﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن عشر كرب من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للحافظ ابن رشد الحفيد رحمه الله

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
تعالى نكمل به ان شاء الله باب ازالة النجاسة وبه يكمل كتاب ونبتدأ في لقائنا القادم باذن الله في كتاب الصلاة. تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الباب الخامس في صفة ازالتها. واما الصفة التي بها تزول فاتفق

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
العلماء على انها غسل ومسح ونضح. لوجود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار. واتفقوا على ان الغسل عام لجميع انواع ولجميع محال النجاسات. وان المسح بالاحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
وكذلك دين المرأة الطويل اتفقوا على ان طهارته هي على ظاهر حديث ام سلمة من عشب اليابس. واختلفوا من ذلك في ثلاث هي اصول هذا الباب. احدها في النضح لاي نجاسة هو. والثاني في المسح لاي محل هو ولاي نجاسة هو

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
بعد ان اتفقوا على ما ذكرناه. والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح. اما النبح فان قوم قالوا هذا خاص بازالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والانثى. فقالوا يمدح بول الذكر بول الانثى. وقوم

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
من قال الغسل طهارة لا الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته. والنمح طهارة ما شك فيه وهو مذهب ما لك ابن انس رضي الله عنه. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك. اعني اختلافهم في مفهومها

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
كأنها هنا حديثين ثابتين في النحو. احدهما حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان. فيبرك عليه ثم يحنكهم فاوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. وفي بعض رواياته فنضحه ولم يغسله. خرجه

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
بخاري والاخر حديث انس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فلوحته بالماء. فمن الناس من صار الى العمل بمقتضى حديث عائشة وقال

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
هذا خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول. ومن الناس من رجح الاثار الواردة في الغسل على هذا الحديث وهو مذهب مالك. ولم يرى الا الذي في حديث انس وهو الثوب المشكوك فيه على مفهومه. واما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والانثى

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
فانه اعتمد على ما رواه ابو داوود عن ابي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام يوصل بول الجارية ويرش بول الصبي. واما من لم يفرق فانما اعتمد قياسا الانثى على الذكر الذي ورد في الحديث ثابت. هذا ما ذكره المؤلف هنا آآ من

11
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
محل النزاع وبيان محل الاتفاق. ثم بيان محل الاختلاف. لا اشكال في اصله. واما ما ذكره مؤلف من امور النظح فانه قد ذكر ان الاحاديث في هذا مختلفة وهذا فيه نظر فانه لا يمتنع ان تتعدد الطهارات التي يقتصر فيها على النضح وحده ومن

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
لما يكون كل خبر اصلا مستقلا في اثبات هذا الحكم. وآآ ما ذكره من احاديث ان نضحي على بول الصبيان هذا هذا ورد من حديث عدد من الصحابة رضوان الله

13
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
عليهم مثل هذا ايضا ما ورد في آآ المذي وانه ينضح اما حديث انس فان نضحى الحصير هنا ليس نجاسة فيه وانما المراده ازالة بعض ما تستقذره النفس من هذا الحصير

14
00:04:50.100 --> 00:05:20.100
فانه قد تغير لونه بسبب طول نكثه. ومن ثم فالنظح ليس لوجود النجاسة وان انما لرغبتهم ان يكون ذلك الحصير قد تخفف فيه بعض لون السواد. نعم لم يذكر في الارض في المسجد هذا ليس مضحا ليس هذا

15
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
بالماء واما مسحه فان قوم اجازوه في اي محل كانت النجاسة اذا ذهب عينها انا مذهب ابي حنيفة وكذلك الفرق على قياس من يرى ان كل ما ازال العين فقد طهر. وقوم لم يجيزوه الا في

16
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
متفق عليه وهو المخرج وفي ذيل المرأة وفي الخف. وذلك من العشب اليابس. لا من الاذى غير اليابس وهو مذهب ما لك. قشطة يمكنها اصوات لان النجاسة على نوعين النجاسة اليابسة هذه لا تتأثر

17
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
بها الثياب ولا تشربها. وبالتالي يطهرها ما بعدها. فخلاف النجاسات المائعة فانها تتشربها الثياب ومن ثم احتاجت الى الغسل. نعم وذلك من القشب اليابس لا من الاذى غير اليابس وهو مذهب مالك. وهؤلاء لم يعدوا المسح الى غير

