ولفظها وبالتالي هذا قد يقصد به انه قرآن وقد يقصد به انه دعاء اما اية الكرسي فلا اشكال في كونها انما تقرأ على جهة كونها اية من القرآن باسم الشهادة بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما وعملا صالحا ونية خالصة. وبعد فهذا هو اللقاء العاشر من لقاءاتنا في قراءة كتابه بداية المجتهد لابن رشدنا الحفيد نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن ممن انتفع بهذه اللقاءات ولا زال الحديث في ابواب بالغسل نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله المستند الثالثة اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة ايضا في اختلافهم فيهما في الوضوء. اعني هل هما واجبان فيها ام لا فذهب قومه الى انهما غير واجبين فيها. وذهب قوم الى وجوبهما ممن ذهب الى عدم وجوبهما مالك والشافعي. وممن ذهب الى بهما ابو حنيفة واصحابه وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث ام سلمة للاحاديث التي نقلت من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهره وذلك ان الاحاديث التي نقلت من صفة وضوءه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق. وحديث ام سلمة ليس فيه امر لا بمضمضة ولا باستنشاق. فمن جعل حديث لا بمضمضة ولا باستنشاق. فمن جعل حديث عائشة فمن جعل حديث عائشة وميمونة. مفسرا لمجمل حديث ام سلمة لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا اوجب المضمضة والاستنشاق. ومن جعله معارضا جامع بينهما بان حمله حديثي عائشة وميمونة على الندم وحديث ام سلمة على الوضوء ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليض الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة ام لا ومذهب مالك انه مستحب ومذهب غيره انه واجب وقد عضد مذهبه من اوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال تحت كل شعرة جنابة فانقل البشرة وبل الشعر في مسألة المضمضة والاستنشاق منشأ الخلاف فيها هو هل الفم والانف من ظاهر البدن او من داخله من قالهما من ظاهر البدن اوجب غسلهما في الغسل ومن قال بانهما من داخل البدن قال بعدم الوجوب ومن منشأ الخلاف فهل احكام الغسل تحمل على احكام الوضوء او لا وقد يكون ايضا من منشأ الخلاف والخلاف في اجزاء الاغتسال عن الوضوء فان بعض اهل العلم قال بان هذا يجزئ عن الوضوء ومن ثم قالوا بان اركان الوضوء لابد ان تكون مشمولة في الغسل واما مسألة تحليل آآ الرأس من مذهب مالك والقول باستحبابه هناك من اوجبه ذكر مؤلف هذا الحديث الذي هو من الاحاديث الظعيفة التي لا يصح ان يبنى عليها حكم فقهي و يبقى الخلاف ناشئا او نعلم ان الخلاف ناشئا من مسألة هاد الغسل في الرأس متعلق بالبشرة او متعلق بما ظهر من الشعر بحيث يكتفى ما ظهر منه وهذه القاعدة ايضا ينبني عليها مسائل منها مسألة هادي هي اللجنة فك البصائر عند الاغتسال او لا يلزم ذلك ولعله ان يأتينا البحث فيها. قال رحمه الله ان السلف الرابعة اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والفرز؟ والترتيب ام ليس من شروطها كاختلافهم من ذلك في الوضوء. المراد الفوري هنا الموالاة وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب او على الندب فانه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه ما توضأ قط الا مرتبا متواليا. وقد ذهب قوم الى ان الترتيب في هذه الطهارة ابين منها في الوضوء وذلك بين الرأس وسائر الجسد لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ام سلمة انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض الماء على جسدك ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين اهل اللغة ما شاء الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل وقعت تفسيرا مجمل ما في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وبالتالي تحمد على الوجوب او انها افعال على جهة الاستحباب وليست على جهة تفسير الاية وعلى ذلك يكون هذا على جهة الاستحباب وهناك من اعاد الخلاف في هذه المسألة الى مسألة مسألة قياس الغسل على الوضوء. فمن قاسه عليه قال يلزم الموالاة ان كان يقول بوجوب الموالاة هناك. ومن لم يصحح القياس؟ قال بان قال بان الو الو الاغتسال له احكامه الخاصة وبالتالي لا يقاس على الوضوء ثم اشار المؤلف الى ما ورد في حديث ثم تفيض الماء على جسدك وبالتالي كانه جعل الترتيب بين غسل الرأس وبين افاضة الماء على البدن ولم يجعله لغسل جميع الاعضاء و الجمهور يرون ان الموالاة ليست ركنا من اركان الاغتسال. قالوا لعدم وجود الدليل الدال عليه وقوله في حديث ام سلمة ثم تفيض الماء على جسدك جاء في الروايات الاخرى ذكر غسل البدن بدون ان يرتب بين الرأس وبالتالي قالوا بان لحظة ثم تفيظي المراد به الارشاد اذا ما هو افضل واحسن المناهج وليس المراد به الالزام بذلك وايجابه الى منفى الاغتسال الذي يظهر انه لا يجب الترتيب قال رحمه الله الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة. والاصل في هذا الباب قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. الاية. واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين احدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم او في اليقظة من ذكر كان او انثى. الا ما روي عن النفع من انه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام وانما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل بحديث ام سلمة الثابت انها قالت يا رسول الله المرأة ترى في منام مثل ما ترى الرجل هل عليها غسل؟ يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء هل يكون وفي اي وقت من اوقات انتقاده او ان اشتراط اللذة انما هو عند خروجه من الذكر مذهب الجمهور في هذه المسألة اقوى لان هذا الموقف انما خرج منه واما الحديث الثاني الذي اتفقوا ايضا عليه فهو دم الحيض. اعني اذا انقطع وذلك ايضا لقوله تعالى واما فهمت حديث ولا الحدث صباح واما الحدث الثاني الذي اتفقوا ايضا عليه فهو دم الحيض اعني اذا انقطع وذلك ايضا لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الاصول في مسألتين مشهورتين ظاهر كلام المؤلف ان مجرد خروج النبي مقتضي وجوب الاغتسال و بعض اهل العلم قيد ذلك بان يكون خروجه دفقا الى الدهن ويحتمل ان القولين مؤداهما واحدة فان من يقول لان مجرد خروج المني موجب للغسل قال بان ما يخرج لا يسمى منيا الا اذا كان خروجه دكا الى الذهب واما ما لم يكن كذلك فانه يسمى باسماء اخرى وبالتالي يعود كلام المؤلف لكلام غيره في هذا الباب واما بالنسبة لي الحيض فقد وقع اختلاف بين اهل العلم ما الموجب ب الغسل بمسألة الحيض المؤلف يرى انه انقطاع الدم كثير من الفقهاء يرون ان الموجب هو خروج الدم ولكنه يشترط لصحة الغسل انقطاعه الاولون يرون ان الوجوب متعلق بالانقطاع والاخر يرون انه متعلق بروده ابتداء لانه هو الحدث ولكن الانقطاع شرط من صحة الغسل. نعم قال رحمه الله المسألة الاولى اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب ايجاد الطهر من الوقف. فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء القتالين انزل او لم ينزل وعليه اكثر الفقهاء الانصاري مالك واصحابه والشافعي واصحابه وجماعة من اهل الظاهر. وذهب قوم من اهل الظاهر الى ايجاد الطهر مع الانزال فقط وسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الاحاديث في ذلك لانه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق اهل الصحيح على تخريجهما قال القاضي رضي الله عنه ومتى قلت ثابت فانما اعني به ما اخرجه البخاري او مسلم او ما اجتمع عليه احدهما حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قعد بين شعبها الاربع فالزق الختان بالختان فقد وجب الغسل الحديث الثاني حديث عثمان انه سئل فقيل له ارأيت الرجل اذا جامع اهله ولم يمل؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين احدهما مذهب النسخ احدهما مذهب النسخ والثاني مذهب الرجوع الى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح فالجمهور رأوا ان حديث ابي هريرة ناسخ لحديث عثمان. ومن الحجة لهم على ذلك ما روي عن ابي ابن كعب انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل ذلك رخصة في اول الاسلام ثم امر بالغسل. خرجه ابو داوود. واما من رأى ان التعارض بينها هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح فوجب الرجوع عنده الى ما عليه الاتفاق. فهو وجوب الماء من الماء وقد رجح الجمهور حديث ابي هريرة من جهة القياس قالوا وذلك انه لما وقع الاجماع على ان مجاورة الختانين في مصر قالوا وذلك انه لما وقع الاجماع على ان متوازن؟ على ان مجاوزة على ان مجاوزة الختانين توجب الحد وجب ان يكون هو الموجب للغسل وحكوا ان هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الاربعة. ورجح الجمهور ذلك ايضا من حديث عائشة لاخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم التعليق على حديث عثمان البخاري ومسلم تحت الفرقة ياك مقابل من التربة الصحيحة على من هذه المسألة مسألة ايجاب الغسل من التقاء القتالين اولا ليعلم بانه وقع الاتفاق على انه اذا لم يغيب الحشفة فانه لا يجب الغسول حينئذ لان الاحاديث فيها التقاء الختانين فمعنى هذا انه لابد ان يغيب حشفته لان موطن الختان هو اخر الحشفة ومواطن الختام من المرأة في بظلها حينئذ لا يكون هناك انتقال القتالين الا بتغييب الحشفة وهذا الحكم مأخوذ من تقييد بعض الاحاديث في بعضها الاخر فحديث عائشة اذا قعد بين شعبها الاربع فقد ثم جهدها فقد وجب غسل وورد في بعض رواياته والزق الختان بالختان و بالتالي نعلم ان قول من يقول في ايجاب الغسل انما يقول بايجابه عند خريب الحشفة. واما الامر الاخر فيما يتعلق بمنشأ الخلاف في هذه المسألة فان كما ذكر المؤلف هنا في مسألة تعارض الاحاديث. والخلاف هو في طريقة التعامل مع احاديث التعارف في هذه المسألة. فبعض اهل العلم قال بان ان قال بانه يمكن العلم بالمتأخر وبالتالي نقدم المتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم بينما اخرون قالوا بان التاريخ غير معلوم ومن ثم نذهب الى الترجيح ثم اسباب الترجيح بهذا الاخبار مختلفة فمنهم من رجح احد الخبرين لموافقة للاصل كما ذكر المؤلف وهو ان الاصل عدم الوجوب ومنهم من رجح القول بايجاب الغسل وذلك لان القول بالايجاد في الترجيح مقدم على القول بالاباحة وذلك لانه اذا تعارض خبران فانه يحتمل ان يكون خبر الاباحة مقدما وخبر المنع او الايجاب متأخر ليكون رفع الحكم لمرة واحدة بخلاف ما اذا قررنا العمل بخبر الاباحة فانه يلزم عليه ان تكون الاباحة الاصلية اولا ثم رفع حكم بواسطة خبر مانع ثم رفع الحكم بالمنع بواسطة خبر الاباحة فالقول بان نقل بان الحكم انما انتقل مرة واحدة اولى من القول من انتقاله مرتين ومن منشأ الخلاف ان بعض فالظاهرية لا يرى حجية او لا يرى واعمال مفهوم الحصر في قوله انما الماء من الماء بينما رأى اخرون اعمالا. حديث انما الماء من الماء هذا قد يحمل على محملين الاول ان يكون المراد به المسألة الخاصة التي وقع السؤال عنها في حديث ام سلمة وبالتالي لا يجرى حكمه في مسألة التقاء الختامين لان الخبر انما ورد في سياق خاص بينما اخرون قالوا بان الاصل هو اعتبار عموم لفظه والجري مع مدلوله فقوله انما الماء من الماء يراد به ان من لم ينزل لم يجب عليه الغسل وهذا الخبر انما الماء من الماء دلالة الحصر فيه منقوظة باحكام اخر من مثل مسألة الحيض بخلاف خبر فالحادية بحسنات الخبر بايجاد الغسل فانه لم يرد تخصيصه فيكون عمومه ودلالته اقوى قال ابن عبيد الكرة قال حسنكم الامام احمد ان حديث زيد ابن خالد بانه ثبت عن عثمان وعلي وزبير. وطلحة وابي رضي الله عنه في هذا الحديث ان ما روى الصحابي مقدم على ما رأى احمد ان اعان له بالفتوى وابن المدينة يقول اسناده حسن ولكنه حديث شاذ وغير معروف طبعا قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطفل فذهب مالك الى اعتبار اللذة بذلك وذهب الشافعي الى ان نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء من خرج بلذة او بغير لذة وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان احدهما هل اسم الجنب ينطلق على الذي اجنب على الجهة الغير المعتادة ام ليس ينطلق عليه فمن رأى انه انما ينطلق على الذي اجنب على طريق العادة ان لم يوجب في خروجه من غير لذة. ومن رأى انه ينطلق على خروج المني كيف لما خرج اوجب منه الطهرا وان لم يخرج مع لذة. والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم استحاضة. واختلافهم في خروج بالدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا ام ليس يوجبه؟ فسنذكره في باب الحيض وان كان من هذا الباب وفي مذهبي في هذا الباب فرع وهو اذا انتقل من اصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت اخر بغير لذة. مثل ان يخرج من من المجامع بعد ان يتطهر. فقيل يعيد الطهرة وقيل لا يعيده. وذلك ان هذا النوع من الخروج صحبته الذي في بعض نقلته ولم تصحبه في بعض. فمن غلب حال اللذة قال يجب الطهر. ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يجب عليه الطهر. صلى مسألة فيما سبق قد ورد عن عدد من الصحابة تقييد الحكم بكون خروج المني لذة دير هكا لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة فعودوا الى ما ذكره المؤلف من مفهوم الجنب ويعود كذلك الى مسألة اخرى وهي مسألة هل يصح تقييد النص الوارد في هذا بواسطة ما ورد عن الصحابة سواء قيل بانه محل اتفاق لانه لم يوجد منه مخالف وعقد بانه مجرد قول صحابي لم يعارضه قول صحابي اخر الا انه لم ينتشر لا يمكن ان يعاد الخلافة الى ذلك لعل قول الجمهور هنا اقوى بان المفهوم من لغة العرب ان الجنب انما يكون كذلك اذا وقع منه جماع يخرج به الدفك او يخرج به المني لذة. نعم قال رحمه الله والمسألة الاخرى وهي اذا انتقل من اصل مجارين فمذهب احمد ان هذا الخروج من المني يوجب الاغتسال كال مرة اخرى وجمهور على خلاف هذا القول واشار المؤلف الى اعتبار حال اللذة علمني بغير لذة وبالتالي لا يعد جنبا على المفهوم اللغوي. نعم قال رحمه الله الباب الثالث في احكام هذين الحديثين اعني الجنابة والحيحتين في احكام هذين الحدثين كعني الجنابة والحيض اما احكام الحدث الذي هو الجنابة فيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة اقوال. فقوم منعوا ذلك باطلاق وهو مذهب مالك واصحابه وقوم منعوا ذلك الا لعابر فيه لا مقيم. ومنهم الشافعي وقوم اباحوا ذلك للجميع. ومنهم داوود واصحابه فيما احسن وسبب اختلاف الشافعي واهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الاية بين ان يكون في الاية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر. وهو موضع الصلاة. اي لا تقربوا موضع الصلاة. ويكون عابر سبيل استثناء من النهي ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة. وبين الا يكون هنالك محذوف اصلا تكون الآية على حقيقتها. ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي علم الماء وفد الذي عدم الماء وهو جنب فمن رأى ان في الاية محذوفا اجاز المرور للجنب في المسجد ومن لم يرى ذلك لم يكن عنده في الاية دليل على منع الجنب على منع الجنب بالاقامة في المسجد واما من منع العبور في المسجد فلا اعلم له دليلا ظاهر الا ظاهر فلا اعلم له دليلا الا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا احل المسجد لجنب ولا حائض. وهو حديث غير ثابت عند اهل الحديث واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب يعني ليه طلب ناس مؤلف احداث احكام الحدث. المراد بالحدث الحدث الاكبر واحكامه اي ما يترتب على كون الانسان محدثا حدثا اكبر من واجبات والتزامات او من امور يمنع منها والمسألة الاولى في دخول المسجد هل يمنع الجنب منه؟ فهناك من منع مطلقا قد استدل بالحديث لا احل ولا حائض وهذا الحديث رواه ابو داوود وغيره وهو ظاهر هو في ظاهره جيد لاسناد ومن ثم لا يمتنع ان يؤخذ بهذا الخبر لكن يمكن ان يكون مقيدا بما في الاية من قوله لا تقربوا الصلاة اذا وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ومن رأى اجازة آآ ذلك لعابر السبيل دون المقيم في المسجد هو يستدل بظاهر الاية وعنده ان قوله لا تقربوا الصلاة لا تقربوا المساجد ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوه فدل على ذلك بقوله عابري سبيل وعبور السبيل انما يراد به اجتياز المسجد واخرون قالوا في ان قوله الا عابر الشبيه اي اذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء جاز لكم ان تصلوا دون الغسل متى تيممتم؟ ولكن هذا يخالف ظاهر الاية التي ويخالف ظواهر النصوص الاخرى التي لم تقيد التيمم بحال اه السفر وقد اشار المؤلف الى قول من يبيح ولكن هنا قول اخر بان ما انتوى بان الجنب اذا توضأ جاز له البقاء في المسجد لانه يتخفف حدثه ويقل حدثه بسبب ذلك. قد يستدل على ذلك بما ورد ان مجاهد او غيره انه قال كان فكانوا يعني الصحابة اذا كانوا حدثا او كانوا جنبا توظأوا فجلسوا في المسجد وظاهر هذا اللفظ انه محل اتفاق بين علماء الصحابة ومن ثم يكون تخصيصا للاية بواسطة الاجمال. نعم احسن الله اليك. حديث عائشة رضي الله عنها في الحج لما منعه الرسول عليه الصلاة والسلام اليس بذرية على هذا الشيء فهو فيه دليل على المنع من الطواف والقد يقول قائل لم يمنعها من شيء الا الطواف فدل هذا على انها تلبث في المسجد او تجتاز المسجد بانه لم يمنعها من ذلك هذا الاستدلال والاستدلال بهذا الخبر قد يكون مشتركا بين الفريقين. صلاة العيد يعني قد يستدل عليه اصلا اولا من صلى العيد هل هو مسجد فهو ليس بمسجد موطى الخلاف بينهم وجماهيره على انه ليس بمسجد الشيء الاخر انه انما رغبها في الا تكون مع المصليات لان لا يصلوا وهي من وهي ممن لا يصح منها الصلاة فيكون الناس يصلون وهي في وسطهم. نعم قال رحمه الله اما السنة الثانية مس الجنب المصحف ذهب قوم الى اجازته وذهب الجمهور الى منعه وهم الذين منعوا ان يمسه غير متوضئ وسبب اختلافهم وسبب اختلافهم في منع غير المتوضئ ان يمسه اعني قوله لا يمسه الا المطهرون. وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الاية فيما تقدم وهو بعينه سبب اختلافهم في ماء الحائض مسه المسألة الثالثة قراءة القرآن للجنب. اختلف الناس في ذلك فذهب الجمهور الى منع ذلك وذهب قوم الى اباحته. فسبب بذلك الاحتمال المتطرف الى حديث علي انه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء الا الجنابة وذلك ان قوم قالوا ان هذا لا يوجب شيئا لانه ظن من الراوي. ومن اين يعلم احد ان ترك القراءة كان لموضع الجنابة الا او اخبره بذلك والجمهور رأوا انه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن وانما قاله عن تحقق. وقوم جعلوا الحائض في هذا اختلاف بمنزلة الذنوب وقوم فرقوا بينهما فاجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا بطول في مقامها حائضا وهو مذهب مالك فهذه فهذه هي احكام الجنابة. بالنسبة لقراءة القرآن بالجنب ظاهرية يجيزونه يستدلون عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم اه كتب اية في رسالته الى اه هرقل وهو ممن اه يعد بمثابة الجنب و يعني السوسة هو يقرأ الان هادئ هذا ليس مصحفا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مصحفا من تكلم عن ايش؟ المسألة الاخرى اما مسألة مس الجنب المصحف فقد تقدم البحث فيها في البحث فيها مماثل لمس المحظي قراءة القرآن بالجنب منهم من يرى اجازته لهذا السبب ولان القرآن في جوفه وحينئذ لم يمنع من مباشرته بالتلفظ به والجمهور منعوا ومنهم الائمة الاربعة قد استدلوا بهذا الخبر كما استدلوا بخبر ورد عند ابي يعلى الموصلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ اية او ايتين ثم قال هكذا لمن لم يكن جنبا. فاما الجنب فلا ولا اية وحينئذ قالوا بمنع الجنب من قراءة القرآن ثم دفع المؤرخ مسألة الحائض والفرق بينهما ان الجنوب يتمكن من رفع الحدث بخلاف الحائض والحائض هناك فيها منهجان منهم من يقول بانها يجوز لها قراءة القرآن خصوصا اذا خشيت من نسيان القرآن قول المؤلف استحسانا يعني انه قد ترك مقتضى القياس لهذه المسألة ومن اجل رؤيته لحاجة هذه المرأة لقراءة القرآن. والجمهور يقولون بان الحائض يمكن ان تستغني بسماعه عن قراءته في تثبيت حفظها وبالتالي يبقون على مقتضى ما رأوه من النصوص بالحاق الحائض بالجنب وحينئذ نعلم ان من ما شاء خلاف الاختلاف في الجنب هل يقاس عليه الحائض بهذا الباب اولى بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا بعض الايات كيف بنية صاحب اية الكرسي اية ما هي اشكال لكن الادعية ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا هذا دعاء على مقتضى الاية