﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اه النقطة ما اخذناها هل هي ما الذي يدل على هذا الحكم من عمدة الفقه؟ اه كتبتم انتم العبارات؟ حقت الحكم السابق شوف يقول اول مسألة في باب الصريح الطلاق تعطينا كنايته قال صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله انت طالق

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
طلق او طلقت كفمتها اتى به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوي. كذلك قوله المرأة اذا لم يدخل بها تبينها تبينها كذلك القول هو ان جاء من وان جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما. كذلك قوله وليس له هذه مسألة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
مهر المثل هذه ايضا مثل هذه ومسألة الرظع كلها تدل على ثبوت مهر المثل بوطء الشبهة. قال وليس له وطأ مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها فان فعل فعليه مهر مثله. ليش؟ بوطي الشبهة. اما ان اصل القاعدة المصنف ما ذكره

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قال ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة هذه احتجناها ايضا صح ولا لا؟ كذلك قوله وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة هذه ما لها حاجة دي لا حاجة تتزوج آآ

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
اي لا اذا ما احتجوا خلاص. والله اعلم. واصلوا في تطبيق القضائي الثالث يقول في الدعوة تقول هذه المرأة سبق وان زوجني والد المدعى عليه بولايته علي. وكان ذلك بعام الف واربع مئة واثناش هجرية. ثم مكثت معه يعني مع الزوج. هو طبعا

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
الفراغ هذا مكتوب فيه اسم الزوج يعني. سبق وان زوجني والدي المدعي عليه بوالدته فلانا. زوجني فلان. وكان ذلك بعام الف واربع مئة واثنعش للهجرة نعم ثم مكثت معه قرابة تسعة عشر عاما ثم فسخ نكاحي منه بالصك الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم وتاريخ. وحيث انه لا يوجد مكان

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
اقامة لي ولا احد ينفق علي منذ طلاقي. وقد تقدم لخطبتي فلان وهو مكافئ لنا في النسب. اضافة لكونه ذا خلق ودين وقد سأل عنه مجموعة من اقاربي منهم زوج اختي فلان فاثني عليه خيرا. وقد رفظ والدي تزويجي منه وذلك

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
كونه لا يريدني وحيث اني اخشى ان يتقدم بي السن ولا احد يرعاني او يحوطني وينفق علي لذا فاني اطلب الحكم عليه بتزويجي من هذا الخاطب نظرا لكون رفض والدي غير مقنع. خلصنا الدعوة

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
بماذا اجاب الوالد ما هو موجود في البلد؟ بلد ثاني فارسل القاضي لقاظ اخر باب كتاب القاضي قيل القاضي. قال نظرا لكون المدعى عليه يقيم خارج نطاق هذه المحكمة. ولد دخول هذه الدعوة في

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
المادة رقم كذا من من نظام المرافعات الشرعية. واسترشادا بخطاب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية برقم وتاريخ فاني استخلف رئيس العامة بمحافظة جدة او من ينيبه لاحضار المدعى عليه لكونه يقيم في نطاق المحكمة الولائي

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وسماع اجابته عن دعوة المدعية ولا مانع لدينا من توكيل من توكيلنا في تزويج موليته ان رغب كذلك ومن ثم اعادتها الينا لاكمال النظر في دعواها شرعيا. يعني القاضي الان يقول شوفوا لنا هذا هلاء. وترى

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
هو يبغى يوكلنا ما يبغى يحضر يبغى يريح نفسه يوكلنا نحنا نزوجها فنحن مستعدون وقد وردنا الاستخلاف الان جاء الخطاب وقد وردنا الاستخلاف من محكمة جدة وهذا نص جواب المدعى عليه قال ما ذكرته المدعية من

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
انني والدها وانني زوجها وانني زوجتها بالمذكور فلانا او فلانا وانها فسخت نكاحها منه في الصحيح. واما ما ذكرته من بفلان لخطبتها فلا علم لي عن ذلك. ولا اعرف هذا الرجل كما ان زوج ابنتي فلان لم يتصل علي ولم يخبرني

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
بذلك والمدعية ابنتي خارجة عن طاعتي. ولا تسمع كلامي فما طلبته من تزويجي لها انا غير موافق عليه فاذا كانت المحكمة تريد ان تعقد لها فلا مانع لدي لكني غير مسئول عنها. البينات تمنع والد المدعي

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
يتم تزويج ابنته في مجلس القضاء بلا مبرر. عرض القاضي عرض القاضي او عرض القاضي عليه بانه لا مانع لديه من توكيله في تزويج موليته ان رغم ذلك فاجاب بكون المحكمة ان ارادت ان تعقد لها فلا مانع لديه وهذه الصيغة تعد توكيلا. طيب التوصيف هو الحكم

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
هذا وش تقولون مشايخ؟ وش تقول يا شيخ؟ عضل الولي طيب وبناء على ذلك ها؟ بالتوفيق. توكيل. في النكاح. طيب فبناء على ذلك وش نقول؟ وش نسبب؟ نقول في بناء

17
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
احببتم يا شيخ محمد ها عندكم تسميب؟ بما ان بما ان المدعى عليه قد عضل ابنته. عن التزويج بالكفؤ. نتمنى ان التزويج. ايوة وبما انه لا مانع لديه من تزويج المحكمة لها. وبما انه لا مانع لديه من تزويج المحكمة لها

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
المحكمة بتزويجها. وهذا يعد توكيلا؟ تقرر المحكمة ما يدري. فقد حكمت المحكمة طيب شوفوا تسبيب الشيخ. يقول في بناء على تقدم من الدعوة والاجابة وحيث طلبت المدعية حيث طلبت المدعية الزام والدها بتزويجها لكون رفض والدها تزويجها غير مقنع وحيث اجاب

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
بان ما طلبته مدعية من تزويج لها غير موافق عليه ولم يذكر سببا للرفض وبان هذا الرفض بلا مبرر يعد من العضل المحرم وبما انه سبق وان ذكرت له بانه لا مانع لدينا من توكيلنا في تزويج موليته رغب ذلك وحيث اجاب بكون المحكمة ان ارادت ان تعقد لها فلا

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
لديه وبما ان مثلها وبما ان مثل هذه الصيغة تعد توكيلا اذ الوكالة عقد جائز تصح بكل اخذ يدل عليها اضافة الى ان عرضنا له قبول ان عرضنا له قبول التوكيل بمثابة السؤال ثم اجاب عنه ولما نص عليه

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
اهل العلم رحمهم الله تعالى من ان السؤال معاد في الجواب ونظرا لما تقتضيه المصلحة الشرعية من اعفاف كل من المدعية والخاطب فقد حكمت بما يأتي. اول التسبيب؟ اول صفحة. يعني بما انه هو ذكر العضو هنا. نعم

22
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
بس طالما هو ذكره يعني يذكر مرة ثانية قول الوالد يعتبر بهذا يقول انه هو انكر العظم. لكنه قال في مجلس القضاء انا غير موافق تتزوج من فلان فحتى لو انكر العضل السابق فقد ثبت عليه العضل اللاحق. تفضل

23
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
ايه بس هل هل الخروج عن الطاعة مبرر للعضل يعني مبرر للتعزير مبرر مبررا يعني طب قل ما ابغى زوم شي. اي نعم. يعني بدون مبرر؟ بدون ما ابرر نعم بدون

24
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
له مبرر مقنع صحيح. طيب. فماذا قال الشيخ ونظرا لما تقتضيه النصيحة الشرعية من عباد كل المدعي فقد حكمت بما يأتي. وش الحكم اللي اصدروا المشايخ تزوجونها ولا؟ نعم ثبت لدي توكيل ولي المرأة المدعية للمحكمة في تزويج موليته حيث انه حكم

25
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
للمدعى اليه بطلباته. فعليه ليس له حق الاعتراض حسب المادة مية واربعة وسبعين من نظام المرافعات. اما المدعي فقد قرر اقتنعتها بالحكم وبما انه ثبت لدي ذلك فان المقصود بالمحكمة هو القاضي الذي احيلت له القضية من نظام الرفعات تمام

26
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
فتبين قدرة الخاطب المالية وانه موظف ولما افاد به قريب المدعي من رضاه عن الخاطب سؤاله عنه ولما ظهر من حال الخاطب المخطوبة من الرغبة باقتران كل منهما بالاخر فقد تلفظت بالايجاب قائلا للخاطب زوجتك مولية موكلي على مهل قدره عشرة الاف ريال ثم تلفظ بالقبول قائلا قبلت هذا الزواج ورضيت

27
00:09:30.050 --> 00:09:40.050
به وكان ذلك بحضور وشهادة كل من فلان وفلان ثم جرى من الزوج تسليم المهر في مجلس العقد. فبناء على ما تقدم من توفر الاركان والشروط وانتفاء الموانع فقد جرى

28
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
عقد الزوج للطرفين بولايته وكالة. وافهمتها بان عليهما تقوى الله في السر والعمل والمعاشرة بينهم. الان القاضي عقد النكاح بصفته ولا وكيلا؟ وكيل صح ولا لا؟ اي نعم فبصفته وكيلا بمعنى اي نعم يعني ليس هذا

29
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
باب الحكم من باب الوكالة. خلاص ما توكل بتنظر عضو هل هو عاضل فان كان عاضلا ينقل القاضي الولاية الى من بعده هكذا جيد الحمد لله رب العالمين تزوجوا طيب بس في هنا مسألة كنت اريد ان اطرحها عليكم

30
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
نشوف يعني مثلا هذه اللائحة يقول لك انه هذا الرجل ايش؟ ليس له حق الاعتراض. لانه حكم له بطلباته يعني ايش لما تيجي انت تروح للمحكمة تقول يا شيخ ابغى من فلان عشر الاف ريال. قال القاضي حكمت لك بالعشرة الاف. ولما يصدر حكم تكتب لائحة اعتراظية انا

31
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
راضي بالعشرة الاف انا ابغى عشرين الف. حق لك حق تعترظه ولا لا؟ اذا حكم لك بجميع طلباتك ليس له حكم. فهنا المدعى عليه قال انا ما مانع انه المحكمة تزوجها هل بعد ما تزوجها المحكمة له حق يعترض يقول لا انا عندي مانع ليس له هذا المقصود بهذه انه

32
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
نقطة طيب ناخذ استراحة يا شيخ؟ خلاص ناخذ استراحة ونرجع ان شاء الله بعد ربع ساعة ايش النص اللي يفيد في العمدة احسنت. اي نعم يعني هي جائزة في كل ما تصح الوكالة فيه. ايوة. نعم صفحة. ووكيل كل واحد

33
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
هؤلاء يقوموا بقومه. لاحظ هذه المسألة في النكاح لكن تفصيل حكمها في باب الوكالة. وطيب هل قوله لا مانع لديها يقولون لو كانت تنعقد بكل لفظ يدل على الاذن. هذا يدل على الاذن ولا لا؟ ما يدل على الاذن

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
يا مشايخ يحتاج لكل الابواب الفقهية لا يمكن قاضي يقول والله انا يعني آآ ساكون انا قاضي مثلا في الاحوال الشخصية. ابواب المعاملات انت بالنسبة لي ايش؟ ما هو لازم يكون درسته دراسة جيدة هل ممكن هذا؟ لا فانه يحتاج شوف الان هذي مسألة في الاحوال الشخصية

35
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
احتاج فيها الى باب الوكالة من ابواب المعاملات. جيد؟ كذلك مثلا اذا تكلمنا عن القبظ الان في في المهر. انقبظت المهر او لم تقبضه؟ قالت قبضت قال لم اقبض. تمام؟ افرض ان المهر عشرين صاعا من التمر

36
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
فكانها لها الهلل يقبض المكيل بكيله ولا لا؟ بكيله طب هذي وين المسألة؟ في معاملته هكذا فالقضاء يحتاج القاضي الى جميع الابواب. ناخذ استراحة ان شاء الله ونعود وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تفضل. يقول

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
او تقول ان المدعى عليه زوج لي بعقد صحيح. وقد انجبت منه على فراش على فراش الزوجية حلا المولودة في عام الف واربع مئة وتسعة وعشرين. وناصر المولود في الف واربع مئة الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين. وقد تركني في بيتي

38
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
اهلي منذ اكثر من سنتين ونصف ولم يثبت نسب الابن ولم يره ولم يضف ابنه ناصر في بطاقة العائلة التابعة لهم. لذا اطلب اثبات نسب ناصر لوالده المدعى عليه والزام المدعى عليه باضافته في سجل الاسرة التابعة له. وش عندك يا المدعي

39
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
عليه اجاب قائلا قال ما ذكرته المدعية من عقد الزواج وصحته وانجاب الاولاد فصحيح وقد خرجت وقد خرجت من بيتي وهي حامل مني بناصر لمدة ثلاثة اشهر وارغب بتحليل بصمة الوراثية للتأكد من نسبته اليه

40
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
ناخذ البينات تعالوا. هل الزوجية باقية؟ جرى سؤال المتداعين عن عن بقاء رابطة الزوجية بين فاقر ببقائها. واضاف المدعى عليه ان المدعية قد خرجت من بيت الزوجية وهي حامل في الشهر الثالث. تمام؟ هذا اقرار في بقاء الزوجة. طيب نجي الان للتوصيف الفقهي للواقعة وش

41
00:15:00.050 --> 00:15:50.050
فقهي اثبات النسب مطالبة باثبات النسب. نعم صحيح ايش تحكمون وماذا تسببون؟ يثبت النسب اقرب انه فراش له نعم حامل منه تمام يثبت يحكم بثبوت نفسه طيب اللي عنده طلب يقول يبغى تحليل للبصمة الوراثية وش تقول؟ لا يجاب الى طلبه. ليش

42
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
الولد للفراش. ولو ان حتى لو فرضنا انه جايب معاه بصمة وراثية يقول هذا لا يثبت. هل ينفع بها النسب لا ينفي النسب بها الا اذا لها عناء. نقول ان النسب لا لا ينفل نسب الزوجة الا باللعان

43
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
لا اذا اقر بانه ولده يوم من الايام حتى اللعان ما يمكن ان ينفي به نفسه صح؟ ايه اذا كان ثبت منه الاقرار فانه لا يثبت لا عذر لمن اقر خلاص. نعم. لكن يمكن

44
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
فالولد الذي ولد على فراشه بطريق واحد وهو النعم. حتى اللعان اذا سبق منه اقرار بثبوت الولد خلاص ما يقدر ينفيه حتى لا عذر لمن اقر. نعم لا يستطيع. يستطيع يلاعن على اسقاط الحد لا على نفي

45
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
واضح؟ يقول الشيخ في حكمه فبناء على ما تقدم من الدعوة والاجابة وحيث اقر طرفا الدعوة وحيث اقر طرف الدعوة ببقاء الزوجية يا شيخ جهاد وحيث اقر طرف الدعوة ولا وحيث اقر طرف الدعوة

46
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
وحيث اقر طرف الدعوة صح كده؟ نعم كذا طرف الدعوة لا يلتقي ساكنان احسنت يأخذ هذه اللغز يا شيخ جهاد يقول لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الافاضل. صح هذا ولا لحن؟ لحن لقد طاف عبد الله

47
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
صح ولا غلط؟ القطاف عبدالله بالبيت سبعة وحجة من الناس الكرام قال افاضل ايش رأيك شيخ جهاد؟ صحيح ولا غلط؟ ابدا البيت صحيح لا اشكال فيه لقد حج لقد طاف مو حج لقد طاف لقد طاف عبدا والله بالبيت

48
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
كيف البيت خلاص الخشب يعني ها؟ اي نعم دي البيت سبعة من الناس وايه نعم حج منى حج الناس الناس الكرام الافاضل هذا لغز نحوي. عرفتوا يا جهاد؟ هيا اعد علينا البيت

49
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الافاضل لا حج حج يعني قصد ايه ما في مشكلة منها مفعول به حج الكعبة وحج عرفة وحج ويحج منى ويحج عرفة ويحج مزدلفة؟ يقصدها يعني بالنسك ها قل لنا البيت شيخ جهاد

50
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس خذ هذا اللغز واعطيه اصحابك في المجالس خليهم ايش؟ يحسون فيه شوي. كيف بالبيت هاي يا شيخ؟ لقد طاف عبدا الله بالبيت يعني شالوه عن الخشب. ما ادري انت لحقت ايام الخشب خشب

51
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
كان يشيلون الواحد على مثل النعش خلاص ويطوفون بيه زمان اي نعم فهذا واحد طاف على الخشب ويقول لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس والكرام الافاضل. خلاص يا شيخ طيب فهنا نقول حيث اقر طرف الدعوة

52
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ببقاء الزوجية وكون الزوجة المدعية فراشا له. حتى الى الان الى وقت الدعوة وهي فراش ولان المدعى عليه قد اقر بان المدعية حال خروجها من بيته كانت حاملا في الشهر الثالث. ولقول النبي

53
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
الله عليه وسلم الولد الولد للفراش ايش؟ وللعاهر الحجر الحجر ولان ما طلبه المدعى عليه من تحليل بصمته الوراثية لا يصح. اجابته لمخالفة القاعدة المستقرة في الحديث الولد للفراش وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي ما نصه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة انساب

54
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم ولكون ولكون الشريعة ولكون التشوف ولكون التشوف لاثبات النسب من المقاصد الشرعية

55
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
قد حكم بما يأتي. اولا قال ثبت لدي انتساب ابن المدعية ناصر الى والده مدعى عليه فلان والزمته بمراجعة الجهات المختصة لاثبات ذلك والحاقه في سجل الاسرة خلاص؟ او الحاقه بسجل الاسرة وش عندكم عمدة الفقه ذكر هذه المسألة ولا لا

56
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
ومن ولده ومن ولده ومن ولدت زوجته ها او امته التي وطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه بس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان. لا ينتفي لا بالبصمة

57
00:22:10.050 --> 00:22:50.050
في اللائح الحاضر ولا ينتفي بايش؟ بالقافة في السابق. نعم. ها يا جهاد؟ تفضل يا جهاد ايش التناقض يقول الشهر الثالث يعني بالعكس هذا التأكيد يقول شو قد خرجت وهي حامل في الشهر الثالث ايوا هي

58
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
اشهر لا تقول هي في الدعوة ما في ما في ما في هو في جوابه قال ما ذكرته من آآ كونها حامل مني ناصر لمدة ثلاثة اشهر انها خرجت من بيته وهي حامل بناصر لمدة ثلاثة اشهر. هو يعني فقط اختلاف في التعبير يا شيخ. نعم

59
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
القدس وذلك الى تعزير مثلا حتى لا هو الان الدعوة هذه دعوة خاصة مطالبة بحق خاص ما قضية التعزير التعزير هو ما هو شوف الانسان هذا القرار المجمع التعزير على من يعمل البصمة الوراثية. اما واحد عند القاضي قال يا قاضي

60
00:23:50.050 --> 00:23:59.893
اطلب قال له لا ما لك حق وانتهينا لكن لو انه مثلا ذهب الى هذا المستشفى ممكن عاد هذي قضية اخرى قد قد ينظر القاضي في ذلك