﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:31.100
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى لشيخنا وللحاضرين باب الشروط في القبر

2
00:00:31.100 --> 00:00:51.100
وقال لي تحدثني جابر ابن ربيعة عبد الرحمن ابن هرمزة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لو ذكر رجلا سأل بعض بني اسرائيل ان يسلته الف دينار فدفعها اليه الى اجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطى اذا

3
00:00:51.100 --> 00:01:11.100
في الارض جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. اه هذا الباب وهو باب الشروط في القرض هو تتمة لما بوب عليه المصنف رحمه الله من ابواب اه استدل بها اه على اه هذه الصور من صور الشروط. فتقدم معنا الشروط في الطلاق والنكاح والولاء

4
00:01:11.100 --> 00:01:31.100
والشروط في الحرب ومع اه وفي وفي الجهاد ثم انتقل الى بعض الشروط المتعلقة بالمعاملة وقد سبق منها شيء اه قبل فقال باب الشروط في القرض. القرض ان يعطي مالا لشخص ليرد بدله. ليرد بدله. وورد فيه

5
00:01:31.100 --> 00:01:51.100
حديثا وعلقه عن الليث وقد علقه في موضع اخر. فلم يروه موصولا في صحيحه لكنه رواه آآ معلقا عن احد شيوخي في كتاب الكفالة نسيتوا اسمه الان. آآ وهنا علقه ايضا عن الليث وهو ابن سعد الامام المصري المشهور عن جعفر ابن

6
00:01:51.100 --> 00:02:11.100
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. في قصة الرجل من بني اسرائيل ومضت مطولا في كتاب الكفالة. في قصة الرجل الذي اعطاه ثم آآ قال له اريد وكفيلا قال وكفى بالله كفيلا. قال اريد شهيدا قال كفى بالله شهيدا. الحديث مر معكم في مجلس سابق. والشاهد فيه ان هذا

7
00:02:11.100 --> 00:02:31.100
الرجل اشترط الكفيل واشترط الشهود والاجل. مع انه ايش؟ قرض. والقصد فيه الارفاق والاحسان. نعم. وفي هذا وايضا لا يكون من باب اه ربا النسيئة يعني هو الان اعطاه مالا ليرد بدله فليس فيه ايش؟ اه ربا النسيئة اه نعم

8
00:02:31.100 --> 00:02:51.100
تفضل. باب مكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر او عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان يشترط مئة شرط. وقال ابو عبد الله يقال عن كلهما عن عمر ابن عمر

9
00:02:51.100 --> 00:03:11.100
قال حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى عن امرة عن عائشة رضي الله عنها قالت اتتها بريرة تسأل في كتابة تسألها في كتابتها فقالت ان اعطيت اهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذكرته ذلك. قال النبي صلى الله

10
00:03:11.100 --> 00:03:31.100
عليه وسلم ابداعي يا فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بالك اقوى من يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة شرط. نعم. اه مر معنى الكلام

11
00:03:31.100 --> 00:03:51.100
من هو المكاتب؟ والمقصود هنا مطابقة الحديث للترجمة ظاهر جدا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ابطل كل شرط لا اه يوافقوا كتاب الله وما المقصود بكتاب الله هنا؟ هل هو القرآن؟ او المقصود الشريعة؟ الشريعة بحيث تدخل فيه الشروط المعتبرة في الكتاب وفي السنة

12
00:03:51.100 --> 00:04:01.100
كما قال الله كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة الربيع لما قالت يا رسول الله والله لا تكسر لما قال آآ قال نعم انس بن النظر والله لا تكسر

13
00:04:01.100 --> 00:04:21.100
وثنيتها قال يا انس كتاب الله القصاص. والمقصود شرع الله عز وجل القصاص. وفي قوله قال جابر هذا علقه آآ عن جابر هنا آآ قال شروطهم بينهم يعني في المكاتبين آآ المكاتب سيده الشروط بينهم ما لم تخالف كتاب الله فهي

14
00:04:21.100 --> 00:04:41.100
كما سبق معنا عن اه في الكلام على الشروط في النكاح الشروط في الطلاق الشروط في الكتابة. قال وقال ابن عمر او عمر شك هنا من اه الراوي كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان اشترط مئة شرط هذا مطابق تماما لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الموصول ثم علق البخاري قال

15
00:04:41.100 --> 00:05:01.100
قال ويقال عن كليهما عن عمر ابن عمر يعني انه صح واراد ان يدفع رواية الشك ويقول انه صح عن عمر وعن ابن عمر جميعا نعم بعض ما يجوز من الاشتراط والسنيا في الاقرار والشروط التي يتعارضها الناس بينهم واذا قال مائة الا واحدة او اثنتين. وقال ابن عون عن ابن

16
00:05:01.100 --> 00:05:21.100
حين قال رجل لكريه ادخل ركابك فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلا فلك مئة درهم. فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه قال فهو عليه. وقال ايوب ان رجل باع طعاما وقال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجيء. فلم يجيء. فقال

17
00:05:21.100 --> 00:05:41.100
فقضى عليه قال حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا من احصاها دخل الجنة. هذا الباب

18
00:05:41.100 --> 00:06:01.100
اراد ان يبين فيه المؤلف رحمه الله اه صحة ما يشترطه الناس من الشروط في بيوعهم ومعاملاتهم. وقال واذا قال مئة الا واحدة او اثنتين اراد ان يعني دلل عليه بحديث الاسماء الحسنى وهو ان الاصل ان يكون

19
00:06:01.100 --> 00:06:21.100
منه اقل من ها؟ ان المستثنى اقل من المستثنى اقل من المستثنى منه. ثم اشار بهذه الاثار التي سئل فيها شريح واختار شريحا او نص على شريح لانه كان قاضيا رضي الله عنه قاضيا من قضاة المسلمين المشهورين المعروفين في مسألتين عرضتا عليه فقضى فيه

20
00:06:21.100 --> 00:06:41.100
بصحة الاستثناء وبصحة الشرط الذي وقع بين المتبايعين. يقول ابن عون وابن سيرين وهما احد آآ التابعين البصري وهما من من التابعين المصريين المشهورين قال رجل لكريه يعني الذي اقرأه اجره ادخل ركابك كانه يريد ان يحجز الناقة

21
00:06:41.100 --> 00:07:01.100
يريد ان يرحل عليها. قال ادخل ركابك فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم. الان يريد ان يحبس الدابة فحبس الدابة هذا تعطيل للمنفعة اليس كذلك؟ لكن قال له ان لم ارحل هذا الشرط الان والاستثناء ان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم

22
00:07:01.100 --> 00:07:21.100
فكانه يقول هذه المئة درهم مقابل حبسي للدابة. حبسي للدابة. فلم يخرج ما خرج. الرجل جاء اليوم الموعود فلم يخرج. قال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. خلاص. يعني صحت ايش؟ صحت المعاملة بين الاثنين من دون اكراه

23
00:07:21.100 --> 00:07:41.100
الصورة واضحة ولا ولا محذورة في هذه المعاملة. جاء بسورة اخرى وهي عن ايوب مرة اخرى آآ عن ايوب عفوا عن ابن سيرين ان رجلا قال ايوب عن المسيري ان رجلا باع طعاما وقال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم قال شريح للمشتري انت اخلفت فقضى

24
00:07:41.100 --> 00:08:11.100
نفس الصورة الشرط واضح المعاملة لا محظور فيها فامضى شريط شريح هذه البيعة اه لحفظ حق المتبايعين لاجل ان لا تظلمون ولا ولا تظلمون. وبهذا يتبين وجه ادخال اه حديث التسعة والتسعين أسما وهو صحة الإستثناء ها إذا كان معلوما إذا كان معلوما فقد قال النبي

25
00:08:11.100 --> 00:08:31.100
والسلام ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا ليؤكد حقيقة هذا العدد وانه مقصود في حديثه عليه الصلاة والسلام من احصاها دخل الجنة؟ نعم. باب الشروط في الوقت. قال حدثنا كتيبة موسى اذا حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري وحدثنا ابن

26
00:08:31.100 --> 00:08:51.100
قال عمر بن الخطاب اصابه بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت الظن خيبر لم اصب ما لم قط انفس عندي منه. فما تأمر به؟ قال ان شئت حبسته ان شئت حبست

27
00:08:51.100 --> 00:09:11.100
وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهم ولا يرث. وتصدق بهاد الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل بسم الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. ويطعم ويطعم ويطعم طيب

28
00:09:11.100 --> 00:09:31.100
ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سير ابن سيرين فقال غير متأثر ما لا. اه هذا الحديث اه سيكرره المؤلف ان شاء الله تعالى بعد قليل في عدة احاديث وقد تفنن رحمه الله في الاستنباط منه بانواع من البدائع واللطائف

29
00:09:31.100 --> 00:09:51.100
الفقهية التي تدل على علو كعب هذا الامام الجليل في فقه الحديث. وابتدأ هنا في او بوبة على اول موضع من هذا الحديث اول موضع من المواضع التي اوردها في هذا الكتاب بقوله باب الشروط في الوقف والشاهد منه ان عمر رضي الله عنه هنا

30
00:09:51.100 --> 00:10:11.100
قال له قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب. لاحظ استثني ايش؟ شروطا. قال لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا شرط شرعي اصلا ما يحتاج يشترط عمر. لكن الشرط ما هو؟ الذي اشترطه عمر؟ قال

31
00:10:11.100 --> 00:10:31.100
قال وتصدق بها في الفقراء. هذا الان في عين مصر في ايش؟ الوقف. والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم قال لا جناح هذي من الاشياء التي فيها عفا عنها الواقف. على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. يعني لا يريد بذلك جمع المال. وهذا معنى قوله غير متعثر مالا

32
00:10:31.100 --> 00:10:51.100
يعني لا يريد ان يجمع مالا من جراء هذا الوقف. والشاهد من هذا الحديث هو ان اشتراط الوقف صحيح الوقف صحيح ولا ينافي كون الوقف قربة لله عز وجل. والحديث فيه من الفوائد فظل عمر رضي الله عنه ومبادرته

33
00:10:51.100 --> 00:11:11.100
بانفاق انفس امواله وافضلها عنده رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث ايضا استئمار او استشارة العلماء في في وضع الاوقاف واين تكون؟ وكيف تصرف؟ وهنا بحث اه يعني اشير اليه هنا حتى استغني عن اعادته في مواضع اخرى او ننتظر حتى تأتي رواية جويرية

34
00:11:11.100 --> 00:11:31.100
ابن صخر آآ وهي هل قوله فتصدق بها عمر الا يباع ولا يهب ولا يورث؟ هل هو من كلام عمر او من كلام النبي عليه الصلاة والسلام غالب الروايات تشير الى انه من كلام عمر. لكن جاء في رواية جويرية بن صخر كما سيأتيه او صخر في جويرية بعد قليل ان هذا

35
00:11:31.100 --> 00:11:51.100
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاب

36
00:11:51.100 --> 00:12:11.100
بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع عليم فمن خاض منه سنجلة او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. جنثا اي ميلا وقوله متجانب ايمن

37
00:12:11.100 --> 00:12:31.100
قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة الا وصية الا ووصيته مكتوبة عنده. تبعه محمد بن مسلم عن عمرو

38
00:12:31.100 --> 00:12:51.100
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابراهيم ابن الحارث حدثنا يحيى ابن ابي وكيل حدثنا زهير ابن معاوية الجعفي الجعفي حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن الحاذقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته

39
00:12:51.100 --> 00:13:11.100
ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة. قال حدثنا خلاد ابن يحيى السلام عليك حدثنا طلحة ابن مصرف قال سألت عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنهما قال هل كان هل كان النبي صلى الله عليه وسلم او

40
00:13:11.100 --> 00:13:31.100
فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية او امروا بالوصية؟ قال اوصى بكتاب الله. قال حدثنا عمرو ابن زرارة اخبرنا اسماعيل عن ابن ابراهيم عن اسود. قال ذكروا عند عائشة ان علي رضي الله عنهما كان وصيا فقالت متى اوصى اليه وقد كنت مسندته الى صدري

41
00:13:31.100 --> 00:13:51.100
او قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجر في حجر فلما فما شعرت انه قد مات فمتى اوصى اليه؟ احسنت اه الوصايا اه هذه اه المقصود بها طبعا في الشرع تطلق ويراد بها معنيها. المعنى

42
00:13:51.100 --> 00:14:11.100
اللي يتعلق بالوعظ والارشاد يقول اوصني بمعنى عظني هذا معنى وليس مرادا هنا. والمعنى الثاني وهو عهد الانسان بعد موته آآ بماله ان يتصرف فيه على نحو آآ معين. ولهذا يسمى

43
00:14:11.100 --> 00:14:41.100
ولي للمال بعد الوفاة وصيا. والذين يتولون المال عندنا كلهم يبدأون بحرف الواو بعد الوفاة. عندنا الوكيل وعندنا وصي وعندنا ولي لليتيم والرابع من هو؟ الواقف او الناظر الناظر عفوا الواقف هو صاحب المال لكن هذا الناظر على الوقف. فعندنا ثلاث وواة هذه لها صلة بماذا؟ بايش؟ بادارة المال

44
00:14:41.100 --> 00:15:01.100
بعد الوفاة بعد الوفاة. فاضبطها حتى تعرف هذه هي ثلاث وواة ونون. ولي وهو ولي الايتام ووصية وهو الذي نتحدث فيه الان ووكيل وهذا في حال في حال الحياة آآ وعندنا

45
00:15:01.100 --> 00:15:21.100
ناظر على الوقف وقد يكون الناظر حال الحياة وقد يكون بعد بعد الوفاة. هذه الواواة مرتبطة بادارة المال سواء كان في الحياة او بعد وفاة ثم اورد المؤلف رحمه الله جملة من الاحاديث قال البخاري رحمه الله باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده ووصله بعد ذلك كما

46
00:15:21.100 --> 00:15:41.100
ذكر في حديث ابن عمر الذي اورده في نفس الترجمة. وقوله وقول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم موته ان ترك خيرا يعني ما لم الوصية فتكون الوصية ها آآ خبرا كتب

47
00:15:41.100 --> 00:16:01.100
ما الذي كتب علينا؟ هو الوصية. طيب. اه بل هي نائب فاعل عفوا. نائب فاعل فتكون الوصية هنا فهذا الحكم الذي قررته الاية الكريمة اختلف لاجله العلماء رحمهم الله في حكم الوصية لغير الاقارب

48
00:16:01.100 --> 00:16:21.100
لغير الاقارب الوارثين. لغير الاقارب الوارثين. لان الوارثين ها امرهم واضح في شأن الفرائض. الوارثون امرهم واضح في شأن الفرائض لكن بقي من لم يرث. فجمهور العلماء وعامتهم على ان هذه الاية نسخت باية الفرائض. وابى ذلك الحبر ابن عباس

49
00:16:21.100 --> 00:16:41.100
رضي الله عنهما وعائشة وجماعة من اه السلف كابي موسى الاشعري ايضا. فانهم ابوا ان اه يقول بالنسخ والمشهور عن ابن عباس انه قال لا والله ما نسختها اي لم تنسخ ايات

50
00:16:41.100 --> 00:17:01.100
هذه الاية. انما نسخت فقط يعني لم تنسخ الوقاية والمواريث الوصية مطلقا. انما نسخت الوصية للورثة فقط اما من سواهم فحكمهم باق. وما من سواهم فحكمهم باق. وهذا المذهب اختاره او رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

51
00:17:01.100 --> 00:17:21.100
وتلميذ ابن القيم ومن المعاصرين شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمة الله على الجميع. المسألة فيها يعني بحثا آآ يعني يطول لكن قول ابن عباس في هذا آآ قوي جدا لهذا ينبغي للانسان ان ان كان عنده مال كثير ان

52
00:17:21.100 --> 00:17:41.100
اوصي لغير وارث حتى يدخل في تحقيق هذه الاية الكريمة. البحث الثاني ما هو المال الكثير؟ يعني ما ضابطه الواقع انه لا ضابط له فان هذا يختلف باختلاف الاعراف والاحوال. فالكثير في بلد فقيرة ليس كالكثير في بلد غنية. والقليل في بلد

53
00:17:41.100 --> 00:18:01.100
بلد غنية ليس كالقليل في بلد في بلد فقيرة فيراعى في ذلك الظرف الحالي الزماني والمكاني. آآ تكلم العلماء ليس هذا موضوعا لنا الان هنا في الاحوال التي تمر بها الوصية فذكروا انها تجري عليها الاحكام التكليفية الخمسة فتجب وتحرم وتكره

54
00:18:01.100 --> 00:18:21.100
تستحب وتباح وتباح. هنا ظاهر الاية الكريمة الوجوب الوجوب على من؟ ها ترك مالا وعند وعنده اقارب غير وارثين. لان قوله كتب ثم قال الوصية تدل على ان هذا امر واجب ومفروض. وفي قوله جنفا من خاف ميل

55
00:18:21.100 --> 00:18:41.100
كما بينه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ساق اربعة احاديث نأتي عليها ونبين وجه المطابقة للترجمة منها. اما الحديث الاول فظاهر الترجمة ظاهرة جدا وهو الحث على الوصية بحيث يكتبها الانسان قبل ان يفجأه الموت لان الانسان لا يدري متى

56
00:18:41.100 --> 00:19:01.100
يموت ليس بالضرورة ان يكون شيخا كبيرا في السن ولا مخاطرا بالسفر او الى ارض الجهاد ونحو ذلك فانه لا يدري متى فمن كان عليه حق فيجب عليه ان يوثقه حفظا لحق الورثة الذين يأتون من بعده وحفظا ها لحقوق الناس الذين قد يطالبونه بالاموال اما حقه هو

57
00:19:01.100 --> 00:19:21.100
فان شاء ان يعفو عنه فذلك له. فذلك له بحيث يقول انا لن اكتب شيئا. من جاء من الناس يسدد فحياه الله ومن لم يسدد فهو عفو هذا حقه واسقطه. لكن حقوق الاخرين التي عليه قد تذهب اذا لم توثق. فلهذا يجب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه حقا هنا. وهنا بحث

58
00:19:21.100 --> 00:19:41.100
يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى آآ في قوله آآ يبيت ليلتين فقد ورد عند مسلم يبيت ثلاث ليال فهل على هذه الظاهر والله اعلم ان هذا من باب التوسعة على الناس. فكم التوسع لهم في الليلة الى ليلتين؟ فيوسع عليهم من الليلتين

59
00:19:41.100 --> 00:20:01.100
الى الثلاث. فيكون في هذا التوسعة لكن لا ينبغي للانسان ان يتأخر عن ذلك. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما فلم ابت آآ نعم. آآ اه قال فلما بت الا وصيتي مكتوبة عند رأسي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي قوله هنا ما حق امرئ مسلم له شيء

60
00:20:01.100 --> 00:20:21.100
استدل به كما سيأتي بعد قليل ان شاء الله تعالى استدل به على جواز ايقاف الاموال العينية او النقدية وايقاف المنقول لدخولي لشمول كلمة شيء للمال المال النقدي وللمال النقدي

61
00:20:21.100 --> 00:20:41.100
وللمال النقلي وسيأتي ان شاء الله تعالى قصة عمر رضي الله تعالى عنه حينما تصدق بفرس له في سبيل الله تعالى. اما الحديث الثاني وهو حديث جويرية بل حديث عمرو بن الحارث المصطلقي اخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما ختم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخو

62
00:20:41.100 --> 00:21:01.100
زوجته قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا ولا شيئا. هذا قال ولا الا بغته البيضاء سلاحه وارضا جعلها صدقة. جعلها صدقة. بعض العلماء يقول ان وجه مطابقة الحديث

63
00:21:01.100 --> 00:21:21.100
ترجمة هو قوله جعلها صدقة. جعلها صدقة فان هذا نوع من ايش؟ من الوصية واشارة الى الاصل وهو انه ما ترك عليه الصلاة والسلام لا يورث انما ما انما يكون صدقة من من الصدقات. وهنا آآ يعني في قوله

64
00:21:21.100 --> 00:21:41.100
ولا شيئا اشارة الى انه عليه الصلاة والسلام مات وليس عنده عبد ولا امة ولا رقيب بل هم احد رجلين او احد شخصين اما انه في حياته عليه الصلاة والسلام واما انه تصدق به صلوات الله وسلامه او اعتقه عفوا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثالث

65
00:21:41.100 --> 00:22:01.100
وجه المطابقة فيه ان عبد الله ابن ابن ابي اوفى اوصى بكتاب الله عز وجل فتكون هنا الوصية آآ بالمعنى الخاص قم بالمعنى العام الذي ذكرناه وهو الالتزام بامر الشريعة. انتقلت الى المعنى الثاني. لكن السائل انما سأل يريد

66
00:22:01.100 --> 00:22:21.100
سؤال عن الوصية بمعناها الخاص هل ثمة بنود او اشياء معينة حددها صلوات الله وسلامه عليه؟ فنفى عبدالله بن ابي اوفى ان يكون اوصى وبوصية خاصة بهذا الموضوع. وهنا لابد يا اخوان ان ننتبه في قوله فكيف كتب على الناس

67
00:22:21.100 --> 00:22:41.100
الوصية او امروا بالوصية. هنا زيادة ذكرها المؤلف في فضائل القرآن توضح وجه الاعتراظ. ما هي هذه الزيادة؟ انه قال ولم يوصي يعني السائل لعبدالله وهو طلحة بن مصرف قال كيف كتب على الناس الوصية او امروا بالوصية ولم يوصي هذه

68
00:22:41.100 --> 00:23:01.100
كاد ولم يوصي هي التي توضح وجه الاعتراظ ذكرها البخاري في فضائل القرآن وستأتي ان شاء الله تعالى معنا آآ او معكم في آآ الدروس القادمة. قال اوصى بكتاب الله. والمعنى امر بالعمل بكتاب الله عز وجل. وهذا يوافق حديث زيد ابن ارقم في صحيح مسلم لما عاد

69
00:23:01.100 --> 00:23:21.100
غدير خم في حجة الوداع قال الله الله باهل بيتي ثم قال آآ اوصى بكتاب الله وباهل بيته ثم قال فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. هذا اللي ثابت في الصحيح هناك زيادة لكنها شاذة وسنتي. اما الحديث الرابع وهو حديث

70
00:23:21.100 --> 00:23:41.100
عامر بن زرارة عن إسماعيل ابن علي عن ابن عون عبد الله المشهور عن إبراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد وهو خال إبراهيم النخعي قال ذكروا عند عائشة هذي قضية ترى هي التي يعني محل الاحتكاك بين اهل السنة وبين الشيعة. هذا الايراد يدلك على ان دعوى الوصية

71
00:23:41.100 --> 00:24:01.100
يا اهل علي بالخلافة او بالامامة قديمة جدا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ويشبه هذا حديث ابي جحيفة عند البخاري ايضا. هل لما سئل هل اوصاكم او وصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. ابو جحيفة يرد هذا لان الناس يتحدثون ان هناك وصية خاصة لعلي بالامامة. فكون علي وهو

72
00:24:01.100 --> 00:24:21.100
اهل البيت ينفيها ها هذا رد على الرافضة لو كان عندهم انصاف وعقل. لكن لا هذا ولا ذاك لا علم ولا عقل. يقول ذكروا عند عائشة ان علي رضي الله عنه كان وصيا قالت متى اوصى اليه؟ يعني هاتوا لي دليلا عقليا نقليا وقد كنت مسندته الى

73
00:24:21.100 --> 00:24:41.100
صدري او قالت حجري فدعا بالطست فلما مرت به لحظات اغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه انخنث في صدري يعني مال وانثنى صلوات الله وسلامه عليه انخنث في حجري فما شعرت انه قد مات فمتى اوصى اليه؟ بالعادة الوصية تكون سابقة للموت فاين الوصية؟ وهنا ايها الاخوة في هذا المقام

74
00:24:41.100 --> 00:25:01.100
يكون الرافظي ما عنده من العلم اصلا ما تستطيع ان تخاطبه به. فتحتاج انت الى ادلة عقلية تخاطبه بها حتى تنفي عنه هذه المسألة ومن الحقيقة يعني اقوى الادلة العقلية التي يرد بها على الرافضة في في نفي هذه الدعوة

75
00:25:01.100 --> 00:25:21.100
ان عليا نفسه لم يدعي ذلك. نقول لهم هاتوا لنا دليلا ان عليا ادعى انه هو الوصي بهذا. هذه واحدة. حتى القائل انه كان خائفا كما يقولون في عهد ابي بكر وعمر وعثمان. طيب هو لما تولى الخلافة؟ ما قال شيئا من ذلك. يعني كانت الخلافة له. ما قال

76
00:25:21.100 --> 00:25:41.100
اني انا الوصي وانا هذا الوقت الذي كنت انتظره منذ زمن بعيد وانا احق بهذا ابدا لم يقل شيئا من ذلك. هذي من الادلة ايضا العقلية الثالث وهو من اقوى الادلة صراحة انه يوم السقيفة لما اختلفوا لما اختلفوا لم يقل علي اني انا الوصي

77
00:25:41.100 --> 00:26:01.100
وهب كما يقول الرافظي ان ابا بكر او عمر كتم ذلك. وعثمان هالثلاثة اتفقوا. طيب اين بقية الصحابة؟ وكانوا بالمئات. كلهم يتواطؤون على كتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا خير فيهم لو فعلوا ذلك. وحاشاهم ان يفعلوا ذلك ولا ينفذوه. يعني ولو كان هذا دين

78
00:26:01.100 --> 00:26:21.100
كما يزعمون وانه من اصول الدين الامامة كيف يطبق الصحابة؟ كلهم على اخفاء هذا الاصل العظيم. هذا قدح فيهم اعظم ما يكون القدح. فلو كان ثمة شيء او وصية لابرزوها ولا ذكروها. اخيرا من الادلة العقلية ان ما يذكره الرافظة من

79
00:26:21.100 --> 00:26:41.100
قضية احقية علي بالامام وانه وصي وانه اغتصبت منه كذا. ان فيه تنقصا لعلي. علي امام في العلم والشجاعة كان من اشجع عباد الله عز وجل وقصصه في الجهاد معروفة جدا وقضية خيبر يوم يحمل الباب ويقاتل به يجعله درعا له فكونوا

80
00:26:41.100 --> 00:27:01.100
لا يقدر على ان يفصح بشيء من ذلك. طيلة هذه المدة هذا رمي له بماذا؟ بالجبن والشجاعة عفوا بالجبن والخور والمهانة ان عليا لوحده ما قدر. ال البيت كانوا كثرة في ذلك الوقت. وقد اقسم ابو بكر رضي الله عنه وهو الصادق البار الراشد. ان قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:27:01.100 --> 00:27:21.100
احب اليه من من قرابته لكن اذا كان صاحبك لا عقل ولا علم فكيف تحدثه؟ نعم. باب ان خير من ان يتكفف الناس. قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن ابن سعد عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء

82
00:27:21.100 --> 00:27:41.100
النبي صلى الله عليه وسلم يعود ديوان بمكة وهو يكره ان يموت بالارض الذي التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفرا قلت يا رسول الله والله اوصي بمالي كله. قال لا. قلت فالشطر. قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تداعى ورثتك اغنياء خير

83
00:27:41.100 --> 00:28:01.100
ان امتدعا ومعانا يتكففون الناس بايديهم. وانك مهما انفقت من نفقة فانها صدقة. حتى اللقمة التي ترفعها الى دين وعسى الله ان ينفعك فينتفع بك ناس ويضر بك اخرون. ويضر بك اخرون. ولم يكن له يومئذ الا ابنه ترفعها

84
00:28:01.100 --> 00:28:21.100
بالتشديد ولا في؟ في مراتك وهذا الحديث مطابقة للترجمة ظاهرة جدا آآ يقول حدثنا ابو نعيم هو الفضل بن دكيم حدثنا سفيان ابن الثوري عن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عامر ابن سعد عن ابيه سعد وهذا الحديث فيه قال يرحم الله

85
00:28:21.100 --> 00:28:31.100
قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا بمكة وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها. يعني سعد لما هاجر يكره ان يموت فيها. يريد ان يموت في الارض

86
00:28:31.100 --> 00:28:51.100
التي تركها اه في غير الارض التي تركها النار قال يرحم الله ابن عفراء اكثر الطرق على ان المذكور هنا يرحم الله تعالى سعد بن خوله وليس سعد بن عفرا فيحتمل انه نسب في هذه الرواية الى امه وهي عفراء. فبذلك تتفق الروايات واكثر الروايات على

87
00:28:51.100 --> 00:29:11.100
انه سعد بن خولة الذي مات في مكة وهو من المهاجرين. ولذلك يقول يرثي له ان مات بمكة كما جاء في رواية اخرى الصحيحين قلت يا رسول الله اوصي بالمال كله؟ قال لا. قال قلت فالشطر؟ قال لا. قال قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير. انك انت

88
00:29:11.100 --> 00:29:31.100
ويقال ان ان قلت ان كانت شرطية وان قلت ان كانت تعليلية. والان او بالفتح افصح. وادل على المراد والمعنى كونك او اه نعم كونك تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس ان يمدون اكفهم

89
00:29:31.100 --> 00:29:51.100
اليهم يسألونهم. وفي هذا الحديث من الفوائد آآ يعني آآ يعني ما يمكن ان نعبر عنه ضبط العواطف بالشريعة. فالرجل اراد لحظة الموت ان يتصدق بماله كله. فضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع. وابى ان يتصدق باكثر من الثلث

90
00:29:51.100 --> 00:30:11.100
وفي هذا الحديث من علامات النبوة او امارات النبوة او دلائل النبوة كما يقول الائمة انه عليه الصلاة والسلام قال وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك اناس ويضر بك اخرون. وقد وقع هذا فقد عاش سعد رضي الله عنه بعد هذه القصة نحو من ثمان واربعين سنة

91
00:30:11.100 --> 00:30:31.100
فقد مات سنة خمسة وخمسين وقيل سنة سبع او ثمان وخمسين آآ في الاشهر. وانتفع به اخرون وضر به انتفع به وضرب اخرون يوم القادسية وهي ابرز ما يذكر في سيرة سعد فانه هو الذي كسر امبراطورية فارس. فانتفع به من المسلمين ما انتفع ما شاء الله ان ينتفع

92
00:30:31.100 --> 00:30:51.100
من جهة الغنائم ولا من جهتي انه كان سببا في هذا في تلك الغزوة. ومن من تضرر به الامة الفارسية الفارسية المجوسية وهنا بس لطيفة انه قال اه في قوله هنا انك ان تدع ورثتك. ولم يقل ابنتك. مع انه ليس

93
00:30:51.100 --> 00:31:11.100
في تلك اللحظة الا ابنته. قال العلماء وفي هذا لعل النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى ما اطل عليه من الغيب. من ان الرجل سيمتع ها ويرزق وهكذا كان فقد ذكروا ان لسعد اربع عشرة ابن اربعة عشر ابنا وذكروا له ان له كم سبعة عشرة بنت

94
00:31:11.100 --> 00:31:31.100
كم المجموع؟ واحد وثلاثين بعد ان كانوا ابنة واحدة. نعم. باب الوصية بالثلث وقال الحسن لا يجوز للذكر وصية الى الثلث. وقال الله تعالى وان احكموا بينهم بما انزل الله. قال حدثنا كتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن هشام

95
00:31:31.100 --> 00:31:51.100
عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس الى الربوع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير كبير. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحيم حدثنا زكريا ابن عدي. حدثنا مروان عن هاشم هاشم العامري بن سعد بن ابي رضي الله عنه

96
00:31:51.100 --> 00:32:11.100
يقال مرضت فعاد لي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع ادعو الله الا يرد الا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. وتريد ان اوصي وانما وانما لابناه. هي ابنة. وانما لي ابنة. قلت اوصي

97
00:32:11.100 --> 00:32:31.100
النصف. قال النصف كذب. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير. قال فاوصى الناس بالثلث وجاز لهم ذلك. نعم. باب الوصية الثلث المقصود بذلك جوازها. او مشروعيتها الامر محتمل وقد سبق هذا في حديث سعد السابق. وقد استدل الحسن وهذا من

98
00:32:31.100 --> 00:32:51.100
لطائف الاستدلال بان هذا الحكم يجري ايضا على الذمي الذي يترافع الينا ويريد ان يثبت ها وصيته عندنا فاننا نحكم عليه بما انزل الله وعلى رسوله. فلو اوصى باكثر من الثلث فاننا لا نقبل. وهذا الاستدلال صحيح لا اشكال فيه. هنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد

99
00:32:51.100 --> 00:33:01.100
احد كبار شيوخ البخاري حدثنا سفيان والثوري عن هشام عفوا عن ابن عيينة عن هشام عن عروة عن عن ابيه عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابن عباس هنا

100
00:33:01.100 --> 00:33:21.100
لطيفة اسنادية وهو انه لا يوجد اه عروة ابن الزبير عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث لا يوجد لعروة ابن الزبير عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث. وفي حديث ابن عباس من الفقه ان ابن عباس

101
00:33:21.100 --> 00:33:41.100
فهم ان قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير ان الافضل ان يكون دون الثلث. وليس الوصول الى الثلث كما هو مفهوم عند عامة الناس عندنا على الاقل وهذا الفهم له وجه شرعي ليس خطأ. لكن المتتبع لاثار الصحابة في هذا الباب يجد انهم فهموا ان قوله

102
00:33:41.100 --> 00:34:01.100
كثير انه ليس حثا على بلوغ الثلث. بل ان هذا غاية ما يصل اليه الموصل. ولهذا قال ابن عباس ان كلمته ذلك وكان ابو بكر من يقول ارضى لنفسي ما رضيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكان يوصي بالخمس. فكان يوصي بالخمس. فينبغي للانسان ان يراعي هذا المعنى الذي فهمه الصحابة

103
00:34:01.100 --> 00:34:21.100
الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين وايضا يتأكد ما قرره عليه الصلاة والسلام في قوله لمن؟ لسعد انك ان تذر ورثتك اغنياء فيراعي حاله وحاله على الورثة والله اعلم. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك

104
00:34:21.100 --> 00:34:41.100
بنورة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص الى اخيه سعد ابن ابي ان ابن وليدتي زوزم معه ان ابن وليدتي زمعة مني فاقبضوا اليك. فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد عهد

105
00:34:41.100 --> 00:35:01.100
هنا في المكانة فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن ابي ولد على فراشه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان

106
00:35:01.100 --> 00:35:21.100
فقال العبد ابن زمعة اخي وابن وليدة ابي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة او يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال للسودة بنت زمعة تحتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. لما رأى من شبهه بعتبة

107
00:35:21.100 --> 00:35:41.100
فما رآها حتى لقي الله. نعم. الشاهد منه ان عتبة ابن وقاص اخو سعد رضي الله تعالى عنه. آآ نعم سعد كان آآ قد اوصى بهذا الولد الذي ولد على ادعى انه له وخالفه بذلك

108
00:35:41.100 --> 00:36:01.100
وقال انه ولد على فراش اخي وقضى النبي صلى الله عليه وسلم به لعبد آآ بن زمعة قال هو لك يا عبد احتجبي منه يا سوده لوجود الشبهة وذبحت ان شاء الله سيأتيكم في كتاب الحدود لكن الشاهد منه قضية العهد لما قال اذا قال الموصي لوصيه لوصيه من هو الموصي الان

109
00:36:01.100 --> 00:36:21.100
ها؟ عتبة والموصى اليه؟ سعد سعد والموصى اليه سعد فاوصى قال تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة الان سعد كان قام مقام الوكالة عن اخيه من؟ عن اخيه عتبة في آآ ادعاء الولد له. باعتبار ان الشبه قوي جدا

110
00:36:21.100 --> 00:36:41.100
عتبة ابن وقاس لكن الشرع هنا لا يلتفت الى الشبه اذا وجدت قرينة اقوى منه وهي الفراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة وهي ان الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم. قال حدثنا حسان بن ابي عباد حدثنا همام عن قتادة انس

111
00:36:41.100 --> 00:37:01.100
رضي الله عنه ان يهوديا رب رأس جارية بين حجر لها من فعل بك افلان ام فلان حتى سمي اليهودي فاو مات برأسها به فلم يزل حتى اعترف. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. هذا الباب مراد البخاري منه باب اذا

112
00:37:01.100 --> 00:37:21.100
المريض برأسه اشارة بينة جازت والمعنى هل يحكم به او لا؟ والجواب نعم بدليل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم باقرار المرأة حينما عرض اليها اسماء الذين ربوا اه عفوا حينما عرضوا عليها اه اسماء الذين اه رضوا نعم الحجر فاومأت برأسها

113
00:37:21.100 --> 00:37:41.100
فاقر النبي صلى الله عليه وسلم باشارتها وحكم بذلك وهذا يستفاد منه في المحاكم في آآ القضاء على احكام الصم الذين لا يستطيعون ان يتكلموا فاذا اشاروا باشارة بينة يعرف بها مرادهم فانه يقضى بها ويحكم بها. نعم. باب

114
00:37:41.100 --> 00:38:01.100
ان وصية رواية قال حدثنا محمد بن يوسف وعمر قال عن ابن ابي نجيح عن الطائلة ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية بر الوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين. وجعل الابوين لكل واحد منهما السدس. وجعل للمرأة الثمن والربع

115
00:38:01.100 --> 00:38:21.100
وللزوج الشطر والربوع. نعم. باب لا وصية لوارث هذا نص حديث آآ لكنه ليس على شرط البخاري. ولهذا يخرج وهذا الحديث آآ اخرجه الترمذي وغيره لكن لا يوجد طريق من طرق هذا الحديث على كثرتها الا

116
00:38:21.100 --> 00:38:41.100
فيه كلام لكن من جهة متنه فقد قال الشافعي رحمه الله انه من المتواتر بنقل الكافة عن الكافة. ويريد بذلك تواتر الحكم به والا فلا طريق من طرقه كما قال الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ لا تخلو طرقه من كلام. ولكن هذه من عادة

117
00:38:41.100 --> 00:39:01.100
البخاري في تراجمه فان المتتبع لطرق البخاري في التراجم يجد انه سلك قرابة اثني عشر مسلكا. من هذه المسالك ان يترجم بحديث ليس على شرطه وهذا من الامثلة التطبيقية عليه. والحديث والبحث الثاني على سبيل الاختصار الحديث يبين ما هو الذي

118
00:39:01.100 --> 00:39:21.100
من اية ايش؟ الوصية. واشرنا الى ذلك قبل قليل. فابن عباس يرى ان الذي نسخ فقط هو ماذا؟ ها؟ الوصية الورثة اما غيرهم فباقون على على الحكم نعم. باب الصدقة عند الموت قال حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابو اسامتان سفيان

119
00:39:21.100 --> 00:39:41.100
في زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق انت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان؟ نعم

120
00:39:41.100 --> 00:39:51.100
اه حدثنا محمد ابن علاء هذا ابو قريب اه ابو اسامة محمد ابن اسامة سفيان هو الثوري عن عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي

121
00:39:51.100 --> 00:40:11.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل آآ الحديث وهذا التبويب باب الصدقة عند الموت يراد بذلك اي جوازها اي جوازها وان كانت في حال الصحة افضل. وانما اجيزت لانها مجرد صدقة وقربة الى الله سبحانه وتعالى. فليست مثلا

122
00:40:11.100 --> 00:40:31.100
وصية او وقفا آآ يقال ان هذا مرض موقوف يخشى ان يكون الموصي به او الواقف يريد بذلك مدى الاضرار بالورثة فالصدقة بابها اوسع. قوله هنا قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يشير بذلك الى تنوع مصارف الصدقة. او

123
00:40:31.100 --> 00:40:51.100
الوقف او الحقوق التي له. فهو يحث على الصدقة في حال الصحة. قد كان لفلان كذا ولفلان كذا. يقولون هذا الموصى له كما قال الخطابي وغيره وقد كان لفلان يشير بذلك الى ماذا؟ الى الوارث. يشير بذلك الى الى الوارث. فكان يبين ان هذا وصية وهذا اقرار. فلعلكم

124
00:40:51.100 --> 00:41:11.100
تتصدقون فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة في حال الغنى والصحة التي تدل على رغبة رغبة الانسان فيها. نعم. باب قول الله تعالى من بعد وصيتي يوصي بها او دين. ويذكر ان نشر عمر ابن عبدالعزيز وطاؤوسا وعطاء وابن اذينة المريض بدين. وقال الحسن وحق

125
00:41:11.100 --> 00:41:31.100
ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة. وقال ابراهيم والحكم اذا ابرأ الوارث من الدين بريء. واوصى رابع ابن خديج الا تكشى عما اغلق عليه بابها وقال الحسن اذا قال للمملوك عند الموت كنت اعتقت كجاس. وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها

126
00:41:31.100 --> 00:41:51.100
زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة مضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه

127
00:41:51.100 --> 00:42:11.100
وسلم اية المنافق اذا اؤتمن خان وقال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فلم يخص وارث ولا غيره في عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان ابن داوود ابي ابو الربيع حدثنا اسماعيل ابن جعفر. حدثنا نافع بن مالك

128
00:42:11.100 --> 00:42:31.100
عن ابي عامر ابن ابي عامر ابي سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وان اخلف. احسنت. باب قول الله تعالى من بعد وصيته يوصي بها او دين. البخاري اراد بهذه الترجمة

129
00:42:31.100 --> 00:43:01.100
ان يحتج لمذهبه في صحة اقران المريض ها بالدين مطلقا. لاحظ الاقرار بالدين يعني يقول ان ذمتي مشغولة بماذا؟ بالدين لفلان وفلان وفلان. سواء كان هذا المقر آآ وارثا او غير وارث. ووجه الدلالة ان الله سبحانه وتعالى سوى بين الوصية وبين الدين في تقديمهما على الميراث

130
00:43:01.100 --> 00:43:21.100
ولم يفصل. فخرجت الوصية خرجت الوصية للوارث بالدليل المتقدم. الباب له وصية وبقي الاقرار بالدين على حاله. بقي الاقرار بالدين على حالي فانا قال من بعد وصيتي يوصي بها او او دين. ودخل في هذا الدين ما شاء

131
00:43:21.100 --> 00:43:41.100
ان يدخل سواء كان ما اقر به او ما اثبت منه او ما اثبت من قبل ثم ساق معلقات عن جماعة من التابعين آآ قال ويذكر عن ريحا وعمر بن عبد العزيز وطاؤوس وعطاء بن اذينة شوف ساق هؤلاء الاسماء الخمسة من علماء التابعين ليؤكد او ليحتج لمذهبه في هذه المسألة قال

132
00:43:41.100 --> 00:44:01.100
جازوا اقرار المريض بدينه. وساق بعده اثر الحسن احق ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا. واول يوم من الاخرة وقال ابراهيم اللي هو الحكم اللي هو ابن عتيبة وهو من ائمة الكوفة وفقهائها الكبار قال اذا ابرأ الوارث من الدين برئ اذا اورى ابرأ الوارثة من

133
00:44:01.100 --> 00:44:21.100
الدين برئ وفي هذا اقرار بصحة ابراءه ايضا. قال واوصى رافع ابن خديج وهو احد الصحابة شهير الا تكشف امرأته الفزارية وعن ما اغلق عليه بابها. وهذه الوصية لو لم تكن نافذة لا قيمة لها. هذا مراده. وقال الحسن اذا قال لمملوك عند الموت كنت اعتقد

134
00:44:21.100 --> 00:44:41.100
جالس وهذا عاد اجتمع فيه امران الاقرار والتشوف الشرع لماذا؟ للعتق. قال وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها ان زوجي قضاني قبضت منه جاز. والسبب ان التهمة ايش؟ مرتفعة. كنا تقول انه قضاني يعني ادى الي حقي. التهمة مرتفعة الان. فجاز اقرارها ايضا. وقال

135
00:44:41.100 --> 00:45:01.100
بعض الناس يشير بذلك الى من؟ الى الاحناف. قال لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن اي هذا الذي قال اللي هو على مذهب ابي حنيفة رحمه الله فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي الان بدأ البخاري يرد على هذا القول. وقد قال النبي

136
00:45:01.100 --> 00:45:21.100
وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. يعني كونك تقول لا يجوز اقراره لسوء الظن به بالورثة ان هذا مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالا نسيء الظن بالناس. فالاصل حسن الظن بهم ما لم يترتب على ذلك او ما لم يدل على ذلك قرينة. قال ولا يحل مال المسلمين

137
00:45:21.100 --> 00:45:41.100
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اية المنافق ثلاث ومنها اذا اؤتمن خان. فاذا ابرأ فكيف يأخذه بحق؟ فباي حق يأخذه؟ فاذا ابرأه معناته انه ايش؟ ذمته برئت فلا يجوز له ان يضيف مالا اليه وان هذا مخالف للامانة التي يجب ان يكون عليها الانسان وان لا يكون خائنا للامانة

138
00:45:41.100 --> 00:46:01.100
التي هي صفة من صفات المنافقين ثم استدل بالاية الكريمة. ثم قال فلم يخص اي ان تؤدوا الامانات الى اهلها فلم يخص وارثا ولا غيره سواء آآ يعني آآ اقر لوارث ام لغير وارث يعني ان الاقرار يصح في هذه الحال. قال فيه عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:46:01.100 --> 00:46:21.100
لم يقصد بذلك حديث اية المنافقين اربعة. وتعرفون عندنا حديثان حديث ابي هريرة اية المنافقة ثلاث. وحديث عبد الله بن عمر اربع من كن فيه منافقا. من كن فيه منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن وفيه لفظ شعبة منهن كان فيه شعبة من النفاق. وهذا الحديث وصله البخاري في موضع اخر من صحيحه. ثم ساق الحديث

140
00:46:21.100 --> 00:46:41.100
الاخر هو حديث ابي هريرة والشاهد منه قوله قوله واذا اؤتمن خان. واذا اؤتمن خان. ووجه ارتباطه بالترجمة انه اذا لم يفسد صح عما في ذمته ها من الديون ها فانه يكون بذلك خان الامانة التي يجب اداؤها. فاذا

141
00:46:41.100 --> 00:47:01.100
قلنا له اقرارك لا يصح فاننا نحمله على ماذا؟ على على ماذا؟ على الخيانة وكتم ايش؟ وكتم الحق فهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة والله اعلم. نعم قال باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصيته لتوصل بها هدي ويذكرها من عفوا الاية من بعد وصية توصون بها او

142
00:47:01.100 --> 00:47:21.100
طيب ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة لاليها فات الامانة احق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس لا يوصي العبد الا باذن

143
00:47:21.100 --> 00:47:41.100
وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير ان حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال المحدثين يقولون المسيب ويصح فتحها لكن اهل المدينة يكسرونها وهم اعلم بصاحبها

144
00:47:41.100 --> 00:48:01.100
ليست خطأ الفتح لكن المسيبة صح ذكر هذا الحافظ ابن حجر في آآ تقصير المنتبه تحرير المشتبه عروة بن الزبير وعروة بن الزبير ان حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول

145
00:48:01.100 --> 00:48:21.100
صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال لي يا حكيم ان هذا المال خضر حلو. فمن اخذه بسخط نفس بورك له فيه. ومن اخذه باشراد نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وليدل عليا خير من اليد السفلى. قال

146
00:48:21.100 --> 00:48:41.100
حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا اغزو بع احدا بعدك شيء حتى افارق الدنيا. فكان ابو بكر يدعو حكيما والعطاء فيا ان يقبل منه شيئا. ثم ان عمر دعاه ليعطيه فيابى ان يقبله. فقال يا معشر المسلمين اني اعرض عليه حقه

147
00:48:41.100 --> 00:49:01.100
الذي قسم الله له من هذا البيت فيأبى ان يأخذه. فلم يغزى حكيم احدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله قال حدثنا بشر بن محمد السختياني. اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزري قال اخبرني سائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

148
00:49:01.100 --> 00:49:21.100
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول او كلكم راع ومسؤول عن رعيته والامام هم مسئولون عن رعيته والرجل راع في اهله ومسئول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. والخادم في مال

149
00:49:21.100 --> 00:49:41.100
في راعي ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت ان قد قال والرجل راع في مال ابيه. احسنت. اه هذه الاية الكريمة اراد ان المؤلف رحمه الله ان او هذا التبويب اراد ان يستدل به مع الحديث الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية يريد بهذا

150
00:49:41.100 --> 00:50:01.100
كله ان يبين ان تقديم الوصية في الذكر في الاية الكريمة لا يعني تقديمها في ها عند تصفية الحقوق لان الدين ها مقدم. فالدين حق بين العبد وبين العبد. حقوق بينما الوصية بين العبد وبين

151
00:50:01.100 --> 00:50:21.100
الله سبحانه وتعالى من جهة انها قربة وطاعة. وتقديم حقوق العباد المبنية على المشاحة. وحقوق العبادة المبنية على المشاحة مقدمة على الحقوق التي بين العبد وبين وبين الله سبحانه وتعالى لان هذه مبنية على المشاحة وتلك مبنية على المسامحة. والبخاري

152
00:50:21.100 --> 00:50:41.100
ترجم كما اشرنا انفا بحديث وهو انه قضى بالدين قبل الوصية وهذا الحديث اخرجه الترمذي عن علي من طريق الحارث الاعور لكنه كما هو معلوم الحارث مضعف ولهذا آآ لم يستدل به وهنا قد يقول قائل كيف استدل به البخاري

153
00:50:41.100 --> 00:51:01.100
في مقام الاحتجاج مع ضعفه لان عادة البخاري كما يقرر الحافظ ابن حجر انه لا يترجم بحديث ولو كان على غير شرطه اذا في مقام الاحتجاج مع علمه بضعفه. والجواب عن ذلك ان يقال ان البخاري لما اعتضد عنده هذا الحديث بعمل اهل

154
00:51:01.100 --> 00:51:21.100
للعلم كما قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم صار سائغا عنده ان يترجم به والا فليس من عادة البخاري كما يقول الحافظ ان يترجم بحديث ولو كان فيه ضعف ها في مقام الاحتجاج. في مقام الاحتجاج به. اما ان يترجم به في مقام التفسير ونحو ذلك

155
00:51:21.100 --> 00:51:41.100
هذا بابه بابه اوسع في مقام التفسير لا في تفسير القرآن ولا في تفسير المعاني فهذا بابه اوسع. هذه نقطة. النقطة الثانية في قول ابن عباس اه فاداء الامانة اه بل في تفسير البخاري قال فاداء الامانة احق من تطوع الوصية. استنبطها من الاية وهذا استنباط بديع فان

156
00:51:41.100 --> 00:52:01.100
داء الحق هنا حق المخلوق جزء من الامانة. فاداء الحق هنا مقدم على النفل وهو الوصية. ثم ساق حديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم لا صدق الا عن ظهر الغنى تقدمت قبل قليل موصولة ثم ساق اثر ابن عباس لا يوصي العبد الا باذن اهله لانه مملوك

157
00:52:01.100 --> 00:52:21.100
وما ملك لاهله واسياده. ثم علق حديث ابن عمر الذي وصله بعد حديثين في هذه الترجمة نفسها. العبد راع في مال سيده واراد البخاري ان يورد هذا التعليق لحديث ابن عمر ليبين او ليوضح كلام ابن عباس في قوله فاداء الامانة

158
00:52:21.100 --> 00:52:41.100
احق بالتطوع ثم ساق حديث حكيم بن حزام ووجه الدخول هذا الحديث في الترجمة ان النبي عليه الصلاة والسلام زهد حكيما في قبول العطية يد الاخذ يدا سفلى ويد المعطي يدا عليا. وبهذا يتبين ان المؤدي

159
00:52:41.100 --> 00:53:01.100
لا يخلو من ان يكون صاحب يد عليا بفضل اقراضه اولا واما ان لا يكون صاحب يد سفلى اصلا لانه ايش؟ اخذ حقه وبهذا يتظهر مطابقة الحديث للترجمة. آآ نختم ببيان وجه الدلالة فقط من حديث ابن عمر الاخير. آآ من جهتين من جهة قوله

160
00:53:01.100 --> 00:53:21.100
والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته وهذا يوضح كلام ابن عباس السابق. وايضا اه حينما قال والرجل راع في ماله لابيه ففيه تنبيه للولد على رعاية ها آآ ما يتعلق بمال ابيه ان كان عليه دين ان آآ يقضيه

161
00:53:21.100 --> 00:53:34.571
وان كان اه قد اوصى ان ينفذ وصيته بالشروط المعتبرة في الشريعة. والله تعالى اعلم ولكم ان شاء الله تعالى بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين