الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم هذه ثلاث معاملات ان نأخذها واحدة واحدة. المعاملة الاولى معاملة المنابذة. والمنابذة مأخوذة من النبذ وهو الطرح. انتبه وهي ان يقول البائع للمشتري انتبه اي سلعة في دكاني نبذتها الي فهي عليك بعشر ريالات بعشر ريالات وهذا غير متصور عندنا الان لكنه كان في السابق موجودا ان يأتي الانسان الى دكان فيه سلع مختلفة مختلفة الاجناس والانواع فيقول لمن دخل الدكان اي سلعة تقبضها ثم تنبذها علي اي تطرحها لي فهي عليك بعشر ريالات ما حكم هذا البيع؟ الجواب محرم وان قلت ما العلة؟ نقول لوجود الجهالة والغرر لاننا لا ندري عن السلعة التي سينبذها اليه. ربما ينبذ اليه سلعة كي لا تساوي الا خمسة ريالات فيكون المشتري هو الخاسر وربما ينبذ له سلعة تساوي مئة ريال فيكون البائع هو الخاسر. ثم نقع بعد ذلك في خصومات بينهم فلا يجوز هذا البيع لاننا لا ندري عن السلعة ومن شروط صحة البيع معرفة السلعة برؤية او وصف اذا لم حرمت المنابذة لم لوجود الجهالة والغرر. اذا لا يخرج عقد محرم عن هذه القواعد الثلاث البيع الثاني الملامسة وهي نفس المثال. لكن بدل ان يقول اي سلعة نبذتها؟ فيقول اي سلعة يدك في دكاني فهي عليك بعشر ريالات فاذا نفس المثال ولكن بدل ان ينبذ يلمس فاذا قال اي شيء في دكاني وضعت يدك عليه فهو عليك بعشر ريالات فهذا يسميه العلماء ببيع الملامسة. هل يجوز هذا البيع؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود الغرار والجهالة فاذا اذا قيل لك ما العلة التي من اجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذين البيعين فقل لوجود الغرر والجهالة. اذا عرفتم هذا ففي الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة. وهي ان يطرح الرجل ثوبه الى الرجل ينبذه يعني لا ينظر اليه. قال وعن ونهى عن الملامسة. وهي ان يلمس الرجل ثوبه لا ينظر اليه يعني بمعنى انه لا يعرف عين السلعة التي سينبذها او عين السلعة التي سيلمسها اذا هذا الدليل الاثري والدليل النظري في تحريم هذين البيعين