الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة واسأل الله جل وعلا ان يرضى عنكم بمن لا يسخط بعده ابدا. وبعد فإن من العلوم التي يحتاج اليها الناس علم الفقه الذي يبحث فيه عن احكام افعال المكلفين ما هو الجائز منها من الممنوع وما هو الصحيح منها من الفاسد وقد اعتنى اهل العلم بكتابة مؤلفات في هذا العلم وكان منها ما اختص بمذهب فقهي واحد يسير على طريقته ويعرف بمصطلحاته ويبين احكامه. وكان منها ما جمع دراسة مذاهب فقهية متنوعة ومتعددة وقارن بينها. كان من الكتب التي اؤلفت على هذه الطريقة كتاب بداية المجتهد. نهاية المقتصد. و هذا الكتاب قد الفه القاضي ابو الوليد محمد ابن احمد ابن رشد الحفيد وهو من علماء قرطبة بالاندلس وقد توفي في عام خمس وخمس مئة خمس وخمس مئة وتسعين عام خمس وتسعين وخمس مئة رحمه الله تعالى. ولعلنا نقرأ اليوم المقدمة مقدمة المؤلف لنتعرف وعلى شيء مما يتعلق بهذا الكتاب ومنهج المؤلف فيه وما الداعي للتأليف وقد قيل بان ابن رشد الحفيد كان مختصا علوم الفلسفة المتعلقة بالنظر الى الكون والخالق والانسان وذلف مؤلفات مشهورة في هذا الباب ومن اشهر هذه المؤلفات كتاب تهافت التهافت وكتاب مناهج الادلة ورسالة صغيرة بعنوان فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ثم ان بعض الناس قد هزبه وبين له الفرق بين طريقته وطريقة جده ابن رشد الفقيه الذي الف مؤلفات في اه الفقه المالكي منها كتاب المقدمات الممهدات وكتاب البيان والتحصيل وهي كتب مشهورة ها مكانتها في الفقه فالف المؤلف ابن رشد الحفيد هذا الكتاب وهذا الكتاب قد اشار المؤلف فيها الى انه الفه تذكرة لنفسه لكن لا زال الناس ينتفعون به وكان من اسباب اهتمام ابن رشد بعلوم الفلسفة اتصاله بملوك الموحدين الذين كانوا يعنون بما اثر عن الفلاسفة المتقدمين خصوصا ثلاث صفات اليونان ولعلنا نقرأ في مقدمة ابن رشد الحفيد في كتابه هذا بداية المجتهد. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال مصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد حمد الله بجميع محامده والصلاة والسلام على محمد رسوله واله واصحابه فان غرضي في هذا الكتاب ان اثبت فيه نفسي على جهاز التذكرة من مسائل الاحكام المتفق عليها والمختلف فيها بادلتها وتنبيه على نكت الخلاف فيها ما يجري مجرى الاصول والقواعد لما عسى ان يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع وهذه المسائل في الاكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع او تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا. وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها او اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الاسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم الى ان فشى التقليد وقبل ذلك فلنذكر كم اصناف الطرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعية؟ وكم اصناف الاحكام الشرعية؟ وكم اصناف الاسباب التي اوجبت الاختيار باوجز ما يمكننا في ذلك فنقول ان الطرق التي منها تلقيت الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس ثلاثة. اما لفظ واما فعل واما اقراء. واما ما سكت عنه الشارع من الاحكام فقال الجمهور ان طريق الوقوف عليه هو القياس. وقال اهل الظاهر القياس في الشرع باطل وما سكت عنه والشارع فلا حكم له. والدليل العقل يشهد بثبوته وذلك ان الوقائع بين الاشخاص الاناسي غير متناهية. والنصوص والافعال والاقرارات متناهية. ومحال ان يقابل ما لا بناها بما يتلاها واصناف الالفاظ التي التي تتلقى منها الاحكام من السمع اربعة. ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه اما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه. او خاص يحمل على خصوصه او لفظ عام يراد به الخصوص او لفظ خاص يراد به العموم. وفي هذا يدخل التنبيه بالاعلى على الادنى وبالادنى على الاعلى وبالمساوي على المساوي فمثال الاول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فان المسلمين اتفقوا على ان لفظ الخنزير متناول لجميع في اصناف الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه اسم بالاشتراك مثل خنزير الماء. ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فان المسلمين اتفقوا على ان ليست الزكاة واجبة في جميع انواع المال ومثاله الخاص يراد به العام قوله تعالى فلا تقل لهما اف وهو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى فانه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك وهذه اما ان يأتي المستدعي بها فعله بصيغة الامر وهذه اما ان يأتي ان يأتي المستدعى ان يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الامر واما ان يأتي بصيغة الخبر يراد به الامر. وكذلك المستدعى تركه اما ان يأتي بصيغة النهي واما ان يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي. واذا اتت هذه الالفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل استدعاء الفعل على الوجوب او على الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب اليه. او يتوقف حتى يدل الدليل على احدهما. فيه بين علماء خلاف مذكور في كتب اصول الفقه وكذلك الحال في صيغ النهي. هل تدل على الكراهية او التحريم؟ او لا تدل على واحد منهما فيه الخلاف المذكور بيضاء والاعيان التي يتعلق بها الحكم اما ان يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط وهو الذي يعرف في صناعة اصول الفقه نص ولا خلاف في وجوب العمل به. واما ان يدل عليها بلفظ يدل على اكثر من اكثر من معنى واحد وهذا قسمان اما ان تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء. وهو الذي يعرف في اصول الفقه بالمجمل. ولا خلاف في انه لا يوجب حكما واما ان تكون دلالته على بعض تلك المعاني اكثر من بعض وهذا يسمى بالاضافة الى المعاني التي دلالته عليها اكثر ظاهرة. ويسمى بالاضافة الى المعاني التي دلالته عليها اقل واذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو اظهر فيها. حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل فيعرض خلاف للفقهاء في اقاويل الشارع فيعرظ الخلاف للفقهاء في اقاويل الشارع. لكن ذلك من كبر ثلاثة معان من قبل الاشتراك في لفظ العين. الذي علق به الحكم ومن قبل الاشتراك في الالف واللام المقرونة بجنس تلك العين. هل اريد بها الكل او البعض؟ ومن قبل الاشتراك الذي في الفاظ الاوامر والنواهي واما الطريق الرابع فهو ان يفهم من ايجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء او من نفي الحكم عن شيء ما ايجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه وهو الذي يعرف بدليل الخطاب. وهو اصل مختلف فيه. مثل قوله عليه الصلاة والسلام في في سائمة الغنم الزكاة ان قوما فهموا منه الا زكاة في غير السائمة واما القياس الشرعي فهو الحاق الحكم الواجب لشيء ما فهو بالحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي اوجب الشرع له ذلك الحكم او جامعة بينهما ولذلك كان القياس الشرعي صنفين. قياس شبه وقياس علة فالفرق بين القياس الشرعي واللفظ العام واللفظ الخاص يراد به العام ان القياس يكون على الخاص الذي اريد به الخاص فيلحق به في غيره. اعني ان المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما. لا من جهة دلالة اللفظ لان المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس وانما هو من باب دلالة اللفظ. وهذان الصنفان يتقاربان جدا. لانهما الحاق مسكوت عنه بمنطوق به. وهما يلتبسان الفقهاء كثير جدا فمثال القياس الحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد. والصداق بالنصاب في القطع واما الحاق ربويات بالمقتات او بالمثيل او بالمطعوم فمن باب الخاص اريد به العام. فتأمل هذا فان فيه غموضا الجنس الاول هو الذي ينبغي للظاهرية ان تنازع فيه. واما الثاني فليس ينبغي لها ان تنازع فيه. لانه من باب السمع والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب واما الفعل فانه عند الاكثر من الطرق التي تترقى منها الاحكام الشرعية. وقال قوم الافعال ليست تفيد حكما. اذ ليس لها صيغ. والذين قالوا انها تترقى منها الاحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه. فقال قوم تدل على الوجوب. وقال قوم تدل على الندب. والمختار عند المحقق قيل انها ان اتت بيانا لمجمل انها انها ان اتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب وان اتت بيانا لمجمل مندوب اليه دلت على الندب. وان لم تأتي بيانا لمجمل فان كانت من جنس القربة دلت على الندب وان كانت من جنس المباحات دلت على الاباحة واما الاقرار فانه يدل على الجواز فهذه اصناف الطرق التي تتلقى منها الاحكام او تستنبط. واما الاجماع فهو مستند الى احد بهذه الطرق الاربعة الا انه اذا وقع في واحد منهما ولم يكن قطعيا الا انه ده ايه ده اذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة فقال نقل الحكم من غلبة الظن الى القطع. وليس الاجماع اصلا مستقلا بذاته من غير استناد الى واحد من هذه بالطرق لانه لو كان كذلك لكان يقتضي لكان يقتضي اثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اذ كان لا يرجع الى اصل من الاصول المشروعة واما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين فهي بالجملة. اما امر بشيء واما نهي عنه واما التخيير فيه والامر ان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي واجبا. وان فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي والنهي ايضا ان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمي محرما ومحظورا. وان فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب قاض بفعله سمي مكروها. فتكون اصناف الاحكام الشرعية المتلقاة فتكون اصناف الاحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خمسة. واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومخير فيه وهو المباح واما اسباب الاختلاف بالجنس فستة. احدها تردد تردد الالفاظ بين هذه الطرق الاربع اعني بين ان يكون اللفظ عاما يراد به الخاص او خاصا يراد به العام او عاما يراد به العام او خاصا يراد به الخاص. او يكون له دليل خطاب او لا يكون له. والثاني الاشتراك الذي في الالفاظ وذلك اما في اللفظ المفرد فلفظ القرب الذي الذي ينطلق على الاطهار وعلى الحيرة وكذلك نفو الامر هل يحمل على الوجوب او الندب ولفظ النهي هل يحمل على التحريم او الكراهية واما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى الا الذين تابوا فانه يحتمل ان يعود على الفاسق فقط ويحتمل ان يعود جعل الفاسق والشاهد فتكون التوبة رافعة للفسق ومنيزة شهادة القاذف والثالث اختلاف الاعراب والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة او حمله على نوع من انواع المجاز التي هي اما الحذف واما الزيادة واما التقديم اما التأخير واما تردده على الحقيقة او الاستعارة والخامس اطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة مثل اطلاق الرقبة في العتق تارة. وتقييدها بالايمان تارة والسادس التعارض في الشيئين في جميع اصناف الالفاظ التي يتلقى منها الشرع التي يترقى منها الشرع الاحكام بعضها من بعض وكذلك التعارض الذي يأتي في الافعال او في الاقرارات او تعارض القياسات او انفسها او التعارض الذي يتركب من هذه الاصناف الثلاثة. اعني معارضة القول للفعل او للاقرار او للقياس ومعارضة الفعل للاقرار او للقياس ومعارضة الاقرار للقياس. قال القاضي رضي الله عنه واذ قد ذكرنا بالجملة هذه الاشياء فلنشرع فيما قصدنا له مستعينين بالله ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عادة على عاداتهم ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بداية المجتهد بهذه المقدمة في اوائلها حمد الله جل وعلا الصلاة على نبيه ثم بيان الغرض الذي من اجله الف هذا وهو انه اراد ان يذكر نفسه بمسائل الاحكام وقسم مسائل الاحكام الى مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها وينبغي ان يلاحظ ان كثيرا من الناس يظن ان الغالب في الفقه هو الاختلاف. وهذا ليس بصحيح. بل الغالب في مسائل الفقه الاتفاق وذلك ان اصول المسائل متفق عليها وانما الاختلاف في فروعها ثمان ما تشتد اليه الحاجة ويكثر تعاطي الناس له واداؤهم له هو من المسائل المتفقة عليها وانما اظن ان مسائل الاختلاف اكثر من كثرة بحث الاصوليين لها. من كثرة بحث الفقهاء لها فاذا المسألة المتفق عليها يأتون فيها بالسطر والسطرين بخلاف المسألة المختلف فيها فانه يحرر القول فيها فتأتي مطولة فيظن ان اكثر فقهي بالمسائل الاختلاف فقد اشار المؤلف الى منهجه في الكتاب فمن اوائل هذا المنهج انه ينبه على نكت الخلاف فيها. اي المسائل الفريدة التي لتكونوا اه قواعد للمسألة. وهكذا من منهجه انه يسعى الى تأصيل المسائل والتقعيد فيها بحيث يشير الى منشأ الخلاف واثره وقد بين المؤلف ان المسائل الفقهية على نوعين مسائل مستقاة من من الادلة وهي الاكثر وهي التي يعنى بها المؤلف ومسائل اخذت من مسائلي او من اه مفهوم الادلة ومن ثم يقع الاختلاف فيها ويجتهد. وذكر انه سيعنى بالقسم الاول الذي يؤخذ من منطوقي ادلتي الشرع ثم عقد المؤلف آآ كلاما في بيان التأصيل الاصولي لكيفية استخراج الاحكام من ادلة وبين ان الادلة منها الكتاب ومنها السنة ومنها الاجماع ومنها القياس اما بالنسبة للسنة فقد قسمها الى ثلاثة اقسام الى سنة قولية مثل الحديث انما الاعمال بالنيات وسنة فعلية كفعله افعال الحج واما سنة اقرارية كما اقر الصحابة على اكل الظب ونحوه قال واما ما سكت عنه الشرع من الاحكام. هذا كان الابتداء كلام في تقرير حجية دليل القياس فان الجمهور يرون حجيته ويستدلون على ذلك بادلة منها تواتر استعمال قياس في النصوص الشرعية كتابا وسنة ومنها اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على اعمال بدليل القياس وقد قال المؤلف بان دليل العقل يشهد بثبوته. وهذا يخالف طريقة الاصوليين في الاستدلال على حجية القياس وقال بان منطلق الدليل العقلي في الدلالة على حجية القياس ان الشريعة كاملة لم تترك شيئا من احكام افعال العباد. ولكننا نجد ان النصوص متناهية. وافعال العباد غير متناهية ومن ثم لا بد من اللجوء الى القياس وهذه المقدمات محل نقاش من جهات متعددة اولها ان القول بان افعال العباد غير متناهية ليس بصحيح فانها محصورة بالدنيا وهي بالنسبة لعلم الله متناهية محصورة. واما الجهة الثانية فهو انه لا يمتنع ان يكون اللفظ غير المتناهي دالا على احكام الافعال غير المتناهية. فاننا نجد مثلا ان الاعداد غير متناهية. ومع ذلك يمكن ان نحكم عليها بقواعد عامة تشمل هذه الاعداد غير المتناهية. فلو وقلت ان العدد ينقسم الى اعداد مفردة واعداد زوجية لكان حكما على جميع مع انها غير متناهية حكمنا عليها بلفظ متناه وقد جاءت النصوص ببيان ان هذه الشريعة وافية لاحكام افعال العباد. قال تعالى ان عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والنصوص في هذا الباب كثيرة من الكتاب والسنة فان قال قائل اذا ما الحاجة الى القياس؟ قيل بان الدليل النصي من الكتاب والسنة قد يخفى على اجتهد ومن المعلوم ان القياس الصحيح يوافق مدلول النص. فمن ثم احتاج من يغيب عنه النصر الى استعمال القياس الذي يتوافق مع النص ويدل عليه ثم ذكر المؤلف ان الالفاظ تنقسم الى اربعة اقسام. عام يراد به العموم وعام يراد به عام يراد به العموم كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين فان لفظ العالمين هذا عام فانه يشمل كل عالم فهو كل ما سوى الله عالم وهناك خاص يعمل به في خصوصه كالاحكام المعلقة على اسماء المعينة وهناك ومن امثلة ذلك مثلا حديث آآ ابي برزة تخصيصه بذبح الجذعة ومن لم تبلغ السن في الأضحية ونحو ذلك والنوع الثالث عام يراد به الخصوص من مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد لكم فاخشوهم والنوع الرابع لفظ خاص يرى به العموم وهذا يشمل ما يسمى بالعموم المعنوي وقد اشار اليه المؤلف او مثل له المؤلف بقوله تعالى فلا تقل لهما اف فانه وان كان نهيا عن التأثيث الا انه يراد به النهي عن كل فعل فيه اذية للوالدين والناظر في الالفاظ يجد انها اربعة انواع نوع عام مستغرق لافراده ونوع مطلق بحيث يكون شاملا لجميع الافراد لا على جهة الاستغراق وانما على جهة البدل امثلة ذلك قوله تعالى فتحرير رقبة وقوله فعدة من ايام اخر والنوع الثالث الخاص وهو الذي يراد به فرد او افراد باعيانهم والنوع الرابع النوع المهمل الذي لا يدرى ما المقصود به من ذلك؟ وقد اختلف اهل العلم والتفسير في وجود هذا القسم الرابع في الادلة الشرعية وقد مثل المؤلف للعام الذي يراد به العموم بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فان هذه الفاظ ثلاثة عامة لكونها معرفة هل استغرافية وقوله لحم الخنزير هذا اسم جنس اضيف الى معرفة فيفيد جميع فيفيد العموم ومثل المؤلف بالعام الذي للعام الذي يراد به الخصوص قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ثم جاءت الى النصوص بان الاموال الزكوية اربعة اموال فقط اربعة انواع من الاموال وان ما عداها فانه لا زكاة فيه. وهناك بحث اصولي في هذه الكلمة من اموالهم. هل هو عام مخصوص؟ او عام يراد به الخصوص. فبعضهم قال بانه عام مخصوص فحين اذ نقول بان الاصل في الاموال ان تجب الزكاة فيها ولا نستثني منها الا ما ورد فيه الدليل واخرون كالمؤلف قالوا بانه عام يراد به الخصوص وبعد ذلك بين المؤلف ان التثاليف ان التكاليف الشرعية تأتي مرة اسلوب الانشاء وهو الذي لا يصح ان يقابل بالتصديق والتكذيب. ومن امثلة ذلك قوله واقيموا الصلاة لا يصح فهذا ان شاء وتثبت به الاحكام. ومرة ياتي بصيغة الخبر كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فان هذه اخبار يستقى منها احكام والقاعدة في هذا الباب ان الخبر الذي يمكن ان يتخلف يحمل على الامر لان خبر الله خبر صادق. ومن ثم لا يصح ان نجعله على بابه اذ احتمل ان يتخلف بعض افراده فاننا نجد من المطلقات ومن المتوفى عنهن عنهن من لا تلتزم بالعدة الشرعية والمطلوب قد يكون مطلوب الفعل وقد يكون مطلوب الترك وقد يكون الفعل مخير بين ادائه وتركه. فالمخير فيه هو المباح. وهو ما اذن الشارع في فعله تركه بلا مدح ولا ذم لذاته ومن امثلته اكل التفاح بينما المطلوب فعله قد يطلب الشارع الفعل على سبيل الجزم فيكون لي واجبة وقد يطلبه على سبيل غير سبيل الجزم فيكون مندوبا. وقد يطلب تركه على سبيل جزمي فيكون حراما وقد يكون تركه الطلب تركه لا على سبيل الجزم فيكون مكروها. مثال الواجب الصلوات المفروضة ومثال المندوب صلاة الليل ومثال الممنوع الصلوات المبتدعة ومثال المكروه ما يقابل المندوب من ترك المستحب من الصلوات و اشار المؤلف بعد ذلك الى ان الالفاظ الشرعية الدالة على الاحكام على ثلاثة انواع. النوع الاول نص وهو الذي لا يرد عليه احتمال ومن امثلته قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة فان هذا لا يحتمل ان يكون تسعة وثمانين ولا واحدا وثمانين فهذا نص يجب العمل فيه بنصه بالاتفاق وباجماع العلماء والثاني من انواع من انواع الالفاظ في دلالتها آآ الظاهر وهو الذي يدل على اما اعنيين هو في احدهما ارجح. هو بالنسبة للمعنى الراجح ظاهر اه راجح وهو بالنسبة للاحتمال المرجوح يسمى وهما يسمى محتملا ونحو ذلك واما اذا تساوت دلالة اللفظ على محتملاته فانه حينئذ يكون مجملا ونلاحظ في هذا مسألة وهي ان هناك الفاظا يقع التردد في اندراجها في اي هذه الاقسام. وهناك الفاظ يقع الاتفاق في اندراجها في القسم الذي تتبعه. ومن امثلة ذلك مثلا اللفظ المشترك وهو اللفظ قول واحد الدال على معان متعددة اصل الوضع ومن امثلة ذلك مثلا لفظة عشعس فانه مرة يطلق على الدخول ومرة يطلق على الخروج بعض اهل العلم قال بان هذا اللفظ مجمل. وبالتالي يتوقف فيه حتى يتضح المراد منه بينما اخرون قالوا بان المشترك يحمل على جميع معانيه ما لم تكن متنافية ولعل هذا القول اظهر القولين فانه فانه يجعل الالفاظ القرآنية والنبوية الفاظا تستفاد او الفاظا تفهم وتستفاد منها الاحكام. ومن امثلة ذلك قوله تعالى يسألونك قل لا يستفتون خافوا لله ويفتيكم ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وترغبون ان تنكحوهن. فانها يحتمل ان يكون المراد بها ترغبون في ان تنكحوهن ويحتمل ان تكون ترغبون عن ان تنكحوهن ومثله في قوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج؟ او الولي لا موطن خلاف بينهم فهذا حمله بعضهم على انه مجمل فتوقف فيه بينما رجح بعض اهل العلم علم احد المعنيين واخرون قالوا بان هذا اللفظ المشترك نحمله على جميع معانيه و اه من الامور ايضا ما من انواع طرائق دلالات الالفاظ ما يتعلق بدلالات المفهوم والمؤلف اشار الى شيء من هذه الدلالات دلالات المنطوق ولم يستوعبها. واما دلالات المفهوم فان على انواع منها دلالة التنبيه. وهي دلالة اللفظ على الحكم في مسكوت عنه لمماثلته في معناه. ومن امثلته في قوله فلا تقل لهما اف قوله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. فالنهي عن الاكل فيفهم منه ان ما مات هو في المعنى مما يفوت اليتيم الاستفادة بماله يأخذ حكمه كالاتلاف والاغراق والاحراق ونحو ذلك ومن هذا النوع دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة بحيث اذا قيد الحكم بوصف ان ما عدا ذلك الوصف لا يأخذ حكمه. ويشترط في هذا ان لا يكون ذلك القيد او الوصف له له فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة وتعلمون ان دليل مفهوم المخالفة موطن خلاف بين العلماء فالحنفية وبعض الشافعية يرون انه ليس بدليل وليس عائدة لفهم الالفاظ وفرق المؤلف بين دلالة القياس ودلالة المفاهيم فان دلالة المفاهيم دلالة لغوية وليست دلالة قياسية وبالتالي رد على بعض اهل العلم الذين ردوا دلالة مفهوم الموافقة بناء على انها قياس وكان للشافعية يرون ان مفهوم الموافقة قياس جلي ويرون ان قياس العلة قياس خفي والجمهور كما تقدم يخالفونهم فيجعلون فيجعلون فيجعلون مفهوم الموافقة من الدلالة اللغوية لا من الدلالة القياسية. ثم قسم المؤلف القياسي الى قياس شبهي وقياس العلة قياس العلة الجمع بين الاصل والفرع بوصف مناسب لتشريع الحكم بخلاف القياس فهي فانه يكون جمعا بوصف غير مناسب لتشريع اه الحكم. وقد ذكر المؤلف امثلة لذلك و بعد ذلك اشار المؤلف الى النوع الثاني من الاحكام وهو الافعال النبوية والعلماء يقسمون الافعال النبوية الى اربعة اقسام خصائص به صلى الله عليه وسلم كزواجه بالتسع النوع الثاني ما كان بيانا لمجمل فانه يأخذ حكمه كافعاله في الحج. والنوع الثالث ما كان من الافعال العادية والجبلية فهذا حكمه على الاباحة والنوع الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه فيسلم على جهة القربة والعبادة. وقد اختلف العلماء فيه فطائفة رأوا وجوبه وطائفة رأوا استحبابه ولعل القول بالاستحباب اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى اصحابه يتركون بعض افعاله عليه العبادية فلا ينكر عليهم ذلك. وبذلك تعلم ان رد المؤلف الخلاف في القسم الثالث الى القسم الذي يقع بيانا لمجمل يخالف الطريقة الاصولية في هذا الباب. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بدليل الاجماع وبين ان الاجماع لا بد ان يكون مستندا الى دليل فهو في الحقيقة مقو لدليل اما ان يكون الدليل الذي قواه قد وصل الينا او لم يصل الينا فهو في الحقيقة ليس اصلا مستقلا ذاته ثم بعد ذلك اشار آآ المؤلف الى آآ شيء اخر الا وهو اسباب الاختلاف فذكر ان من اسباب الخلاف او خلاف في القاعدة الاصولية كالخلاف في مفهوم المخالفة هل هو حجة او ليس بحجة والثاني الخلاف بتطبيق القاعدة مثل اللفظ العام هل ياتينا اللفظ العام ويقع الخلاف في بقائه على عمومه؟ او في الحكم بانه يراد به الخصوص او بانه وقد ورد عليه التخصيص. وهكذا من اسباب الخلاف كما ذكر المؤلف في الامر. هل يحمل على الوجوب او ندم والحقيقة ان هذا البحث انما هو بحث اصولي. اما في الفقه فان الفقهاء متفقون على ان الاوامر للوجوب ولكنهم يختلفون في