﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:32.900
نعم هذا يسأل يقول آآ ما التعريف الشرعي للقطة؟ وما هي شروطها يا شيخ اللقطة هي المال الظايع الذي له قيمة له قيمة معتبرة  فهذا هو اللقطة ويجب عليه اذا اخذها ان يعرف صفاتها الفارقة

2
00:00:33.550 --> 00:00:59.500
ان يسجلها عنده ثم يعرفها سنة ينادي عليها في مجامع الناس سنة فمن جاء وذكر صفات هذه اللقطة المطابقة لما عنده فانه يجب عليه دفعها اليه واذا لم يأتيه احد تم الحول مع تعريفها

3
00:01:00.150 --> 00:01:17.850
الاجتهاد في النداء عليها ولم يأته احد فانها تدخل في ملكه يتملكها فان جاء صاحبها فيما بعد فانه يدفعها له وان لم يأتي فهي له