السؤال التاني لطيف بيقول شاب اخاطب لما سمع في الشرق عن قانون دفع مبلغ لصندوق دعم الاسرة في بلد مشرقي وعلم انه سيكون مبلغا كبيرا الشعر والد خطيبته ان يعقد قرانه عليها قبل تطبيق القرار ليتجنب دفع هذه الغرامة لكن شرط عليه ان يتعامل معها كمخطوبة وليست كزوجة لا تتكشف عليه ولا يرى شعرها ولا ولا يمسك بيدها ولا يلمسها ولا يكلمها كلمة فيها مغازلة او فيها رقة او فيها كزا وكزا حتى وقت الدخول كتاب رفض عقد القران بهذا الشكل ويود معرفة الموقف الشرعي منها تقنع اولا ارجو اولا تدقيق الاخبار قبل اشاعتها كما افة الاخبار الا رواتها لا يزال القانون قيد النزر. لم يصدر بعد هزا الموضع النزري والدراسة والمبلغ كما ذكر ليس بهذا المبلغ الباهظ آآ ما لوش تلاتين الف واربعين الف وميت الف لا اظن انه سيكون بهذه الصورة على كل حال قبل ان نشيع خبرا لابد ان ندققه وان نحققه. وقد قال تعالى واذا قلتم فاعدلوا والظاهر ان الغرام يسيرة لا تستدعي كل هذا القرار لكن اشترط تعارف المسلمون على ان للبناء اشهارا يخصه غير اشهار العقد احنا بنعمل وبقينا نتفق بعد بضعة اشهر اتفقوا ان للبناء اشهارا يختلف عن الاشهار العقل المعقول عليها اه ممكن زوجها يرى منها زينتها الباطنة وقد يخرج معها وقد يخلو بها خلوة يسيرة. اما ان يبني بها ان يتزوجها ويبني بها بناء كاملا. المسلمون تعارفوا ان للبناء غفلا خاصة واشهارا خاصا واعلاما خاصا. يدعي عليه الناس هزا وقت الدخول. هزا وقت الدخلة. هزا وقت الزفاف فيفرق الناس ما بين وقت العقد ووقت الزفاف وما والمعروف عرفا كالمشهور شرطا والمسلمون ازا تعارفوا على شيء لم يخالف الشرع المطهر فينبغي اعتبار هذا المعنى. لان مخالفة هذا قد تترتب عليه بعض بعض الاشكالات اذا بنى بها تلصصا وخلسة وحدست احتقانات واختناقات وطلقها وكانت قد اصبحت ثيبا في هذه الفترة وربما علقت منه اصبحت حاملا. والناس ما عندهمش خبر بقضية البناء والدخول. هذا يعمل اشكالات ويجعل الى عرض المرأة سبيلا. والعاقل من عرف زمانه فهذه مسألة متفهمة ان يقول له يا ولدي اعقد لك لكن البناء لا يكون الا بعد اشهار الزفاف واشهار الدخول اما فرض الحجاب عليها. بالنسبة لزوجها وقد ابرم عقد نكاحها امر مستغرب يشتاق الى مراجعة الاب برزق وابتغاء الوسيلة اليه من خلال اهل العلم ومن يصغي اليهم ويقبل منهم من الشفعاء والوجهاء والصلحاء عند الاقتضاء ليتفهم الامر على وجهه ناس طيبين يتكلموا مع الاب حتى يشوح لها يشرح له ما هو الوضع الشرعي الصحيح في مسل هذا المقام