18
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
اواضع التي جاءت في الشرع. واما الفريق الاخر لا يقيسون. واما الفريق الاخر فانهم عدوه. والسبب باختلاف بذلك هل ما ورد من ذلك رخصة او حكم؟ فمن قال رخصة لم يعدها الى غيرها اعني لم يقس عليها ومن قاله

19
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
ومن احكام ازالة النجاسة كحكم الغسل عداه. نعم هذا هذه المسألة في مسائل للمسح اشار المؤلف الى ان الاختلاف هو ان ما ورد من الشرع في بالمسح في النجاسات. هل هو خاص بهذه المواطن؟ او انه يقاس عليها غيرها

20
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
فبنى ذلك على ان هذه المواطن هل الاكتفاء فيها بالمسح رخصة؟ والرخص عند اكثر العلماء لا يقاس عليها ان كان الاصل في هذا ان الرخصة متى عقل معناها وعرفت التي من اجلها ثبت حكمها فلا بأس من القياس عليها متى تبين لنا وجود علتها في موطن

21
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
اخر على ما تقرر عند كثير من علماء الاصول وهناك عدد من المسائل ايضا يمكن ان اه يشار اليها وتجعل اصوله في هذا الباب ومنها مثلا لان الصحابة كانوا يكتفون في سيوفهم بمسحها بقماش ونحوه ولا يغسلونها مما

22
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
ثم يصلون بها ما يدل على انه حصل التطهير بداره. وهكذا في عدد من علم ويمكن ان يعاد هذا الى مسألة ازالة النجاسة هل هي عبودية وعبادة محضة ومن ثم لابد فيها من الماء او انها ليست عبادة محضة وانما

23
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
والمراد زوال النجاسة ولا شك ان الشرع لم يوجب النية في ازالة النجاسة مما يدل على انها لا تتمحض ان تكون من العبادات. وهكذا ايضا يمكن ان ان يستمد من كلام المؤلف منشأ اخر للخلاف الا وهو ان النجاسة

24
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
التي تتشربها اه الاعيان لا بد فيها من الغسل ولا يكتفى فيها بالمسح بخلاف نجاسات التي لا تتشربها الاعيان فانه يمكن ان يكتفى فيها بالمسح. نعم قال رحمه الله من يقعد قاعدة فيقول الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف يمكن ان

25
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
ان تدخل في هذا الباب نعم. قال رحمه الله واما اختلافهم في العدد فان قوما اشترطوا الالقاء فقط في الغسل والمسح وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل. والذين اشترطوهم في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق

26
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
ومنهم من عداه الى سائر النجاسات. واما من لم يشترك العدد لا في غسل ولا في مسح فمنهم مالك وابو حنيفة. واما من اشترط في استجمال العدد اعني ثلاثة احجار لا اقل من ذلك فمنهم الشافعي واهل الظاهر ومنهم احمد نعم واما من اشترط

27
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
العدد في الغسل واقتصر به على محله الذي ورد فيه وهو غسل الاناء سبعا من بلوغ الكلب فالشافعي ومن قال بقوله. واما من اداه فاشترط السبع في غسل النجاسات ففي اغلب ظن ان احمد بن حنبل منهم. مذهب الحنابلة على ذلك ان النجاسات لا

28
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
من غسلها اذا كانت النجاسة على غير الارض. اما النجاسة التي على الارض فيكفي فيها غسلة واحدة حديث الاعرابي الذي بال في المسجد. واما النجاسات التي تكون على غير الارض فلابد من غسلها عندهم سبعا

29
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
وابو حنيفة يشترط الثلاثة في ازالة النجاسة الغير محسوسة الغير محسوسة العين اعني الحكمية وسبب اختلافهم في هذا تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الاحاديث التي ذكر فيها العدد. وذلك ان من كان المفهوم عنده

30
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
بالامر بازالة النجاسة ازالة عينها لم يشترط بعدد اصلا. وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الامر الا يستنجى باقل من ثلاثة احجار على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشر والمسموع

31
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
هذه الاحاديث وجعل العبد المشترط في غسل الاناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك وان من صار الى ظواهر هذه الاثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها

32
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
اما من رجح الظاهر على المفهوم فانه عدى ذلك الى سائر النجاسة. واما حجة ابي حنيفة ففي الثناء واما حجة ابي حنيفة في الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل ان يدخلها في اناءه

33
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
ذكر المؤلف عدد الغسلات الواجبة ذكر فيها من الخلاف ما ذكر و اه اشار الى ان الخلاف يعود الى هل ذكر العدد في تطهير بعض النجاسات خاص بمحل وعود ذلك العدد او انه معقول المعنى ومن ثم يمكن ان يقاس غيره

34
00:13:00.100 --> 00:13:30.100
عليه والقياس قد تتوسع دائرته وقد تضيق بناء على العلة التي آآ يرتب عليها القياس. فمثلا بعضهم قصر الغسلات السبع. في سؤر اه الكلب على الكلب ومنهم من الحق به الخنزير ومنهم من الحق به سائر الحيوانات التي آآ

35
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
يؤمر بالتطهر من لعابها هناك من جعل الحكمة خاصا بالولوغ. وهناك من عممه. يعني مثلا لو ان الكلب آآ عاض ثوبا فهل يحكم حينئذ بوجوب غسله سبعة؟ او ان ذلك خاص بالولوغ

36
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
اه منشأ هذا؟ هل هذا الحكم الوارد بالغسلات السبع؟ معقول المعنى ومعروف العلة وبالتالي يمكن ان يقاس عليه او انه غير معقول المعنى وبالتالي يبقى حكمه على محل وروده ولا يلحق به غيره. هذا خلاصة ما في هذه المسألة. نعم

37
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
بعد كضي لي الحنابلة يا شيخ اللي هو؟ امرنا بقتله الا في سبعا. انا مو هو اراد ان يذكر آآ نشأ الخلاف وهذا الخبر تعرف ان فيه ما فيه من جهة الاسناد نعم يا ابو جعل ان قولهم من باب القياس

38
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
احمد امامه في الحديث. يعني ذكره لهذا يمكن انه بناء على القياس بعد الخبر. قال رحمه الله الباب السادس في اداب الاستنجاء. واما اداب الاستنجاء ودخول واما اداب الاستنجاء ودخول الخلاء. فاكثرها محمولة عند الفقهاء على

39
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب اذا اراد الحاجة؟ مذهب يعني المكان الذي يذهب اليه لقضاء الحاجة. نعم وترك الكلام عليها والنهي عن الاستنجاء باليمين والا يمس ذكره بيمينه وغير ذلك مما ورد في الاثار. وانما اختلفوا

40
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
ذلك في مسألة واحدة مشهورة وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها وهي استقبال القبلة للغاز والبول واستدبارها فان العلماء فيها ثلاثة اقوال انه لا يجوز ان تستقبل القبلة لغائط ولا بول اصلا. ولا في موضع من المواضع

41
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
وقول ان ذلك يجوز باطلاق وقول ان ذلك. وقول ان ذلك يجوز باطلاق وقول انه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن وسببه في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان. احدهما حديث ابي ايوب الانصاري انه قال عليه الصلاة والسلام اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا

42
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
القبلة ولا تستدبروها ولا تنشرقوا او غربوا. والحديث الثاني حديث عبد الله ابن عمر انه قال ارتقيت على ظهر بيت اختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاث

43
00:16:50.100 --> 00:17:20.100
اذا منشأ الخلاف ليس في تعارض الاخبار وانما في طريقة دفع هذا التعارض هل يقال بالجمع؟ او يقال بالترجيح او يقال بالنسخ. نعم. احدها مذهب الجمع والثاني مذهب ترجيح والثالث مذهب الرجوع الى البراءة الاصلية اذا وقع التعارف. واعني ببراءة اصلية عدم الحكم

44
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
المؤلف هنا من ان البراءة الاصلية عدم الحكم ينازع فيها. فان جماهير الاصوليين على ان البراءة الاصلية يراد بها حكم الاباحة. حكم الاباحة. ومنشأ هذا الكلام من المؤلف منشأ عقدي اه الاشارة في قولهم بان البراءة عدم حكم

45
00:17:50.100 --> 00:18:20.100
ويرتبون على ذلك مسائل منها ان الافعال قبل ورود الشرائع لا حكم لها بينما الجمهور اختلاف المذاهب يرون ان الاباحة آآ الاصلية تدل على اباحة وان البراءة تدل على عدم الوجوب. نعم. والثالثة. نعم

46
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
فمن والثالث مذهب الرجوع للبراءة الاصلية اذا وقع التعارض واعني بالبراءة الاصلية عدم الحكم. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث ابي ايوب الانصاري على الصحاري وحيث لا سترة. وحمل حديث ابن عمر على السترة وهو مذهب ما لك. ومن ذهب مذهب

