﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:26.000
وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلق لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرع اه وهو اي التكليف هذا تعريف التكليف ما هو معنى التكليف؟ قال التكليف هو الزام ما الزام ما فيه مشقة او الزام بما فيه مشقة

2
00:00:26.700 --> 00:00:52.050
هذا تعريفه عند بعض العلماء بينما اخرون قالوا التكليف وطلب ما فيه كلفة يعني طلبوا ما فيه مشقة والفرق بين التعريفين ان الثاني اعم من الاول. لان الطلب يدخل فيه الالزام غير الالزام

3
00:00:53.150 --> 00:01:17.500
وبالتالي تدخل فيه الاحكام الاربعة التكليفية الاربعة الايجاب والندب والتحريم والكراهة لان الجميع فيه طلب ولكن لو قلنا التكليف هو الزام بما فيه كلفة اي مشقة. فلا يدخل فيه الا

4
00:01:18.100 --> 00:01:45.400
نوعان من الاحكام الايجاب والتحريم لانه ما الذي فيهما الزام. اما ما عداهما لا الزام فيه ولهذا لو ترك المستحب لا شيء عليه ولو فعل المكروه لا ذنب عليه  ولهذا يقول لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا. يعني ان هذا الخلاف

5
00:01:45.400 --> 00:02:14.050
في تعريف التكليف لا تنبني عليه فروع فقهية لا تنبني عليه فروع فقهية. فلا فلا تضق لفقد فرع ذرعا. لا تضق ذرعا. يعني لا يضيق من هذا الخلاف. فهو وان لم يترتب عليه ثمرة فقهية. ولكن فيه ثمرة معنوية

6
00:02:14.200 --> 00:02:40.400
وهي ما اشرت اليه من ادخال الندب والكراهة في مفهوم التكليف. فعلى التعريف الاول لا يدخل وعلى التعريف الثاني يدخل ولكن لا تترتب عليه ثمرة فقهية فلا تضق لفقد فرع ذرعا