعية فلانة الطلقة الاولى قبل الدخول والخلوة في شهر صفر من عام الف واربعمائة واربعة وثلاثين وانها قد بانت منه بينونة صغرى بكتاب

85
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
للفظ الطلاق الاول وافهمت المدعى عليه بانه لا يحل له مراجعة المدعية ولا مقاربتها الا بعقد جديد مستغفر الاركان والشروط وافهمت المدعية بانه ليس عليها عدة لهذا الطلاق لكونه قبل ايش؟ الدخول والمطلق قبل

86
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
ثانيا ثبت لدي استحقاق المدعية نصف المهر المسمى في العقد السابق وقدره كم؟ سبعة وعشرون الفا وخمس مئة ريال لطلاقها لها قبل الدخول والخلوة. ولان المدعى عليه قد سلمها ثلاثون الف ريال. ووردت

87
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
ورددت هنا مكتوب ورا ورددت دعوى المدعية في الزامه بما زاد عن ذلك لان الان طلبها تكملة مهر المسمى مردودة. ليش؟ ايوا. احسنت لانها لا تب الا نصفه فقط خلص. ثالثا ثبت لدي استحقاق المدعية مهر مثيلاتها لحصول الوطء بالشبهة بعد

88
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
الطلاق السابق لوطئها ظانة انها لا تزال زوجة زوجة له وباقية في عصمته. ومهر المثل كما قرره طرفا الدعوة وصادق عليه خمسة وعشرون الف ريال ويحسم منها الفان وخمسمائة ريال الزيادة التي اخذتها المدعية من نصف المهر المسمى

89
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
ويكون الباقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره اثنان وعشرون الفا وخمسمائة ريال فقط. والزمتم ادعى عليه بدفعها للمدعية اهلا وافهمت المدعية ان عليها العدة بان عليها عدة الموضوعة بشبهة ثلاث حيض من اخر بطء

90
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
وحيث اقرت باتمامها وهي من يقبل قولها في ذلك فقد افهمتها ان لا تتزوج الا بعد اكتساب الحكم القطعية. هذا عادة اذا اللي هو التمييز. يعني ايش اكتساب الحكم القطعية؟ يعني الحكم الان لما يصدر من القاضي يبقى فيه شهر للطرفين لتقديم

91
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
لائحة اعتراضية على الحكم. هذه اللائحة الاعتراظية ينظر فيها القاضي. قد يقتنع فيها ويعدل عن حكمه. وقد يصر على حكمه ها في رفعها الى التمييز. طيب اذا رفعت الى التمييز صادقت محكمة التمييز على الحكم

92
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
اكتسب الحكم ايش؟ القطعي. وقد يكتسب القطعية بمضي الشهر دون دون اعتراض هو طبعا ما صار اسمه التميس صار اسمه الاستئناف محكمة الاستئناف اين جنبا؟ ايه نفسه تغير اسمها من التمييز الى الاستئناف. نعم. فالاستئناف نفس القضية تدقيق. يدققون في الحكم. فان ان ان ان

93
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
صادقوا عليه يقال هذا حكم اكتسب القطعية. ان لم يصادقوا عليه يرجعونه الى القاضي بملاحظات. يكتبون ملاحظات والله يا قاضي كذا وكذا فينظر فيها القاضي فقد يعدلها تمام وقد يعني يتمسك برأيه ويرفع للتمييز يعني اصراره

94
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
على رأيه نعم الى اخره. يقول الا تتزوج بعد الا بعد اكتساب الحكم صفة القطعية كما افهمت اعيني بان عليهما قضاء يوم مكان اليوم الذي افطرا فيه في نهار رمضان من عام الف واربع مئة واربعة وثلاثين. وان على كل منهما كفارة

95
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
كالجماع في نهار رمضان وهو عتق رقبة ومن لم يمكنه منهم فصيام شهرين متتابعين ومن لم يستطع ذلك منهم فاطعام ستين مسكينا عليهم التوبة الى الله تعالى والندم على ما سلف ففهم الجميع ذلك وبما تقدم حكمت وبالله التوفيق ترفع الجلسة

96
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
خلاص يا شيخ طيب هذا هو حكم الشيخ وما شاء الله الحكم يعني احتاج فيه القاضي الى يمكن خمسة ابواب ايش الابواب اللي يحتاج لها القاضي في هذا الحكم؟ ها باب ما يختلف بعدد الطلاق

97
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
في التفريق بين قول الرجل طالق طالق طالق اذا قالها لمدخول بها او قالها لغير مدخول بها. الباب الثاني صريح الطلاق وكنايته في ان اطالق هذا من الفاظ الشرائح. ثلاثة باب الصداق في ان المطلقة قبل

98
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
دخول ليس لها الا نصف المهر. اربعة ان ايضا في باب الصداق ان الموطوءة بشبهة يجب لها نصف آآ يجب يجب لها المهر مهر المثل. خمسة فقه العبادات. فقه العبادات كتاب الصيام

99
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
نعم ما يوجب ما يفسد الصوم ويوجب الكفار صحيح ايضا في شيء ثاني طبعا هو في اذا اردنا ان نوسع الدائرة سنجد ايضا باب الاقرار صح ولا لا؟ وباب الشهادات. وكذلك باب النفقات يا شيخ. انها لم لم تطلب النفقة

100
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
لم ينفق عليه لكنه ما طلبت. ما طالبت بالنفق خلاص. هو هذا هذا يعني اه من مسائل متعلقة بالقضاء. ان القاضي لا يحكم الا بما طلب. ايوة. فساد. وهب لو انها

101
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
لو طالبت عاد ينظر فيها الشيخ يعني لو ظنت انه موقفها وبيطلع لها لو ظنت في وظع الشبهة ان لها النفقة نعم. نعم صحيح اي نعم يا شيخ وين وصلنا؟ خلصنا خلاص في اشكال او اضافة ثبتت تطهير الحكم؟ اي لا مميز خلاص

102
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
باقي احد عنده شيء؟ الا وهو؟ اه الان هم ذهبوا للمحكمة. نعم. عشان يحملون عقد هنا خمسون الف نعم لا هو المكتوب هنا في البداية له ايوه خمسون الف بعد ذلك هم اقروا بعد النكاح على انها خمسة وخمسين بالمئة هل يتغير

103
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
اي نعم بلا شك نعم يعني لو انهم اتفقوا في البداية على خمسين شوف اذا اتفقوا على شيء لو مكتوب خلافه ما ننظر فيه انما اذا اختلفوا بعد ذلك. هذا اللي نحتاج ان ننظر فيه اذا مختلفين واحد يقول والله انا اتمسك بالمكتوب واحد يقول لا المكتوب هذا فقط كتبناه

104
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
تمشي تحل خلاص ممكن واحد يكتب يعني اه يعني اعرف بعض الناس يخفف في المهر هذا ينص عليه الفقهاء يتكلمون قالوا واذا كان صداق ظاهر وصداق باطن. فما الذي يعمل به؟ احيانا الرجل ما وده يكلف على الزوج. احيانا ما ودهم يكلفون على الزوج

105
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
يقبلون منه مهر ايش؟ ان شاء الله الف ريال. خلاص؟ يكون واحد طيب كذا زيك شيخ محمد. طيب. على قولهم لكن امام الناس يقولون في عقد النكاح على مهل قدره ثلاثين الف. اكراما للبنت يعني حتى لا يقال والله

106
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
الف ريال تزوجت وكذا فأمام الناس يعلنون شيء وفي الباطن يذكرون شيخ الفقهاء تكلموا على هذا لكن هذا يحتاج اليه حيث حصل خلاف قال لا هم قالوا ثلاثين الف قال لا ما هو بصحيح. الف فقط. طيب اذا حصل خلاف اهلا وسهلا ينظر في المسألة لكن ما دام توافقا فلا

107
00:42:30.050 --> 00:43:10.050
اه يعترض على ذلك. نعم. اذا انتصر يعني القضية مثل انقظاء العدة طيب انقظاء العدة هل انقظاء العدة يحتاج الى آآ حكم قضائي انما هو تثبيت الواقع يعني ليس حكما فلهذا هو ما يقول مثلا ثبت لدي ما يقول حكمت

108
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
وانقضاء العدة ثبت لدي ان العدة انقضت باقرارها. جيد؟ لكن وش فائدة هذا؟ تثبيت هذا؟ انه ثبته القاضي خلاص بعد كذا ما احد يستطيع يعترض يقول والله هذه المرأة تزوجت قبل العدة الى اخره. نعم. نعم

109
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
ما ذكره اشار اليه في بعض الابواب. اشار اليه في باب الابواب لا انا مو عايد. هذه ليه؟ ها لا فيه المسألة اللي ذكروها المشايخ اخر كتاب الرضع اوضح في الدلالة على هذا اخر

110
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
تبرظع من قال لامرأته انت اختي من الرضاع تمام ان فسخ النكاح اي اذا كان اذا كان بعد الدخول فلها المهر. سواء صدقت او لم تصدق. فان صدقت ليش لماذا لم نفرق بين من صدقت او لم تصدق؟ لانه دخل خلاص؟ فان صدقت او لم تصدق فكلاهما له المهر

111
00:44:30.050 --> 00:44:47.106
هذا المهر واجب ليش؟ لوط الشبهة لوط الشبهة صح ولا لا؟ اي نعم طيب نأخذ التطبيق القضائي الذي بعده استعينوا بالله اجتمعوا وتناقشوا فيه