﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:31.100
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل ان يقدم لكم هذه المادة الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين. باب اذا وقف واوصاني اقاربه

2
00:00:31.100 --> 00:00:51.100
ومن الاقارب؟ وقال ثابت عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة تجعلها للفقراء يا اقاربك. فجعلها لحسن وقال الانصاري حدثني ابي عن توامة عن انس مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك. قال انس فجعلها

3
00:00:51.100 --> 00:01:11.100
حسان وابي ابن كعب وكان اقرب وكان اقرب اليه مني وكان قرابة حسان وابي من ابي طلحة واسمه زيد ابن سالم زيد ابن بن اسود بن حرام بن عمرو بن زيد بنات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام فيجتمعان الى حرام

4
00:01:11.100 --> 00:01:31.100
وهو الاب الثالث وحرام ابن عمرو ابن عمر ابن زيد ابن منات ابن عدين ابن معامر ابن مالك ابن النجار فهو يجامع حسان وابا وبين الى ستة اباء وابين الى ستة اباء من لا عمرو ابن مالك. وهو ابي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار

5
00:01:31.100 --> 00:01:51.100
فعمرو ابن مالك يجمع حسان وابا طلحة وابي وقال بعضهم اذا اوصاني قرابتي فوالى ابائه في الاسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف مالك عن عن اسحاق بن عبدالله عن ابن ابي طلحة انه سمع انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبي طلحة

6
00:01:51.100 --> 00:02:11.100
ان تجعل هذه الاقربين. قال ابو طلحة افعل يا رسول الله. فقسم ابو طلحة باقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس لما نزلت جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فير يا بني عدي لبطول قريش وقال ابو هريرة لما نزل

7
00:02:11.100 --> 00:02:31.100
وامن عشيرة كالاقربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش احسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وامامنا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس آآ

8
00:02:31.100 --> 00:02:51.100
اه اقرأي بسماع صحيح البخاري رحمه الله تعالى اه قال المؤلف رحمه الله باب اذا وقف في بعض النسخ او اوقف ووقف اصح من حيث اللغة واوقف تصح لكنها لغة قليلة في هذا. قال او

9
00:02:51.100 --> 00:03:11.100
قال لاقاربه هذا الجزء الاول من التبويب ثم قال ومن الاقارب؟ جواب الشرط هنا لم يذكره المؤلف رحمه الله اشارة الى الخلاف في في المسألة. ومن الاقارب ايضا اراد ان يتسع مسرح الانسان آآ النظر

10
00:03:11.100 --> 00:03:31.100
في الجواب هذا آآ السؤال لينظر من خلال هذا الحديث من هم الاقارب والبحث فيهم ايضا فيه خلاف يعني من هم الاقارب الذين يصدق عليهم هذا الوصف اه تترتب عليهم لو وقف بوصف الاقارب من يشمله هذا الوصف من الذين يجب وصلهم من الذي

11
00:03:31.100 --> 00:03:51.100
تحرم قطيعتهم. وحديث انس هذا الذي علقه وصله في نفس الباب الذي معنا. ووصله في مواضع اخرى من من الصحيح. واما اه وهنا انبه فقط الى اين انتهى كلام البخاري لانه وقع اه هنا خلط عند بعض الشراح فظن ان

12
00:03:51.100 --> 00:04:11.100
الباقي كله من الرواية والحقيقة ان كلام آآ انس رضي الله عنه انتهى الى قوله وكان اقرب اليه مني. هنا انتهى كلام انس الذي علقه هنا في مقدمة الكتاب. من قوله وكان قرابة حسان الى اخره فان هذا من كلام البخاري رحمه الله

13
00:04:11.100 --> 00:04:31.100
ليبين ما وقع في اه او ليبين او يشرح حقيقة القرابة بين حسان وبين ابي وبين ابي طلحة رضوان الله عليهم اجمعين. والشاهد لهذا التعليق الذي ذكره المؤلف قوله اجعلها لفقراء اقاربك. والمؤلف هنا في

14
00:04:31.100 --> 00:04:51.100
ظاهر في تسويته بين الوقف وبين الصدقة. والقصة هنا فيها في الصدقة ولا في الوقف في الصدقة في الصدقة. وصنيع المؤلف يدل على تسويته بين الصدقة وبين الوقف. واما الحديث الثاني

15
00:04:51.100 --> 00:05:11.100
وهو حديث اه والحديث الذي اورده المصنف فهو الوصل لحديث انس باختلاف الفاظه فقد وصله المؤلف في هذا الموضع وفي مواضع اخرى من صحيح وهو مخرج في الصحيحين. وفي هذا الحديث من آآ المطابقة لمراد المؤلف ان البخاري

16
00:05:11.100 --> 00:05:31.100
هذي لما تبين علاقة حسان بابي طلحة وهما يجتمعان في عمرو ابن حرام بينما قبي بن كعب يجتمع مع ابي طلحة في الجد السادس وهو عمرو بن مالك بين انهم مع اجتماعا في هذا السادس اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصدقة؟ نعم مع بعد الجد

17
00:05:31.100 --> 00:05:51.100
فدل هذا الاقرار على ان كلمة اقاربك ها تشمل الى الجد السادس. الى الجد السادس بهذا الشرح الذي بينه البخاري لكن ثمة هذا بحث في ما يتعلق بالصدقة لكن ثمة بحث من هم الاقارب الذين تحرم قطيعتهم هذا بحث اخر ليس هذا

18
00:05:51.100 --> 00:06:11.100
موضع ذكري وسيأتي ان شاء الله في كتاب الادب. اما اثر ابن عباس المعلق قال ابن عباس لما نزلت وقال ابو هريرة لما نزلت فكلاهما موصولان اه عند المصنف في مواضع اخرى اما اثر ابن عباس وصله في الشعراء وفي مناقب قريش واما حديث ابي هريرة فقد وصله في الباب الذي بعده. نعم

19
00:06:11.100 --> 00:06:31.100
باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب؟ قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيبنا الزوري قال اخبرني سعيد ابن المسيب وابو سلمة ابن ابن الرحمن اما ابو هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله عز وجل وانزل عشيرة

20
00:06:31.100 --> 00:06:51.100
قال يا معشر قريش او كلمة نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا اغني عنكم شيئا. يا عباس بن عبدالمطلب لا اغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا

21
00:06:51.100 --> 00:07:11.100
ويا فاطمة توبي ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي. لا اغني عنك من الله شيئا. تبعه واصفه عن ابن وهب عن يونس ان ابن نعم. اه هذا الحديث ترجم له المصنف بالترجمة للاشارة الى الخلاف. وغالبا ما يترجم المصنف رحمه الله او اذا

22
00:07:11.100 --> 00:07:31.100
بصيغة الاستفهام فهو يشير بذلك الى الى الخلاف الوارد في المسألة. وتبويب المؤلف مع ما ترجم به آآ من اختياره دخول النساء في آآ ما لو قال آآ او اوقف على اقاربه او تصدق على اقاربه انه يشمل الذكور

23
00:07:31.100 --> 00:07:51.100
والاناث وجه ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب قريشا آآ بدأ او عمم ثم خصص وممن خصصهم بالذكر عمته وهي من الحواشي وذكر بعدها فاطمة وهي من الفروع. لكن نزع البخاري في الاستدلال بهذا الحديث آآ من جهة

24
00:07:51.100 --> 00:08:11.100
ان مقام الانذار اعم من مقام ايش؟ من مقام الوقف والصدقات والله اعلم. نعم. بابنا لينتفع الواقف وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليها ويأكل وقد يلي الواقف وغيره. وكذلك من جعل بذلة

25
00:08:11.100 --> 00:08:31.100
كيف له ان ينتفع بها كما ينتفع غيره وان لم يشترط؟ قال حدثنا كتبت ابن ساعد حدثنا بو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها. فقال يا رسول الله انها بدنة. فقال للثالثة او الرابعة

26
00:08:31.100 --> 00:08:51.100
اركبا ويلك او ويحك. قال حدثنا اسماعيل وحدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بذرة فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة. قال اركبها ويلك. في الثانية او في الثالثة

27
00:08:51.100 --> 00:09:11.100
وهذا كالذي قبله ترجم به بصيغة الاستفهام للاشارة ايضا الى الخلاف. ومذهبه في هذا واضح آآ من مما ترجم به عن عمر وكذلك في تفقهه وما ذكره من حديثي ابي هريرة وانس من جواز انتفاع الواقف

28
00:09:11.100 --> 00:09:31.100
بما وقف. اما اشتراط عمر فقد سبق موصولا وسيأتي ايضا تفنن فيه البخاري كثيرا في هذا الباب. والشاهد منه قوله لا جناح على من وليه ان يأكل منها. وسبق ان اشرنا ان هذا صريح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اه جويرية بن صخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه

29
00:09:31.100 --> 00:09:51.100
قوله وقد يلي الواقف الى قوله يشترط وان لم يشترط هذا كله من تفقه الامام البخاري. اما وجه مطابقة حديثي الباب للترجمة فظاهر فان الرجل لما آآ سير البدنة للبيت الحرام

30
00:09:51.100 --> 00:10:11.100
فمعلوم ان البدن البدن التي يشعرها المهدي هذه خرجت لله عز وجل. والرجل احتاج يركب فكأنه نفرت نفسه من ان يركب شيئا اوقفه لله او تصدق به لله. فقال اركبها قال انها بدنة يعني كانها

31
00:10:11.100 --> 00:10:31.100
ليست لي فقال اركبها في الثانية وفي الثالثة قال ويلك. وهذا لا شك انه صريح في جواز الانتفاع بما اوقفه الانسان والله اعلم باب اذا وقف شيئا فلم يدفعه الى غيره فهو جائز. لان عمر رضي الله عنه واوقفه وقال لا جناح على من ولي وان يأكل

32
00:10:31.100 --> 00:10:51.100
يخص ولم يخص اي ولي عمر وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة ارى ان تجعل هذا الاقربين. فقال افعل فقسم وبني عمه. نعم. قوله اذا وقف شيئا قبل ان يدفع الى غيره فهو جائز. يعني صحيح يعني صحيح. وهذا قول جمهور العلماء

33
00:10:51.100 --> 00:11:11.100
وما ذكره المؤلف رحمه الله هو الصحيح ودلالة حديث الباب ظاهرة جدا في هذا وما اوقفه وما علقه من الاحاديث عن عمر وآآ ابي طلحة سبق وصلها فيما تقدم؟ نعم. باب اذا قال داري صدقة لله ولم يبينه للفقراء وغيرهم فهو جائز يضعها في اقربنا وحيث اراد

34
00:11:11.100 --> 00:11:31.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة حين قال احب امواله الي بيروحا وانها صدقة لله. فاجاز النبي صلى الله الله عليه وسلم ذلك وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن؟ والاول اصح. نعم. آآ الباب قال اذا قال دارس اذا قال الصدقة

35
00:11:31.100 --> 00:11:51.100
صدقة لله ولم يبين من هو او ما هو مصرف الوقف هل هم لفقراء؟ هل هم طلبة العلم؟ هل هم كذا؟ هل هم كذا؟ فان هذا يجوز فان هذا يجوز. بمعنى انها ما دام خرجت لله فان تعيين المصرف فيما بعد يجوز ولو تأخر. ولا يشترط ان يقارن ذلك توقيت ايش

36
00:11:51.100 --> 00:12:11.100
توقيت الوقف او توقيت الصدقة. وجه ذلك ان ابا طلحة في حديثه اوقفها لله ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم في مصرفها فعينه قال ارى ان تجعل في كذا وكذا. وسيأتيه في الباب الاتي مزيد بيان لذلك. نعم. باب اذا ولهذا قال البخاري والاول اصح اي انه يجوز

37
00:12:11.100 --> 00:12:31.100
وان لم يعينوا. نعم. باب اذا قال ارضي وبستاني صدقة عن امي فهو جائز وان لم وان لم يبين صدقة عندك لله ما في لله؟ طيب. وان لم يبين لمن ذلك؟ قال حدث

38
00:12:31.100 --> 00:12:51.100
محمد واخبرنا مخلد بن يزيد اخبرنا بن جريج قال اخبرني على انه سمع عكرمة يقول انبأنا ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه توفيت امه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها اينفعها شيء ان تصدقت به عنها

39
00:12:51.100 --> 00:13:11.100
قال نعم. قال فاني اشهدك ان حائطي المخراف صدقة عليها. احسنت. هذا يوضح ما سبق ويؤكده من اختيار البخاري من ان تعيين المصرف لا يشترط ان يقارن الايقاف او وقت التصدق. فقال باب اذا قال ارضي او بستاني صدقة. في بعض النسخ لله

40
00:13:11.100 --> 00:13:31.100
عن امي فهو جائز. وان لم يعين ذلك المتصدق به. الان عندنا في الحديث السابق آآ لم يعينه المصرف واضح؟ وهنا عين المتصدق عنه وهو الام لكن ما عين ما هو المتصدق به. فكذلك يجوز واضح الفرق بين

41
00:13:31.100 --> 00:13:51.100
في الحديث السابق او الباب السابق عين الصدقة لكن لم يعين المتصدق عنه. وهنا عين المتصدق عنه ولم يعين ما هي الصدقة؟ فقال باب اذا قال ارضي او بستاني. صدقة لله عن امي. فهو جائز وان لم يبين لمن ذلك. وان لم

42
00:13:51.100 --> 00:14:11.100
بين لمن؟ لمن ذلك. فذكر حديث آآ قصة حديث ابن عباس عن سعد. قال حدثنا محمد وهو في بعض النسخ منسوب الى ابن سلام. اخبرنا مخرج بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج. قال اخبرني عن انه سمع عكرمة يقول ان ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد. هذا يشير الى ان هذه القصة

43
00:14:11.100 --> 00:14:31.100
من مراسيل الصحابة وقد جاء في بعض الطرق ان ما يشير يعني وليس صريحا ان ابن عباس سمعه من سعد مباشرة فيكون على هذا من مسند سعد ابن عبادة وان قلنا بهذه الصيغة فيكون مسند ابن عباس هذا الفرق بينهما واضح؟ يعني لماذا يعتني العلماء ببيان هذا؟ ليعرفوا هل هو من مسلم

44
00:14:31.100 --> 00:14:51.100
ابن عباس ام مسند سعد ابن عبادة قال توفيت امه واسمها آآ عمرة بنت مسعود توفيت رضي الله عنها سنة خمس من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في دومة الجندل قال توفيت وهو غائب عنها. يعني سعد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وامه كانت في المدينة. فقال يا رسول الله ان امي توفيت

45
00:14:51.100 --> 00:15:11.100
وانا غائب عنها اينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فاني اشهدك ان حائطي المخراف يعني الذي آآ الخائط المثمر الحائط المثمر صدقة عليها. نعم. باب اذا تصدق او وقف بعض ما له او بعض رقيقه او دوابه فهو جائز

46
00:15:11.100 --> 00:15:21.100
قال حدثنا يحيى ابن قيل حدثنا الليث عن يقال لنا من ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كامل ان عبد الله ابن كعب قال سمعت كعب بن ما لك رضي

47
00:15:21.100 --> 00:15:41.100
الله عنه قلت يا رسول الله ان من توبة امن خلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال امسك عليك بعض ذلك فهو خير لك. قلت فاني امسيك سامي الذي سهم الذي بخيبر. هذا الباب اورده المؤلف رحمه الله لبيان جواز وقف المنقوص

48
00:15:41.100 --> 00:16:01.100
ولما تقرر جواز وقف المنقود او المال منقود ذهب فضة آآ او آآ عقار ثابت بين جواز وقف المنقول ووجه دخول ذلك او وجه الترجمة من آآ الحديث مطابقته الترجمة ان كعب رضي الله عنه كان يملك آآ اعبدا

49
00:16:01.100 --> 00:16:21.100
نحو ذلك من المقتنيات التي تنقل فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على اصل التصدق ولكن انكر عليه ان يجعل ان تصدق بماله كله. واضح؟ وجد دلالة؟ اقره على التصدق بالمنقول والثابت. لكنه لم يقره على كل ما

50
00:16:21.100 --> 00:16:41.100
بل قال امسك عليك بعض مالك وبمجموع الاحاديث الواردة في الباب فانه لا يجوز ان يزيد على كم؟ على الثلث في الوصية. اما في الصدقة فالباب مفتوح لا ثلث ولا ربع لكن حثه النبي صلى الله عليه وسلم على ان يبقي شيئا قد يحتاجه فيما بعد وحتى لا يكون ورثته عالة يتكففون الناس

51
00:16:41.100 --> 00:17:01.100
حي. نعم. باب من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه. وقال اسماعيل واخبرني عبد العزيز بن عبدالله بن ابي سلمة عن اسحاق بن عبدالله لا اعلم الا عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء ابو طلحة الى رسول

52
00:17:01.100 --> 00:17:21.100
الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لم تنم البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بي روحا قال وكانت حديقة وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يدخلها

53
00:17:21.100 --> 00:17:41.100
ويستظل بها ويشرب من مائها. فهي الى الله عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وسلم. ارجو بره وذخره. فضعها اي حيث ارضاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا ابا طلحة ذاك مال الرابح. قبل

54
00:17:41.100 --> 00:18:01.100
اعرف لكن عندك بالسكون فقط طيب بخم يا ابا طلحة ذلك مال رابح قبلنا فاجعله في الاقربين. فتصدق به ابو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم ابي وحسان. قال وبا حسان حصته منه

55
00:18:01.100 --> 00:18:21.100
في معاوية فقيل له تبيع صدقة ابي طلحة فقال الا بمصطفى صاعا من تمر بصاع من دراهم قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني الذي بناهم معاوية. نعم. باب من تصدق الى وفي بعض النسخ على وكيله. ثم رد الوكيل ثم رد

56
00:18:21.100 --> 00:18:41.100
الوكيل اليه. وهذا الحديث قال فيه المصنف وقال اسماعيل اختلف الشراح هل هذا آآ ابن جعفر او هو اسماعيل ابن ابي اويس وهو احد شيوخ البخاري المشاهير. جزم ابو نعيم وكأن الحافظ يميل الى ذلك انه اسماعيل ابن جعفر

57
00:18:41.100 --> 00:18:51.100
قال اخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة وهو المعروف بن من عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة آآ لا اعلمه الا عن انس. قال الحافظ الظاهر

58
00:18:51.100 --> 00:19:11.100
هذا من كلام البخاري وليس كما يظهر من سياق الاسانيد عادة ان يكون من التلميذ. بل هذا يقول الحافظ انه من كلام المصنف رحمه ثم ساق حديث ابي طلحة الذي تقدم معنا اكثر من مرة. والشاهد منه قوله قبلناه منك ورددناه عليك. هذا هو المطابق للترجمة

59
00:19:11.100 --> 00:19:31.100
فان طلحة تصدق به واوكل تصريفه او آآ توجيه النظر فيه الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لم نصرفه ثم قال له انت الان طبق هذه الاستشارة او طبق هذا الرأي الذي اشرنا به عليك وهو ان تقسمه في اقاربك فقسمه بين اقاربه

60
00:19:31.100 --> 00:19:51.100
واستدل بقوله وباع حسان آآ او حسان حصته منه من معاوية على ان ما آآ فعله ابو طلحة انما هو صدقة لا وقف. اذ لو كان وقفا لم يجز لحسان ان يبيعه. وقال بعض الشراح يحتمل ان ابا طلحة اوقفه

61
00:19:51.100 --> 00:20:11.100
على حسان وقال ان احتجت تبعه. ان احتجت تبعه فالمسألة محتملة. والله تعالى اعلم. وفي هذا الحديث بيان لما فيه عند ابي طلحة رضي الله عنه من السخاء في سخاء نفسه في بذل المال فان بير كانت من احب امواله اليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيها وكانت قبلة

62
00:20:11.100 --> 00:20:31.100
المسجد النبوي كان فيها ماء طيب وظل فتصدق بها فقبلها الله سبحانه وتعالى من اه وفيه انه اه سرعة امتثال الصحابة ايضا لامر الله عز وجل. وفيه استشارة العلماء في تصريف الاوقاف والصدقات. والله اعلم. باب قول الله تعالى واذا حضر القسم

63
00:20:31.100 --> 00:20:51.100
والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال حدثنا محمد ذو الفضل ابو النعمان ابو النعمان حدثنا ابو عوانة عن ابي سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما قال اننا سيزعمون ان هذه الاية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها من ما تهاون الناس هما واليان واليين

64
00:20:51.100 --> 00:21:11.100
وذاك الذي يرزق ووال لا يرثه فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا املك لك ان اعطيك. نعم. اه هذا الباب يعني له صلة باول ابواب الوصايا التي تقدمت وفيه اشارة الى اختيار مذهب ابن عباس او اختيار ابن عباس رضي الله عنه في ان

65
00:21:11.100 --> 00:21:31.100
منسوخ من هذه الاية من اية الوصايا اه هو فقط الورثة نعم. وفي اشارة ايضا وانا وهمت في نسبة القول الى عائشة والصحيح ان هذا قول ابن عباس فقط انا قلت ابن عباس وعائشة لا عائشة لها رأي في مسألة اخرى ستأتي عائشة وابو موسى

66
00:21:31.100 --> 00:21:51.100
انا ذكرتهم في الاول لا وهمت والصواب ان هذا قول ابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم. والا غالبهم يخالفه في هذه الاية كما اشار هو هنا اه لكن لهم رأي في مسألة ستأتي ان شاء الله تعالى في اه مسائل في الاوقاف. ستأتي بعد قليل باذن الله تعالى. الحديث يقول فيه ان اناسا

67
00:21:51.100 --> 00:22:11.100
العموم يشير بذلك الى عائشة رضي الله تعالى عنها فانها خالفته في هذه المسألة. وهي مسألة آآ نسخ هذه الاية وبين ابن عباس انها تهاون الناس بها. قال هما واليان يعني الذين يلون المال احد رجلين. وال يرث والذي

68
00:22:11.100 --> 00:22:31.100
يعني يعني يعطي من حضر القسمة. ووال لا يرث قال فذلك الذي يقول بالمعروف لا املك لك ان اعطيك يعني من فالذين يحضرون قسمة الارث اثنان احدهما له نصيب من الارث واخر ليس له نصيب. فالذي له نصيب هو الذي يستطيع ان يعطي ويرضاه

69
00:22:31.100 --> 00:22:51.100
ليس له نصيب من الارث. يقول ما استطيع ان اعطيك من الارث شيئا لا لا املكه. اذا ما الذي ينبغي؟ ينبغي على من؟ اه ملكه الله وتعالى ان يعطي بعض الذين حضروا امتثالا لامر الله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا

70
00:22:51.100 --> 00:23:11.100
معروفا. نعم. قالوا ما يستحب لمن يتوفى يتصدق عنه فضاء البدور عن الميت. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ان النبي عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتتلت نفسها واوراها لو تكلمت تصدقت

71
00:23:11.100 --> 00:23:31.100
اتصدق عنها قال نعم تصدق عنها قال حدثنا عبد الله بن يوسف فاخبرنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر فقال اقضي عنها. نعم

72
00:23:31.100 --> 00:23:51.100
المؤلف رحمه الله صرح بان من توفي فجأة فانه يستحب ان يتصدق عنه والمسألة الثانية التي تضمنها التبويب وتضمنتها التراجم قضاء النذور عن الميت فهو مسألتان. اما المسألة الاولى فوجه الاستحباب عنده اقرأ

73
00:23:51.100 --> 00:24:11.100
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي جاء وشرح الوضع للنبي صلى الله عليه وسلم بان امه اختلدت نفسها يعني ماتت فجأة تصدق او قال واراها لو تكلمت لتصدقت. افاتصدق عنها؟ قال نعم. وفي بعض الفاظ البخاري في كتاب الجنائز هل لها اجر ان

