﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد ففي لقائنا الثالث عشر من لقاء في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد. نبتدأ بكتاب التيمم. نعم

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب التيمم والقول المحيط باصولها هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة ابواب. الباب الاول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. الثاني معرفة من تجوز

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
له هذه الطهارة الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. الرابع في صفة هذه الطهارة. الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة السادس في نواقض هذه الطهارة السابع في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها او في استباحتها

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
الباب الاول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. يتفق العلماء على ان هذه الطهارة هي بذل من الطهارة الصغرى واختلفوا في الكبرى فروي عن عمر وابن مسعود انهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى. وكان علي وغيره من الصحابة يرون ان التيمم

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
يكون بدلا من الطهارة الكبرى وبه قال عامة الفقهاء. والسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في اية التيمم. وانه لم تصح عند الاثار الواردة بالتيمم للجنب. اما الاحتمال الوارد في الاية فلان قوله تعالى فلم تجدوا ما انفسوا. يحتمل

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
ان يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا اصغر فقط. ويحتمل ان يعود عليهما معا. لكن من كانت الملامسة عند وفي الاية الجماع فالاظهر انه عائد عليهما معا. ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد هي اللمس باليد اعني في قول

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
تعالى اولى مسهم النساء. فالاظهر انه انما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا اصغر فقط. اذ كانت الظمائر انما يحمل ابدا عودها على اقرب مذكور. الا ان يقدر في الاية الا ان يقدر في الاية تقديما او تأخيرا

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
حتى الا ان يقدر في الاية تقديما او الا ان يقدر في الاية تقديم وتأخيرا حتى يكون ولتقديرها هكذا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر فلن تجدوا ماء فتيمموا ثم صعيدا طيبا. ومثل هذا ليس ينبغي ان يسار اليه الا بدليل. فان التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة اولى منه

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
بحمله على المجاز. وقد يظن ان في الاية وقد يظن ان في الاية شيئا يقتضي ايما وتأخيرا وهو ان حملها على على ترتيبها يوجب ان المرض والسفر حدثان لكن هذا لا

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
يحتاج لا يحتاج اليه اذا قدرت او ها هنا بمعنى الواو. وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر وكان سيان فيسرح نعما او يسرحوه بها واغبرت الصبح. فانه انما يقال سيان زيد وعمرو. وهذا هو احد الاسباب التي

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
في اوجبت الخلافة في هذه المسألة. واما ارتيابهم في الاثار التي وردت في هذا المعنى تبين مما خرجه البخاري ان رجل اتى عمر رضي الله عنه فقال اجنبت فلم اجد الماء. فقال لا تصلي. فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
انا وانت في سرية فأجلبنا فلم نجد الماء. فأما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب فصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. فقال ان شئت

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
فلم احدث به وفي بعض الروايات انه قال له عمر نوليك ما توليت. وخرج مسلم عن شقيقه قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وابي فقال ابو موسى يا ابا عبدالرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله لابي موسى

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
فيأتي من وان لم يجد الماء شهرا. فقال ابو موسى فكيف بهذه الاية في سورة المائدة؟ فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الاية لاوشك اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد. فقال ابو موسى

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
الا الم تسمع لقول عمار وذكر له الحديث المتقدم فقال له عبد الله الم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ لكن الجمهور رأوا ان ذلك قد ثبت من حديث عمار وعمران ابن وعمران ابن الحصين. خرجهما البخاري. من حديث

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
في عمار وعمران بن الحصين خرجهما البخاري. وان نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار. وايضا فانه مستدل بجواز يا مؤمن الجنب والحائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. واما حديث عمران في ابن الحصين فهو ان رسول الله

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
صلى الله عليه وسلم رأى رجل معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان اما يكفيك ان تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني العلماء فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولموضع هذا الإحتمال اختلفوا. هل لمن ليس عنده ماء ان

19
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
اهله ام لا يطأها؟ اعني من يجوز من يجوز للجنب التيمم. في هذا في هذا الفصل اه حرر المؤلف محل النزاع بان العلماء اتفقوا على ان التيمم يجوز للمحتدي حدثا اخر اذا لم يجد الماء. واختلفوا في المحدث حدثا اكبر. وكان الخلاف موجودا في عصر

20
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
رضوان الله عليهم ثم وقع الاتفاق بعد ذلك على ان الجنب الذي لم يجد الماء يجوز له التيمم مومو انه يستبيح بذلك الصلاة. ولعل الصحابة الذين قالوا بخلاف ذلك لم تبلغهم الاخبار الواردة في

21
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
وقد اشار المؤلف الى ان قوله فلن تجدوا ماء تتيمموا وقع الاختلاف فيه يشمل المحدث حدثا اصغر وقال بان الاظهر ان الظمير يعود على المحدث حاجة اصغر وذلك لان الظمائر تحمل على اقرب مذكور

22
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
هذا فيه نظر من جهتين. الجهة الاولى ان اقرب مذكور هو في قوله وان كنتم جنبا فاطهروه والامر الثاني ان الصواب ان الظمير يعود اذا ما سيق الكلام من اجله. ومن هنا

23
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
ما يتبين لنا ان منشأ خلاف هذه المسألة هو الخلاف في هذه الاية هل سيقت بيان كانت طهارة الصغرى فقط او انها سيقت لبيان احكام الطهارة الصغرى والكبرى ومن ثم يكون الضمير في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا عائدا الى الطهارتين ولعل هذا القول اظهر

24
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
الاية فسقت لبيان هذين الحكمين. واما ما ذكره المؤلف من الاختلاف من ان الاختلاف ناشئ من اختلاف الصحابة في ذلك واختلاف الاثار الواردة عنه في هذا الباب كما تقدم ان

25
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
القول قد استقر بعد العصر الاول على ان الجنب اذا عجز او اذا فقد الماء جاز له التيمم وقوله هنا آآ مما يترتب على خلاف في هذه المسألة ان فاقد ما هل يجوز له ان يطع اهله؟ قال المؤلف من جوز له التيمم

26
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
اجاز له الوقف ومن منعه من التيمم لم يجيز له الوطأ. نعم. فيقال بالاجماع فيه. هذه ينبغي على مسألة الاتفاق بعد الاختلاف. هل يعد اجماعا او لا؟ من مواطن وخلاف الاصول

27
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
والصواب من اقوال الاصوليين انه يعد اجماعا. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق فاذا عدم قول في عصر من العصور دل هذا على ان هذا القول الذي عجم

28
00:09:40.150 --> 00:10:10.150
الحق لا لما قال السؤال عن علاقة التيمم بالوطء هذا فاقد للماء. فاذا قلنا بان المحدث حدث الاكبر لا يتيمم قالوا لا يجوز له ان يفعل فعلا يؤدي به الى ان يكون

29
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
غير الطاهر انهم عندهم يقولون بان التيمم لا يجوز للمحدث حدثا اكبر. وبالتالي هم يمنعوا الى الصلاة ولا يجوز للانسان ان يتسبب في فعل يمتنع به من الصلاة. نعم يتكلما على مسألة التيمم لو كانت المرأة حائطا وليس عندها ماء. يعني

30
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
فانا مرأة حائرة ليس عندها وتصلي وذكر هذه المسألة الحائض اذا طهرت وكانت قد الماء وذكر انه مما يقاس مسألة الجنب تقاس على مسألة الحائط مما يظهر معه ان ابحاث بمحل اتفاق انها انها تتيمم. وهناك ايضا مسألتين

31
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
علماء في من يتيمم من تلك المسائل مسألة آآ من وقع عليه نجاسة وعجز عن رفعها. هل يشرع له التيمم؟ اه او لا؟ ومن العظة مسألة اه من كان فيه جرح وعجز عن ايصال مائل جميع

32
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
فهل يشرع له التيمم؟ او لا يشرع له التيمم؟ وهناك مسألة ثالثة ايضا لعلها تحظى بالدهن. فهذه مسائل ايضا كان ينبغي للمعلم ان يلحقها هذا الفصل بان هذه التيمم قد وقع الاختلاف فيه هل يكون بدلا عن هذه الطهارات

33
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
هؤلاء قال رحمه الله الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة؟ واما من تجوز له هذه الطهارة فاجمع العلماء انها تجوز الاثنين. للمريض وللمسافر اذا واختلفوا في اربع المريض يجد الماء ويخاف من استعماله. وفي الحاضر يعدم الماء. وفي الصحيح

34
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول اليه خوف. وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد. فاما المريض الذي يجد انه يخاف من استعماله فقال الجمهور يجوز له الصيام يجوز التيمم له. وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك او المرض الشديد من

35
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
وكذلك الذي يخاف من الخروج الى الماء. الا ان معظمهم اوجب عليه الاعادة اذا وجد الماء. وقال عطاء لا المريض ولا غير المريض اذا وجد الماء. واما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء فذهب ما لك والشافعي الى جواز التيمم له

36
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
وقال ابو حنيفة لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وان ادم الماء. وسبب اختلافهم في هذه المسائل الاربع التي هي قواعد هذا الباب اما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اختلافهم. هل في الاية محذوف مقدر في قوله تعالى؟ وان

37
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
ان كنتم مرضى او على سفر. فمن رأى ان في الآية حدثا وان تقدير الكلام. وان كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء ان الضمير في قوله تعالى فلم تجدوا ماء انما يعود على المسافر فقط. اجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء. ومن رأى ان

38
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
فلم تجدوا ما يعود على المريض والمسافر معا وانه ليس في الاية حذف لم يجز للمريض اذا وجد الماء تيمم واما ثوب اختلاف في الحاضر الذي يعدم الماء لا يجوز. واما سبب اختلاف في الحاضر الذي

39
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
يعدم الماء فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى فلم تجدوا ماء ان يعود على اصناف المحدثين. اعني الحاضرين والمسافرين او على المسافرين ولنا سقافة فمن رآه عائد على جميع اصناف المحدثين اجاز التيمم للحاضرين. ومن رآه عائدا على المسافرين فقط او على المرضى والمسافرين

40
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
لم يوجد التيمم للحاضر الذي عدم الماء. واما سبب اختلاف في الخائف من الخروج الى الماء فاختلاف في قياسه على منع الماء وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء. السبب فيه هو اختلاف في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء

41
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
قد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث جابر في المجروح. الذي اغتسل فمات. فاجاز عليه الصلاة والسلام كلام المسحة له وقال قتلوه قتلهم الله. وكذلك رجحوا ايضا قياس الصحيح الذي يخاف من برد المال على المريض فيما

42
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
روي ايضا في ذلك عن عمرو ابن العاص انه اذنب في ليلة باردة فتيمم وترى قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان ان الله كان بكم رحيما. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنه. آآ ذكر

43
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
انا عندي اطلاق سلاح بجواز التيمم في هذه الاحوال والذي يظهر ان منشأ وخلاف في هذه المسألة الاختلاف بمعنى او في الاية. فان قوله وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الغائط او لا

44
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
ثم النساء هل او هنا للتنويع؟ بحيث يكون يكون كل نوع مستقلا بإثبات حكم التيمم او ان او هنا بمعنى الواو وبالتالي لابد من وجود هذه الاوصاف معا وبالاتفاق ان اه بالاتفاق ان المرض لا يشترط في

45
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
التيمم ولذلك كان الصواب ان او هنا للتلميع وليست جمع الصفات الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. ومن معرفة شروط هذه الطهارة ويتعلق بها تراث مسائل قواعد. احداها هل النية من شرط هذه الطهارة ام لا؟ والثانية هل الطلب شرط

46
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
وفي جواز التيمم عند عدم الماء ام لا. والثالثها دخول الوقت شرط في جواز التيمم ام لا؟ المهم المسألة الاولى فالجمهور قال ان النية فيها شرط لكونها عبادة لكونها عبادة غير معقولة المعنى. وشد زفر فقال ان النية ليست بشرط فيها

47
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
وانها لا تحتاج الى نية وقد روي ذلك ايضا عن الاوزاعي والحسن ابن حي وهو ضعيف. هذه المسألة الاولى في النية التيمم تلاحظون ان مذهب الحنفية وان جوز الوضوء والغسل بدون نية الا انه

48
00:17:40.150 --> 00:18:10.150
اشتراطات النية وذلك لان التيمم فيه من المعنى التعبدي ما ليس في اه الوضوء والاغتسال فان التيمم استعمال للتراب وليست معنى الطهارة فيه واضحة. ومن هنا قالوا بموافقة الجمهور في هذه المسألة. وكان من

49
00:18:10.150 --> 00:18:40.150
ادلة الجمهور على اشتراط النية في الوضوء قياسها على التيمم. ولذلك نشأ خلاف اه يحكم على هذه المسألة وغيرها. يقول هل يجوز ان نقيس المتقدم في النزول على المتأخر فيه الوضوء متقدم والتيمم متأخر والجمهور يقيسون

50
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
الوضوء على التيمم في اشتراط النية. نعم. قال رحمه الله واما المسألة الثانية فان مالك رضي الله عنه اشترط الطلبة وكذلك الشافعي. ولم يشترطه ابو حنيفة. سبب اختلاف في هذا هو هل يسمى من لم يجد

51
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
الماء دون طلب فغير واجد للماء ام ليس يسمى غير واجد للماء؟ الا اذا طلب الماء فلم يجده. لكن الحق في هذا ان يعتقد ان المتيقن لعدم الماء اما بطلب متقدم واما بغير ذلك هو عادم للماء. اما الظان

52
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
فليس بعادم للماء ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه ويقوى صراطه ابتداء اذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء. ذكر المؤلف مسألة هل يشترط في جواز التيمم

53
00:19:40.150 --> 00:20:10.150
وان يكون هناك طلب للماء. وهذا مبني الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف قوله فلن تجدوا ماء هل المراد به؟ بعد الطلب والتقصي او ان المراد به العلم وتيقن بعدم وجود الماء. ولذا وقع هذا الخلاف نعم. قال رحمه الله واما المسألة الثالثة

54
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
هو اشتراط دخول الوقت فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي ومالك. ومنهم من لم يشترطه وبه قال ابو حنيفة واهل الظاهر وابن شعبان من اصحاب وسبب اختلافي هو هل ظاهر مفهوم اية الوضوء يرتضي الا يجوز لان لا يجوز التيمم والوضوء الا عند دخول الوقت

55
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية فاوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام الى الصلاة. وذلك اذا دخل الوقت فوجب لهذا ان يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة. اعني انه كما ان الصلاة من شرط صحتها الوقت

56
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
ذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت. الا ان الشرع خصص الوضوء من ذلك فبقي التيمم على اصله. ام ليس يقتضي هذا؟ واجب ومفهوم الاية وان تقدير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام الى الصلاة وايضا

57
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
فانه لو لم يمكن وايضا فانه لم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم من ذلك الا ايجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط لانه لا يجزئ ان وقع قبل الوقت الا ان يقاس على الصلاة. فلذلك الاولى ان يقال في هذا ان سبب الخلاف فيه

58
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
ناس التيمم على الصلاة لكن هذا يبعث فان قياسه على الوضوء اشبه فتأمل هذه المسألة فانها ضعيفة تعني من يشترط بصحته دخول الوقت ويجعله من العبادات المؤقتة. فان التوقيت في العبادة لا يكون الا بدليل سمعي. وانما يسوغ القول

59
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
هذا اذا كان على رجاء من وانما يزوغ القول بهذا اذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت سيكون هذا ليس من باب ان هذه العبادة مؤقتة. لكن من باب انه ليس ينطلق اسم الغير

60
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
لكن من باب انه ليس ينطبق اسم غير واجد للماء الا عند دخول وقت الصلاة. لانه ما لم يدخل وقتها امكن ان يقرأ هو على الماء. وذلك اختلف المذهب متى يتيمم. هل في اول الوقت او في وسطه او في اخره؟ لكن ها هنا مواضع

61
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
يعلم قطعا ان الانسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقت. ولا الماء بطارئ عليه. وايضا فان قدرنا قروب الماء فليس يجب عليه الا نقض التيمم فقط. لا منع صحته. وتقدير الطرو هو ممكن

62
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
في الوقت وبعده. فلم جعل حكمه قبل الوقت؟ فلم جعل حكمه قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت لانه قبل الوقت يمنع العقاب يمنع يمنع يمنع انعقاد التيمم. وبعد دخول الوقت لا يمنعه. وهذا كله لا ينبغي ان يصار

63
00:23:10.150 --> 00:23:40.150
الا بدليل سمعي ويلزم على هذا الا يجوز التيمم الا في اخر الوقت فتأمله. هنا اشتراك دخول الوقت في التيمم. واشار الى ان من اسباب الاختلاف هو تردد حكم التيمم بين حكم الصلاة التي يشترط لها دخول الوقت وحكم الوضوء الذي

64
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
اذا يشترط له ذلك. وقال بان لحوقها الوضوء او لا. وكذلك قال ان من نشأ الخلاف هو اختلاف في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا آآ

65
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
والذي يظهر لي انا الخلافة ناشئ من عدد من الاسباب اولها انه هل يمكن حمل البصل واحد على حقيقته ومجازه في وقت واحد فان قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الى قول الفتيات

66
00:24:20.150 --> 00:24:50.150
هل هنا يمكن حمل الاول على الاستحباب حمل الثاني على الوجوب مثل ما يكون هذا من حمل اللفظ الواحد على معنى الحقيقي ومعناه المجازي في وقت واحد واما المسألة الثانية التي نشأ عنها خلافي هذا فهو الاختلاف في التيمم. هل هو طهارة

67
00:24:50.150 --> 00:25:20.150
بحيث يرتفع الحدث بها ارتفاعا مؤقتا او انه مجرد مبيح للاعمال التي يشترط لها الوضوء. فان قلنا بانه بدل فحينئذ يحل محل الماء ولا يجد التيمم عند دخول وقت كل صلاة بخلاف ما اذا قلنا بانه

68
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
مبيح. ولعل القول الاول اظهر لي ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو خمس سنين اذا لم يجد الوقف اذا لم يجد الماء و

69
00:25:40.150 --> 00:26:10.150
اه لعل ايضا اسباب الخلاف الاختلاف في اشتراط الطلب للماء عند دخول وقت الصلاة رحمه الله الباب الرابع في صفة هذه الطهارة واما صفة هذه الطهارة يتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب. المسألة الاولى اختلف الفقهاء في حد الايدي التي امر الله بمشيها في التيمم. بقوله

70
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
لتمسحوا بوجوهكم وايديكم منه. على اربعة اقوال. القول الاول ان الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء فهو الى المرافق وهو مشهور المذهب الفقهاء والانصار. والقول الثاني ان الفرض هو مسح الكف فقط وبه قال اهل الظاهر واهل

71
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
الحديث والقول الثالث الاستحباب الى المرفقين والفرظ الكفان وهو مروي عن مالك. والقول الرابع ان الفرض الى المناسك فهو شاذ ومحمد بن مسلمة. وسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في دفاع العرب وذلك ان اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معاني

72
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
فقط وهو اظهار واستعماله ويقال على الكف والذراع ويقال على الكف والساعد والعضد. والسبب الثاني اختلاف الاثار في ذلك وذلك ان حديث عمار المشهور فيه من اولئك ان حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة. فيه من طرق

73
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
هي ثابتة انما يكفيك ان تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك. فورد في بعض الطرق انه قال له عليه الصلاة والسلام السلام ان تمسح بيديك الى المرفقين. وروي ايضا عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام وقال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين

74
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
وروي ايضا من طريق ابن عباس وطريق غيره فذهب الجمهور الى ترجيح هذه الاحاديث على حديث عمار الثابت من جهة من جهة القياس الى اعني من جهة قياس التيمم على الوضوء وهو بعينه حملهم على ان حز. وهو بعينه حملهم على ان

75
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
بنقص اسم اليد على الكف الذي هو فيه اظهر الى الكف والساحل. ومن زعم انه ينطلق عليهما بالسواء وانه ليس في احدهما اظهر ومنه في الثاني فقد اخطأ فان يده وان كان جسما مشتركا فهي في الكهف حقيقة وفيما فوق الكف مجاز

76
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
وليس كل اسم مشترك هو مجمل وانما مشترك المجمل الذي وضع من اول امره مشتركا. وفي هذا قال الفقهاء انه لا يصح الاستدلال به. ولذلك ما نقول ان الصواب هو ان يعتقد ان الفرض انما هو الكفار فقط. وذلك

77
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
بسم اليد لا يخلو ان يكون في الكف اظهر منه في سائر الاجزاء او يكون دلالته على سائر اجزاء الذراع والعضد بالسواء. فان كان اظهر فيجب المصير اليه على ما يجب المصير الى الاخذ بالظاهر. وان لم يكن اظهر فيجب المصير الى الاخذ بالاثر الثابت. فاما

78
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
ان يغلب القياس ها هنا على الاثر فاما ان فاما فاما ان يغلب القياس ها هنا على الاثر فلا معنى ولا ان ولا ان ترجح ولا ان ترجح به ايضا احاديث لم تثبت بعد. فالقول في هذه المسألة

79
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
بين من الكتاب والسنة فتأمله. واما من ذهب الى الاباط فانما ذهب الى ذلك لانه قد روي في بعض طرق حديث عمار انه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب. ومن ذهب الى ان يحمل

80
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
من ذهب الى ان يحمل تلك الاحاديث على النذر. وحديث عمار عن الوجوب. فهو مذهب حسن اذ كان الجمع اولى من الترجيح عند اهل الكلام الفقهي الا ان هذا انما ينبغي ان يشار اليه ان صحت تلك الاحاديث. ذكر المؤلف هنا مسألة ما يمسح

81
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
في التيمم هل يقتصر على ركعتين فقط؟ كما هو مذهب احمد او لابد من مسح اليدين الى المرفقين كما هو مذهب مالك والشافعي وجماعة. وعاد مؤلف الخلاف في ذلك اذا ما

82
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
الاول دلالة لفظ اليد في لغة العرب تصدق على الكف فقط او تتناول المائة. الى المرفق و على وجه الثاني ما اشار اليه المؤلف هو الاختلاف في الروايات الواردة في الباب. آآ حيث ان بعضها جاء

83
00:30:30.150 --> 00:31:00.150
ذكر المرفقين وان بعضها جاء بذكر الكف فقط والذي يظهر ان من الخلاف في هذه المسألة آآ امور منها اللفظة اليد في اللغة. اذا اطلقت على اي شيء تحمل؟ فان اية الوضوء لم تطلق اليد وانما قيدت بكونها الى المرافق

84
00:31:00.150 --> 00:31:30.150
اذا قيدت حملت على ما يدل عليه ذلك التقييد من المعنى. ولكن الخلاف في الاطلاق قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ومن المعلوم ان السارق انما يقطع كفه فقط والامر الثاني ما يتعلق بهذا وهل يحمل المطلق على المقيد في هذه

85
00:31:30.150 --> 00:32:00.150
الاية فانه في الوضوء قيد فقال الى المرفقين. وفي التيمم اطلق فقال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم ولم يذكر آآ قيدا فحينئذ هل يحمل هل من لفظ وايديكم في التيمم آآ حيث كانت مطلقة على المقيد في آآ

86
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
الوضوء الى المرافق منشأ هذا هو هل الحكم فيهما واحد؟ فيحمل المطلق المقيس او الحكم مختلف. فان من شرط حمل المطلق على المقيد الاتحاد في الحكم. ومن قال بان الايدي

87
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
تمسح الى المرافق قال هما متحدان في الحكم. لان كلا منهما طهارة. لان كلا منهما طهارة قال بانه يقتصر على الكفين كان لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قال لان آآ

88
00:32:40.150 --> 00:33:10.150
الوضوء غسل التيمم مسح. والقاعدة انه اذا اختلف الحكم لم يجز حمل المطلق على المقيد. والظاهر هو القول بانه يكتفى المسح بمسح المرفقين بهذه المعاني حيث ان آسف انه يكتفى بمسح

89
00:33:10.150 --> 00:33:50.150
فقط وذلك لان اه هذه لان الحكم هنا مختلف كونه طهارة هذا جنس بعيد. لا يقيد به. ثمان كونه طهارة ليس حكما. وانما الحكم وجوب الغسل او وجوب المسح وهناك معنى اخر يمكن ان يكون الخلاف في هذه المسألة نشأ عنه. وهو مسألة خبر الواحد

90
00:33:50.150 --> 00:34:20.150
مخالف للقياس. فان الامام ما لك رحمه الله يرد اخبار الواحدة التي تخالف القياس. الحديث الى هنا وحديث عمار اه خبر واحد فيه الاكتفاء بمسح الخفين لكن هذا اه الخبر قد خالف القياس على الوضوء. ولذلك قد يكون الامام مالك خالف في هذا

91
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
هذه المسألة انه يرى رد اخبار الاحاديث التي تخالف القياس. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله

92
00:34:40.150 --> 00:35:20.150
وصحبه اجمعين نعيد الاسم المطلق هل يحمل على كامل معناه او على الذين يقولون بان اليد انما تطلق على الكف يقولون كان المسماه هو الكف فقط. بالتالي المنازعون في كونه يدل لفظة اليد تدل على السائل

93
00:35:20.150 --> 00:36:00.150
العدد من بداية العقيدة كما اختار المؤلف هنا من طلب المؤلف لاول مرة. اذا تيقن عدم وجود الماء اكتفي به الصواب ان التيمم طهارة تالي لا يشترط له ايه؟ بارك الله فيكم وفقكم الله الى الخير. جعلكم الله

94
00:36:00.150 --> 00:36:19.077
الحنابلة يقولون يتلوث حتى اخذ ويستحق له ان يتلوى ان يتأخر في التيمم الى اخر الوقت لعله يجد بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير