اخر سؤال حقا وليس عندنا غيره في هذه الحلقة يقول السائل الكريم امرأة رفضت مغادرة امريكا مع زوجها الذي ليس عنده اقامة قانونية تركت اطفالها وزوجها يغادرون البلد امل ان تحصل على اقامة هناك بعد اكثر من سنتين الان تطالب المسجد باصدار وثيقة طلاق لها علما بان زوجها متمسك بها ولا يريد تطليقها فهل من توجيه لامام ذلك المسجد؟ الجواب عن هذا اذا كانت الزوجة هي التي بطرت معيشتها وكرهت عشرة زوجها وابت مصاحبته عندما فارق البلاد مضطرا ولم يكن الزوج مضارا لها ولا مضيقا عليها واصرت الان على الفرقة نحن امام حالة خلع فعليها ان ترد اليه ما بذله لها من مهر ليفارقها في الباب حديث ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام. فقال صلى الله عليه وسلم اترد الدين عليه حديقة؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا وان ابى الزوج تطليقها وقد بدأت له ما دفعه لها من صداة طلقها عليه القضاء الشرعي ويقوم مقامه وينوب عنه المركز الاسلامي الذي وقعت في دائرة هذه النازلة خارج ديار