74
00:24:11.100 --> 00:24:31.100
عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وبعض العلماء نازع البخاري في هذا التبويب. بل فقال بل هذا يدل على جواز الصدقة عن الميت. بمعنى ان هذا ليس حثا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة على التصدق. بل الرسول صلى الله عليه وسلم

75
00:24:31.100 --> 00:24:41.100
في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم الى ثلاثة ابواب اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها ايش؟ او ولد صالح يدعو له ولم يقل يتصدق عنه

76
00:24:41.100 --> 00:25:01.100
وانما خرج هذا السؤال مخرج جواب. افاتصدق؟ نعم. ويوضحه قال هل لها اجر؟ ان تصدقت عنها؟ قال نعم واجر الصدقة بالاجماع ثابت كما قال ابن المبارك وغيره رحمه الله ان اجر الصدقة يصل الى الميت بالاجماع سواء كان لوالد او لغير والده

77
00:25:01.100 --> 00:25:21.100
فهذا وجه المنازعة في الاستحباب. اما القسم الثاني وهو قضاء النذور عن الميت. فكذلك ايضا ويدل له عموم حديث عقد الله هو حق بالقضاء. وفي هذا من فضل سعد رضي الله عنهما فيه من بره بامه وحرصه على وصلها بعد موتها. وفيه سؤال العلماء وفيه ان

78
00:25:21.100 --> 00:25:31.100
ان هذا الحديث مستثنى من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. ولا تزر اوزرة نعم وليس للانسان الا ما سعى فان هذا السعي مع انه من عمل غيره

79
00:25:31.100 --> 00:25:51.100
الا انه ثبت بالسنة انه ينفعه. فيكون مستثنى من الاية الكريمة. نعم. باب الاشارة في وقتها الصدقة. عفوا يا شيخ آآ وقع في رواية للنسائي ان سعد ابن معاذ سأل ما هي افضل الصدقة؟ فقال سقي الماء. وتحتاج الى تحرير في ثبوتها وصحتها

80
00:25:51.100 --> 00:26:11.100
قال حدثنا ابراهيم موسى اخبرنا انشاء موسى ان ابن دريج اخبرهم قال اخبرني على انه سمع عكرمة ولم العباسي يقول ان بال ابن عباس ان سادة ابن عفان ابن عباس رضي الله عنه اخى بني ساعدة توفيت امه وهو غائب فاتى النبي صلى الله عليه

81
00:26:11.100 --> 00:26:31.100
فقال يا رسول الله انهم توفيت وانا غائب عنها فهل ينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فاني اشهدك ان صدقة عليها. تلاحظون يا اخوان ان القصة في الصدقة لكن البخاري رحمه الله الحق الوقف بها فبوب على ذلك في فقال

82
00:26:31.100 --> 00:26:51.100
الاشهاد في الوقف والصدقة. والا الحديث خاص او نص في الصدقة. فالحق البخاري بذلك تفقها. والمصنف رحمه الله نوزع في الاستدراج ايضا بهذه القصة. فان قوله واشهدك يقولون تحتمل الاعلام. تحتمل الاعلام يعني فاني اخبرك. وليس المقصود انني

83
00:26:51.100 --> 00:27:11.100
اطلب مشاهدتك او هذه شهادتي يا رسول الله. وبعض العلماء استدل على صحة هذا المنزع بدليل اخر وهو ان الله سبحانه وتعالى لما امر بالاشهاد عند التبايع فقال واشهدوا اذا تبايعتم. قال فاذا صح الاشهاد بالتبايع وهو معاوضة

84
00:27:11.100 --> 00:27:31.100
الان يصح بالتبرع من باب من باب اولى. والبخاري رحمه الله اشار بهذا الاشهاد بهذا التبويب ايضا الى معنى خفي. وهو ان الوقف لما كان صدقة عفوا طاعة وقربة وان الصدقة ايضا لما كانت قربة وطاعة ظن بعض الناس ان الاشهاد

85
00:27:31.100 --> 00:27:51.100
ينافي افضلية الاخفاء. وليس الامر كذلك. بل باب التبرع بالتبرعات هذه التي لها صلة بالناس كالاوقاف ونحوها ينبغي الاشهاد عليها ولا يقال ان هذه صدقة تخفى لاجل ان تضبط الحقوق والله اعلم. قول الله تعالى

86
00:27:51.100 --> 00:28:11.100
اليتامى تبدل الخبيثين الطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حبا كبيرا. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ما طاب لكم من النساء. قال حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عمرة بن الزبير يحدث انه سأل عائشة رضي الله عنها

87
00:28:11.100 --> 00:28:31.100
وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد ان يتزوجها من سنة نسائها فنوا عن نكاحهن الا يقسطونهن بكمال الصداق. وامروا بنكاح سواهن من النساء. قالت عائشة ثم استفتى الناس

88
00:28:31.100 --> 00:28:51.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. فانزل الله عز وجل ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت فبين الله في هذه ان اليتيم اذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها باكمال الصداق. فان كانت مرغوبة انا والجمال

89
00:28:51.100 --> 00:29:11.100
قال فكما يتركنا حين غفل عنها فليس لهم ان ينكحوها اذا رغبوا فيها الا ان يبسطوا لها الاوفى من الصداقة ويعيطها حقها. نعم. والمطابقة التامة جدا واضحة في تفسير الصحابي يسبب النزول. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ان

90
00:29:11.100 --> 00:29:31.100
تفسير الصحابي في حكم المرفوع باتفاق العلماء. تفسير الصحابي آآ بيان الصحابي لسبب النزول عفوا هو في حكم المرفوع باتفاق العلماء. اعيد مرة اخرى سبب النزول الذي يذكره الصحابي هو في حكم مرفوع باتفاق

91
00:29:31.100 --> 00:29:51.100
العلماء ووجه المطابقة او دخول هذه الترجمة في كتاب الوصايا ان العناية باليتيم وماله هي جزء من تنفيذ الوصية به اما الوصية الخاصة من من للولي واما ان تكون من الوصية العامة من الله سبحانه وتعالى بحفظ اموال

92
00:29:51.100 --> 00:30:11.100
اليتامى والله اعلم. نعم. باب قول الله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فاينالكم من مجد فادفعوا اليه اموالهم. ولا اسرافا وبدارا ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستأذن ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم

93
00:30:11.100 --> 00:30:41.100
وكذا بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. مما حسيبا يعني كافيا. الوصي ان يعمل في مال اليتيم. وما يأكل منه بقدر عمالته هذي فيه نسخة تفقه فيها البخاري رحمه الله تعالى وهذا هو الشاهد آآ للباب حتى تتم آآ

94
00:30:41.100 --> 00:31:01.100
ستتم الترجمة فان المؤلف لما ذكر ما يتعلق اموال اليتامى وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم حتى اذا بلغوا النكاح هذا السن وهذا من المواضع التي يقصد بها بلوغ السن وليس المقصود به الوطء. هذا من المستثنيات. فان المشهور عند العلماء ان كل لفظة من الفاظ

95
00:31:01.100 --> 00:31:21.100
النكاح الواردة في القرآن فيراد بها الوطء الا قوله تعالى فلا يحل لها ان اه فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. الصحيح ان هذا الموضع او اصعب هذا هو اما تلك الاية فلولا دلالة السنة لالحقناها ببقية ايش؟ المواضع. فالمقصود هنا بلوغ سن النكاح وليس المقصود الوطئ

96
00:31:21.100 --> 00:31:41.100
المعتاد اه المعروف ذكره في الشريعة. فان انستم منهم رشدا يعني التمستم انهم اه راشدون يعني قادرون على التصرف في المال. والرشد في كل موضع بحسبه فالرشد في المال غير الرشد في النكاح. فادفع اليهم اموالهم الى اخر الاية الكريمة. والمقصود هنا وكفى بالله حسيبا يعني كافيا. قال البخاري

97
00:31:41.100 --> 00:32:01.100
الوصية ان يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عملته. فالحقه بماذا؟ بحكم الوالي او ناظر على مال الوقف. كما تقدم في حديث عمر لا حرج على من وليه ان يأكل منه بالمعروف وهذا وجه المطابقة والله اعلم

98
00:32:01.100 --> 00:32:21.100
باب ومال يوصيه ان يعمل في مال اليتيم وما يكون بقدر عمالته. قال حدثنا هارون حدثنا ابو سعيد المولى بني هاشم ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان

99
00:32:21.100 --> 00:32:41.100
وكان نخلا. فقال عمر يا رسول الله اني استفدت مالا وهو عندي نفيس فاردت ان اتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه تصدق باصله لا يباع ولا يورث ولا ولا يهب ولا يرث. ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله

100
00:32:41.100 --> 00:33:01.100
وابن السبيل وذي القربى ولا جناح على من وليه وان يأكل منه بالمعروف ان يؤكل صديقه او يوكل صديقه غير تمولين به قال حدثنا عبيد ابن اسماعيل حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستهدف ومن كان فقيرا

101
00:33:01.100 --> 00:33:21.100
فليكن بالمعروف قالت انزلت في واليتيم ان يصيب من ماله اذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. نعم. هنا قال باب وما للوصي وفي بعض النسخ باب وللوصي ان يعمل. وهذا يبين صلته بالباب الذي بالباب الذي قبله. وما ترجم به

102
00:33:21.100 --> 00:33:41.100
المؤلف رحمه الله تعالى اختلف فيه العلماء. هل للوصي ان يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته؟ ام لا يأكل منه الا بقدر الحاجة. فبالاول قالت عائشة وعكرمة والحسن وجماعة من السلف رضي الله عنهم. وقال بالثاني وهو انه

103
00:33:41.100 --> 00:34:01.100
لا يأكل منه الا بقدر الحاجة فحسب. قال به اه جماعة من السلف ايضا لكنهم اختلفوا هل يرده عند اه غنائه وثرائه بمعنى حسنت حاله؟ ام انه لا يرده؟ قولان العلماء اصحهما والله تعالى اعلم ان من اكل بالمعروف

104
00:34:01.100 --> 00:34:21.100
فانه لا يرد ما اكل اذا اه اغتنى بعد ذلك او اقتدر او كان اه او حصل له غناء. لان الله سبحانه وتعالى قيد الاكل بالحاجة عند عند اثناء لان الله سبحانه وتعالى اه اباح الاكل عند الحاجة ولم يأمر برده

105
00:34:21.100 --> 00:34:41.100
لماذا؟ عند الغناء بعد ذلك. فدل هذا على انه لا لا يرده لان القول بوجوبه بعد الغنى يلغي فائدة باحة الاكل الحقيقة وهذا اختيار شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة والله اعلم

106
00:34:41.100 --> 00:35:01.100
يتامى ظلما انما يكون ذي بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال حدثني سفيان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السماء الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل

107
00:35:01.100 --> 00:35:21.100
التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مع اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المومنات الغافلات. نعم. ووجه المطابقة في الاية سهل جدا وهو ان الله سبحانه وتعالى لما بين ان الذين يكونوا هم الايتام ظلما ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا ثم

108
00:35:21.100 --> 00:35:41.100
بحديث ابي هريرة في السبع الموبقات بين ان بين ان اذا ضممنا الاية الى الحديث تبين لنا المقصود بالهلاك او الايباق الذي دل عليه اه حديث ابي هريرة رضي الله عنه وانه هلاك في الدنيا وفي الاخرة. فهو مهلك للعبد ومظنة الهلاك

109
00:35:41.100 --> 00:36:01.100
في الدنيا وكذلك ايضا محفوف ومخطور بالوعيد في الاخرة. والسبب في هذا ايها الاخوة في الدنيا يعني ظهوره في دنيا ان اليتيم غالبا لا ها لا يستطيع ان يدافع عن حقه. وقد يأكل الولي اكلا خاصة اذا كان المال كثيرا قد يأكل من هذا

110
00:36:01.100 --> 00:36:21.100
ولا احد يشعر به ولا يقيد ولا يقيد. فجاء هذا الوعيد العظيم لان اليتيم غالبا لا يستطيع ان ينتصر لنفسه ولان الولي احيانا اذا كان قريبا لا بعيدا قد لا يسأل ولا يحاسب. فجاء هذا الوعيد آآ في حقه ووجه المطابقة بينهما ظاهر في ان

111
00:36:21.100 --> 00:36:41.100
المراد بالاكل هنا هو اكل الظلم وبه يعلم ان اكل المال بحق لليتيم فانه لا يدخل في هذا الوعيد ولا يدخل في كونه من الموبقات والله تعالى اعلم باب قول الله تعالى ويسألك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء

112
00:36:41.100 --> 00:37:01.100
الله لعنتكم ان الله عزيز حكيم. لعنتكم لعائلة احرجكم وضيق. وعنت اي خضعت. وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن ايوب عنا فان قال ما رد ابن عمر على احد وصية وكان من سيرين احب ان نشيء اليه في مال اليتيم ان يجتمع اليه نصحاؤه واولياؤه

113
00:37:01.100 --> 00:37:21.100
فينظر الذي هو خير له. وكان طاووس اذا سئل عن شيء ان ابن اليتامى قال والله يعلم المفسدين من المصلح. وقال اعطاهم في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل انسان بقدره من حصته. نعم. اه هذا الحديث في ايضا له صلة بما سبق يتعلق اه

114
00:37:21.100 --> 00:37:41.100
الاكل من مال اليتيم ولكن ما هو الذي رخصت فيه الشريعة؟ فقال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير تخالطون في اخوانكم. تعرفون ان الذي يلي مال اليتيم احيانا قد يكون له اولاد. قد يكون له اولاد في شق عليه جدا ان يفرز

115
00:37:41.100 --> 00:38:01.100
مال اليتيم مثلا لو تأتي وجبة غداء هو يريد ان يعطي اولاده ويعرف ان اولاده تكفيهم مثلا دجاجة مع قدر من الرز كيلو مثلا وهذا اليتيم واحد يكفيه مثلا ربع كيلو او اقل مع ربع دجاجة. فهذا الفرز لا شك ان فيه مشقة عظيمة جدا. فاذن الله عز وجل بان يحظر

116
00:38:01.100 --> 00:38:21.100
يتيم مع هؤلاء الاولاد ويخالط ماله ويقسم قدر ما يأكله اليتيم بالمعروف ويجتهد ولهذا قال عطا في اخر كلامه وقال عطاء في اخر اثر علقه هنا قال ينفق الولي على كل انسان بقدره من آآ من

117
00:38:21.100 --> 00:38:41.100
وقبله اثر طاووس اذا سئل عن شيء من اليتامى قال والله يعلم مفسدا مصلح الله عز وجل يعلم هل انت تقديرك هذا تقدير يعود على مال اليتيم بالاصلاح او بالافساد. وهذا جزء من تربية الشريعة على ادارة الاموال. واحالة الامر ايضا الى قدر من من الديانة. نعود الى

118
00:38:41.100 --> 00:39:01.100
ترجم بهم قال لاعنتكم لاحرجكم وضيق. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. اما وعنت وعنت اللي هو فهذا من تفسير آآ لا اله الا الله من تفسير البخاري فلعله اراد بذلك ان يبين الفرق بين اعنت وبين

119
00:39:01.100 --> 00:39:21.100
عانت وان الجامع بينهما هو الاشتقاق الاكبر للاشتقاق الاصغر. والا ففرق كبير بين اعنتى وبين عنت فان اه العنت هنا الحرج المشقة وهو فعل الرباعي بينما عنت من العنو وهو فعل ثلاثي. اي نعم. باب استخدام عفوا بس ما نسيت ان اشير لا. قال لنا

120
00:39:21.100 --> 00:39:41.100
سليمان هذي الصيغة ترد كثيرا في البخاري. قال لنا سليمان قال لنا عبد الله بن عثمان قال لنا فلان. فماذا يريد بها البخاري يقول الحافظ ابن حجر ان عادة البخاري رحمه الله جرت في الاتيان بهذه الصيغة في الموقوفات غالبا

121
00:39:41.100 --> 00:40:01.100
غالبا يأتي بها في الموقوفات. وعندنا الان هنا موقوف وهو اثر ابن عمر. قال وقد يريدها في المتابعات نادرا. في ابعاد نادرة ثم قال ولم يصب يريد ان يرد قول بعض العلماء الذين يقولون ان البخاري انما يأتي بها في باب

122
00:40:01.100 --> 00:40:21.100
المذاكرة يعني ما وقع مذاكرة بينه وبين اشياخه او اقرانه فانه يريدها بصيغة؟ قال لنا. قال من حصرها في هذا السبب فلم يصب. ولا ولا يريد بذلك البخاري آآ الحافظ ابن حجر ان البخاري لا يمكن ان يقولها من باب في باب المذاكرة لا لكن رد على قول

123
00:40:21.100 --> 00:40:41.100
من حصرها في ايش؟ في ماذا؟ في المذاكرة. قال بل هو يريدها غالبا في الموقوفات ونادرا في المتابعات. اما من قال من العلماء انه قصد بها الاجازة فقد ابعد النجعة. والله اعلم. نعم. وفيه اه نسينا بعد يا شيخ. قال ما رد ابن عمر على احد وصية

124
00:40:41.100 --> 00:41:01.100
يعني كانوا الناس يأتون الى ابن عمر فيعرظون عليه ان يتقبل ان يكون ايش؟ ها؟ منفذا للوصية او وصيا على المال فكان ابن عمر يقبل وهذا مشروط ايها الاخوة بالقدرة على ادارة الوصية. فمن رأى منه ما يقول والله ابن عمر قدوة لي وساقبل كل ما يتيم من الوصايا. فيقال

125
00:41:01.100 --> 00:41:21.100
هذا مشروط بقدرتك على ادارة هذا المال فان كنت عاجزا او لا تستطيع فاعتذر فان حقوق الخلق عظيمة نعم. باب استخدام اليتيم في السفر والحذر اذا كان صلاحا له ونظر الام وزوجها اليتيم. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير. حدثنا ابن علي تحدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله

126
00:41:21.100 --> 00:41:41.100
قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم فاخذ ابو طلحة بيده فانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال يا رسول الله انا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحظر ما قال لي شيء صنعت من شيء صنعته لمن صنعت

127
00:41:41.100 --> 00:42:01.100
صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. نعم. اما مطابقة الاية الحديث الجزء الثاني من وهو كون الذي دفعه زوج الام فهذا ظاهر لان الذي دفعه ابو طلحة زوج من؟ ام سليم وهي ام انس بن مالك

128
00:42:01.100 --> 00:42:21.100
رضي الله عنه. لكن ما وجه المطابقة في قوله ونظر الام؟ قال العلماء ان ابا طلحة لم يفعل ذلك اصلا الا باشارة او كان البخاري يقول لم يفعل ذلك ابو طلحة هل بشارة من من امه وهنا بحث في قضية ان اليتيم كونه يكون عند غير وليه؟ اليس في هذا ضرر على

129
00:42:21.100 --> 00:42:41.100
يفوته الادب فيقال من اعظم الناس تأديبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال هذا صحيح لكن بشرط هذا صحيح لو كان يفوته فعلا التأديب لكن اذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم فسيصحب اعظم الناس علما وخلقا وحلما ولهذا تعلم منه شيئا كثيرا عظيما رضي الله تعالى

130
00:42:41.100 --> 00:43:01.100
فالمقصود ان دفعه اذا كان يؤثر على خلقه وادبه وتأديبه فيمنع منه. اما اذا كان لا لا يؤثر عليه بحيث دفع الى عالم ولو لم يكن اه وصيا عليه فانه لا بأس بذلك لان العبرة حصول الادب والتعليم وهذا متحقق تمام التحقق مع

131
00:43:01.100 --> 00:43:21.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب اذا وقض ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك الاسحاق قبل يد الله ابن ابي طلحة انه سمع نسب ما لك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحة اكثر انصاري بالمدينة مالا من نخل وكان احب ما له اليه

132
00:43:21.100 --> 00:43:41.100
يوحى مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما نزلت لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون. قام ابو طلحة فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وان

133
00:43:41.100 --> 00:44:01.100
احب اموالي الي بيروحا وانها صدقة لله يرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث اراك الله. فقال بخن ذلك مال رابح او وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها بالاقربين. قال ابو طلحة افعل ذلك يا رسول الله. فقسمها

134
00:44:01.100 --> 00:44:21.100
حدا باقاربي وفي بني عمه. وقال اسماعيل هو عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح. قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم اخبرنا ابن عبادة حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثني ابن دينار عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال قال لرسول الله صلى

135
00:44:21.100 --> 00:44:41.100
الله عليه وسلم ان امه توفيت انفعها وان تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فان لي مصرافا واشهدك اني قد تصدقت عنها قد صدقت اني قد تصدقت به عنا. ها؟ في نسخة طيب. في رواية طيب. قوله باب اذا وقف ارضا

136
00:44:41.100 --> 00:45:01.100
ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. ووجه المطابقة هنا ان ابطحة رضي الله عنه قال فان احب ما لي الي بيرحها. وقد لعله من ربكم في كتاب الزكاة الخلاف في ضبطها هل هي بيروحة ولا بريحة او غير ذلك حتى قال الحافظ انه انتهى ضبطها عند الشراح الى عشرة اوجه. المهم ان وجه

137
00:45:01.100 --> 00:45:21.100
مطابقة انه قال بئر حاء ولم يحدد شيئا لكن هذا محمول على ان الارض اصلا اذا اطلقت على هذا الوصف فهي معروفة الحدود لا بد من ذلك يعني لابد من قول ذلك لانه لا يمكن للانسان ان يتصدق ها بشيء يعتدي به على حق غيره فلو فرضنا

138
00:45:21.100 --> 00:45:41.100
هذه اه منطقة تشمل عدة اراضي. نعم فانه لا بد ان تكون الصدقة متجها على ما يملكه ذلك المتبرع والا فلا تبع ما ليس عندك فظلا ان تتصدق بما ليس عندك. واما قول ذلك مال رابح فمعناه معروف ورايح يعني يروح عليك

139
00:45:41.100 --> 00:46:01.100
نفعه ومن الفوائد ان الشافعي رحمه الله يقول ان الوقف لم يكن معروفا في الجاهلية انما هو من خصائص اهل الاسلام نعم اذا وقف جماعة ارضا مشاعا فهو جائز قال حدثنا مستند حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال

140
00:46:01.100 --> 00:46:21.100
امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني عبد النجار تامنوني بحياتكم هذا؟ قال ثامنوني بحق يا بني يا بني النجار ثامن بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. نعم. المطابقة فيه ظاهرة

141
00:46:21.100 --> 00:46:41.100
جدا لكن هذا كما قلنا الحائط ما قلناه في ارض بير حاء من انها ارض محدودة او معروفة مشهورة بحدودها يقال ايضا في حائط بني النجار فانه معروف الحدود فانه معروف الحدود عندهم فاذا اطلق الحائط فانه يعرق حائط بن النجار فانه يعرف بتلك الحدود التي تبتدأ من كذا وتنتهي كذا حتى لا

142
00:46:41.100 --> 00:47:01.100
لكم في ذلك اه تعدي اه على حدود الاخرين. فلما اوقفوه قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فانطبقت ايش؟ انطبقت انطبق الحديث او ظهر وجه المطابقة بين الحديث والترجمة الذي قال فيه باب اذا اوقف او وقف جماعة ارضا مشاعا

143
00:47:01.100 --> 00:47:21.100
يعني عام غير محدد الحقوق يعني مثلا لي عرظ انا واخي اه لكن لم نقسمها فاننا انا واياك قلنا ها يا رسول الله ان ارضنا وقف. وله ثلاثين بالمئة ولي سبعين. هنا لا يشترط ان نحدد القسمة لاننا كلنا ايش؟ اوقفناها

144
00:47:21.100 --> 00:47:41.100
لكن لابد ان يكون ما لي وله معروفا بحدوده حتى لا نعتدي على حقوق غيرنا فظهر بذلك وجه المطابقة والله تعالى اعلم. باب الول قال حدثنا حدثنا يزيد حدثنا ابن عوين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر بخيبران فات النبي

145
00:47:41.100 --> 00:48:01.100
صلى الله فات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب ما لم فكيف تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصل شئت حبست اصلا وتصدقت بها فتصدق عمر انه لا يباع اصلا ولا يهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن

146
00:48:01.100 --> 00:48:21.100
لا جناح على من ولي ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. نعم. قال باب الوقف كيف يكتب وفي بعض الروايات وكيف وكيف يكتب؟ يعني كيف يكتب بشروطه؟ وهذا وجه المطابقة فيه ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها

147
00:48:21.100 --> 00:48:41.100
عمر انه ما بعد انه هذا هو الشروط التي تكتب في اه وقف الواقف وقول غير متمول فيه يعني لا يتخذه لا يتخذه مالا ومر معنا انه غير متأسل يعني غير متخذ آآ منه مالا

148
00:48:41.100 --> 00:49:01.100
وآآ من الفوائد المتعلقة بكلمة انفس ان العلماء يقولون ان انفس ومعناها وهو اجود لكن سمي نفيسا فيقال هذه انفس كذا فائدة نفيسة يقولون لانها تأخذ ماذا؟ تأخذ بالنفس. هذا وجه التعبير

149
00:49:01.100 --> 00:49:21.100
بكونها انفس ويقال ايضا ان عمر اوصى بنظرة الوقف جاء في بعض كتب المغازي والسير والتواريخ ان عمر اوصى بنظرات الوقف الى يا حفصة ثم بعد حفصة انتقل الى الاكابر من ال عمر تطبيقا لوصيته رضي الله تعالى عنه وارضاه ويقال ان هذا الوقف هو

150
00:49:21.100 --> 00:49:41.100
اول وقف في الاسلام وقد نزع في هذه الاولية والله تعالى اعلم نعم. باب الوقف للغني والفقيه والضيف قال حدثنا ابو عاصم حدثنا عنا في ايمان ابن عمران عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره قال ان شئت تصدقت

151
00:49:41.100 --> 00:50:01.100
كان يتصدق بها بالفقراء والمساكين وذي القرى والضيف. نعم. اما دخول الفقير والضيف ففرح. لكن اين الغني؟ من اين يؤخذ؟ يؤخذ من وصف الاقارب. فان الاقارب ها يدخل فيهم الغني والفقير. الغني والفقير. نعم. باب وقف الارض للمسجد

152
00:50:01.100 --> 00:50:21.100
قال حدثنا اسحاق وحدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي حدثنا ابو التياح. قال حدثني ما نسون ما لك رضي الله عنه. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة امر بالمسجد وقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا؟ قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله

153
00:50:21.100 --> 00:50:41.100
رضي الله عنه هذا المعنى متفق عليه بين العلماء ووجه المطابقة ظاهرة جدا ومن اللطائف في الاسناد انه اسناد كله بصريون باب وقف الدواب والكراع والعروض والصابت. قال الزوري فيمن جعل الف دينار في سبيل الله ودفعها الى غلام له تاجر بها

154
00:50:41.100 --> 00:51:01.100
يجوا بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والاقربين. هل للرجل ان ياكل من ربح ذلك الف شيئا وان لم يكن جعل الابحاث صدقة في المساكين قال ليس له ان يأكل منها. قال حدثنا مستدد حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله. قال حدثني نافع ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر

155
00:51:01.100 --> 00:51:21.100
على فراش الله في سبيل الله فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل ان يحملانها رجلا فاخبر عمر انه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبتاعها. فقال لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك. المؤلف رحمه الله اورد

156
00:51:21.100 --> 00:51:41.100
الباب لبيان جواز وقف المنقولات. قال باب وقف الدواب. الدواب معروفة والكراع. الكراع علم يطلق على الخيل. فهو من الخاص بعد العام والعروض وهي الامور المتمولة غير الامور المتمولة غير النقدين غير النقد

157
00:51:41.100 --> 00:52:01.100
والصامت المراد بهما او المراد به النقدان الذهاب والفضة المراد به الذهب والفضة. ثم اورد المؤلف فتوى الزهري التي تدل على ماذا؟ حينما قال لا ليس له ان يأكل منها دل على ان الزهري ممن يرى صحة وقف المنقولات

158
00:52:01.100 --> 00:52:21.100
واضح؟ صحة وقف المنقولات فانه لما سئل في من جعل الف دينار في سبيل الله ودفعها الى غلام له يتاجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين الاقربين. هل للرجل ان يأكل من ربح ذلك الالف شيئا؟ وان لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين. قال ليس له ان يأكل منها. فدل على صحة ايش؟ اصل الوقف

159
00:52:21.100 --> 00:52:41.100
ثم اورد حديث عمر ووجه الشاهد منه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على حمله على فرس له في سبيل الله اي انه تصدق به اه في اه في سبيل الله والبخاري كما مر معنا يلحق الوقف بالصدقة في هذا المسلك والله اعلم. نعم

160
00:52:41.100 --> 00:53:01.100
قال حدثنا عبد الله ابن موسى فاخبرنا مالك الانبي الزناد الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم وردتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عامر فهو صدقة. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد

161
00:53:01.100 --> 00:53:21.100
حدثنا حماد عن ايوب عنا في يناير ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اشترط في وقفه ان يأكل من وليا ويوكل صديقه غير متنمأ غير متموت مما لا المقصود بالقيم هو العامل على الوقف او الاجير عليه الذي يديره

162
00:53:21.100 --> 00:53:41.100
اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم فهل نقول لا يقتسم فتكون لا نافية او نقول لا يقتسم فتكون لا ناهية. ايهما هي تحتمل لكن ايهما الاقرب؟ ها

163
00:53:41.100 --> 00:54:01.100
ليتطابق مع حديث عائشة الذي مر معنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ها عبدا ولا امة لا دينار ولا درهمان. تكون ايش؟ نافية. او ناهية؟ نافية. الاقرب ان تكون نافية. ليتطابق

164
00:54:01.100 --> 00:54:21.100
هذا من حديث عائشة. فان جعلناها ناهية لا يقتسم. فيحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وكان عنده شيء من المال ها آآ خشي ان يبقى بعده. فنهى ان يقتسم. اما عائشة فحدثت بما آل اليه امره

165
00:54:21.100 --> 00:54:41.100
صلوات الله وسلامه عليه وبهذا يتحد الحديثان والشاهد من هذا الحديث قوله ومؤنة عاملي فاقر النبي صلى الله وسلم وجود عامل ها ووجود مؤنة له. والحديث الثاني اظهر في ذلك ان عمر اشترط في وقفه ان يأكل من وليه

166
00:54:41.100 --> 00:55:01.100
وهذا كما تقدم معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقع صريحا في رواية جويرية بن صخر عن نافع عن ابن عمر الله اعلم. باب اذا وقف الظلم بئرا واشترط نفسه مثل دماء المسلمين. واوقف انس دارا فكان اذا قدم نزلها. وتصدق

167
00:55:01.100 --> 00:55:21.100
بدوره وقال المردودة من بناته ان تسكن غير من مضرة ولا مضر ولا مضر بها. فان استغنت بزوج فليس لها حق. وجعلت سكنى لذوي الحاجة من ال عبدالله. وقال عبده مؤخرا لابي اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن ابي

168
00:55:21.100 --> 00:55:41.100
الرحمن ان عثمان عن ابي عبد الرحمن ان عثمان رضي الله عنه حيث حوصر وقال انشدكم ولا انشد الا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حظر ظلمة فله الجنة فحفرتها الستم تعلمون انه قال

169
00:55:41.100 --> 00:56:01.100
من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم قال تصدقوه بما قال. وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه ان يأكل قد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل. نعم. اه الدلالة الاحاديث والاثار لما ترجم به ظاهرة جدا

170
00:56:01.100 --> 00:56:21.100
وهو ان الواقف يصح له ان يشترط في وقفه ان ينتفع منه. ان ينتفع منه. وبعض العلماء قيد ذلك بان تكون المنفعة عامة والصحيح انه يجوز ولو كانت المنفعة خاصة. وهذا ايها الاخوة ينظر له بمنظار مقاصد اخر وهو تشوه الشريعة الى الوقف

171
00:56:21.100 --> 00:56:41.100
فاذا ضيقنا او كثرنا الشروط ها ضيقنا على الناس في الاوقاف. ثم استدل ببعض الاثار منها اثر انس رضي الله تعالى العمد واثر الزبير وهذا الاثر عن الزبير وصله آآ آآ لا اله الا الله

172
00:56:41.100 --> 00:57:01.100
نسيت من وصله الان لكن وصله بعض من روى في الاثار عزب عن ذهنه لعلي اذكره بعد قليل ثم اه اه يعني اه اه نعم اه لنلاحظ ان وقف انس منفعة خاصة كان اذا وصل الى المدينة هو انتقل الى البصرة فاذا جاء حاجا او معتمرا

173
00:57:01.100 --> 00:57:21.100
مر المدينة فنزل بها فنزل بها وهذه منفعة خاصة. والزبير كذلك اوقف وقفا وقال انها للمردودة ان بناته يعني المطلقة فاذا استغنت فانه لا حق لها في ذلك في ذلك الوقف. كذلك ايضا ابن عمر اشترط شرطا وجعل نصيبه من

174
00:57:21.100 --> 00:57:41.100
داري عمر سكنى لذوي الحاجة من ال عبدالله اي ال عبدالله ابن عمر. ثم قال وقال عبدان. عبدان هذا عبد الله بن عثمان المروزي. احد خواص اصحاب مبارك رحمه الله وهو مشهور بلقبه عبدان. هذا الاثر وصله الاسماعيلي في آآ مستخرجه وغيره آآ من

175
00:57:41.100 --> 00:58:01.100
القاسم بن محمد المروزي عن عبدان به. وثمة يعني فوائد سريعة فيما يتعلق بحديث الباب. الان يقول عثمان رضي الله عنه انشدكم بالله ولا انشده الا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روم. والمشهور ان عثمان اشترى روما

176
00:58:01.100 --> 00:58:21.100
فما الجواب؟ الجواب ان الرومة كانت صغيرة فلما اشتراه عثمان وجد ان المسلمين حاجة لها وسعها وطواها يعني آآ وظع الحجر على داخلها فنسب اليه الحفر من باب التوسع في اللغة. الثاني ظاهر الحديث ان الذين صدقوهم الثوار. اليس كذلك؟ ظاهر الحديث

177
00:58:21.100 --> 00:58:41.100
الذين صدقوهم الثوار الذين تسوروا عليه البيت. لكن دلت الروايات الاخرى لهذا الحديث ان الذين صدقوه هم علي وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم اجمعين. والشاهد من آآ من هذا الحديث آآ او من فوائد هذا الحديث ايضا غير ما تقدم. فضيلة عثمان

178
00:58:41.100 --> 00:59:01.100
لا شك ومناقبه جمة لكن فيه ملحظ تربوي وهو ان الانسان يجوز ان يتحدث عن نفسه عند الحاجة يتحدث عن نفسه ويثني عليها عند الحاجة مع امن العجب والرياء. فاحيانا الانسان قد يتهم وقد يقال له انت كذا انت قصرت انت لا تفعل. فقال الست انا

179
00:59:01.100 --> 00:59:21.100
ما الذي فعلت كذا؟ الست انا الذي قلت كذا الست انا الذي وقفت اليوم الفلاني كذا؟ والله تعالى اعلم. باب اذا قال الواقف لا نطلب ثمنه الا الى الله جاهز قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوالد عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامن

180
00:59:21.100 --> 00:59:41.100
بحائطكم قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله. نعم. والمطابقة واضحة جدا. اه انه اذا قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله تعالى فهو جائز. يعني مراد البخاري بهذا ان الوقف يصح باي لفظ يدل عليه. باي لفظ

181
00:59:41.100 --> 01:00:01.100
يدل عليه سواء كان اوقفناه لله لا اطلب اجره الا من الله لا اطلب ثمنه الا من الله باي صيغة وقع الوقف فانه ينجز. نعم باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنا

182
01:00:01.100 --> 01:00:21.100
منكم او اخران من غيركم الى قولهم الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي ابن عبد الله ابن ادم حدثنا ابن ابي زايدة عن محمد ابن ابي قاسم عن عبدالملك بن سعد ابن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم

183
01:00:21.100 --> 01:00:41.100
فمات السامي بارض ليس بها مسلم. فلما قدم بتاركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب. مخوصا من فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجد بمكة فقالوا ابتغناه من تميم وعدي فقام رجلان من اوليائه فحلف

184
01:00:41.100 --> 01:01:01.100
لشهادتنا احق من لشهادتنا احق من شهادتهما. وان وان الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الاية يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم. نعم. آآ الاية الكريمة التي بوب عليها المصنف رحمه الله

185
01:01:01.100 --> 01:01:21.100
اراد فيها ان يبين وبما ترجم به من الحديث بين اه اراد ان يترجم به على صحة شهادة الكافر في باب وصية عند تعذر المسلم. عند تعذر شهادة المسلم. ووجه المطابقة هنا ان الله تعالى صدر كما استنبط من ذلك ابن جرير الطبري وغيره من

186
01:01:21.100 --> 01:01:41.100
التفسير ان الله تعالى صدر الاية بقوله يا ايها الذين امنوا ثم بعد سطر قال اواخران من غيركم فدل على ان الاخرين هذين هما من غيري من غير اهل الايمان. وقد قال جمع من اهل العلم ان هذه الاية منسوخة منسوخة بماذا؟ بقوله

187
01:01:41.100 --> 01:02:01.100
تعالى في سورة البقرة ممن ترضون من الشهداء. قالوا واذا كانت شهادة فاسق مردودة فالكافر من باب من باب والواقع ان هذا القول فيه نظر لعدة اسباب. القول السبب الاول ان هذه الاية

188
01:02:01.100 --> 01:02:21.100
نسخها جمع من السلف هذا الذي قلت لكم وهمت فيه في اول الدرس. ابن عباس وعائشة وابو موسى الاشعري كلهم نفوا ان تكون هذه الاية من بل عملوا بها وطبقوها حتى ان ابا موسى رضي الله عنه استشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على وصية من الوصايا بشهادة

189
01:02:21.100 --> 01:02:41.100
هذا معنى المعنى الثاني ان هذه الاية من ايش؟ هذه الاية من سورة المائدة وسورة المائدة قال ابن عباس رضي الله عنهما وهي كلمة نفيسة تعين طالب فهم القرآن الكريم وهي ان جميع

190
01:02:41.100 --> 01:03:01.100
مما في سورة المائدة محكم لا نسخ فيه. كل ما في سورة المائدة محكم وهذه فائدة مهمة لطالب فهم القرآن. ومن بين قوسين ايضا ذكر اه احد السلف نسيت اسمه الان ان في سورة المائدة ثمانية عشر حكما فقهيا استقل

191
01:03:01.100 --> 01:03:21.100
به من بين السور وهذا منها وهذا من الاحكام التي استقلت به سورة المائدة. وهو ان فيها ثمانية عشر حكما اه لا يوجد في غيرها من السور. وهذا ترى فرصة للتدبر. ان الانسان يستعرضها وينظر ما هو الذي استقلت به سورة المائدة. من المرجحات

192
01:03:21.100 --> 01:03:41.100
غير ما سبق ان آآ ان سورة المائد ان الاية الكريمة جاءت بهذين القيدين في حال السفر وفي حال لتعذر المؤمن. اما اذا وجد المؤمن فان ايش؟ فانه لا يحل اشهاد الكافر. وفيه ملحظ اخر وهو ان

193
01:03:41.100 --> 01:04:01.100
وهو من الشريعة تلحظ ملحظ حفظ الحقوق. فلو قدر اننا منعنا شهادة الكافر خصوصا في هذا في هذا المكان في هذا السفر فاننا نضيق على الناس وقد نمنعهم من توثيق الحقوق. وفيها ومن خلال هذه الاوجه الخمسة

194
01:04:01.100 --> 01:04:21.100
انها رجحان القول بجواز اشهاد الكافر على الوصية بهذين القيدين بهذين القيدين وهما آآ يعني بهذين القيدين بل نقول بقيد واحد وهو انعدام المسلم. اما قيد السفر فالحقيقة انه اه ليس بمعتبر في هذا لماذا

195
01:04:21.100 --> 01:04:41.100
لان لاننا لان المعول عليه هو عدم وجود شهادة المسلم. اما في السفر فانه ليس وصفا مؤثرا في الحكم بل المؤثر هو عدم وجود هو عدم وجود ايش؟ المؤمن. اما مطابقة الحديث فهو ظاهر فان هذا الرجل الذي خرج مع بني سهم وهو يقال له آآ

196
01:04:41.100 --> 01:05:01.100
اه بزيل ويقال اه بالراء بريل هكذا خرج مع اثنين من النصارى تميم وعدي. اما عدي فانه لم يسلم. واما تميم فانه اسلم بعد ذلك. حضرته الوفاة فكتب وصيته لكنه كان عنده جامد

197
01:05:01.100 --> 01:05:21.100
وخوص يعني مثل الكأس. هو كأس من الفضة وعليه اشبه ما يكون بالشبك. ها المذهب. الشبك المذهب هذا ثمنه عالي. فماذا صنع تميم هذا عدي بن بداء؟ لما رجع الى مكة باع

198
01:05:21.100 --> 01:05:41.100
هذا الجان وجحداه من الوصية جحداه من الوصية فقام اولياء هذا الرجل السهمي ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه فانه سهمي قرشي طعن في شهادة ايش؟ تميم وعلي بن بدال. ويقال ان

199
01:05:41.100 --> 01:06:01.100
سبب نزول هذه الاية في هذه القصة. في هذه القصة. وبهذا يتبين مطابقة ايش؟ مطابقة الحديث للاية. فان الله سبحانه وتعالى قال فان عثر على انه ما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان الذي هما اولى بالشهادة من هذين الرجلين

200
01:06:01.100 --> 01:06:21.100
والشاهد من اقراره شهادة تميم وبدين في الاصل فلما تبين انهما كذبا وكتما طعن في شهادتهما وادعى عليه اهل مكة ان هذا الجام المخوص قد بيع في سوق مكة بكذا وكذا درهم. فعلم انهما كذب وكتم فاستبدل. فالمقصود اقرار

201
01:06:21.100 --> 01:06:41.100
الاصل شهادتهما دليل على ماذا؟ على اعتبارها. اما لما تبين انهما غير ثقتين فانهما ترد شهادتهما. والله تعالى والله تعالى اعلم. نعم. نسيت ان اشير الى نقطة يوم اني اقول قبل قليل ان موضوع السفر غير معتبر. اه يعني لاننا حقيقة ننظر

202
01:06:41.100 --> 01:07:01.100
استشهاد المسلم هل هو خاص بالسفر او بغير السفر؟ يعني مما يؤيد ان الاية غير منسوغة. ان استشهاد المسلم غير مخصص بايش؟ او نحدد بالسفر فيدل على ما اه رجحناه انفا. نعم. باب القضاء يوصيه ديون الميت بغير محضر من الورثة. قال حدثنا محمد بن سابق

203
01:07:01.100 --> 01:07:21.100
القبر يعقوب عنه حدثنا حدثنا شيبان وابو معاوية عن فراس قال قال الشعبي حدثه جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما النيابة استشهد يوم وترك ست بنات وترك عليه دينا. فلما حضر جداد النخل اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

204
01:07:21.100 --> 01:07:41.100
فقلت يا رسول الله قد علمت ان والدي استشهد يوم احد وترك عليه دينا كثيرا واني احب ان يراك الغرباء. قال اذهب اذهب كل تمر على ناحيته ففعلته ثم دعوت. فلما نظروا اليه انظروا بتلك الساعة اغروا. هكذا وغروب

205
01:07:41.100 --> 01:08:01.100
ضم عندك طيب تلك الساعة فلما رأى ما يصنعونها طاف حول اعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادع اصحابك فما زال يكيل لهم حتى ادى الله ام ادى الله امانة والدي وانا والله راض ان يؤدي

206
01:08:01.100 --> 01:08:21.100
الله امانة والدي ولا ارجع الى اخواتي بتمرة. فسلم والله المنابر كلها حتى اني انظر الى البيدر. حتى اني انظر الى ائذن الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه لم ينقص تمرة واحدة. الله اكبر. مطابقة الحديث

207
01:08:21.100 --> 01:08:41.100
للترجمة ظاهر جدا فان جابر رضي الله عنه له اخوات ورثن اباه واباه هو المدين. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم او قضى بين والده بغير محضر من اخوات جابر. بل بمحظر من جابر وحده. فتمت المطابقة وهو ان قضاء الوصي ديون الميت بغير

208
01:08:41.100 --> 01:09:01.100
محضر من الورثة وهو ان صلى الله عليه وسلم قسمها واخوات جابر غير حاظرات. اما قوله اذهب فبادر كل تمر على ناحيته يعني اجعل كل كل صنف على حدة. بقيت نقطة اسنادية تتعلق بالاسناد لما قال حدثنا محمد بن سابق او الفضل بن يعقوب. هذا الشك آآ

209
01:09:01.100 --> 01:09:21.100
من هذا الشك في الرواية هل هو محمد بن سابق او الفضل بن يعقوب؟ لو تتبعنا رواية البخاري عن محمد بن سابق لو في كل الصحيح بواسطة. بواسطة. بينما الفضل بن ابراهيم فانه يروي عنه البخاري ايش؟ مباشرة

210
01:09:21.100 --> 01:09:41.100
فعلى هذا اي الامرين يرجح؟ الفضل ولا محمد؟ الفضل الفضل ما دام انه في كل الصحيح لا يروي عن محمد ابن سابق الا بواسطة بينما الفضل يروي عنه مباشرة فاننا هنا ايش؟ نميل الى ترجيح ان الشيخ في هذا الحديث هو الفضل

211
01:09:41.100 --> 01:10:11.100
ابن إبراهيم والله تعالى اعلم نعم ابن يعقوب انا قلت لابراهيم اسف الفضل بيعقوب كيف؟ ممن؟ لا لا قد يكون من الناسخ. عفوا ممن الناسخ من الراوي من الراوي عن البخاري واضح؟ اي نعم. وللبخاري يبعد جدا عن يقول حدثنا فلان او فلان. يبعد. نعم

212
01:10:11.100 --> 01:10:31.100
الجهاد والسير وقول الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يأتون ويقتلون واعدل علي حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الى

213
01:10:31.100 --> 01:10:51.100
وبشر المؤمنين قال ابن عباس الحدود الطاعة قال حدثنا الحسن بن صباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا ما لك ابن مغول قال سمعت الوليد بن العيزة ذكر عن اعنب عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه

214
01:10:51.100 --> 01:11:11.100
وسلم قلت يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم اي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو استزدته لزادني. قال حدثنا علي ابن عبدالله حدثنا يحي ابن

215
01:11:11.100 --> 01:11:31.100
حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. واذا استنفرتم فانفروا. قال حدثنا مستدد حدثنا خالد حدثنا حديث ابي عمرة. عن عائشة بنت

216
01:11:31.100 --> 01:11:51.100
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ترى الجهاد افضل العمل. افلا نجاهد؟ قال لكن افضل الجهاد حج مبرور. قال اسحاق المنصور اخبرنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحاد قال اخبرني ابو حصين انذاك وانا حدثه انى

217
01:11:51.100 --> 01:12:11.100
رضي الله عنه حدثه. قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا اجد قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال ابو هريرة فان

218
01:12:11.100 --> 01:12:31.100
ان فرس المجاهد لا يستنوا لا يستنوا في طوله فيكتب له حسنات. احسنت. باب فضل الجهاد والسير. اه ثم قال طبعا النسخ متفاوتة كالعادة كتاب الجهاد والسير او باب فضل الجهاد والسير والخط في هذا سهل ان شاء الله

219
01:12:31.100 --> 01:12:51.100
قول الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. والاستدلال بهذه الاية حقيقة من بديع آآ اختيار البخاري رحمه الله. مع كثرة الايات الواردة في الجهاد وذلك انه اختار الاية اللي في سورة التوبة التي فيها تقديم النفس على المال وهي الاية الوحيدة في القرآن الكريم التي قدم فيها النفس قدمت فيها النفس على المال

220
01:12:51.100 --> 01:13:11.100
لان المقصود بالجهاد هنا في هذه الابواب غالبا على من جهاد الذي يمارسه الانسان بنفسه ببدنه والمال تبعا تبع لهم اه الجهاد في اللغة معروف مأخوذ من الجهد وهو المشقة

221
01:13:11.100 --> 01:13:31.100
والتعب وهو في الشرع بذل الجهد لاعلاءه او قتال الكفار لاعلاء كلمة الله تعالى. لاعلاء كلمة الله تعالى. والسير المقصود بها ما يذكر من الاخبار وهذه غير المغازي التي ستأتي ان شاء الله تعالى في كتاب مستقل فان المغازي التي افردها المصنف في كتاب تتعلق

222
01:13:31.100 --> 01:13:51.100
بمغازيه صلى الله عليه وسلم. بينما السير اخص من ذلك او اعم من ذلك. والمغازي اخص. ثم قال الى قوله وبشر المؤمنين والاية الكريمة انا اوصي بالرجوع لمن اراد ان يكتشف شيئا من اسرارها الى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في في

223
01:13:51.100 --> 01:14:11.100
تفسيرها هنا فاستبشروا ببيعكم المقصود هنا كما بين بعض المفسرين ان المقصود بها بيعة العقبة وبعضهم يقول هي من ذلك وهذا هو الظاهر وسبب النزول لا يعني اقتصار الاية على من نزلت فيه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه والبحث فيه ظاهر

224
01:14:11.100 --> 01:14:31.100
فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الاعمال فذكر منها الجهاد. فالمطابقة واضحة. لكن البحث هنا يأتي في اختلاف اجابات النبي صلى الله عليه وسلم سلم على السائلين الذين يسألون عن افضل الاعمال فتأتي اجابات مختلفة فمن احسن التوجيهات في هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي ماذا؟ يراعي

225
01:14:31.100 --> 01:14:51.100
احوال السائلين. فسائل يفتيه بان بر الوالدين افضل في حقه. وسائل يفتي بان الجهاد افضل في حقه. وثالث بان بر الوالدين ورابع يسأله عن افضل نداء قالوا كف شرك عن الناس وهكذا. فتتفاوت الاجابات بحسب حال السائل الذي يراه النبي عليه الصلاة والسلام. ويعلم من حاله ان افضل العمل في حق

226
01:14:51.100 --> 01:15:11.100
هو ذاك. وان كانت الاعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا شك انه اصول كبار. اه لا تختلف اه الكلمة. كلمة العلماء في ان انها من افضل الاعمال فقد جمع فيها بين حق الله عز وجل وهو دار الصلاة لميقاتها اي على اول وقتها وبين حق الوالدين وهم اعظم الناس

227
01:15:11.100 --> 01:15:31.100
حقا بعد النبي عليه الصلاة والسلام على الانسان وبين بذل الجهد في سبيل الله سبحانه وتعالى في الجهاد. قال ولو استزدته لسألني وفي بعض لم اتركه الا ارعاء علي يعني خشية ان اكثر عليه. اما مطابقة الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس وسيأتي ان شاء الله بعد قليل ان الجهاد ماض الى يوم الى يوم

228
01:15:31.100 --> 01:15:51.100
وهو ماض ليوم القيامة وانه لم ينقطع بانقطاع الهجرة وهذا لا شك انه دليل على فضله. وهذا مطابق لما بوب له. وفي عائشة اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قوله نرى في بعض النسخ وفي بعضها ترى او ترى الجهاد افضل العمل ما انكر عليها ذلك

229
01:15:51.100 --> 01:16:11.100
لكن بين ان جهاد النساء ايش؟ ها؟ حج مبرور ولكن جهادكن كما بين بعض الطرق اما الحديث الثالث او الرابع حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فهو حديث ظاهر في المطابقة لقوله لا اجده لما قال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا اجده. وهذا الحديث اشكل على

230
01:16:11.100 --> 01:16:31.100
جمعا من العلماء آآ لمعارضته في الظاهر لحديث ابي الدرداء عند اهل السنن بل عند الحاكم وغيره وعند اهل السنن ايضا الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الذهب والورق ومن ان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناق

231
01:16:31.100 --> 01:16:51.100
تضرب اعناقهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. والجمع بينهما من وجهين. الاول ان يقال ان فضل الجهاد لا يعدل فضل ما ذكر لسبب. وهو ان المجاهد ما دام في ارض المعركة فهو متلبس بالعبادة ها. مطلقا سواء كان نائما او كان

232
01:16:51.100 --> 01:17:11.100
يأكل او يشرب او حتى يمازح اصحابه. فهو متلبس بماذا؟ بعبادة الجهاد. فاين الشيء العمل الذي يعدله؟ بينما الذاكر فضله هذا الذكر فقط حال الذكر فاذا فتر توقف العداد والحساب واضح هذا وجه الوجه الثاني وهو عندي اقرب ان الحديث

233
01:17:11.100 --> 01:17:31.100
الدرداء لا يصح. لانه اختلف فيه كثيرا على زياد المولى ابن عياش فروي مرة عن ابي الدرداء مرفوعا وروي مرة عن ابي الدرداء وروي مرة من حديث زياد مولى ابن عياش عن مالك مرسلا. عن مالك مرسلا وهذا الاضطراب في الحديث

234
01:17:31.100 --> 01:17:51.100
يوهنه ويضعفه والله تعالى اعلم. باب اقول الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. اما عفوا اثر ابي هريرة او تعليقه ابي هريرة قال ابو هريرة ان فرس المجاهد سيصله المؤلف بعد ابواب ان شاء الله تعالى بعد سبعة واربعين بابا. ان شاء الله وسيأتي معنا في هذا اليوم. نعم. باب الافضل

235
01:17:51.100 --> 01:18:11.100
الناس مؤمنون مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون الله ورسوله وتجاهدنا في سبيل الله باموالكم وانفسكم. ذلكم ان كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها

236
01:18:11.100 --> 01:18:31.100
ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. قال حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن زوره قال حدثني عطاء ابن يزيد رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل؟ فقال رسول الله صلى الله

237
01:18:31.100 --> 01:18:51.100
عليه وسلم. مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره قال حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب شعيب عن الزوري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

238
01:18:51.100 --> 01:19:11.100
مثل المجاهدين في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بان توفى وان يدخله الجنة او يرجعه ساريا مع مع اجر او غنيمة. نعم. اما مطابقة حديث ابي سعيد للترجمة ومطابقة

239
01:19:11.100 --> 01:19:31.100
سئل عن افضل الناس قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. فالمطابقة تامة. اما حديث آآ ابي هريرة الثاني ظاهرة ايضا مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم المجاهد في سبيله تنبيه على آآ سلامة النية وصحة والاخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل قال كمثل

240
01:19:31.100 --> 01:19:51.100
للصائم القائم تصور صائم قائم. متى ينفك هذا عن العبادة؟ على طول منشغل بالعبادة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال المجاهد بحال هذا الصائم الذي لا يفطر وبالقائم الذي لا يفطر. وهذا معنى ما ذكرته انفا من ان المجاهد متلبس بالعبادة على طول الوقت. حتى ولو كان نائما

241
01:19:51.100 --> 01:20:11.100
يأكل يشرب يضاحك اصحابه آآ قال وتوكل الله يعني ضمن الله سبحانه وتعالى للمجاهد في سبيله بان بان والمعنى اذا توفاه ان يدخله الجنة او يرجعه سالما مع اجر او غنيمة. هنا يبحث العلماء هل

242
01:20:11.100 --> 01:20:31.100
او هذه على بابها ام هي بمعنى واو؟ يعني هل المعنى يا يا اجر يا غنيمة بحيث اذا غنم ليس له اجر او المعنى اجر وغنيمة. بحثان وفيهما طول يعني وانا انصح بمراجعة شرح الحافظ لهذا الحديث. ففيه بحث نفيس

243
01:20:31.100 --> 01:20:51.100
عود الطالب ايضا على آآ يعني الاستنباط والتأمل والجمع بين النصوص لكن المحصل في النهاية والله تعالى اعلم ان او هنا او آآ على بابها على بابها. ولا يعني ثبوت الغنيمة نفي ايش؟ نفي الاجر. والله تعالى اعلم. نعم. باب الدعاء

244
01:20:51.100 --> 01:21:11.100
قائد الجهاد والشاذين للرجال والنساء. وقال عمر ارزقني شهادة في بلد رسولك. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحن

245
01:21:11.100 --> 01:21:31.100
تطعمه وكانت ام حرام تحت عبادة ابن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمته وجعلت تثني رأسه فنام رسول صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في

246
01:21:31.100 --> 01:21:51.100
يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسرة او مثل الملوك على الاسرة شك اسحاق قالت فقلت يا رسول الله ادعوا ان يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت وما يضحكك يا

247
01:21:51.100 --> 01:22:11.100
رسول الله قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال بالاول. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال انت مال او انت من الاولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن ابن ابي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر

248
01:22:11.100 --> 01:22:31.100
هلكت اما مطابقة الحديث للترجمة آآ من جهة النساء فصريحة. لان الحديث كله فيه امة حرام. واما مطابقة للرجال فمن باب اولى فاذا كان هذا في حق النساء فهو في حق الرجال اولى فهم مخاطب اصالة بالجهاد في سبيل الله تعالى. والنساء لا تخاطب اصالة بذلك

249
01:22:31.100 --> 01:22:51.100
لكن ان احتيج اليهن او دخلن تبعا فهذا آآ لا اشكال فيه. وفي اثر او اثر عمر هذا سبق ان تقدم موصولا في كتاب في كتاب الحج وفي هذا الحديث آآ دلالة من دلالات او من دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم فانه تحقق ما اخبر به او ما دعا به

250
01:22:51.100 --> 01:23:11.100
لهذه المرأة الصالحة. وفيه ان ثواب الراجع من الجهاد في سبيل الله تعالى كثواب الذاهب. لانهم حرام متى ماتت؟ عندما رجعت من الغزو. انظروا اخر سطر. قال فصرعت عن عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت

251
01:23:11.100 --> 01:23:31.100
فهي لم تمت في وسط البحر ولا في لجته وهذا معنى سبج هذا البحر يعني في ظهره وفي وسطه فانها لم تمت في المعركة او في نفس الغزوة بل ماتت بعدما خرجت. وهذا مطابق لقول الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله. ثم يدركه

252
01:23:31.100 --> 01:23:51.100
الموت فقد وقع اجره على الله. نعم. وفي مسألة بس يثيرها بعض الناس يعني يستشكله بعض الناس كيف يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا مع ان المرأة ليست من محارمه وهي ام حرام بنت من الحارث. والجواب عن ذلك الاحسن الاجوبة هو ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله. من ان

253
01:23:51.100 --> 01:24:11.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم له خصيصة في هذا الباب ليست لغيره من رجال هذه الامة وهو انه يجوز ها ان يتعاملوا مع النساء ما لا يجوز لغيره من الناس. لماذا؟ لانك اذا لاحظت الملحظ الشرعي وهو قضية الفتنة قضية ما يحصل من الاقتراب من الرجال الاجانب

254
01:24:11.100 --> 01:24:31.100
هو في هذا معصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا سر الدخول على ام حرام ودخوله على ام سليم ودخوله على بعض النساء في المدينة. حتى ان الجارية تأخذ فتأخذ به حيث رادت في سكك المدينة تفلي رأسه وهذا لا يقع الا للمحارم. لكن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يزول

255
01:24:31.100 --> 01:24:51.100
الذي يرد عليك في كل حديث ها يتعلق بمثل هذا المعنى وهو اتصاله او اه نعم اه اقترابه عليه الصلاة والسلام من نساء لسن من محارمه. فالجواب ان هذا من خصائصه. باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال هذه

256
01:24:51.100 --> 01:25:11.100
قال حدثنا يحيى ابن صالح حدثنا غني عن هلال ابن علي عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن بالله وبرسوله واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنة جاهد في سبيل الله او جلس في

257
01:25:11.100 --> 01:25:31.100
التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله افلا نبشر الناس؟ قال ان ذي الجنة مئة درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض. فاذا سألكم الله فاسألوه الفردوس فانه اوسط الجنة واهل الجنة. اراه

258
01:25:31.100 --> 01:25:51.100
فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر ونار جنة. قال محمد بن ابيه وفوقه عرش الرحمن. نعم. قال حدثنا موسى حدثنا جرير حدثنا ابو رجاء عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين اتيان فصعدا بي الى فصعدا

259
01:25:51.100 --> 01:26:11.100
الشجرة فادخلاني دار هي احسن وافضل لم ارى قط احسن منا. قال اما هذه الدار فدار الشهداء. نعم. باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي يعني يجوز فيه التذكير والتأنيث وهذا شأن كل مؤنث تأنيثا مجازيا

260
01:26:11.100 --> 01:26:31.100
في بعض النسخ ان البخاري علق على اه قوله تعالى اه غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل نعم اه في في اية ال عمران آآ ايش اول الاية؟ ها؟ الذين قالوا لاخوانهم ها

261
01:26:31.100 --> 01:26:51.100
يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزنا. والمعنى غاز جمع غزاة وواحدها غاز. قال هم درجات اي لهم درجات. هذا الذي اورده البخاري هو تفسير كلام ابي عبيدة معمر ابن المثنى. احد ائمة

262
01:26:51.100 --> 01:27:11.100
وقد استفاد منه البخاري كثيرا في بيان الغريب في صحيحه. اما مطابقة الحديث الذي ذكره حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الترجمة فانها ظاهرة جدا في قوله ان في الجنة لمئة درجة ان في الجنة مائة درجة اعدها الله للمجاهدين

263
01:27:11.100 --> 01:27:31.100
وهذا وجه المطابقة التامة. وهذا لا شك انه دليل على فضل من جاهد في سبيل الله تعالى. اه جاء في بعض الطرق ان الذين قالوا يا رسول الله افلا نبشر الناس الذي سأله هو معاذ بن جبل؟ هو معاذ بن جبل. وهنا النكتة اللطيفة في قوله فاذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فانه

264
01:27:31.100 --> 01:27:51.100
الجنة. بعض الناس فهم من كلمة اوسط اي المكان. والواقع ان المعنى امثل وافضل كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك جعلناكم امة وسطا. ومن الطرائف انه مرة واحد من الاخوة اراد ان يمازحني. فارسل لي وقال لي في رسالة جوال قال اسأل

265
01:27:51.100 --> 01:28:11.100
والله سبحانه وتعالى ان يرزقك الفردوس الاوسط. هم فانا قلت له ايش دعوة يعني مان علينا؟ الفردوس عندك تضع في الاوسط وفي الاعلى فقال لي ايش تفهم من معنى الاوسط؟ فجرى فيها هذا البحث. فمعنى الاوسط هو الافظل والامثل. فليس المعنى انه

266
01:28:11.100 --> 01:28:31.100
وايش الوسط اللي هو آآ المتوسط بين العلو وبين النزول؟ فمن احب منكم ان يمازح صديقا له اليوم؟ فليقل له اسأل الله ان يرزقك الفردوس الاوسط ولينظر بماذا يرد عليه. فتفيده بهذا المعنى لان المعنى الاوسط ها الامثل. الامثل. طيب. اما

267
01:28:31.100 --> 01:28:51.100
الحديث الثاني فوجه آآ المطابقة او الدلالة فيه على آآ ومطابقة الحديث للترجمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ارى قط قال فادخلاني في دار هي احسن وافضل لم ارى قط احسن منها. فقيل هذه دار الشهداء. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم

268
01:28:51.100 --> 01:29:11.100
بمن يعيش عيش السعداء ويموت ميتة الشهداء. نقف عند هذا الحد او ناخذ الباب الذي بعده. ها الاخوة طيب ناخذ بابا طيب ونصل الى نقف عند الحور العين طيب بابين طيب باب الغدوة

269
01:29:11.100 --> 01:29:31.100
في سبيل الله قال حدثنا معا ابن اسد حدثنا اهيب حدثنا حميد انس ابن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها. قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر حدثنا محمد ابن

270
01:29:31.100 --> 01:29:51.100
قال حدثني ابي عن الهلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقاب قوس لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال لغدوة او روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه

271
01:29:51.100 --> 01:30:11.100
شمس وتغرب. وتغرب قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سهل من سعد رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والروحة والغدوة في سبيل الله افضل من الدنيا وما فيها. نعم. اه اه الغدوة هي

272
01:30:11.100 --> 01:30:31.100
اسم مرة وهو الذهاب في اول النهار والروحة ايضا كذلك اسم مرة وهو الرجوع في اخر النهار. فاذا كان هذا الزمن اذا امضاه في سبيل الله في الجهاد خير من الدنيا وما فيها فما ظنك يعني وهذا لا شك ان فيه دلالة على حقارة الدنيا

273
01:30:31.100 --> 01:30:51.100
وعلى عظم العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله قال باب الغدوة والروحة في سبيل الله وباب قوس احدكم من الجنة الجزء الاول من الترجمة المراد به الفضل. باب الغدوة يرح في سبيل الله يعني فضلها. وقاموا قوس احدكم من الجنة كذلك ايضا المقصود بذلك

274
01:30:51.100 --> 01:31:11.100
آآ فضل آآ فضل آآ الموضع الذي يتخذه الانسان من الجنة ومقارنته بالدنيا. اما الاول فهو حديث انس وكله بصري اسناده بصري قال لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا ما فيها. طيب ما الذي نتوقعه لو كان الانسان يمضي ايام

275
01:31:11.100 --> 01:31:31.100
طويلة وسنوات طويلة في الجهاد. الامر اعظم من ان يوصف. وساق بعده حديث ابي هريرة واسناده ايضا كله مدني. الاول والثاني مدني قال لقاب قوس المعنى قدر القوس هذا. من الجنة او في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس

276
01:31:31.100 --> 01:31:51.100
وتغرب الشمس تطلع على ماذا؟ لا على الدنيا نعم تطلع على الدنيا وليس على الكرة الارضية يعني انت الان تصور بس ما اشتملت عليه الكرة الارضية من كنوز ومن اموال ومن مقتنيات وعقارات. كم تقدر؟ لو اردت ان تضربها في الة حاسبة ما استطعت ان تدرك الاصفار الى اخره، كنت تحتاج الى عمليات

277
01:31:51.100 --> 01:32:11.100
اسابيع او كما يقال تربيعات. فهذا قاب القوس. فما ظنك بايش؟ الموضع الكبير الذي يتبول الانسان من الجنة؟ لا شك انه واعظم ولا يمكن وصفه. وقال لغدوة وهذا يوافق حديث انس السابق. ثم ساق بعده حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مطابقا لحديث انس السابق

278
01:32:11.100 --> 01:32:31.100
والمطابقة للترجمة بينة وصريحة. نعم. باب الحور العين وصفته يحار فيها الطرف شديد الزواد العين شديدة بياض العين. وزود ينكحناهم قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا ابو اسحاق عن حيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه

279
01:32:31.100 --> 01:32:51.100
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يموت له عند الله خير يسره ان يرجع الى الدنيا وان الدنيا وما فيها الا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فانه يسره ان يرجع الى الدنيا فيقتل مرة اخرى. وسمعت انس بن مالك

280
01:32:51.100 --> 01:33:11.100
صلى الله عليه وسلم لروحة في سبيل الله او غدوة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس احدكم من الجنة او موضع قيد يعني موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت الى اهل الارض لاضاءت ما بينهما ولا

281
01:33:11.100 --> 01:33:31.100
فتريح ولا نصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. نعم. اه اما قوله يحار فيها الطرف وشديد سواد العين الى اخره هنا بس قبل دباب الحور العين الروايات اختلفت ففي رواية ابي ذر

282
01:33:31.100 --> 01:33:51.100
آآ بدون كلمة باب. رواية ابي ذر بدون كلمة باب بل الحور العين هكذا بدون هذه الكلمة تبويب ثبت لغيره من رواة الصحيح. قوله يحار فيها الطرف يعني يتحير. يتحير وما قلناه في عنت واعنت اه

283
01:33:51.100 --> 01:34:11.100
يقال هنا فان كان مراد البخاري الاشتقاق آآ من الحيرة فبعيد فبعيد لكن لعله اراد الاشتقاق الاكبر فمعنى هنا الحور من الحور من الحور وهنا فسرها بقوله شديد سواد العين شديدة بياض

284
01:34:11.100 --> 01:34:31.100
نعم شديدة بياض العين شديدة نعم شديدة سواد العين شديدة بياض بياض العين والمقصود بهذا العين جمع عيناه. وهي بالتفسير الذي ذكره المؤلف رحمه الله. مطابقة الحديث الاول لحديث الباب فيه نوع ايش

285
01:34:31.100 --> 01:34:51.100
يعني او فيه اشارة وليست صريحة. وذلك انه قال لما يرى من فضل الشهادة. وقد دلت السنة بمجموع ما فيها من حديث على ان مما يراه آآ او مما يناله الشهيد انه يزوج بسبعين من الحور العين كما في حديث حسنه الحافظ بن حجر

286
01:34:51.100 --> 01:35:11.100
وغيره ان الشهيد يكرم بخصال منها انه يزوج بالحور العين فهذا مما يراه. وحذف ما الذي يراه لعظم ما يراه فانه شيء لا يوصف ولا تعبر عنه العبارة. اما الثاني فظاهر الدلالة لقوله لو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت الى اهل الارض وهذه هي الحور العين

287
01:35:11.100 --> 01:35:31.100
لاضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا يعني طيبا ولا نصيفها وهو الخمار الذي تضع على شعرها على رأسها خير من الدنيا وما فيها فالمطاعم الطبقة هنا ظاهرة وهنا قبل ان نختم لان الاخوة يشيرون الى انتهاء الوقت. هنا فقط اتساءل وانا اقرأ هذه الكلمة حينما يكون جزء من نعيم المرأة

288
01:35:31.100 --> 01:35:51.100
في الجنة ان تلبس النصيف على شعرها. فاين نساء المسلمات اللاتي نزعن الحجاب ونزعن الخمار والقيناه في الارض لعل بعظ الاخوات يريننا او يسمعننا نقول لها البسي هذا النصيب في الدنيا بعيدا عن مسألة اه كشف الوجه او عدم كشف الوجه

289
01:35:51.100 --> 01:36:09.137
لكن البسيه لا تخلعيه تماما على الاقل ابقي في دائرة مختلف فيه. ولا تخرجي الى المتفق عليه وهو خلع الحجاب تماما فان هذا لا يجيزه احد من اهله اهل العلم فالبيسيه هنا لعلك تلبسينه في الجنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين