سؤال اخر هل يجوز تقديم الزكاة بشهر واخراجها برمضان علانية زكاة بالذهبي للعلم ان بعض الذهب لم يحل عليه الحول فهل انتظر الى ان يحول الحول واخر الزكاة ام يسعني ان اخرج زكاة الذهب جميعه القديم والجديد نقول لها يا امة الله ابتداء في وجوب الزكاة في الحلي المباح خلاف فقهي جمهور اهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه باعتباره من جنس ما يقتنى ويتخذ للاستعمال الشخصي فهم يرونه كالبيت الذي تسكنينه والفراش الذي تفترشينه والثوب الذي تلبسينه لكن خالف في هذا الاحناف ومن تابعهم على هذا من اهل العلم. فقالوا بوجوب الزكاة في الحلي المباح اخذ بعموم النصوص التي توجه الزكاة في الذهب والفضة عامة وبنصوص خاصة جاءت في زكاة الحلية خاصة طيب اذا تقلدنا القول الذي يقول بوجوب اخراج الزكاة في الحلي المباح والاخذ به احوط وابرأ للذمة. نقول اذا بلغ الذهب نصابا لا حرج في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وبه قال اكثر اهل علم وهو قول طائفة من السلف وهذا للاتي ما رواه الخمسة الا النسائي عن علي رضي الله عنه ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل ان تحل فرخص له في زلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل ان تحل فرخص له في ذلك وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انا قد اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام. اي اخذنا زكاة. السنة الماضية لهذا السنة يعني قد عجل زكاته لمدة سنة اخزنا زكاة العام الاول لهذا العام. نعم قال عمر انا كنا تعجلنا صدقة مال العباس رضي الله عنه عام الاول وفيه دليل على جواز تحديد الصدقة ايضا من ناحية اخرى الوقت اذا دخل في شيء رفقا بالانسان كان له ان يعجل وان يترك الرفق بنفسه لان الوقت هذا مقرر لمصلحته. فله ان يتنازل عما هو في مصلحته. وعن ما هو ارفق به لمصلحة اخرى او لا واجدر بالاعتبار. كالدين المؤجل لو انا مدين بدين مؤجل لاحد الناس. واردت ان اعجله دينه قبل ميقاتي لا بأس وكمن ادى زكاة مال غائب. وان لم يكن على يقين من وجوبها ومن الجائز ان يكون المال تالفا في ذلك الوقت اما الصلاة والصيام فتعبد محض والتوقيت فيهما غير معقول فيجب ان يقتصر عليه فقط نعم ثالثا انه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول الاجل وادائي كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحلف وكفارة القتل بعد الجرح وقبل زهوق النفس وخروج الروح. لكن المجمع عليه انه لا يجوز تعجيله وقبل ان يكتمل النصاب. واحد ما عندوش مال اصلا. او عنده مال قليل جدا. فاخذ زكاة مال قال اذا ملكت مالا في المستقبل فهذه ابن ادم ما يصلحش لكن اذا ملك المال بالفعل يجوز تعجيل زكاته قبل ميقاتها قبل ان يحول حوله للادلة السابقة والله تعالى اعلى واعلم