الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قوله كتاب البيع لقد والعلماء البيع لغة بانه مبادلة شيء بشيء هذا باعتبار تعريفه اللغوي وسمي بيعا لان كلا من المتعاقدين يمد باعه يمد باعه والباع من اطراف الاصابع الى المرفق هذا هو الباع فاذا اشتريت شيئا فانك تمد الثمن الى البائع بباعك وهو يمد السلعة اليك بباعه. فلما كان كل من المتعاقدين يمد باعه الى الطرف الاخر سمي بيعا اي مأخوذ من البائع واما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الفقهاء رحمهم الله تعالى في تعريفه والاقرب عندي ان نقول فيه مبادلة مال بمال على وجه التمليك مبادلة مال بمال على وجه التمليك ولابد ان نعرف القاعدة في مسمى المال عند الفقهاء فما الاشياء التي تسمى مالا عند الفقهاء الجواب في قاعدة تقول كل ما صح بيعه فهو مال كل ما صح بيعه او شراؤه فهو مال فهذا الجهاز الذي امامي يسمى مالا لما؟ لان بيعه وشرائه صحيح وهذا الماء عندي يسمى ماء يسمى مالا. لان بيعه وشرائه صحيح وهذه النظارة تسمى مالا لان بيعها وشراءها صحيح فاذا كل ما صح بيعه فهو مال عند الفقهاء. فلا يشترط في المالية ان تكون نقودا واوراقا او ذهبا وفضة لا هذه المالية الخاصة. واما المالية الفقهية فهي المالية العامة. فكل ما صح بيعه الا بعد ان يسأل ام هي حلال ام حرام؟ ولكن الامر بخلاف ذلك ثم اضف الى هذا امرين مهمين جميلين عظيمين الاول هو ان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب وشراؤه يسمى مالا فإذا لو بادلت ماء بماء هذا بيع لانني بادلت مالا بايش؟ بمال. فاذا البيع مبادلة مال بمال على وجه التمليك. وقولنا على وجه التمليك حتى تخرج العارية فان العارية انما يبذلها صاحبها من باب طلب النفع لا من باب المعاوضات وكذلك نخرج الصدقات فان الصدقة ليس فيها مبادلة وانما يتم الدفع فيها من طرف واحد. وستأتي تفاصيل ذلك ففي ثنايا القواعد والاصول ان شاء الله ثم بدأ الناظم عندك بسرد القواعد في كتاب البيع ونحن نأخذها قاعدة قاعدة القاعدة الاولى في قوله والاصل فيه الحل هذه اعظم قاعدة من قواعد المعاملات تقول هذه القاعدة الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل فقولنا الاصل اي القاعدة المستمرة في هذا الباب اي باب اي باب المعاملات والبيوع هو الحل والاباحة فجميع البيوع التي عرفها اهل الزمن الماضي او البيوع المعاصرة او البيوع التي لا تزال يتكشفها اهل الزمان المستقبل اهل الزمان المستقبلي كلها نحكم عليها بانها حلال مباحة. لا حق لاحد ابدا ان يمنع الناس من اي معاملة كانت الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع. فالمعاملات في معارض السيارات المعاملات الاقتصادية المعاملات الدولية حملات في البورصات العالمية المعاملات البنكية جميع تلك المعاملات التي تستجد للناس بين برهة واخرى الاصل فيها الحل والاباحة الا اذا ورد دليل يوجب تحريمها فاذا هذه قاعدة المعاملات ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في هذا الاصل فهذا الاصل دليله الاجماع. فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة ويدل على ذلك غير الاجماع قول الله عز وجل واحل الله البيع ووجه الدلالة ان البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية والمتقرر في قواعد الاصول ان اسم الجنس اذا دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية اكسبته العموم فجميع ما يدخل في مسمى البيع هو حلال بنص القرآن فلا يجوز لك ان تخرج من هذا العموم فردا من افراد البيوع والمعاملات الا وعلى هذا الاخراج دليل من الشرع لان المتقرر في القواعد ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص وعلى ذلك قول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة. تجارة عن منكم ووجه الدلالة ان الله اجاز اكل المال اذا كان عن طريق التجارة وهل هذه التجارة مقيدة ولا مطلقة؟ الجواب وردت التجارة مطلقة. والمتقرر في القواعد لان ما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. فجميع ما يسمى تجارة فهو على اصل الحل والاباحة ومنها ايضا قول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وهذا الفضل هو الذي كان حراما علينا بعد نداء الجمعة الثاني. وهو قوله وذروا البيع. فافاد ذلك ان فضل الله يراد به البيع. فامرنا الله عز وجل بعد صلاة الجمعة ان نبتغي من فضله اي ان نبيع ونشتري. واطلق هذا فضل ولم يقيده بفضل دون فضل. فافاد ذلك ان الاصل جواز البيع والشراء لانه طريق به فضل الله تبارك وتعالى ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. واطلق قوله البيعين البيعان مما يدل على ان كل بيعين فانهما بالخيار من غير تفريق بين بيع وبيع او معاملة ومعاملة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور فقوله وكل بيع دليل على ان الاصل في هذا الباب الحل والاباحة. ثم لو نظرت بسيطة الى احوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في اسواقهم. فقد كانوا يتبايعون الاشياء ويشترونها من غير سبق في سؤال من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها فقد كان بعضهم يبيع بالاجل وبعضهم يبيع بالدين وبعضهم يؤجر وبعضهم يستأجر وغير ذلك من انواع المعاملات التي كانت تدور في اسواق المسلمين وكان التاجر منهم يدير هذه المعاملة من غير ان يطرق باب رسول الله اتلك المعاملة حلال ام حرام؟ فلما كان ذلك هو المعهود من احوالهم دل ذلك على ان المتقرر في اذهانهم في البيع والمعاملات ماذا انها على اصل الحل. اذ لو كان الاصل فيها التحريم ولا يحل منها الا ما احله الدليل لما جاز لاحدهم ان يبدأ في المعاملة التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع ويفرع عليها هذا الاصل. وهي ان مسألة البيع يحتاجها الجميع يحتاجها الذكور والاناث والصغار والكبار. فليس ثمة احد في هذه الدنيا يقع لا يبيع ولا يشتري. صغر مبيعه او كبر المهم لابد ان يبيع ويشتري. بل حتى الجن عالمهم قائم على البيع والشراء. فكل مكلف في هذه الدنيا فانه يبيع ويشتري الملائكة لا يحتاجون الى البيع والشراء لانهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون الى مثل هذه الحاجات. والبغائم ايضا قد يسرت ارزاقها وسخر الله عز وجل من يوصل ارزاقها لها. فلا تحتاج الى بيع ولا شراء. واما المكلفون من الانس والجن فان الله عز وجل سخر الكون لهم وامرهم هم بانفسهم ان يحصلوا ارزاقهم وان يسعوا في طلبها فاذا ليس ثمة بيت الا ويحتاج اهله للبيع والشراء. فلما كانت المشقة به كبيرة وسع الشارع في اصله وجعل فيه الحل والاباحة لما كانت المشقة فيه كبيرة وسع الشارع في بابه وقال خذوا ما شئتم لان كل ما اشتدت حاجة الناس له يسرت الشريعة في اصل في اصل بابه. الملابس يحتاجها الجميع فالاصل فيها الحل والاباحة. الاطعمة والاشربة يحتاجها الجميع فالاصل فيها الحل والاباحة. المركوبات السيارات والدواب يحتاجها الجميع فالاصل في المركوبات الحل والاباحة النباتات الحيوانات برية كانت او بحرية. الاصل في النباتات برية او بحرية الحل والاباحة. الاصل في حيوانات برية او بحرية الحل والاباحة. وكذلك المعاملات يحتاجها الجميع. اذا الاصل فيها الحل والاباحة مما يدل وعلى سماحة هذه الشريعة وانها حنيفية سمحة لا اثار فيها ولا ولا اغلال والحمد لله. اذا جميع المعاملات التي حصل خلاف بين الفقهاء المعاصرين او السابقين في حل من حرمتنا فاننا نقف مع اي فريق الجواب نقف مع الفريق الذي احلها حتى ننظر الى دليل من حرمها. فان وجدناه دليلا صالحا الانتقال عن الاصل انتقلنا والا فالمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل