﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع عشر ومن لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. نتمم به باب التيمم. تفضل يا شيخ

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية اختلف العلماء في عدد على الصعيد للتيمم فمنهم من قال واحدة ومنهم من قال اثنتين والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
الجمهور واذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم اعني مالكا والشافعية وابا حنيفة ومنهم من قال لكل واحد منهما اعني اليد ضربتان وللوجه ضربتان. والسبب في اختلافهم ان الاية مجملة ان الاية مجملة في

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
والاحاديث متعالية وقياس التيمم على الوضوء في جميع احواله غير متفق عليه. والتي في حديث عمار الثابت من ذلك انما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا. لكن ها هنا احاديث فيها ضربتان. فرجح الجمهور هذه الاحاديث في

5
00:01:20.500 --> 00:01:44.400
لقياس التيمم على الوضوء. هذه المسألة منشأ الخلاف فيها في حديث عمار عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا وضرب على الارض بضربة واحدة اذا ثم مسح وجهه وكفيه

6
00:01:44.500 --> 00:02:06.800
وآآ هذا الحديث بعض اهل العلم قال بانه للتيمم الذي يكون عن الغسل. لا للتيمم الذي يكون عن الوضوء وقالوا بان التيمم الذي عن الوضوء فيه احاديث فيها تعديد الضربات

7
00:02:06.900 --> 00:02:33.450
ومن منشأ الخلاف ايضا ما ذكره الان المؤلف عن مدى صحة قياس التيمم على الوضوء. ولكن هنا فالاصل بالاتفاق ان الواجب فيه غسلة واحدة وان المستحب الى ثلاث غسلات ولا يقول بمثل ذلك احد في التيمم

8
00:02:33.450 --> 00:03:04.250
ومن ثم هذا القياس فيه اختلاف بين الاصل والفرع والقاعدة في ابواب القياس انه لابد اتحادهما في الحكم. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة اختلف الشافعي مع مالك وابي وخيرهما في وجوب توصيل التراب الى اعضاء التيمم. فلم يرى ذلك ابو حنيفة واجبا ولا مالك. ورأى ذلك الشافعي واجبا

9
00:03:04.250 --> 00:03:24.250
وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وذلك ان منه قد ترد للتبعيض وقد ترد لتمييز الجنس من ذهب الى انها ها هنا للتبعيض اوجب نقل التراب الى اعضاء التيمم. ومن رأى انها لتمييز الجنس

10
00:03:24.250 --> 00:03:44.250
قال ليس النقل واجبا والشافعي انما رجح حملها على التبعيظ من جهة قياس التيمم على الوضوء. لكن يعارضه حديث عمار المتقدم لان فيه ثم تنفخ فيها. غسله في اليدين. نعم. وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط

11
00:03:44.250 --> 00:04:04.250
اهي صف فاعل او معطوف على حديد. صح. وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط. وينبغي ان تعلم ان الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه. هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء. واسباب الخلاف هنالك

12
00:04:04.250 --> 00:04:33.350
هي اسبابه هنا فلا معنى لاعادته. يكره المؤلف مسائل المسألة الاولى هل يلزم ان يكون على الوجه واليدين شيء من التراب عند التيمم بحيث لا يتيمم الا بتراب له غبار. كما قال بذلك الشافعي واحمد. او لا يلزم. ومن شر

13
00:04:33.350 --> 00:04:53.350
في هذه المسألة هو الخلاف المسألة الاتية التي سيقرأها سنقرأها بعد قليل وهو هل يلزم بالتيمم ان يكون على التراب ام يجوز التيمم على غيره؟ فان قلنا لا بد ان يكون على تراب اوجدنا ان يصل

14
00:04:53.350 --> 00:05:23.350
الى الاعضاء شيء من غباره. وينقلن يجوز على التراب لم نوجب وصول شيء من التراب اليه ايه؟ واما بالنسبة لمسألة التيمم والموالاة فهذه هنا المراد بها ان يمسح بالوجه قبل اليدين. وقد ورد في بعض الاحاديث انه مسح باليدين

15
00:05:23.350 --> 00:05:53.350
قبل الوجه ولكن بعض اهل العلم قال تلك الاحاديث انما هي في التيمم الذي يكون عن الاغتسال. لان ترتيب والموالاة ليست بواجبة في الاغتسال. وعلى ذلك يكون منشأ الخلاف هل التيمم طهارة واحدة؟ او هو طهارتان احداهما عن الحدث الاكبر والثاني

16
00:05:53.350 --> 00:06:13.350
عين الحدث الاصغر. نعم. قال رحمه الله الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة فيه مسألة واحدة وذلك انهم متفقوا على جوازها بتراب الحرف الطيب. واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من اجزاء الارض

17
00:06:13.350 --> 00:06:33.350
والدتي عنها كالحجارة فذهب الشافعي الى انه لا يجوز التيمم الا بالتراب الخالص. وهذا مذهب احمد نعم. وذهب مالك الى انه الى انه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الارض من اجزائها في المشهور عنه. الحصى والرمل والتراب

18
00:06:33.350 --> 00:06:53.350
وزاد ابو حنيفة فقال وبكل ما يتولد من الارض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجس والطين والرخام. ومنهم من وان يكون التراب على وجه الارض. وقال احمد ابن حنبل يتيمم بغبار الثوب واللبد. والسبب في

19
00:06:53.350 --> 00:07:13.350
اختلافهم شيئان احدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب. فانه مرة يطلق على التراب الخالص ومرة يطلق على جميع اجزاء الارض الظاهرة حتى ان مالكا او حتى ان مالكا واصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم اعني الصعيد ان يجيزوا في احدى روايات عنهم

20
00:07:13.350 --> 00:07:33.350
على الحشيش وعلى الثلج. قالوا لانه يسمى صعيدا في اصل التسمية. اعني من جهة صعوده على الارض. وهذا ضعيف. والسبب الثاني اطلاق اسم الارض في جواز التيمم بها في بعض الروايات الحديث المشهور. وتقييدها بالتراب في بعض. في بعضها. فهو قوله عليه الصلاة

21
00:07:33.350 --> 00:07:57.100
والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فان في بعض الروايات جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. في بعضها جعلت لي الارض ومسجدا وجعلت لي تربتها طهورا وقد اختلف اهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد او بالمقيد على المطلق؟ والمشهور عندهم ان يقضى بالمقيد

22
00:07:57.100 --> 00:08:17.100
وفيه نظر. ومذهب ابي محمد ابن حزم ان يقضى بالمطلق على المقيد. لان المطلق فيه زيادة معنى. فمن كان رأيه القضاء بالمطلق فمن كان رأيه فمن كان رأيه القضاء بالنطق بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب

23
00:08:17.100 --> 00:08:37.100
لم يجد التيمم الا بالتراب. ومن قضى بالمطلق على المقيد على المقيد. وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجهه في الارض من اجزائها اجاز التيمم بالرمل والحصى. واما اجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف اذ كان لا يتناوله اسم الصعيد

24
00:08:37.100 --> 00:08:57.100
فان اعم دلالة اسم الصعيد ان يدل على ما تدل عليه الارض. لا ان يدل على الزرنيخ والنورة ولا على الثلج والحشيش والله الموفق للصواب. والاشتراك الذي في اسم الطيب ايضا من احدى دواعي الخلاف

25
00:08:57.100 --> 00:09:27.100
ذكر المؤلف من اقوال اهل العلم فيما يجوز ان يضرب عليه في التيمم. و اعاد الخلافة الى الاشتراك في اسم فتيمموا صعيدا طيبا. وقال بان الصعيد لابد ان من الارض وهناك من قال بان الصعيد هو كل ما صعد على الارض قد

26
00:09:27.100 --> 00:09:47.100
بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الحائط وضرب على الرحل فهذه في بها دلالة على جواز التيمم على ذلك. وايضا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

27
00:09:47.100 --> 00:10:07.100
ينتقل في المواطن التي فيها رمل وليس فيها تراب ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينقل معه مما يدل على جواز التيمم على الرمل. وقد اشار المؤلف الى الرواية التي فيها

28
00:10:07.100 --> 00:10:31.200
وجعلت رياء تربتها طهورا. وفي الحقيقة ان منشأ الخلاف هنا هو ان لفظة تربة هذه؟ هل هي صفة؟ او هي لقب المراد باللقب اسماء الذوات. اسماء الذوات. فان مفهوم اللقب

29
00:10:31.250 --> 00:10:51.250
قد وقع الاختلاف في الاحتجاج به هل يصح ان نحتج به؟ ومفهوم اللقب احد انواع مفهوم المخالفة والحنفية اصلا لا يرون الاحتجاج بمفاهيم المخالفة كلها. ويبقى معنا على مذهب الجمهور هل

30
00:10:51.250 --> 00:11:21.250
هل نقول بان لفظة تربتها من اه الاوصاف وبالتالي يكون اعمالها اعمالا لمفهوم الوصف او انها من الالقاب. والاظهر انها من الالقاب لانها اسم ديدات. فيبقى الخلاف هنا في مفهوم اللقب. هل هو حجة؟ او ليس بحجة؟ والعلماء

31
00:11:21.250 --> 00:11:51.250
لهم ثلاثة اقوال مشهورة قول الجمهور بعدم الاحتجاج بمفاهيم اللقب ونسب لبعضهم الاحتجاج به كابن الدقاق وبعض الحنابلة. والقول الثالث وهو المشهور من مذهب احمد. ان اللقب اذا كان ورد بعد اثم يعمه كان له مفهوم يعمل به واما اذا لم يرد بعد اسم يعم

32
00:11:51.250 --> 00:12:21.250
وهو فانه لا يحتج به. وهنا اه لفظة التراب وردت بعد لفظة الارظ وهو اسم يعم التراب وغيره وبالتالي فهم يحتجون بهذا بمفهوم هذا اللفظ لانه وان كان الا انه قد سبقه اسم يعمه. فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة

33
00:12:21.250 --> 00:12:41.250
افعال النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمة تدل على انه لم يقتصر على اه التيمم على الارض نعم قال رحمه الله الباب السادس في نواقض هذه الطهارة واما نواقض هذه الطهارة فانهم اتفقوا على انها

34
00:12:41.250 --> 00:13:01.250
على انه ينقضها ما ينقض الاصل الذي هو الوضوء او الطهر. واختلفوا من ذلك في مسألتين احداهما هل ينقضها ارادة صلة احداهما هل ينقضها ارادة صلاة اخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها؟ والمسألة الثانية هل ينقضها

35
00:13:01.250 --> 00:13:21.250
ووجود الماء ام لا؟ اما المسألة الاولى فذهب ما لك فيها الى ان ارادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الاولى. ومذهب غيره ذلك. واصل هذا الخلاف يدور على شيئين. احدهما هل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

36
00:13:21.250 --> 00:13:41.250
محذوف مقدر اعني اذا قمتم من النوم او قمتم محدثين ام ليس هنالك محذوف اصلا؟ فمن رأى الا محذوف هنالك قال ظاهر الاية وجوب الوضوء او التيمم عند القيام لكل صلاة. لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على اصله

37
00:13:41.250 --> 00:14:01.250
لكن لا ينبغي ان يحتج لكن لا ينبغي ان يحتج بهذا ان يحتج بهذا لمالك فان مالكا يرى ان في الاية محذوفا على ما رواه عن زيد ابن اسلم في موطئه واما السبب الثالث فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة. وهذا هو الزم لاصول ما لك اعني ان

38
00:14:01.250 --> 00:14:21.250
يحتج ان يحتج له بهذا. وقد تقدم القول في هذه المسألة ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الاية محذوفا لم يرى ارادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم. هذه المسألة قد يعبر عنها بعنوان

39
00:14:21.250 --> 00:14:51.250
اخر وهو هل ينتقض الوضوء بخروج وقت الصلاة او لا ينتقض؟ وان كان بعض اهل العلم ايضا قال بان الصلاتين المجموعتين يلزم تيمم لكل واحدة منهما لانها فرض مستقل الا الخلاف في هذه المسألة ناشئ من الخلاف في حقيقة التيمم وحكمه هل هو رافع

40
00:14:51.250 --> 00:15:21.250
مؤقت او هو مجرد مبيح للصلاة. فان كان مجرد مبيح فانه لا يبيح الا صلاة كالوقت وما تبعها. وان كان اه يحكم عليه بانه رافع مؤقت فانه حينئذ يقول بان الوضوء لا ينتقض بخروج الوقت ولا يلزم وضوء اخر للصلاة الاخرى. فهذا هو من

41
00:15:21.250 --> 00:15:51.250
الخلاف في هذه المسألة. وقد اشار المؤلف الى اه التقدير في قوله اذا قمتم الى الصلاة مع ان الوضوء مع ان الاصل في هذه اللفظة ان يراد بها الوضوء واذا ارتفع الحكم عن الاصل الذي هو الوضوء فانه يرتفع عما تبعه

42
00:15:51.250 --> 00:16:11.250
وهو التيمم قال رحمه الله واما المسألة الثانية فان الجمهور ذهبوا الى ان وجود الماء ينقضها ذهب قوم الى ان الناقض لها هو الحدث. واصل هذا الخلاف الوجود المائي يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب. او يرفع

43
00:16:11.250 --> 00:16:31.250
اداء الطهارة به فمن رأى انه يرفع ابتداء الطهارة به قال لا ينقضها الى الحدث. ومن رأى انه يرفع استصحاب الطهارة قال انه ينقضها فان حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام

44
00:16:31.250 --> 00:16:51.250
جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فلم يجد الماء. والحديث محتمل فانه يمكن ان يقال ان قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يجد للماء يمكن ان يفهم منه فاذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت. ويمكن ان يفهم منه فاذا وجد الماء فاذا وجد الماء

45
00:16:51.250 --> 00:17:11.250
لم تصح ابتداء هذه الطهارة. والاقوى في والاقوى في عهد الجمهور هو حديث ابي سعيد الخدري وفيه انه علي الصلاة والسلام قال فاذا وجدت الماء فامسه جلدك. فان الامر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور. وان كان

46
00:17:11.250 --> 00:17:31.250
ايضا قد يتطرق اليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا. قد حمل الشافعي وقد حمل الشافعي تسليمه ان وجود الماء يرفع هذه الطهارة ان قال ان التيمم ليس رافعا للحدث اي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث

47
00:17:31.250 --> 00:17:51.250
وانما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث. وهذا لا معنى له. فان الله قد سماه طهارة وقد ذهب قوم من اصحاب ما لك هذا فقالوا ان التيمم لا يرفع الحدث لانه لو رفعه لم ينقضه الا الحدث. والجواب ان هذه الطهارة والجواب ان

48
00:17:51.250 --> 00:18:11.250
هذه الطهارة ودود الماء في حقها هو حدث خاص بها القول بان الماء ينقضها. واتفق القائلون بان وجود ماء ينقضها على انه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة. واختلفوا هل ينقضها طلوعه في الصلاة؟ فذهب بارك والشافعي داود

49
00:18:11.250 --> 00:18:31.250
لانه لا ينقض الطهارة في الصلاة. فذهب ابو حنيفة واحمد وغيرهما الى انه ينقض الطهارة في الصلاة. وهم احفظ للاصل لانه امر غير مناسب لانه امر غير مناسب الشرع لانه امر غير مناسب للشرع ان يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة

50
00:18:31.250 --> 00:18:51.250
ففي الصلاة وينقضها في غير الصلاة. وبمثل هذا شنعوا على مذهب ابي حنيفة فيما يراه من ان الضحك في الصلاة ينقض الوضوء. مع انه مستند في ذلك الاثر فتأمل هذه المسألة فانها بينة. ولا حجة في الظواهر التي يرام والاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى

51
00:18:51.250 --> 00:19:11.250
ولا تبطلوا اعمالكم فان هذا لم يبطل الصلاة بارادته. وانما ابطلها طرمب الماء كما لو احدثت. ذكر المؤلف هنا مسألة وجود الماء هل ينطق الطهارة او لا؟ وقد اشار الى ان

52
00:19:11.250 --> 00:19:40.900
من اسباب الخلاف الخلاف في حقيقة التيمم وحكمه هل هو مبيح للصلاة؟ فنقول بانه يرتفع حكم آآ الوضوء برؤيته وبحكم التيمم برؤية الماء او انه رافع هدف بالتالي لا ينتقض الوضوء. ولكن هناك ايضا مذهب ثالث يقول بانه رافع مؤقت

53
00:19:40.950 --> 00:20:10.950
الى وجود الماء وبالتالي على قولهم يرتفع حكم التيمم برؤية الماء. وقد المؤلف الى وجوه الخلاف في تقدير الاحاديث في جواز التيمم في مثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور المسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين اذا لم يجد الماء

54
00:20:10.950 --> 00:20:40.950
فاذا وجد المال فليتق الله وليمسه بشرته. فان هذا الحديث ظاهره تعليق اه الوضوء بوجود الماء. مما يعني ان حكم التيمم جواز الصلاة يرتفع وقد اشار المؤلف الى انه يمكن تأويل هذا اللفظ بان المراد بهذا اللفظ

55
00:20:40.950 --> 00:21:10.950
فاذا وجدت الماء فاردت ان تتوضأ فامسها فامس الماء بشرتك ولكن القاعدة انه اذا امكن اخذ او حمل اللفظ بدون اه تقدير فهو اولى من حمله على ان يكون فيه تقدير. قد اشار المؤلف ايضا الى مسألة

56
00:21:10.950 --> 00:21:40.950
الماء في اثناء الصلاة وقال بانهم بان طائفة قالوا ينتقض الوضوء برؤيته بعد رؤية الماء قبل الصلاة او بعد الصلاة ولا ينتخض برؤيته اثناء الصلاة وشنع المؤلف عليهم وقال بانه بان هذه المسألة مثل مسألة الضحك عند الحنفية فانه ينقض الوضوء في

57
00:21:40.950 --> 00:22:00.950
ولا في ولا ينقضه في ما بعدها والقاعدة ان ما نقض في الصلاة نقض في غيرها وما نقض في غير الى الصلاة نقض فيها. وهناك منشأ اخر غير ما ذكره المؤلف هو مسألة استصحاب

58
00:22:00.950 --> 00:22:20.950
حال الاجماع في حال النزاع. المراد بها ان يقع اتفاق واجماع من العلماء على مسألة في حال ثم تتغير صفاء صفة من صفات المسألة فهل يجوز لنا ان نستصحب الاجماع السابق فيها

59
00:22:20.950 --> 00:22:50.950
او لا والذين احتجوا بهذا النوع من انواع الاستسحاق قالوا وفي الحقيقة يستند على مستند الاجابة فان الاجماع لا ينعقد الا بمستند. والاستصحاب هنا يكون لمستند الاجماع لتنافي نعمة او خلافة كيف يستصحب فيه. الاستصحاب هذا يمكن ان يكون

60
00:22:50.950 --> 00:23:10.950
فش اصحابا في ان يقول اذا رأى الماء قبل الصلاة فانه لا يحل له ان يبتدأ الصلاة بالاتفاق هكذا اذا رأى الماء في اثناء الصلاة لا يحل له ان يستمر فيها. وقد يقول قائلون بعكس ذلك

61
00:23:10.950 --> 00:23:40.950
فيقول لو رأى الماء بعد تمام الصلاة التي تيمم لها لاجزأته فهكذا اذا رأى الماء في اثناء الصلاة. وان كان بعضهم يقول بانه لا يحكم بارتفاع آآ حكم ارى في عين التيمم ولو رأى الماء قبل الصلاة على ما تقدمت. ولذا فان الاظهر ان دلالة النصوص

62
00:23:40.950 --> 00:24:00.950
سابقة تدل على ايجاد الوضوء لمن تيمم ورأى آآ الماء نعم قال رحمه الله الباب السابع في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها او في استباحتها. واتفق الجمهور على ان الافعال

63
00:24:00.950 --> 00:24:20.950
التي هذه الطهارة تشرف في صحتها هي الافعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. واختلفوا هل يستباح بها اكثر من صلاة واحدة فقط فمشهور مذهب مالك انه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان ابدا. واختلف قوله في

64
00:24:20.950 --> 00:24:40.950
ثلاثين المخفيتين والمشهور عنه انه اذا كانت احدى الصلاتين فرضا والاخرى مثلا انه ان قدم الفرظ جمع بين وان قدم النفل لم يجمع بينهما. وذهب ابو حنيفة الى انه يجوز الجمع بين الصلوات المحفوظة بتيمم واحد

65
00:24:40.950 --> 00:25:00.950
وصلوا هذا الخلاف هو هذا التيمم يجب لكل صلاة ام لا؟ اما من قبل ظاهر الاية كما تقدم وان واما من قبل وجوب تكرر الطلب واما من كليهما وهذه المسألة لعل الخلاف فيها من شيئين الشيء الاول

66
00:25:00.950 --> 00:25:30.950
ان التيمم هل هو فاخر؟ وبالتالي يجوز ان يصلى به اكثر من صلاة او هو مبيح فقط وبالتالي لا يتيمم او لا يصلى بهذا التيمم الا فرض الوقت فقط والمنشأة الثانية الذي يمكن ان يرد فيه الخلاف هو الخلاف في احكام التوابع

67
00:25:30.950 --> 00:25:50.950
هل الصلاة الثانية تعتبر تابعة للوقت لو صلى صلاة مقضية او جمع بين الصلاتين هل هذه الصلاة التالية لما وقعت في وقت الصلاة الحاضرة تعتبر بمثابة التابع لها ومن المعلوم

68
00:25:50.950 --> 00:26:20.950
ان التابع لا يفرد بحكم او انها صلاة مستقلة لكونها فرض وقت اخر واداؤها في الوقت لا يجعلها تابعة للصلاة الحاضرة. فلعل هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسائل بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين هذا والله اعلم

69
00:26:20.950 --> 00:27:40.950
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الفقهاء امرأة متسلمة يعني من يستبدلونها. في هذه المسائل المسألة الثانية يا شيخ الباب الخامس تطفي المراد باهل الكلامين الاصوليين هم الذين يستدلون بالادلة. لا يستبدلون بالفروع الفقهية الواردة عن الائمة. نعم

70
00:27:40.950 --> 00:28:20.950
الاشتراك كلمات السعيد المراد بها. هل هو من جيشها والمراد به خصوص التراب او انه كل ما صعد على الطيب الى اختلاف فيه من اجل هل المراد به الطاهر كما يقول به جماعة وبالتالي لم يجيزوا التيمم بغير الطاهرات في اي مسألة

71
00:28:20.950 --> 00:29:00.950
وانتم بخير ايوا اسم الصعيد في الاسلام العرب. السبب الثاني بتربتها ثم قال والاشتراك في اخر شيء والاشتراك  العمومية المشهورة من دوائر الخلاف الاختلاف في او الاشتراك في اسم الصعيد

72
00:29:00.950 --> 00:29:30.950
بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من دافع المعتدين هذا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واحتاج الاجماع يقدمون ان يصلي هل يقصد او امام راتب؟ لها وكيل ان يصلي

73
00:29:30.950 --> 00:30:00.950
ثم تيجي لهذا المكان المصلي فقدموه فرفض هذا الوكيل. هل يستمع الى هل حق ام حق دماغنا يعني من باب الادب انه يعتذر منهم لا يقبل تقديمه. ما يقع في نزاعهم للايمان. حتى لو كان هو الاولى في الصلاة يعني

74
00:30:00.950 --> 00:30:37.850
الاصل هل هذه ولاية مختصة به؟ او ان هذه الولاية هو الاولى بها وليس مختصا بها مؤقتا ورفع الكلية. في مسائل مثلا لو تيمم ينوي بذلك بس المصحف. هل يجوز له ان يصلي

75
00:30:37.950 --> 00:30:57.950
فيكون هو رافع حينئذ الحدث ارتفع. فيجوز له ان يفعل كل ما يشترط له آآ الوضوء وقلنا هو مجرد مبيد فهو لم ينوي الا مس المصحف فقط. فلا يجوز له ان يصلي بذلك. شيخ حتى الذين يقولون

76
00:30:57.950 --> 00:31:17.950
هو عندهم ايضا يكون مؤقت لان اذا وجد الماء يرى انه يتوظف. ولذلك يقولون رافع مؤقت. لكن هل هو رافع او هو مجرد مبيح لما نواه؟ فيقول لا مبيح حينئذ لا يستبيح به

77
00:31:17.950 --> 00:31:31.080
الا ما نوى. اذا كنا رافع قلنا لا. يستبيح او يفعل به ما نواه ولم ينويه. وما لم ينويه بارك الله فيكم