﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.350
ثم قال لذاك والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. هذا هو القسم السادس وهو للاباحة. وعرف الاباحة بانها الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك الخطاب الذي يسو يسوي بين الفعل والترك

2
00:00:23.900 --> 00:00:46.150
وهذا كما يعني قلنا سابقا المقصود بذلك مدلول الخطاب يعني هو المدلول الخطاب الذي فيه تسوية بين الفعل والترك. فاذا كان الفعل والترك سواء هذا هو القسم السادس من الاحكام التكليفية ويسمى بالاباحة

3
00:00:46.850 --> 00:01:05.400
وهي ما استوى فيه الطرفان اي الترك والفعل افعل ولا تفعل او افعل ولا حرج. لها صيغ كثيرة. اذا جاءت هذه الصيغ يستفاد منها الاباحة بهذا بمعنى ان يكون الفعل والترك سواء

4
00:01:05.600 --> 00:01:06.150
