الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ابن رشد الحفيد رحمه الله وغفر الله ذنوبه. نواصل فيه قراءة كتاب الصلاة حيث ورد معنا المقدمة كتاب الصلاة في لقائه السابق وهذا هو الثاني فيما يتعلق بكتاب الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله المسألة الرابعة واما ما الواجب على من تركها عمدا وامر بها فابى ان يصليها لا جحودا لفرضها. فان قوما قالوا يقتل من قالوا يعزر ويحبس. والذين قالوا يقتل منهم من اوجب قتله كفرا وهو مذهب احمد واسحاق وابن المبارك. ومنهم من اوجبه حد وهو مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه. نعم. وهو مالك والشافعي. فاصلة. وابو حنيفة ومنهم من اوجبه حدا وهو مالك والشافعي والشافعي وابو حنيفة واصحابه واهل الظاهر ممن رأى فحبسه وتاجيره حتى يصلي. والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الافاق. وذلك بانه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال السبب. والسبب في والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الافاق. وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة الصلاة والسلام انه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس بين العبد وبين الكفر او قال الشرك الا ترك الصلاة. فمن فهم من الكفر ها هن الكفر والحقيقي جعل هذا الحديث كانه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعد ايمان. ومن فهم ها هنا التغريظ والتوبيخ اي ان افعاله افعال الكفر. اي ان افعاله افعال كافر وانه وفي سورة كافر كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لم يرى قتله كفرا واما من قال يقتل حدا فضعيف ولا مستند له الا قياس شبه ضعيف قياس الشفاهية. احسن الله. واما من قال يقتل حدا فضعيف ولا مستند له الا قياس شبه ضعيف ان امكن. وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة في لكون الصلاة رأس المأمورات والقتل في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات. وعلى الجملة حسن الكفر انما ينفرق بالحقيقة على التكذيب وتارك الصلاة معلوم انه ليس بمكذب الا ان يتركها معتقدا لتركها هكذا. فنحن اذا بين احد امرين اما ان اردنا ان نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا ان نتناول انه اراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر. واما ان تحمل اولا اما اما ان اراد ان نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا ان نتأول انه عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر واما ان تحمل على اسم الكفر على غير موضوعه الاول وذلك على احد معنيين. اما على ان حكمه حكم الكافر اعني فرقتي وسائر احكام الكفار وان لم يكن مكذبا. واما على ان افعاله افعال كافر على جهة التغليظ والردع له اي ان فاعل هذا يشبه الكافر في الافعال. اذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وحمله حمله وحمله على ان حكمه حكم الكافر في احكامه لا يجب المصير اليه الا بدليل لانه حكم لم يثبت بعده شرح من طريق يجب المصير اليه. فقد يجب اذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب ان يدل على المال المجازي لا على مأمن يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع بل يثبت ضده. وهو انه لا يحل دمه اذ هو خارج عن السلاسل الذي تنص عليه الشرع فتأمل هذا. فانه بين والله اعلم. اعني انه يجب علينا احد امرين اما ان نقدر في الكلام محذوفا ان اردنا حمله على المعنى الشرعي المطلوب من اسم الكفر والا ان نحمله على المعنى المستعار واما حمله على ان حكمه حكم الكافر بجميع احكامه مع انه مؤمن فشيء مفارق للاصول. مع ان الحديث نصوا في حق من يجب قتله كفرا او حدا. ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب خرج المؤلف في هذا الفصل عن طريقة في الاعتناء انشاء او ببيان منشأ خلاف المسائل الى الاستدلال ورد القول المخالف لانواع الردود. وفي هذه المسألة ينبغي ان يلاحظ ان حكم القدس القتل هو بحث نظري اكثر من كونه بحثا تطبيقيا عملية وذلك انه لا يتصور ان يعرض على احد الحكم بالقتل في مقابل فليصلي الصلاة ثم يمتنع عن الصلاة ويرضى بحكم اه القتل فمثل هذا يعني غير متصور. وعلى مدار التاريخ في مئات السنين من عهد النبوة الى عهدنا الحاضر لم يرد ان هناك من قتل بسبب هذا الامر. وبالتالي فالبحث فيها بحث نظري اكثر من كونه بحثا عمليا تطبيقيا. والقول الحكم بكفره وعدم كفره يترتب عليه مسائل دنيوية واخروية. اما بالنسبة للبحث الدنيوي فهو متعلق بحكم قضاء الصلوات التي فاتت الانسان. فانه قد يأتي بعض الناس قائدا عن الصلوات التي تركها لمدة سنين. فاذا قيل بانه يكفر بترك الصلاة كان في حقه ان يستغفر الله وان يعوض بصلوات النوافل مع التزام صلوات الفرائض فيما يأتي واما اذا قيل بعدم كفره فانه حينئذ يجب عليه قضاء ما ما فاته وما تركه من الصلوات وقد يكون هذا من اسباب تنذيره من التوبة الى الله جل وعلا بالتالي ما ذكره المؤلف من اه التأويلات مخالفة لظواهر النصوص الواردة في هذا الباب واما قول المؤلف بان هذه النصوص تماثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فهذه ليس فيها اطلاق اسم الكفر على الزاني وانما فيها نفي اسم الايمان ومن المعلوم ان الدين مراتب وهناك رتبة احسان وهناك رتبة ايمان وهناك رتبة اسلام. ومن ثمة حمل هذه الاحاديث على اه ذلك الحديث حمل غير مناسب. ثم ان النصوص قد جاءت ببيان معنى حديث لا يزني الزاني حين يجري وهو مؤمن فان الشارع قد رتب على الزاني آآ الحد بالجلد في قوله تعالى والزانية والزانية تجد كل واحد منهما مئة جلدة. ومثل هذا دليل على انه ليس المراد بالحديث تكفير وفاء لذلك الذنب و قول المؤلف بان الكفر انما ينطلق على التكذيب هذا مبني على رأي المرجئة وانتم تعلمون ان الاشاعرة يتبنون آآ الارجاع بقضايا الايمان. وبالتالي مثل هذا القول غير مقبول لدلالة النصوص الكثيرة على رد هذه المقالة فمن ذلك مثلا ان الشارع قد جاء ببيان ان الكفار على رتب متفاوتة ولو كان الكفر مجرد التكذيب لكانوا على رتبة واحدة. ومن ذلك ايضا ان الشارع قد جاء بان اه الكفر يزداد ولو كان الكفر بمجرد التكذيب فقط لكان الكفر لا زيادة فيه. قد قال تعالى ان الذين ان الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا. وقال ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا وقال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وقال انما زيادة في الكفر. ومن ثم هذه المقالة اه تردها مثل هذه النصوص. ولذلك نجد عند الفقهاء حتى عند المؤلف في ابواب الردة ترتيب حكم الكفر على بعض الاعمال التي يؤديها فيها الناس. فالقول بان الكفر انما هو التكذيب فقط مبني على قولهم بان الايمان انما هو في اعتقاده القلب وبعضهم يزيد آآ قول اللسان ولا يرون ان الاعمال تدخل فيه ومن ثم كما حمله المؤلف هنا على القول بالتفسير كله مبني على اصل فاسد ويترتب عليه كما تقدم بعض الاثار المخالفة لمقصود الشارع في هذا الباب. واما بالنسبة بحكم الاخرة فحكمها الى الله عز وجل. ومن المعلوم ان العبادة لا يحكمون على احد بجنة ولا في نار الا اذا ورد الدليل الشرعي الذي آآ يحكم بمثل ذلك نعم الذين اوجبوا قتله حدا. كيف هذا الباب؟ على كل المؤلف رد عليهم ومن من يقول وبذلك المالكية والشافعية. نعم. حتى بالنسبة قضية الاثبات لا يمكن باثباته لان هذا فعل من يعني لا يمكن لاحد ان يشهد ان شخصا لم يصلي خصوصا انه يمكن ان ذلك وقع نسيانا او وقع غلطا او وقع بناءا على جمع بين صلوات ونحو ذلك ظواهر النصوص تدل على شيء يترتب عليه يا شيخ اني ازوجك اطلاقها طلاق الزوجة لا يثبت التفريق بين آآ شخص واهله الا اذا انتهت عدتها بعد الحكم بكفره. متى تنتهي العدة؟ ولا يعقل في مسلم ان يترك الصلاة لمدد طويلة ثم آآ اذا كانت امرأته تماثله في ذلك فانه آآ يحكم لها بنفس حكمه. فبالتالي لو عادوا الى الصلاة معا لم احتاجوا الى تجديد عقد بعد ذلك يعني ترفع امرها الى القاضي تراه ما يصلي ابدا نعم الجملة الثانية في الشروط وهذه الجملة فيها ثمانية ابواب الباب الاول في معرفة الاوقات الثاني في معرفة الاذان والاقامة. الثالث في معرفة القبلة الرابع في ستر العبرة واللباس في الصلاة. الخامس في اشتراط بالطهارة من النجس في الصلاة السادس في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها السابع في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة. الثامن في معرفة النية. كيفية اشتراطها بالصلاة. الاذان والاقامة المعلوم انها ليست شرطا في الصلاة فلا ادري لماذا ادخلها بهذه الجملة؟ نعم. الباب الاول في معرفة الاوقات وهذا الباب ينقسم اولا الى فصلين الاول في معرفة الاوقات المأمور بها. الثاني في معرفة الاوقات المنهي عنها. الفصل الاول في ذلك في الاوقات المأمور بها وهذا الفصل ينقسم الى قسمين ايضا. القسم الاول في الاوقات الموسعة والمختارة. والثاني في اوقات اهل القسم الاول من الفصل الاول من الباب الاول من الجملة الثانية. والاصل في هذا الباب قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اتفق المسلمون على ان للصلوات الخمس اوقاتا خمسا هي شرط في صحة الصلاة. وان منها اوقات فضيلة وان منها اوقات فضيلة واوقات توسعة. الصواب اوقعتها ان منها اوقات فضيلة واوقات توسعة واختلفوا في حدود اوقات التوسعة والفضيلة وفي خمس مسائل. المسألة الاولى على ان اول وقت الظهر اول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزواج. الا خلاف شاذ روي عن ابن عباس والا ما روي من خلال في صلاة الجمعة على ما سيأتي. واختلفوا منها في موضعين في اخر وقتها الموسع. وفي وقتها المرغب فيه. فاما وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وابو داوود هو ان يكون ظل كل شيء مثله. وقال ابو حنيفة اخر الوقت ان يكون ظل كل شيء مثليه في احدى الروايتين عنه. فهو عنده اول وقت العصر. وقد روي عنه ان اخر وقت الظهر هو المثل واول وقت العصر كالمثلان. وان ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة في الظهر وبه قال صاحباه وابو يوسف ومحمد وسبب القيام في ذلك اختلاف الاحاديث وذلك انه ورد في امامة جبريل انه صلى ففي بعض البلدان قد يكون هناك طول لوقت الظهر وفي بعضها يكون الامر بعكسه و بالتالي يعني في مثل وقتنا الحاضر وقت الظهر اطول من وقت العصر في ايام الشتاء. فالظهر النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الاول حين زاد الشمس. وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله. ثم قال الوقت وما بين هذين فروي عنه قال صلى الله عليه وسلم انما بقاؤكم في من سلك قبلكم من امك ما بين صلاة العصر الى غروب شمس اوتي اهل التوراة في التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاة العصر ثم عجزوا فوقوا قيراطا قيراطا. ثم اوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين. فقال اهل الكتاب اي ربنا ليس هؤلاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا. ونحن ونحن كنا اكثر عملا. قال الله تعالى هل ظلمتكم من اجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي اوتي لمن اشاء. فذهب مالك والشافعي الى حديث امامة جبريل. وذهب ابو حنيفة الى مفهوم ظاهر هذا وهو انه اذا كان من العصر الى غروب الشمس اقصر من اول الظهر فهو اذا كان من العصر الى غروب وهو اذا كان وهو انه اذا كان من العصر الى الغروب اقصر من اول الظهر الى العصر على رفوم هذا الحديث فواجب ان يكون اول العصر فواجب ان يكون اول العصر اكثر من اكثر من قامة. وان يكون هذا هو اخر وقت قال ابو محمد ابن حزم وليس كما ظنوا وقد امتحنت الامر فوجدت القامة تنتهي من النهار الى تسع ساعات وكسر. قال القاضي انا الشاك في الكسر. واظنه قال وثلث. وحجة من قال باتصال النقطتين اعني اتصالا لا فصل غير منقسم قوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت اخرى. وهو حديث ثابت الوقف والمراغب فيه والمختار فذهب مالك الى انه للمنكرد الى انه للمنفرد اول الوقت فذهب مالك الى انه للمنفرد اول الوقت فيستحب تأخيرها عن اول وقت قليل في مساجد الجماعة. وقال الشافعي اول الوقت في افضل الا في شدة الحر. وروي مثل ذلك عن ما لك وقالت طائفة عمر احمد. وقالت طائفة اول الوقت افضل في المنفردة والجماعة وفي الحر والبرد. وفي الحر والبرد. وانما اختلفوا في ذلك الاختلاف في الاحاديث وذلك ان في ذلك ثابتين احدهما قوله عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة وفي حديث خباب انهم فتحوا اليه حر الرمظاء فلم فلم يشتهم خرجه مسلم قال زهير راوي الحديث قلت لابي اسحاق شيخه قبل الظهر؟ قال نعم. قلت افي تأجيلها؟ قال نعم نجح قوم حديثا في برادي اذ هو نص وتأول هذه الاحاديث اذ ليست بنص. وقوم رجحوا هذه الاحاديث لعموم وروي من قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لاول ميقاتها. والحديث متفق عليه. وهذه الزيادة فيه تعني الاول من ثقافتها مختلفة فيها. اما بالنسبة للمسألة الاولى فواحد النصوص قد دلت على ان وقت الظهر متصل بوقت العصر. وكذلك ظواهر النصوص تدل على ربط ذلك بالمثل وبالتالي فقول الامام ابي حنيفة جاء لوقت الظهر الى وصيرورة ظل بشيء مثليه مخالف لظواهر هذه النصوص ولعلها لم تبلغ الامام رحمه الله تعالى اما بالنسبة مسألة فضيلة الوقت فان احاديث الافراد ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ما ورد في حديث خباب انهم شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون احنا بنحرر الرمضاء. هل المراد بذلك في صلاة الظهر؟ كما ذكر زهير عن ابي اسحاق. او ان المراد به انهم اشتكوا ما يلقونه من مشركي مكة حيث كانوا يعذبونه بحر الرمضاء ولعل هذا الثاني اظهر فانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرهم بحال من قبل لهم وانهم كان يعرض المنشار على احدهم حتى يقسم قسمين ما يرده ذلك عن دينه. فدل هذا على ان المراد الصبر على اذى المشركين للمسلمين فيما يتعلق بحر الرمضاء. ومن تم هذه الاحاديث التي استدل بها من يستدل على عدم مشروعية الافراد انما هي في ابواب يخرع في رحال اخر وليس فيما يتعلق بالصلاة. نعم. شيخ احسن الله اليك. كيف نجمع الاحاديث لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقته اخرى. لماذا اصلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذ وبالتالي فيه نظر واما مقارنة هذه الامة بمن سبقها فان هذا قد يختلف باختلاف اه البلدان ويؤذن الثاني عشر الا ثلثا. والعصر يؤذن الثالثة الا ربع. وهذه قرابة اه ثلاث ساعات خلافة والمغرب يؤذن الساعة الخامسة فهنا قرابة ساعتين فدل هذا على انه لا يتمحض ان يكون وقت الظهر اه لا يتمحض ان يكون وقت العصر اطول من وقت الظهر كما نسب الى الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ما ذكر الشيخ؟ اشقار الشمس؟ هم. اصفرار الشمس نعم قال رحمه الله المسألة الثانية اختلفوا من صلاة العصر في موضعين احدهما في اشتراك اول وقتها مع اخر وقت صلاة الظهر والثاني في اخر في وقتها تم اختلافهم في الاشتراك فانه اتفق مالك والشافعي وداوود وجماعة على ان اول وقت العصر هو بعينه اخر ووقت الظهر يعني المراد بهذا هل هناك وقت مشترك؟ يمكن ان يكون للظهر وفي نفس الوقت يكون للعصر فهؤلاء قالوا نعم لان في الحديث قال فصلاه العصر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه الظهر في اليوم الاول نعم ذلك اذا صار ظل كل شيء مثله. الا ان مالكا يرى ان اخر وقت الظهر واول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين مع اعني بقدر ما يصلي فيه اربع ركعات. واما الشافعي وابو ثور وداود فاخر وقت الظهر عندهم هو الان الذي هو اول في وقت العصر هو زمان غير منقسم. وقال ابو حنيفة كما قلنا اول وقت العصر ان يصير ظل كل شيء مثليه وقد تقدم سبب اختلاف ابي حنيفة معهم في ذلك. واما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ثم قال بقوله في هذه فمعارضة حديث جبريل فمعروف حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله ابن عمر. وذلك انه جاء بامامة جبريل انه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الاول. وفي حديث ابن عمر انه قال عليه الصلاة والسلام وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. خرجه مسلم. فمن رجح حديث جبريل جعل الوقت مشتركا. ومن رجح حديث عبدالله لم يجعل بينهما اشتراكا. وحديث جبريل امكن ان ان يصرف الى حديث عبد الله من حديث عبد الله الى جبريل لانه يحتمل ان يكون الراوي تجوز في ذلك بقرب ما بين الوقتين. وحديث امامة جبريل صححه الترمذي وحديث وحديث امامة جبريل صححه الترمذي وحديث ابن ابن العرب وحديث وحديث ابن عمرو خرجه مسلم. واما اختلافه في كلها تمام ابن عمر ماشي واما اختلافهم في اخر وقت العصر فعن ما لك في ذلك رواية ثانية احداهما ان اخر وقتها ان يصير ان يصير ظل كل بشيء مثله وبه قال الشافعي والثانية ان اخر وقتها ما لم تصفر الشمس. وهذا قول احمد ابن حنبل وقال اهل الظاهر اخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة. تسبب في اختلافهم ان في ذلك ثلاثة احاديث متعارضة. الظاهر احدها الظاهر. متعارضة الظاهر احدها حديث عبدالله ابن عمرو اخرجه مسلم فيه فاذا صليتم العصر فانه وقت الى ان تصفر الشمس. وفي بعض رواياته وقت العصر الفسفور والشمس وثاني حديث ابن عباس في ممد جبريل وفيه انه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله حديث ابي هريرة المشهور من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح فمن صار الى ترجيح حديث امامة جبريل جعل اخر وقتها المختار المثلين. ومن صار الى ترجيح حديث ابن عمرو جعل الى وقتها المختار اصفرار الشمس. ومن صار الى ترجيح حديث ابي هريرة قال وقت العصر الى ان يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس وهم اهل الظاهر كما قلنا واما الجمهور فسلكوا في حديث ابي هريرة وحديث ابن عمرو مع حديث ابن عباس اذ كان معارضا لهما كل التعاون مسك الجمع لان حديثي ابن عباس وابن عم تتقارب الحدود المذكورة فيهما ولذلك قال مالك مرة بهذا ومرة بذلك واما الذي في حديث ابي هريرة فبعيد منهما ومتفاوتون. فقالوا حديث ابي هريرة انما انما خرج مخرج اهل الاعذار. ليس خلاف الظاهرية في هذه المسألة هو عدم تفريقهم بين وقت وراه هو واقف على اختيار ومن ثم الحديث الذي استدلوا به انما هو في وقت الضرورة واما الخلاف الذي بين الجمهور فيما يتعلق باخر الوقت هل هو صيرورة في ظل كل شيء مثليه اوصفها على الشمس قد اشار المؤلف الى القول بان القولين متقاربان. من جهة النصير ورفع ظلكم كل شيء مثل ايه؟ يقارب وقت اصفرار الشمس. والذي يظهر خلاف هذا خصوصا في ايام الصيف. فان فهناك فرقا بين اه هذين الامرين. ولكن حديث جبريل ليس فيه اشارة الى نفي بقاء وقت وانما في قوله الوقت ما بين هذين هذه الوقت هي مبتدأ معرف الالف واللام وعند اهل العلم ان هذا من دلالة الحصر انه كأنه قال لا يوجد وقت لصلاة اهو او صلاة العصر الا ما بين هذين الوقتين. ودلالة الحصر اه خصوصا في اه المبتدأ مرة ينكرها فقهاء الحنفية وفيها من الضعف ما فيها ولذلك نشأ الخلاف في حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم بين الحنفية لا يرون مفهوم الحصر الذي يأتي بهذه بالصيغة. ولذلك اه الرواية الاخرى التي فيها اثبات بقاء وقت العصر الى اصرار الشمس اه اصرح وذلك ان هذه النصوص قد نصت اه وفي منطوقها على بقاء وقت في العصر الى صغر الشمس. وان ولا يقولن قائل هذا من مفهوم الغاية. لان مفهوم الغاية ينفي ان يكون بعد اصفرار الشمس وقت وقت للعصر. ولكن جاء في حديث ابي هريرة اثبات كونه وقتا للعصر فقلنا هذه الاحاديث انما هي في وقت الاختيار وحديث ابي هريرة في وقت الاضطرار كما تقدم. نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات ام لا؟ فذهب قوم الى ان وقتها واحد غير موسع هذا هو اشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي. وذهب قومه الى ان وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس الى غروب الشفق. وبه قال ابو حنيفة احمد وابو ثور وداوود وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي. وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث امامة جبريل في ذلك لحديث ابن عمرو وذلك ان في حديث امامة جبريل انه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد. وفي حديث عبد الله ووقت صلاة المغرب لم يغب ما لم يغب الشفق. فمن رجح حديث امامة جبريل جعل لها وقتا واحدا. ومن رجح حديث عبدالله جعل لها وقتا موسعا وحديث عبد الله خرجه مسلم ولم يخرج الشيخان حديث امامة جبريل. اعني حديث ابن عباس الذي فيه انه صلى بالنبي عليه الصلاة الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة او قاصرة. مفسرة الاوقات ثم قال له الوقت ما بين هذين. والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود ايضا في حديث بريدة الاسلمي. خرجه مسلم وهو اصلا في هذا الباب. قالوا وحديث بريدة اولى لانه وكان بالمدينة عند سؤال السائل له عن اوقات الصلوات. وحديث جبريل كان في اول الفرظ بمكة. نعم. هذا ايضا الخلاف فيه مبني على او خلاف في الفهم من حديث جبريل عند قوله الوقت بين هذين هل هو باق على عمومه؟ وهل الاستدلال به دلالة واضحة وقوية؟ و حديث ابن عمرو وحديث ابي امامة حديث بريدة هذه احاديث خاصة في صلاة المغرب. وحديث ابن عباس في امامة جبريل حديث عام. عندما قال الوقت بين هذين فيما يخص به صلاة المغرب وانما هو حديث عام في جميع الصلوات الخمس. والقاعدة انه عند تعارض العام والخاص يعمل في الخاص في محل الخصوص. يعمل بالعامة ما عداه. اه نسأل الله جل وعلى ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الصلاة. بالنسبة لزوجته تركه للصلاة اذا تحققت الف تارك الصلاة. العهود الاولى ولم يعهد عنهم انهم تركوا صلاة على ميت. على ميت بدعوى انه لم يكن يصلي. ولم يمتنع في تقسيم ميراث لمثل هذه الدعوة. وبالتالي الذي يظهر انه لا يمتنع احد من اخذ ميراثه خصوصا انه لا يتحقق من تركه للصلاة وان تركه كان بدون تأويل بدون خطأ ونسيان. كل هذا لا يتحقق منه. رفع القاضي ولكن يقوى له في مسألة فتوى لو تحقق مثلا وقع في هذا واحد لا يصلي في المسجد لا يصلي ابدا بلادكم ما فيها الولاية. تلزمه. الا النصيحة. يخوف بالله يصلى عليه. ها؟ يعني اذا امتنع. ما يرجع تصلون يعني؟ وفي هذا تحذير كغيره من يفعل ما فعله. بارك الله فيك