47
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
ترجيه رجح حديث ابي ايوب لانه اذا تعارض حديثان احدهما فيه شرع موضوع والاخر موافق للاصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب ان يثار الى الحديث المثبت المثبت للشرع. لان

48
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
قد وجب العمل بنقله من طريق العلوم. وتركه الذي ورد وتركه الذي ورد له وتركه الذي ورد ايضا من طريق العدول يمكن ان يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم. ويمكن ان يكون بعده

49
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
فلم يجز ان نترك شرعا وجب العمل به بظن من نؤمر ان نوجب لم نؤمر ان نوجب النسخ به الا لو نقل انه كان بعده. فان الظنون التي تستند اليها الاحكام. فان الظنون التي تستند اليها الاحكام

50
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
محدودة بالشرع. اعني التي توجب رفعها او ايجابها. وليست هي اي ظن اتفق ولذلك يقولون ان العمل ليس نعم وليست هي اي ظن اتفق ولذلك يقولون ان العمل ما لم

51
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
اذ بالظن وانما وجب بالاصل المقطوع به. يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي اوجب العمل بذلك النوع من الظلم وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة ابي محمد ابن حزم الاندلسي. وهي طريقة جيدة مبنية على اصول اهل الكلام الفقهي

52
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
وراجع الى انه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. واما من ذهب مذهب الرجوع الى الاصل عند التعاون فهو مبني على ان الشك الحكم ويرفعه وانه تلا حكم. وهو مذهب داوود الظاهري ولكن خالفه ولكن خالفه ابو محمد ابن حزم في

53
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
الاصل مع انه من اصحابه قال القاضي فهذا فهذا هو الذي رأينا ان نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا انها لا تجري مجرى الاصول وهي التي نطق بها في الشرع اكثر ذلك. اعني ان اكثرها يتعلق بالمنطوق به. اما تعلق

54
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
قريبا او قريبا من القريب. وينتبه وان تذكرنا لشيء من هذا الجنس اثبتناه في هذا الباب. واكثر ما عولت فيما لقيته من نسبة هذه المذاهب الى اربابها هو كتاب الاستذكار. وانا قد ابحت لمن وقع من ذلك على وهم لي

55
00:21:20.100 --> 00:21:50.100
ان يصلحه والله المعين والموفق. ذكر المؤلف هنا عددا من اداب الاستنجاء وذكر ان اكثرها محمول عند الفقهاء على الندب. هناك من يرى انها على الوجوب. لان الاصل في الاوامر ان تدل على الوجوب كما في قوله تعالى فليحذر الذين

56
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
قالف عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ثم ذكر مسألة استقبال القبلة واستدباره استدبارها بالبول والغائط. وذكر فيها ثلاثة اقوال. ثالثها التفريق بين قبال القبلة من وراء حائطا فيجوز او او ما اذا كان الانسان غير

57
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
محاطا ببنيان فحينئذ يمنع من استقبال القبلة واستدبارها. وذكر ان من شعر خلاف والاختلاف في طريق الدفع للتعارض الوارد في الاحاديث الذي التي وردت في هذا اه الباب وآآ ليعلم هنا ان آآ هناك من حاول الجمع

58
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
هناك من حاول الترجيح وهناك من حاول النسخ. ولكن الاولى هو القول بالجمع. والقول بالجمع لان في ذلك اعمال للدليلين. نعم. لا احد قال يا شيخ باللي تراها؟ الا بالجنة

59
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
القول بالكراهة ضعيف. هناك من يقول به لكن اذا امكن حمل احد الخبرين على محل اخر على محل اخر فهذا اولى من تأويل النهي ليكون على الكراهة. طب يا شيخ وتخصيص

60
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
البنيان في حالة الاستدبار فقط. جواز هذا طريقة من طرق الجمع بين الاحاديث في هذا ولكن ايضا ورد انه استقبل القبلة. نعم. نعم قال رحمه الله كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. الصلاة

61
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
سينقسم اولا وبالجملة الى فرض وندب. فالقول المحيط باصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في اربعة اجناس. اعني اربعة جمل الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به. والجملة الثانية في معرفة شروطها الثلاث. ثاني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام

62
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
كما والجملة الثالثة في معرفة ما تشتمل عليه من افعال واقوال وهي الاركان. والجملة الرابعة في قضائها ومعرفة اصلاح ما يقع فيها من دخل لي وجبره لانه قضاء ما اذا كان استدراكا لما فات. الجملة الاولى وهذه الجملة فيها اربع مسائل

63
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
هي في معنى اصول هذا الباب. المسألة الاولى في بيان وجوبها. الثاني في بيان عدد الواجبات منها الثالثة في بيان على من تجب الرابعة ما الواجب على من تركها متعمدا؟ المسألة الاولى اما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والاجماع وشهرة

64
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
ذلك تغني عن تكلف القول فيه. المسألة الثانية واما عدد الواجب منها ففيه قولان. احدهما قول مالك والشافعي والاكثر وهو ان الواجب هي خمس صلوات فقط لا غير. والثاني قول ابي حنيفة واصحابه وهو ان الوتر واجب مع الخمس. واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة

65
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
التي واجب او فرض لا معنى له. وسبب اختلافهم الاحاديث المتعارضة. اما قول المؤلف لا معنى له آآ مذهب الحنفية شأن الوتر واجبا جعل الصلوات الخمس فروضا. يرتبون على ذلك سائل منها تكفير

66
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
منكر الفرظ دون المنكر الواجب. نعم. وسبب اختلافهم الاحاديث المتعارضة اما الاحاديث مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة. ومن ابينها في ذلك ما ورد في حديث الاسراء المشهور

67
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
انه لما بلغ الفرظ الى خمس قال له موسى ارجع الى ربك فان امتك لا تطيق ذلك. قال فراجعته فقال تعالى هي وهي خمسون لا يبدل وقول الذي. وحديث الاعرابي المشهور الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسلام فقال له خمس صلوات في اليوم

68
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
الليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. واما الاحاديث التي مفهومها وجوب الوتر. فمنها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. وحديث الخارجة ابن حذيفة قال خرج علينا رسول

69
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله امركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر وحديث بريدة الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. فمن رأى ان الزيادة هي نسخ

70
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
ولم تقوى عنده هذه الاحاديث قوة تبلغ بها ان تكون ناسخة لتلك الاحاديث الثابتة المشهورة رجح تلك الاحاديث وايضا فانه ثبت من قوله تعالى في حديث الاسراء انه لا يبدل القول الذي وظاهره انه لا يزاد فيها ولا ينقص منها

71
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
وان كان هو وان كان هو في النقصان اظهر. والخبر ليس يدخله النسخ. ومن بلغت عنده قوة هذه الاخبار التي اقتضت زيادة على الخمس الى رتبة توجب العمل اوجب المصير الى هذه الزيادة. لا سيما ان كان ممن يرى ان الزيادة لا توجب

72
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
لكن ليس هذا لكن ليس هذا من رأي ابي حنيفة. نعم الامام ابو حنيفة يرى ان الزيادة على النص نسخ كان الاولى به ان لا يأخذ بهذه الاخبار الواردة في زيادة الوتر لانها زيادة على نص القرآن وعلى

73
00:28:00.100 --> 00:28:30.100
مذهبه انها نص انها نسخ القرآن لا ينسخ باخباره احاد هناك مذهب ثالث ناجه بعض اهل العلم قال بان وجوب صلاة الوتر ليس على اه التعين مطلقا. وانما المراد منه من المكلف ان يأتي بالصلاة

74
00:28:30.100 --> 00:29:00.100
في بعض لياليها. وهناك نصوص دلت على ان الواجب ينحصر في الخمس الصلوات ومن ثم يمكن ان نحمل الاحاديث التي وردت بصلاة الوتر انها على الاستحباب. نعم المسألة الثالثة واما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك. المسألة الرابعة نقف على هذا بارك الله

75
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
وفيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة من المسجد المقدس

76
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
نعم من المعلوم ان من خرج منه المذي لم يصب ذلك المذي بقية ذكره. وانما المفرد فقط ولم يصب انثييه. وان اصاب من بعض الناس لم يصب من بعضهم الاخر. ومع ذلك امر

77
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
والنبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والانثيين. فدل هذا على ان الغسل ليس من باب ازالة النجاسة وانما هو نوع حدث سواء قلنا بانه على الوجوب او على الاستحباب. نعم

78
00:30:10.100 --> 00:30:25.088
بارك الله فيك. بارك الله فيكم وفقكم الله الى الخير وجعلنا الله واياكم من الهداية المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين