﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
طيب نأخذ التطبيق القظائي الخامس الدعوة تقول هذه المرأة تلاحظ اكثر الدعاوى ايش؟ من النساء على الرجال. في القضايا الاسرية. قال ان قالت انه سبق وان المدعى عليه بولاية والده على مهر قدره عشرون الف ريال. وذلك بموجب عقد النكاح الصادر من هذه المحكمة برقم وتاريخ

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
قد انجبت له على الفراش على فراش الزوجية ولدين هما مراد وعمره اثنا عشر سنة وقصي وعمره سبع سنوات وحيث ان المدعى عليه قد تلفظ بالطلاق بدون عوظ بقوله لي في طهر انت طالق. في تاريخ الف واربع مئة وخمسة وثلاثين. وقد خرجت من العدة ولم يراجعني كما انه لم يسبق

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
وله طلاق قبل ذلك لذا اطلب اثبات هذا الطلاق. تعال يا ايها المطلق وش عندك؟ قال ما ذكرته المدعية في دعواها من عقد النكاح والمهر وقدره والطلاق ولفظه كله صحيح. جملة وتفصيلا فقد قلت لها بتاريخ خمسة وثلاثين الف واربع مئة وخمسة وثلاثين في طهر انت طالق

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
ولم اراجعها حتى الان ولم استلم منها عوضا كما انه لم يسبق لي طلاقها. وش البينات؟ قال لك اولا اقرار المدعى عليه الدعوة قال صحيح ولا لا؟ قال صحيح ثانيا جرى الاطلاع على عقد النكاح فوجدته طبق ما ذكرته المدعية

5
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
وش الدعوة يا مشايخ؟ لا خلاص ماشي. اثبات؟ طلاق. تبغى تطلع صك طلق؟ تبغى تتزوج؟ ما سجل الطلاق في المحكمة انهاء. انهاء؟ ايه نعم. يقول الشيخ اي نعم. اقر طلع. ايه نعم. يثبت يعني توقعون الطلاق تثبتونه ولا ما تثبتون الطلاق؟ تثبتوا خلص

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
يقول فبناء على ما تقدم من الدعوة والاجابة وبعد الاطلاع على عقد النكاح بين المتداعيين وحيث اقر دعا عليه بحصول الطلاق والتلفظ به وعدم مراجعتها. وحيث تصادقا على عدم سبق الطلاق. ثبت لدي ان

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
لدي طلاق المدعى عليه فلان لزوجته المدعية طلقة واحدة هي الاولى بعد الدخول والخلوة وبدون عوض بتاريخها ثلطعشر حداش الف واربع مئة وخمسة وثلاثين وانها خرجت من العدة ولم يراجعها وافهمتها بان المدعية قد بانت من المدعى عليه وافهمتهم

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
بان المدعية قد بانت من المدعى عليه بينونة صغرى. لا تحل له الا بعقد ومهر جديدين ورضاهما. فابديا تفاهم هما والحمد لله رب العالمين. وش الحلكم اللي يدل عليه من عمدة الفقه

9
00:03:00.100 --> 00:03:40.100
في باب صريح الطلاق اولا قوله نقول صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه في قوله انت طالق وهذا الطلاق صريح طيب بالنسبة للعدة وش قال المصنف في باب الرجعة قال المصنف

10
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
فله رجعتها ها مفهوم قوله فله رجعتها ما دامت العدة طيب ومفهوم قوله ان في الرجعة من غير ولي ولا صداق يزيده. علم منه انه وبعد انقضاء العدة لابد من ايش؟ من ولي والصداق. واضح؟ نعم

11
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
وهنا ماذا منهم متوافقين على العدة فلا حاجة الى آآ شيء من البينات. تفضل يا جهاد لو تزوجها بعقد جديد الى اخر. نعم. كم اه يحسب نفرح له. محسوبة عليها الطلقة السابقة. طلقتين

12
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
نعم نأتي الى التطبيق القضائي السادس. شوفوا السادس الدعوى هذه المدعية تقول ان هذا تزوجني بولاية شقيقي فلان على مهر قدره اربعون الف ريال. وقد انجبت منه على فراش الزوجية ابن فلان

13
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
المولود في الف واربع مئة واربعة وثلاثين وانا وان لي ستة اشهر وواحد وعشرين يوما عند اهلي بعد ان شتمني طردني من بيته في ستة وعشرين اثنعش الف واربع مئة واربعة وثلاثين. ولم ينفق علي انا وابني سوى شهرين فقط من مدة بقائي عند اهلي. لذا

14
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
اطلب الزامه بالنفقة علي وعلى ابني فلان. والزامه بدفع المتأخرات التي عليه وهي نفقة خمسة مضت. وش عندك يا ايها الزوج المدعي؟ قال انما ذكرته المدعية. من الزواج والمهر والانجاب وعدم الانفاق عليها فصحيح

15
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
اما ما ذكرته من عدم الانفاق على ابني فلان وترجيلها فغير صحيح. والصحيح اني حولت لها الفا ريال نفقة لابني هي ليست لها نفقة لانها ناشز وقد صدر صك من هذه المحكمة برقم وتاريخ ومضى

16
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
انه تم الاتفاق على ان تعود الى بيتها وعلى النفقة. الا انها لم تعد الى تاريخه. لذا لم انفق عليها وقد كنت اتصل عليها رغبة في الاصلاح لكن بدون جدوى. البينات. اتفق طرف الدعوة

17
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
مجلس الحكم على ما يلي اولا تقرر المدعية انها استلمت مبلغا وقدره ستة الاف واربع مئة ريال وهي نفقة المدعية من وعشرين اثنعش الى اثنين اثنين خمسة وثلاثين. ونفقة الطفل من ولادته في ثمنطعشر الثمانية وحتى

18
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
ثلاثة وحتى ثلاثين ثمانية الف واربع مئة وستة وثلاثين. هذه سنتين. وانها لم تعد المدعى عليه بشيء من هذا الخصوص وخلصنا. ثانيا اذا قضية النفقة الماضية اسقطتها لأ نسقط وجهه. ثانيا تكون النفقة هم هذا الان القاظي يدون الصلح الذي

19
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
طلحا عليه خلاص اول بند في الصلح اسقاط النفقة الماضية. ثانيا تكون النفقة المستقبلية لابنهما فلان مبلغا وقدره اربع مئة ريال شهريا تودع في حساب المدعي في مصر في الراجحي رقم كذا وكذا. في جميع الاشهر عدا شهر رمظان والحج فتكون النفقة خمس مئة ريال

20
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
يعني تزود مئة اعتبارا من خمسة وعشرين تسعة الف واربع مئة وستة وثلاثين وهذه النفقة شاملة للسكن والكسوة والمأكل والمشرب والعلاج هكذا اتفقا وطلب اثباته ثالثا خلصنا الان هذا الصلح الذي جرى بينهما نقول في هذه المسألة يا مشايخ

21
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
نعم شوفوا ايش يقول الشيخ الحمد لله رب العالمين ما دام تصالحوا هي الدعوة القضية لا تعدوهما. القضية ايش؟ لا تعدوهم نفقة اه طولب بها واصطلحوا على تقديرها فما عاد ايش؟ ما عاد القاظي بيحكم الا بانفاذ

22
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
صلح ولهذا قال الشيخ فبناء على ما تقدم وبما ان الطرفين قد اتفقا على الصلح المنوه عنه بعانيه وهما بكامل اهليتهم المعتبرة شرعا قوله تعالى والصلح خير ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

23
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
ولموافقة هذا الصلح للقاعدة الشرعية فقد اجزت هذا الصلح وامضيته وحكمت بصحته والزمتهما العمل به ومن يأتي من وبالله التوفيق. طيب الان لو تصالحوا في البيت ولا جاؤوا للقاضي يختلف الامر ولا ما يختلف

24
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
اي نعم انه الان لو فرضنا ان هذا الصلح فيهم حل اشكال ومحل خلاف بعض المسائل الان لما يقضي القاضي بصحة في هذا الصلح فان حكم القاضي يرفع الخلاف. نعم. طيب نأتي الى التطبيق القظائي السابع

25
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
تقول في الدعوة او هذا محامي او وكيل يقول في دعواه لقد تزوج المدعى عليه موكله في شهر ذي القعدة من عام الف واربعمئة وتسعة عشر وقد انجبت منه على فراش الزوجية اربعة اولاد اربعة اولاد وهم فلان المولود في

26
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
ربعمية واحد وعشرين والثاني فلان المولود في اربعة وعشرين الثالث المولودة فلانة في الف واربع مئة وثلاثين الرابعة مولودة في الف واربع مئة واربعة وثلاثين وحيث ان الاولاد يقيمون عند والدتهم المدعية. وحيث ان المدعى عليه يهدد اولاد موكلتي بالقتل

27
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
وبحرمانهم من رؤيتهم لها وهروبه بهم ويتسلط عليهم بحكم الابوة ويأخذهم من مدارسهم بالقوة لذا اطلب اثبات احقاقه اثبات استحقاق موكلتي حضانة الاولاد المذكورين اعلى. الدعوة هي عبارة عن ايش

28
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
طلب حضانة طلب حضانة. تعال يا ايها الاب وش جوابك عن هذا الكلام؟ قال الشيخ لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه لشخصه بموعد القضية. فقررت الدائرة السير في الدعوة ويعتبر الحكم في حقه حضوريا حسب

29
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
مادة كده من نظام المرافعات. هذه مسائل يعني اجرائية. انه اذا لم يحضر مع تبلغه الشخصي وعندهم يعني ضابط متى يكون قد تبلغ شخصيا ومتى يعتبر الحكم في حقه حضوريا هذا ترجعون اليه في اه انظمة المرافعات الشرعية

30
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
يقول ابرز المدعي وكالة طبعا المدعي هنا وكيل يعني ابرز المدعي وكالة ورقة اشعار رجعة صادرة من مستشفى الملك عبد العزيز فجرت الكتابة لمدير مستشفى الملك عبد العزيز بموجب خطابنا رقم تاريخ فوردتنا الافادة منهم برقم وتاريخ

31
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
من راجع العيادة النفسية لدينا لاول مرة محولا من مركز الرعاية الصحية الاولية في ستة وثلاثين وكان يشكو حينها من حين حينها من انخفاض في مزاج واضطراب في النوم وسرعة الاستثارة منذ عدة اشهر نتيجة تعرضه لعدة ضغوط نفسية منها ملازمته لوالدته مرض المريضة

32
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
وتحمله عناء تطبيبها وتوفير احتياجاتها نعم ومن ثم تعرضه لصدمة وفاتها مما تسبب في شدة اعراض الاكتئاب. اضافة الى ابنته من عمى حسب ما افاد المريض بذلك نتيجة مضاعفات عملية جراحة في الرأس علاوة على وجود خلافات زوجية. قد اعطي العلاج اللازم

33
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
انذاك ومنح راحات مرضية متعددة منذ ذلك التاريخ وكان اخرها في تاريخ ستة وثلاثين. ثم تم تمديد الراحة المرضية لاسبوعين. من تاريخ في انتهاء السابقة لها علما ان المريض ينفي استخدام اي مواد محظورة ويعاني من ضغوط مالية وخلافات عائلية. ادت الى تفاقم معاناته النفسية وتدهور قدراته الوظيفية

34
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
كما يشكو من افكار اضطهادية اسرية وتم اجراء تعديل في الجرعات الدوائية اكثر من مرة خلال المراجعات المتكررة بالعيادة واخر زيارة كانت بتاريخ ستة وثلاثين ولم يسبق ان تنوم لدينا بالقسم الداخلي التشخيص اكتئاب زهين. طيب شو التوصيف الفقهي للواقع وقلنا ايش

35
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
طلب حضانة. يقول الشيخ على ما تقدم من الدعوة طب خلنا نرجع لاعمار الاولاد كم؟ هم تاريخ الدعوة كم تاريخ الدعوة يا شيخ؟ موجود. لكن في تقرير الطبي الف واربع مئة

36
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
مية وستة وتلاتين. ستة وثلاثين. طيب اعمارهم؟ واحد وعشرين هذا كم عمره؟ خمسطعش. يعني بالغ وش تقولون فيه؟ هذا حضانة لامه ولا لابيه؟ ها بالغوا سبع سنوات وبعد البلوغ بعد البلوغ لا تثبت الحضانة عليه لا تثبت الحضانة نعم الثاني اربعة وعشرين

37
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
الان عمره اثنعشر سنة مثلا. هذا وش تثبت عليه حضانة ولا لا؟ يخير اذا ما يخير بين ابويه. الثالث المولودة ثلاثين هذي عمرها ست سنوات. امها اولى؟ امها اولى. اربعة وثلاثين؟ ثلاثين. هذه

38
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
هي عمرها سنتين امها كذا مظبوط مشايخ طيب نشوف. يقول الشيخ حفظه الله فبناء على ما تقدم من الدعوة وحيث طلب مدعي وكالة اثبات استحقاق موكلته حضانة الاولاد المنوه عنهم في دعواه. وانهم في حضانة موكلته ونظرا لتغيب المدعى عليه

39
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
يعني الجلسات المقررة سلفا رغم تبلغه بتوقيعه في الجلسة المنعقدة الف واربع مئة وستة وثلاثين. تمام؟ حيث طلب من الدعوة كانت اثبات استحقاق نعم وبعد الاطلاع على تقرير المستشفى المرصود بعاليه. ولان الام هي الاحق بالحضانة لحديث عبد الله ابن عمر ابن

40
00:14:40.100 --> 00:14:50.100
في عمره انه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم ابوه

41
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
وانه ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق بما لم تنكحي. وينظر في هذا المعنى الكتب الاتية وذكر تخريج الحديث. قال لذلك ان الظاهر في الواقعة محل الدعوة ان المصلحة في بقاء الاولاد في حضانة والدتهم لامور. اولا ان النساء اعرف بالتربية للنساء

42
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
واقدروا عليها واصبروا وارأفوا على المحظورين في الغالب من جنس الرجال. اما ما ثانيا ما جاء في تقرير المستشفى ممن قد يتسبب بظرر على الاولاد لكون المدعى عليه قد تبلغ بالجلسة ولم يقدم مذكرة دفاع او طعن بالمدعية وهو بذلك يعد ناكلا والناكل يقضى عليه بالنكول ورفعا للضرر عن المدعي

43
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
وحماية الجنابل او لجانب الاولاد واستنادا للمادة سبعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية واللوائحة التنفيذية فقد حكمت بايش واستحقاقها للحضانة. طيب الان عرفنا ان احنا في الاول كنا قلنا ايش؟ كنا قلنا انه الولد الثاني يخير بين ابويه

44
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
صح ولا لا؟ لكن هذا لو كان الاب قادرا على يقول لا لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه هنا الرجل هذا المدعي وكالة اتى ببينات تثبت ان الرجل لا يستطيع ان يحفظ اولاده وانه واضح. فلذلك

45
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
قال حكمت باستحقاق المدعي الفلاني لحضانة اولاده من المدعى عليه مذكورين في الدعوة لما هو مبين في الاسباب وبناء على قرار المجلس الاعلى للقضاء يحق للمدعية الحاضنة حق مراجعة الاحوال المدنية والجوازات والسفارات وادارات التعليم والمدارس وغيرها ما يخص محظورين من الاجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والاهلية ما عدا التصرف باموال

46
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
والسفر بالمحظونين خارج المملكة. اذا حكم لها ثبوت الحرام. طبعا الظاهر انه انه هلأ الاول الكبير هذا ما تثبت عليه الحضانة بالغ. جيد. لكن بقيتهم يحكم عليهم بذلك هذا طبعا القرار القرار شسمه

47
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
قرار المجلس الاعلى للقضاء. الان لما نحكم المرأة بالحضانة نقول الحضانة عندك. تبغى تسجلهم المدارس؟ قالوا المدارس لازم تجيب الاب يجي تبغى تطلع لهم بطاقة احوال قالوا لازم الاب يجي يعني تسهيلا لذلك قالوا انه خلاص

48
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
اي مراجعات حكومية كل الجهات كل الجهات في مراجعات تتعلق بهذا المحظون فانه من حق ايش؟ الحاظن. الجوازات ليس الظرورة انه الجوازات يعني اصدار جواز سفر للسفر في اشياء اخرى يعني. نعم. لكن يا شيخ اه في مسألة اخرى. اه اللي هي

49
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
الزبالة والمنع من السفر آآ السفر بالنسبة اذا كان سفر بعيدا عن طريقا عن التفصيل اللي يفصله الفقهاء اذا كان احد احد المقيمين ليس اهله هل لها تسخر بهم؟ لا هذاك في الزاد هذا مو عنده

50
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
طيب الله اعلم. تفضل يا شيخ. المذهب عندنا خمسطعشر سنة. سننا. كله كله المشاكل النفسية نفس القضية. اذا كانت المرأة عندها مشكلات لا تصونه ولا تصلح ولا تستطيع فانه كذلك. شو الحكم اللي يدل عليه من عمدة الفقه؟ وش قال المصنف

51
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
احسنت واحق الناس بحضانة الطفل امه. شوف التطبيق اللي بعده الثامن يا مشايخ. الدعوة لقد توفي والدي هذا مدعي يقول لقد توفي والدي بتاريخ كذا واستخرجت منهيا صك حصر الورثة الصادر من قبلكم في هذه المحكمة رقم كذا المتضمن ثبوت

52
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
وفاة والدي سعد في تاريخ كذا وانحصار ارثه في زوجته الباقية في عصمته الى حين وفاته. وفي اولاده منها البالغين وهم فلان وفلان وفلان وفلان وفي زوجته الباقية في عصمته لحين وفاته. وفي اولاده منها القاصرين عن سن البلوغ والرشد وهم فلان وفلان وفلان

53
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
اثنين وحيث ان المدعي المدعى عليها خديجة قد تبناها والدي ووالدتي منذ زمن وقد اضاف والدي الى نسبه في الاوراق الرسمية وكنت على علم بذلك قبل استخراج الصك. لذا اطلب اثبات ذلك وتعديل الصك

54
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
يشار اليه بعاليه بكونها ليست بوارثة حقيقية. اثبات يبغى يشيلها الان من صك حرصه للورثة. نقول هذي اصلا ما يختنق بس ابونا تبنى يتيمة ومجهولة النسب وايش؟ حطها باسمه. خلاص

55
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
ونحن نطلب ان نسينا. نسمع جوابها ولا وتحكمون بدون ما تسمعون الجواب. نسمع الجواب يقول وبعرض ذلك على المدعى عليها اجابت بقولها ما ذكره المدعي في دعواه كله غير صحيح جملة

56
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
وتفصيلا. والصحيح اني ابنة لوالدي سعد من والدتي المتوفى حين ولادتي. ولست ابنة لوالدتي المدعي الرسمية ودفتر العائلة وشهادة الميلاد كلها تثبت بنوتي لوالدي سعد رحمه الله واطلب صرف النظر عن

57
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
والمدعي تجاهي هكذا اجابت. كان عنده زوجة جابت هالبنت ذي حسب كلام دعا عليها الان وجابتني امي وابوي ايش ؟ وتوفيت وبقيت عند ابي. وانا ماني بنت لفلانة بينات اولا تقرير الكتابة للاحوال المدنية لتزويدنا بصورة من تبليغ ولادة المدعى عليها وشهادة ميلادها والاوراق الرسمية المزيلة بتوقيع سعد حين استخراج الاوراق

58
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
كتبوا تقرير لهذا انه فعلا عنده تبليغ بالولادة وكل شيء. الان تأتي المسألة ما جابوا اسم الولد. ثانيا الاطلاع على صك حصر الورثة الصادر برقم وتاريخ فوجدته كما ذكر المدعي فعلا موجودة فيه. ثالثا وردتنا الافادة من المساعد للخدمات العلاجية ونائب المدير العام

59
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
بادارة الرعاية الصحية الاولية والطب الوقائي ورقمه تاريخ. رابعا ورد ان خطاب مدير مكتب الاحوال بمكة المكرمة. وبالاطلاع على الاوراق المرفقة خطابين وجد من ضمنهما استدعاء مقدم من والد المدعي سعد الهزلي تمام لسعادة

60
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
طبعا حنا ترى بالمناسبة الاسماء غيرناها يعني سعد هذا مستعان يعني لسعادة مدير المندوبية لسعادة مدير اذا نقول وجد من ضمنها استدعاء مقدم من والد المدعي سعد لسعادة مدير مندوبية مكة المكرمة يطلب اخراج شهادة ميلاد

61
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
لابنته المدعى عليها المولودة ليلة الاثنين الموافق ليلة الف وثلاث مئة وثمانية وتسعين والاستدعاء مؤرخ في نفس يوم الولادة ووجد من ضمنها تبليغ الولادة المقيد بالسجل رقم كذا واسم المولودة خديجة وذلك يوم الاثنين الف وثلاث مئة وثمانية وتسعين. ترى الاسماء يعني مثل خديجة يكون الاسم وغير ذلك

62
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
بس نحنا نسجله حتى اسم اخر. حتى بس يسهل فهم الصك الخامس كما جرى اطلاعي على شهادة يعني شهادة ادارية لقيد مولود والمتضمن شهادة فواز وبادي بانتساب خديجة الى سعد والمصدق من عمدة محلة شارع المنصور ورئيس الشرطة المصدقة جميعا طبق اصلها. سادسا جرى عرض التبليغ والخطاب

63
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
الاستدعاءات انفت الذكر على المدعي فاجاب ان هذه الاوراق صورية. والصحيح ما ذكرته سابقا هكذا اجاب ثم اضاف المدعي بان ما جاء في تبليغ الولادة هو دليل واضح على صحة دعواي فقد نسبت لامي على خلاف الحقيقة. كما ان بينها وبين اختي فوزية تسعة اشهر كما انها تقر بانه

64
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
والدتي ليست والدتها هكذا اظاف. وش التوصيف الواقعة؟ طلب نفي نسب طلب نفي نسب. نعم. صح كده؟ وش تقولون يا مشايخ؟ يلا وش رايكم ملخصا يعني في القضية. الخلاصة كذا الحكم وش تقول يا جهاد؟ ينفى النسب ولا ما ينفى؟ ها يا شيخ محمد

65
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
الشهود شهدوا انها يعني ابنة لهذا الانسان. اي نعم. هو اذا قال انه سوريا طيب ما في مشكلة لكن الشغلية الشهود ما هم سوريين قيل انها سورية وما في شهود ها يقول

66
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
في شهود يشهدون بانها بنته. طيب. لو ما في شهود ايش رأيك لو ما في شهود يا شيخ؟ وين الشيخ محمود؟ باي باي شيء يثبت النسب هنا الادعاء سعد انها ترى بالمناسبة هنا

67
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
انه ماء يعني سعد يقول انها لم تولد على فراشه اصلا. يعني ما في عندنا يعني النزاع في كونها ولدت على فراشه او لم تولد على حاجة وحشة صح؟ طيب هو سعد ابن شيخ لما سجلها في معلومة الفراش ولا مجهولة الفراش

68
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
ان قلنا انها بنت الزوجة فلانة اللي هي ام سعد هذي هذي معلومة الفراش. صح ولا لا؟ لكن قال جاءبت به امرأة اخرى. من هي ذي المرأة؟ ما ندري. يعني حتى لو كانت هي من هو

69
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
سعد ولا ابوه؟ ابوه ابوه هو سعد. مو ادعى هذا ما يسمى ادعى يسمى ايش؟ الحق النسب. يعني حتى لو كانت في عندك دعوة وعندنا اقرار وعندنا شهادة. اقرار. احسنت. هذا الشخص اقر انها ابنته او لا؟ نعم

70
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
واذا ادعى شخص نسب مجهول النسب افرض ان هذه مجهولة النسب. قالوا هذي بنتي. بنته ولا لا؟ تنسب اليه ولا يستطيع هو ان ننكرها بعد ذلك باي طريقة من الطرق ابدا خلاص. هذي بنت فظلا عن غيره. هذي بنته انتهى الموظوع. واضح؟ ايه. ها

71
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
هو سعد هو الوالد هو المدعي ايه ولد المتوفى هو اللي رافع الدعوة يقول ما نبغاها تاخذ معانا من سواء سواء كانت البنت هذي بنت زوجة اخرى او بنت مجهولة يعني كلا الحالين ما في حتكون بنت في كل الاحوال

72
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
تكون بنت لفلانة المعلومة انها كانت زوجة سعد هذا لا اشكال ثبتت ثبت النسب بايش بالفراش خلاص ثبت النسا بالفراش لا يستطيع نفس هذا الاب ما يقدر ينفيه الا باللعن. افرظ انه ما هو معلومة

73
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
كالفراش هذه واحدة ولدت ولا احد يدري من هي جاء قال هذه بنتي وسجلها في الاحوال بنته. ثبت الاقرار خلاص. اقر بانها بنته ولا خلاص ثبت انها بنته ولا تسأل من امها؟ واضح؟ ما هو لازم نسأله مين امها؟ من وين جبتها؟ وكيف تزوجت؟ ومتى تزوجت؟ مسيار ولا؟ ها؟ ها خلاص بنته

74
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
نصفية من الاحوال الشخصية الاحوال المدنية انتهى الموضوع هو سجل احسنت احسنت يقول الشيخ فبناء على ما تقدم من الدعوة والاجابة. وبعد الاطلاع على صك حصر الورثة وحيث ان الثابت ان الثابت من الاوراق انتساب المدعى عليها

75
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
المدعي فقد تقدم بخطابه المرفق صبيحة ولادتها مبلغا عن ذلك. كما استخرج تبليغ ولادة بتاريخ كذا. واحضر لدى الجهات الرسمية انذاك من يشهد بانتساب المدعى عليها له. كما ان استخراج سجل الاسرة وابقاءه اياه. مدة زادت عن ثلاثين سنة كل

76
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
ذلك دليل على اقرار الاب بانتساب خديجة. ساعد الان ماشي. اقراره بانتساب خديجة اليه. وحيث ان هذه الاوراق تعد اوراق رسمية وحجة يستند اليها بناء على المادة مية وستة واربعين من نظام المرافعات. وحيث ان اقرار والد المدعي والحالة هذه اقرار مقبول يعتمد عليه قال

77
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
وان اقر مكلف بنسب صغير او مجنون مجهول النسب بان قال انه ابنه وهو محتمل ان يولد لمثل المقر بان يكون المقر اكبر منه بعشر سنين فاكثر ولم ينازعه منازع ثبت نسبه منه. لان الظاهر ان الشخص لا يلحق به من ليس منه. قال في شرح المنتهى وان اقر رجل بابوة

78
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
صغير قبل اقراره ولو اسقط به وارثا معروفا. لانه غير متهم في اقراره. وحيث ان الشروط في قبول الاقرار بالنسب في هذه القضية مسار النزاع فمورث المدعي. نعم. قد اقرت فضيلة الشيخ. فقد

79
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
قد اقر بالمدعى عليها ولم ينازعه احد في نسبها كما ان اقراره كان في وقت يحتمل ان يولد لمثله فبينه وبين اكثر من عشرين سنة ويضاف لذلك كله ان والد المدعي لو عاد هو مع كونه لم يفعل طيلة فترة زادت عن ثلاثين سنة

80
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
وجحد نسب المدعى عليها له لما قبل منه. الاب نفسه لو جا قال ما هي بنتي انا بس كذبت. يقبل ولا لا؟ لا يقبل. خلاص؟ فكيف بوارثه. قال البهوتي رحمه الله لان الاب لو عاد فجحد النسب لم يقبل له لم يقبل منه. لان النسب يحتاط له بخلاف المال. كما ان

81
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
الم يشترطوا عند الحاق النسب تصديق الزوجة لجواز ان يكون الولد من غيرها. واضح؟ لا يشترط والله الزوجة تقول الا هذا ولده نعم هو ممكن ما ينسب اليها هو ولد هو قال هذي بنتي. اقر على نفسه ولا لا؟ اقر على نفسه. هي توافق ما توافق

82
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
شيء اخر لكن قد هي تقر فيصير ولدهما وقد لا تقر يصير ولده ولدها ولده هو هو ماشي؟ قال يضاف لذلك كله ان المدعي قد استخرج يعني المدعي نفسه استخرج منهيا صك حصر الورثة وذكرها من ضمن الورثة واقام البينة المعدلة

83
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
الشرع على ذلك فلا مجال حينئذ لنفي نسبه عن والد المدعي. لو فرضنا انه نسبه ما هو ثابت. ثم جاء هو واثبت. فلا عذر لمن اقر ما يقدر يرجع في حقوق الناس. قال البهوتي وان اقر بعض الورثة بوارث للميت. فشهد عدلان منهم او من غيرهم انه ولد

84
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
او اخوه ونحوه او شهد انه كان اقر به في حياته او شهد انه ولد على فراشه ثبت نسبه وارثه لان ذلك حق شهد به عدلان لا فيهما فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق. بل ان انهاء المدعي انذاك دون البينة عند استخراج صك حصن الورثة كاف

85
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
يردد دعوات والرجال ما هو جا وسجلها كيف انه في رد دعوة هذه نفي النسب قال في شرح المنتهى وان لم يشهد به عدلان مع اقرار بعض الورثة نسبه اي المقربه من مقر وارث فقط اي دون الميت وبقية الورثة. يعني حتى لو كانت صورية خلاص لا الان هذا الرجل

86
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
لو لم يأتي ببينة ان هذه خديجة بنت انها اخته. طيب بس اقر هو. ما هو ممكن بقية الورثة يجون يقولون لا هذا ما هو بصحيح ليست كذلك لكن هو نفسه يأتي ليس له ذلك. لا عذرا لمن اقر. خلاص الرجوع عند القرار لا يقبل

87
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
في الحدود وفي مجالات ضيقة. قال من مقر وارث فقط دون بقية دون الميت وبقية الورثة لان النسب حق اقر به الوارث على نفسه فلزمه كسائر الحقوق ولا يمكن ان يرجع. وحيث ان اقرار المدعى عليها بان والدة المدعي ليست والدة لها. لا ينفي عنها انتسابها للوالد المدعي

88
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
والدعوة هنا منحصرة في الاعتراض على ارثها من والد المدعي ليس في نسبها من الام. وحيث ان مقاصد من مقاصد الشريعة التشوف لاثبات النسب بادنى مثبت ويدل لذلك الحاق الفقهاء النسب بالشبهة فكيف بحالة المرأة المدعى عليها وقد اثبت

89
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
المدعي نسبها له واقر به واستخرج الاوراق الثبوتية الرسمية على هذا الاساس مما ينتهي النظر القظائي الى رد دعوى المدعي واضح؟ وش فيه في عمدة الفقه عندنا؟ يرد الدعوة. رد الدعوة

90
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
بالطعن في النسل. نعم. وان ذكرت هذه المسألة في باب اللعان ولا في باب اللقيط وفي باب وين اللي عن صفحة كم يا شيخ وخمسة وثلاثين شوفوا ايش يقول المصنف

91
00:32:30.100 --> 00:33:00.100
من باب اللقيط. ما ذكر المصنف اذا ادعى نسب مجهول النسب قبل نسبوه ولا لا؟ ايه قبلوا ينسبوه. ما عندكم باب. في الثالثين. طيب نأتي الى التطبيق خلصناه. باقي شيء في التطبيقات؟ ايوا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق

92
00:33:00.100 --> 00:33:35.469
بالتطبيقات القضائية على احكام فقه الاسرة. اخذناها كلها اي سبعطعش حق الوقف. ثمنطعش على كل حال. ولعل ما اخذناه فيه بركة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل تعلمناه علما نافعا لوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين