من البول وهكذا في حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال انهما ليعذبان قال عن احدهما بانه لا يستنزه من البول فهل هذه الاحاديث خاصة على الرخصة ايضا من اسباب الاختلاف في ذلك والاختلاف في ما يعتاده الناس في سائر الازمان هل يستدل به على وجود اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له او لا فان ذاق الحيوان غير المأكول قد يصيب الناس من الغراب او غيره ومن عادة الناس من الازمنة الاولى التسامح في مثل ذلك وعدم غسله غسلا تاما. والاكتفاء بازالة عينه مع بقاء اثره فهنا هل يقال بما ان الناس يعتادونه في جميع الاعصر يدل على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وبالتالي نقول يسير النجاسات معفو عنه وهكذا ايضا من اسباب الخلاف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع عشر من لقاءاتنا في في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد نواصل فيه ما ابتدأنا من قراءة كتاب زالت النجاسة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد. قال المصنف رحمه الله. المسألة الخامسة اتفق العلماء على نجاسة بول ابن ادم ورجيعه الا بول الصبي الرضيع واختلفوا فيما سواه من الحيوان فذهب الشافعي وابو حنيفة الى انها كلها نجسة. وذهب قوم الى طهارتها باطلاق. اعني فضلتين في سائر الحيوان البول والرجع. وقال قوم ابوالها وارواثها تابعة للحومها. فما كان منها لحومها حرمه فابوالها وارواثها نجسة محرمة وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وارواك وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وارواكها طاهرة ما عدا التي تأكل ما عدا التي تأكل النجاسة. يسمونها الجلالة. نعم وما كان منها مكروها فأبوالها وارواثها مكروهة. وبهذا قال مالك كما قال ابو حنيفة بذلك في اثار. وهذا هو مذهب احمد. نعم وسبب اختلافهم شيئان احدهما اختلافهم في مفهوم الاباحة الوارد في الصلاة في مرابض الغنم واباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب ابوال الابل والبانها شرب ابوال الابل البانها وفيها شرب ابوالابل والبارها. وفي مفهوم النهي عن الصلاة في اعطاء الابل. والسبب الثاني اختلاف في قيام سائر الحيوان في لذلك الانسان فمن قاس سائر الحيوان على الانسان ورأى انه من باب قياس الاولى والاحرى لم يفهم من اباحة الصلاة في مرابط وانا بطهارة ارواحها وابوالها جعل ذلك عبادة. ومن فهم من ومن فهم من النهي عن الصلاة في اعطاء الابل النجاسة وجعل اباحته للعرنيين ابوالابل لمكان المداواة على اصله في ادادة ذلك. قال كل رجيع وبول فهو نجس. ومن فهم من حديث اباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة ارواحها وابوالها. وكذلك من حديث العرونيين على النهي عن الصلاة في اعطاء الابل عبادة او لمعنى غير معنى النجاسة وكان الفرق عنده بين الانسان وبهيمة انعامه ان فضلتي الانسان مستقذرة ان فضلتي الانسان مستقذرة بالطبع وفضلتين البهيمة انعامها ليست كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم والله اعلم ومن قاس على بهيمة الانعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الانسان غير نجسة ولا محرمة والمسألة محتملة ولولا انه لا يجوز احداث قول لم يتقدم اليه احد في المشهور وان كانت مسألة فيها خلاف لقيل انما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على اباحة العنبر وهو عند اكثر الناس فضلا من فضلات حيوان البحر ذلك المسك هو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر ذكر المؤلف هنا احكام الاقوال والرجيع وقد ذكر فيه تحرير محل النزاع لان البول الادمي ورجيعه نجس بالاتفاق الا ما يتعلق بالصبي الرضيع بما ورد من الاحاديث التي فيها الاكتفاء بالنظح في بول الصبي الذكر الرضيع وذكر الاختلاف في ابوال ورجيع الحيوانات وقد رد المؤلف الاختلاف الى شيئين الاول تعارض الاخبار في المرابظ والمبارك فمرابط الغنم اجاز الشرع الصلاة فيها ومبارك الابل منع من الصلاة فيها وقد يكون من اسباب الخلاف في هذا هو الاختلاف في معنى النهي عن الصلاة في مبارك الابل فبعضهم قال لنجاستها واخرون قالوا بانه يخشى على من صلى في مباركها ان تعود اليه تؤذيه تلك او فتؤذيه الابل السبب الثاني للاختلاف اه مدى صحة القياس للبول من بهيمة الانعام على بول بني ادم ولعل من اسباب الخلاف ايضا الاختلاف في احاديث الامر باجتناب البول هل هي خاصة على خاصة ببول الآدمي او هي عامة في ابوالبهائم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر ببول الادمي او كذلك تشمل باول البهائم والامر الثاني الاختلاف في مسألة استباحة النجاسات والمحرمات من اجل التداوي فان طائفة قالوا بانه يجوز التداوي بالمحرمات لانه من مواطن الظرورات وكان من استدلالاتهم حديث العورانيين حيث امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب ابوالابل وآخرون قالوا بأن باب التداوي لا يستباح فيه المحظور ولا النجاسة لان الشارع قد جاء بالتأكيد على ان جاء بالتأكيد على ان الشفاء من الامراض لا يكون من المحرمات وبالتالي يكون الحديث الوارد في ذلك من ادلة طهارة ابوالابل وقالوا بان الضرورات لا يستباح بها المحظور الا في باب الاطعمة وهناك فرق بين باب الاطعمة وباب الادوية فباب الاطعمة يستباح فيه المحظورات عند الظرورات لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه بخلاف باب التداوي ولعل القول ب ان ابوال ما يؤكل لحمه غوثة من الطاهرات اولى لانه هو الذي تجتمع به هذه النصوص الواردة في هذا الباب. نعم في حد قال الشيخ طهارة بول الصبي الرضيع آآ يبدو لي ان بعض التابعين قالوا في ذلك والمشهور من مذهب احمد ان نجاسته نجاسة مخففة قول المؤلف هنا الا بول الصبي الرضيع استثناء من الاتفاق ويعني انه لم يرد عليه اتفاق وليس معناه انه يقول بمثل ذلك في اشارة هنا للمؤلف في اخر الفصل ادلة من ادلة الجمهور على جواز آآ ادلة من ادلة من يقول بان بول البهائم طاهر وبالتالي ذلك التفريق الذي ذكره المؤلف فيه نظر فان العنبر انما يخرج من حيوان بحري والحيوانات البحرية لها من الاحكام ما ليس للحيوانات البرية والمسك قد قيل بانه جزء من او دم المتحجر يكون في بطني الغزال ويسقط منه فهذا متعلق بالدم وليس متعلقا او متعلق بجزء من اجزاء الحيوان وليس متعلقا بالبول والرجيء قال رحمه الله المسألة السادسة يختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة اقوال فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء ممن قال بهذا القول الشافعي فقوم رأوا ان قليل النجاسات معفو عنه وحجوه بقدر الدرهم البغلي وممن قال بهذا القول ابو حنيفة وشد محمد بن الحسن فقال ان كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة وقال فريق ثالث قليل النجاسات وكثيرها سواء الا الدم على ما تقدم وهو مذهب مالك وعنه في دم الحيض روايتان والاشهر صلاته لساحل الدماء. وسبب اختلافهم اختلاف في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار. للعلم بان النجاسة فهناك باقية فمن اجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة وذلك حدوه بدرهم قياسا على قدر المخرج ومر ان تلك رخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذلك. واما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم وتفصيل مذهب ابي حنيفة ان النجاسات ان النجاسات عنده تنقسم الى مغلظة ومخففة وان المغلظة هي التي فمنها عن قدر الدرهم والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب. والمخففة عندهم مثل ارواف الدواب وما لا تنفك منه الطرق طالبا وتقسيمهم اياها الى مغلقة ومخففة حسن جدا مذهب احمد قريب من مذهب الامام مالك في هذه المسألة ولعل من منشأ الخلاف في هذه المسألة القاعدة الاصولية في اثبات القياس في الرخص والمراد بالرخصة ان يكون هناك دليل منع لعلة معينة ثم نجد ان الشارع اجاز محلا من المحال مع وجود ذلك المعنى الذي من اجله ثبت التحريم وقد رخص الشارع في ما يبقى من الخارج في عند الاستجمار لان الاستجمار لا يزيل جميع النجاسة الخارجة فهل يصح ان يقاس عليه في سائر النجاسات فهذا مبني على مسألة اثبات الاحكام بالقياس على الرخص والرخصة ان كانت معقولة المعنى فحينئذ لا بأس من القياس عليها ومثله ما لو وجدنا محلا لا فارق بينه وبين محل الرخصة. فحين اذ يقاس عليه من امثلة ذلك مثلا ان الشارع جاء بالمنع من المزابنة هي بيع الرطب بالتمر ثم رخصا في العرايا فهل والعرايا بيع رطب بتمر بشروط معينة فهل يقاس عليه مسائل بيع العنب بالزبيب فنثبت عرايا في هذه المسائل فهذا من القياس الاختلاف في تخصيص العمومات بواسطة اقوال الصحابة لان عددا من الصحابة اثر عنهم القول العفو عن يسير الدم فهل يخصص به عموم النصوص الواردة لنجاسة الدم مما سبق ذكره او لا وهذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين الاصوليين الا وهي قاعدة تخصيص العمومات باقوال الصحابة خصوصا اذا كانت تلك الاقوال ينتشر مثلها العادة في مثلها ان تنتشر ومع ذلك لم يوجد فيها خلاف. واذا دققت في هذه المسائل تبين لك الرجحان قول من يقول بان يسير النجاسة يعفى عنه. نعم قال رحمه الله المسألة السابعة كيختلفو في المني هل هو نجس ام لا فذهبت طائفة منهم مالك وابو حنيفة الى انه نجس. وذهبت طائفة الى انه طاهر. وبهذا قال الشافعي احمد وداود وسبب اختلافهم فيه شيئان احدهما اضطراب الرواية في حديث عائشة. وذلك ان في بعضها كنت اغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني فيخرج الى الصلاة وان فيه لبقع الماء وفي بعضها افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها فيصلي خرج هذه زيادة مسلم. والسبب الثالث المني بين ان يشبه بالاحداث الخارجية من البدن وبين ان يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره. فمن جمع الاحاديث فكلها بان حمل الغسل على باب النظافة. واستدل من الفرك على الطهارة على اصله في ان الفرك لا يطهر نجاسة. وقاسه على وغيره من فضلاته الشريفة لم يراه نجسا. ومن رجح حديث الغسل على الفرج. وفهم من من النجاسة وكان بالاحداث عند منه وفهم منه النجاسة. وكان بالاحداث عنده اشبه منه من مالها. وكان عنده اشبه منه اركانا اسمها المني. وكان بالاحداث عنده اشبه منه مما ليس بحدث قال ان وكذلك ايضا من يعتقد ان النجاسة تزول بالفرك. قال الفرك يدل على نجاسته كما يدل الغسل. وهو مذهب ابي حنيفة وعلى هذا فلا حجة لاولئك في قولها فيصلي في من فيه حجة لابي حنيفة في ان النجاسة تزال بغير الماء وهو خلاف قول المالكية هنا نشير الى ان هناك رواية في بعض روايات حديث عائشة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واثر المني في ثوبه وهذه الرواية هي من اقوى ادلة من يرى طهارة المني والمقصود ان ملاحظة روايات حديث عائشة في المني هي مما نتج عنه الخلاف وكذلك نتج الخلاف عن مسألة اخرى الا وهي مسألة الاستحالة فهل اذا استحالت النجاسة ينقلب حكمها الى الطهارة او لا فان المني هو اصل الانسان. والانسان طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس ومن ثم اذا قلنا بان اه اه بانه لا يوجد استحالة وتبقى الاشياء على حكمها في الطهارة والنجاسة فما نتج عنه امر طاهر وهو بدن الادمي فان اصله يكون طاهرا و اما من يثبت الاحكام طهارة ونجاسة بناء على الاستحالة فانه قد يقول بان بانه لا مانع ان يكون اصل الطاهر نجسا من الامور التي ايضا يمكن ان آآ تكون سببا للخلاف هو الاختلاف بقياس غلبة الاشباح فان المني متردد بين فان المني متردد بينما يخرج من الذكر من بول وبين ما يخرج من الطاهرات من البدن كاللعاب والريق والنخام والعرق وبالتالي ويقع الاختلاف في ايها اولى بان يلحق به المني. نعم قال رحمه الله الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب ازالتها عنها واما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك. احدها الابدان ثم الثياب ثم المساجد ومواضع الصلاة وانما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لانها منطوق بها في الكتاب والسنة. اما الثياب ففي قوله تعالى وثيابك فطهر. على مذهب من حملها على الحقيقة وفي ثابت من امره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه. واما مساجد فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابي الذي بال في المسجد. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه امر بغسل المني من البدن وغسل النجاسات من المخرجين. واختلف الفقهاء واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من الذي ام لا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي مشهور وقد سأل عن النبي فقال يغسل وقد سئل عن المريء فقال يغسل ذكره ويتوضأ وسبب الخلاف فيه هو هل الواجب هو الاخذ باوائل الاسماء او باواخرها فمن رأى انه باواخرها اعني باكثر ما ينطبق عليه الاسم قال يغسل الذكر كله ومن رأى الاخذ باقل ما ينطلق عليه قال انما يغسل موضع الاذى فقط قياسا على البول والمرئ. نعم ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بغسل النجاسات هل يجب غسلها من كل موطن او انما يجب غسلها من ما يتعلق به عبادة كعبادة الصلاة وذكر الاتفاق على وجوب قصر النجاسات من الابدان والثياب والمساجد ومن اجاز وقوع النجاسات على غير ذلك قال بان الناس لا زالوا يقضون حوائجهم في البراري ولم يؤمروا بتطهير هذه الاراضي قالوا بان غير هذه الامور الثلاثة لم يرد فيه دليل بايجاب الغسل النجاسة الواقعة عليها والاصل في الاحكام الشرعية ان تؤخذ من الادلة و هذا منطلق من يرى عدم وجوب غسل النجاسات من غير هذه الامور الثلاثة ولعله هو منشأ وخلاف الذي نشأ فيه ثم ذكر المؤلف مسألة غسل الذكر من خروج المذي ولعل منشأ الخلاف في هذا ان غسل الذكر بعد خروج المذي هل هو من اجل النجاسة او انه عبادة شرعية ربطها الشارع بخروج المذي فمن قال الغسل من اجل النجاسة؟ قال انما يجب غسل ما وردت عليه النجاسة ومن ذلك رأس تكرار المؤلف هنا ما تزال به النجاسات ذكر الخلاف في ذلك ولعل واشار الى ان سبب الخلاف تعود الى المقصود بازالة النجاسة هل المراد ازالة النجاسة فقط او ان المراد معنى تعبدي ومن قال الغسل هنا لورود الامر الشرعي لا لمجرد النجاسة قال بانه يجب غسل الذكر كله بل قد ورد في رواية عند النسائي باسناد الامر بغسل الخصيتين وعلى ذلك يترجح القول بان الغسل هنا للامر الشرعي وليس من اجل اه مجرد النجاسة الموجودة في المذي نعم قال رحمه الله الباب الرابع في الشيء الذي تزال به. واما الشيء الذي تزال به واما الشيء الذي به تزال فان المسلمين اتفقوا على ان الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال. واتفقوا ايضا على ان الحجارة تزيلها من المخرجين. واختلفوا فيما وذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها. فذهب قوم الى ان ما كان طاهرا يزيل عين يزيل عين النجاسة مائعا كان او جامدة في اي موضع كانت. وبه قال ابو حنيفة واصحابه فقال قوم لا تزال النجاسة بما سوى الماء الا في الاستجمار الا في الاستجمار فقط المتفق عليه. وبه قال ما لك والشافعي وهو ظاهر مذهب احمد. نعم. واختلفوا ايضا في ازالتها في الاستجمار بالعظم والروث. فمنع ذلك قوم واجازه بغير ذلك مما واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة فالخبز وقد قيل ذلك فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت وقوم قصروا الانقاء على الاحجار فقط. وهو مذهب اهل الظاهر وقوم اجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث. وان كان كان مكروها عندهم وشد الطبري فاجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس. وسبب اختلاف في ازالة النجاسة بما عدا الماء في فيما عدا المخرجين هو هل المقصود بازالة النجاسة بالماء هو اتلاف عينها فقط ليستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف كل ما يتلف عينها ام للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء. فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بازالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة وايد هذا المفهوم وايد هذا المفهوم بالاتفاق على ازالتها من المخرجين بغير الماء. وبما ورد من حديث ام سلمة انها قالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وكذلك بالاثار التي خرجها وداوود في هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا وطأ احدكم الاذى بنعليه فان التراب له طهور. الى غير ذلك مما روي في هذا بالمعنى ومرة ان للماء في ذلك مزيد خصوص ومن رأى ان للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك الا في موضع الرخصة فقط وهو المخرجان ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك بذلك خصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك الى انها عبادة اذ لم يقدروا ان يعطوا في ذلك سببا معقولا حتى انهم سلموا ان الماء لا يزيل نجاسة بمعنى معقول. وانما ازالته بمعنى شرعي حكمي وطال الخطب والجدل بينهم هل ازالة النجاسة بالماء عبادة؟ او معنى معقول خلفا عن سلف. واضطرت الشافعية الى ان تثبت ان في الماء قوة شرعية في رفع احكام النجاسات ليست في غيره وان استوى مع سائر الاشياء في ازالة العين. وان المقصود انما هو اساءة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لاذهاب عين النجاسة بل قد يذهب العين ويبقى الحكم تباعد المقصد. وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين ان طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية اعني شرعية وذلك لم تحتاج الى نية. ولو راموا الانفصال عنهم والاورام والانفصال عنهم بانا نرى ان للماء قوة احالة للانجاس والادناس وقلعها من الثياب والابدان ليست لغيره ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الابدان وثياب لكان قولا جيدا وغيره بعيد بل لعله واجب ان يعتقد ان الشرع انما اعتمد في كل موضع غسل النجاة انما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو ادخل في هو ادخل في المذهب الفقهي هو ادخل في المذهب الفقهي الجاري على المعادي وانما يلجأ الفقيه الى ان يقول عبادة اذا ضاق عليه المسلك مع الخصم. فتأمل ذلك فانه بين من امرهم في اكثر تواضع واما اختلافهم في الروظ فسببه اختلاف في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. اعني امره عليه الصلاة والسلام الا يستنجى بعظم ولا روب فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك. ومن لم يرى ذلك اذ كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم عده الى ابطال الاستنجاء بذلك. ومن فرق بين العظام والرؤوف فلان الروث نجس عنده. نعم واشار الى معنى اخر وهو النظر في كوني النجاسات لا تزول كلية الا بالماء او قد تزول بغيره سند في ذلك الى اعراف الناس في تنظيف حوائجهم بالماء دون غيره ويمكن ان يعاد الخلاف هنا الى ثلاث قواعد اخرى الا وهي قاعدة هل مقصود الشارع هنا سوال النجاسة او مقصود الشارع التعبد لله عز وجل بما ورد بالنص من قال بالاول قال بان النجاسة لا تنحصر ازالتها في الماء واما السبب الثاني فهو النظر في تنقيح المناط. في ادلة ازالة النجاسة. فان الفقهاء يختلفون في الاوصاف التي لها تأثير في الحكم والاوصاف التي ليس لها تأثير فان ازالة النجاسة قد ورد في عدد من النصوص تقييد ازالتها بالماء كما قال في حديث اسماء تحته بالماء. هل ذكر الماء هنا؟ وصف مقصود يقيد به او ان هذا الوصف لا اه علاقة له بالحكم واما المعنى الثالث فهو معنى قياسي فانه قد ثبتت الرخصة ببعض المواطن لانه يمكن رفع النجاسة بغير الماء فهل يصح لنا ان نقيس بقية المواطن عليها او لا بناء على الخلاف الاصولي في قاعدة القياس على الرخص وعند بعض الفقهاء يقول الرخص لا يتعدى بها محالها بناء على آآ قولهم بان القياس لا يثبت بالرخص والناظر في النصوص التي وردت وجدت انها متعددة في اثبات حكم الطهارة بغير اه الماء في مواطن متعددة ولكن يبقى الخلاف في بعض المواطن هل آآ ذلك الفعل مؤثر في ازالة عين النجاسة او هو غير مؤثر. بارك الله فيكم. وفقكم الله الى الخير فجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين