﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:29.150
قال رحمه الله وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية وهي والجواز قد ترادفها مطلق الاذن لدى من سلفا. والعلم لما لما ذكر الاباحة وهي القسم الاخير ناسب ان يذكر نوعا اخر من الاباحة. يسميه العلماء بالمباح ايضا

2
00:00:30.500 --> 00:00:58.000
وهي الاباحة العقلية. يعني ما سبق هو الاباحة الشرعية يعني الاباحة الثابتة بالشرع. فيأتي الحديث ويقول افعل ولا حرج. يعني مباح او اذا حللتم فاصطادوا. فهذه اباحة شرعية يسميها العلماء لانها مأخوذة من نص الشارع

3
00:00:58.650 --> 00:01:24.450
لكن هناك نوع اخر من الاباحة ويسمى بالاباحة العقلية وبالبراءة الاصلية ايضا. وهي الاباحة المأخوذة من عدم ورود التكليف وهو ما يسمونه بالبراءة الاصلية. يعني الاباحة التي تؤخذ من البراءة الاصلية هذه غير الاباحة الشرعية التي

4
00:01:24.450 --> 00:01:50.400
وانما المقصود بها الاباحة العقلية ويسمى وتسمى البراءة الاصلية فاذا الاباحة نوعان هناك الاباحة الشرعية وهي المستفادة من خطاب الشرع بالتسوية بين الفعل والترك. وهناك الاباحة غير الشرعية وهي هذه الاباحة العقلية وهي المأخوذة من البراءة الاصلية

5
00:01:50.550 --> 00:02:09.350
مثل شرب الصحابة في اول الاسلام للخمر في اول الاسلام شرب بعض الصحابة للخمر. وشربه للخمر ولم يكن مبنيا على نص بالاباحة ولكن شربها لان الله لان الله تعالى ما حرمها

6
00:02:10.000 --> 00:02:36.050
والاصل في الاشياء الاباحة. فالاباحة المأخوذة من هذه البراءة الاصلية هي التي يسميها العلماء بالاباحة العقلية وهي في الحقيقة راجعة الى الاباحة الشرعية. يعني يصح الاستدلال بها لماذا؟ لانه استدلال بتقرير الشرع. الاول اباحة مأخوذة من نص الشرع. اما هذه الاباحة مأخوذة من ايش

7
00:02:36.050 --> 00:02:56.050
من تقرير الشرع بمعنى ان الشرع سكت وما سكت عنه فهو عفو كما يقول صلى الله عليه وسلم. فاذا الاباحة كنوعان هناك اباحة شرعية وهناك اباحة عقلية. والنوع الاول اقوى من النوع الثاني. فاذا تعارض قدمت الاباحة. المأخوذة من

8
00:02:56.050 --> 00:03:20.200
الشرع بالنص فالاباحة الشرعية اقوى من الاباحة العقلية باعتبار ان اول مأخوذ من نص الشارع والثاني مأخوذ من اقراره كودي وما ثبت بالقول اقوى مما ثبت بالسكوت والاقرار. ثم قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن لدى من

9
00:03:20.200 --> 00:03:49.500
سلفا وهي اي الاباحة والجواز يعني مصطلح الاباحة ومصطلح الجواز مصطلحان مترادفان امين عند العلماء السابقين في مطلق الاذن في مطلق الاذن فاذا اطلق لفظ الاباحة والجواز فالمقصود به الفعل المأذون فيه

10
00:03:50.100 --> 00:04:23.200
بمعنى غير المحرم المأذون فيه يعني غير المحرم. والاباحة بهذا المعنى اعم من الاباحة. في اقسام الحكم التكليفي  لانه هناك قلنا مدلول الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك بمعنى ان يكون الفعل والترك سواء. على لغة الارقام خمسين بالمئة وخمسين بالمئة. لكن هنا لا الاباحة

11
00:04:23.200 --> 00:04:45.950
بالمعنى العام هي مطلق الاذن. بمعنى انه غير محرم غير محرم وبالتالي قد يكون ها واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا مستوي الطرفين فبناء على هذا نعرف ان الاباحة عند العلماء تطلق

12
00:04:46.200 --> 00:05:10.100
على معاني طرق الاباحة بمعنى الاباحة الشرعية الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك. وهناك الاباحة العقلية. والاباحة الشرعية ايضا تأتي بالاباحة معنى العام مطلق الاذن في الشيء وتأتي بمعنى استواء الفعل والترك

13
00:05:11.350 --> 00:05:36.000
وهو قسم من اقسام الاحكام التكليفية التي عرفناها وهذا المعنى في في القرآن يعني الاباحة في القرآن هي بالمعنى العام هذا حلال وهذا حرام. الحلال هنا قوبل بايش؟ بالحرام وبالتالي هو بمعنى الاباحة بالمعنى العام

14
00:05:36.900 --> 00:06:04.600
فكل ما ليس بمحرم فهو ايش؟ وهو مباح. هذه الاباحة بالمعنى العام وهي التي يعني اه ينقسم عند التفصيل الى الى اباحة اه واجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة مستوية الطرفين ولهذا في الرخص يأتي ان هناك رخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر

15
00:06:04.700 --> 00:06:25.950
وهناك رخصة مندوبة والنظر الى المخطوبة وهناك آآ رخصة مباحة كبيع العرايا وبيع السلم. وهناك رخصة الاولى ايضا وكل هذه اقسام للاباحة بالمعنى العام. وليس بالمعنى الخاص