الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يستعملنا واياكم كن في طاعته وان يجعلنا واياكم من اهل عبادته وبعده فهذا هو اللقاء الخامس والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد نكمل به ما ابتدأنا به من اه احكام الصلاة اه فالتفت فليتفضل الشيخ عبدالعزيز مشكورا. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال اصنف رحمه والمسألة الثالثة ذهب قوم الى ان التوجيه في الصلاة واجب وهو ان يقول بعد التكبير اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض وهو مذهب الشافعي. واما ان يسبح وهو مذهب ابي حنيفة. واما ان يجمع بينهما وهو مذهب ابو يوسف صاحبه. وقال قال مالك ليس التوجيه بواجب وليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة. وسبب الاختلاف معارضة الاثار الواردة بالتوجيه للعمل لي عند ذلك او الاختلاف في صحة الاثار الواردة بذلك. قال القاضي قد ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة اسكاته. قال فقلت يا رسول الله بابي انت وامي. اسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقد ذهب قوم الى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة. منها حين يكبر ومنها فحين يفرغ من قراءة ام القرآن واذا فرغ من القراءة قبل الركوع وممن قال بهذا القول الشافعي وابو ثور والاوزاعي ذلك مالك واصحابه وابو حنيفة واصحابه. وسبب اختلافهم اختلاف في تصحيح حديث ابي هريرة انه قال كانت له عليه الصلاة سلام سكتات كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة الكتاب واذا فرغ من القراءة قبل الركوع. هنا مسألتان ذكرهما المؤلف. الاولى في دعاء الاستفتاح والامام مالك يرى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ويستدل بحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين والجمهور يرون المشروعية دعاء الاستفتاح ويستدلون عليه بحديث ابي هريرة الذي ذكر المؤلف فمن ترى الخلاف هو في فهم حديث انس. هل المراد بقوله كانوا يستفتحون القراءة؟ كانوا يستفتحون قالت بالحمد لله رب العالمين المراد به ما يجهرون به او المراد به ما يقرؤونه جهرا وقد ورد في ابن حبان انهم قال كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين. واما المسألة الاخرى فهو فهي فيما يتعلق دعاء الاستفتاح ما هو اه اه الافضل فيه ما هو الافضل في دعاء الاستفتاح؟ وقد ذكر الف ان الشافعي يفضل ووجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض وان ابا حنيفة اه ومثله احمد يستحبون ان يقولوا اه سبحانك اللهم وطائفة يستحب ما ورد في حديث ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي. واحمد قد حمله على صلاة الليل والذي يظهر ان آآ الحديث الوارد آآ في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه اقوى ما ورد في الباب فيكون هو اولاها. واما البقية فهي جائزة لكنها مرجوحة انها لم تكن هي الغالب من عهد من النبي صلى الله عليه وسلم او في روايتها ضعف. فاما رواية التسبيح فهي ظعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ثابتة عن عمر وهكذا لفظة اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات فيها ايضا ضعف. واما المسألة الاخرى فهي في مسألة مواطن السكوت اثناء القيام فان الاخبار قد جاء فيها ثلاث سكتات سكتة قبل القراءة بعد تكبيرة الاحرام والشكشة الثانية اختلف فيها. هل هي بعد الفاتحة؟ وقبل قراءة السورة او هي بعد قراءة السورة وقبل الركوع. ومنشأ الخلاف في هذا انه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له استاتتان قبل القراءة واذا فرغ من القراءة فلفظت القراءة هل يراد بها جميع ما يقرأ او ان المراد بها سورة الفاتحة فانه قد ورد في بعض الالفاظ اذا فرغ من القراءة قبل الركوع في بعض الفاظه اذا فرغ من قراءة الفاتحة ولذلك وقع الخلاف في ذلك. نعم قال رحمه الله المسألة الرابعة اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت او سروا لا في استفتاح ام القرآن ولا في غيرها من السور. واجاز ذلك في النافلة. وقال ابو حنيفة والثوري احمد مع ام القرآن في كل ركعة سرا. وقال الشافعي يقرأها ولابد في الجهر جهرا وفي السر سرا. وهي عنده اية من فاتحة الكتاب وبه قال احمد وابو ثور وابو عبيد. واختلف قول احمد. نعم. وبه كرر احمد به قال احمد وابوه قبلها وقال ابو حنيفة. نعم. اقرأ. وقال ابو حنيفة الثوري واحمد نعم وقال الشافعي يقرأها ولابد في الجهر جهرا وفي السر سرا وهي عنده اية من فاتحة الكتاب وبه قال احمد وابو ثور وابو عبيد واختلف قول الشافعي هل هي اية من كل سورة؟ ام ان ام انما هي اية من سورة النمل فقط؟ ومن فاتحة الكتاب فروي عنه القولان جميعا. وسبب الخلاف في هذا ايل الى شيئين. احدهما اختلاف الاثار في هذا الباب. والثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم. اية من فاتحة الكتاب ام لا؟ فاما الاثار التي احتج بها من اسقط ذلك فمنها حديث ابن حديث ابن مغفل قال سمعني ابي وانا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فقال يا بني اياك والحدث. فاني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر كان عندك مغفل؟ نعم؟ نعم. فلم اسمع رجلا منهم يقرأها قال ابو عمر ابن عبد البر ابن مغفل رجل مجهول. ومنها ما رواه ما لك من حديث انس انه قال قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله اذا افتتحوا الصلاة. قال ابو عمر وفي بعض الروايات انه قال خلفا انه قال خلف النبي قام خلفه تمام. وقال ابو عمر في بعض الروايات انه قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو عمر الا ان اهل الحديث قالوا في حديث انس هذا ان النقل فيه مضطرب في اضطرابا لا قم به حجة وذلك ان مرة روي عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة لم يرفع. ومنهم من يذكر عثمان ومن لا يذكره ومن منهم من يقول فكانوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول فكان لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. واما الاحاديث المعارضة لهذا فمنها حديث وعين. في ابن عبد الله المجمر قال صليت خلف ابي هريرة لا تشتيت فمنها حديث نعيم ابن عبد الله المجمر قال صليت خلف ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل ام القرآن وقبل السورة وكبر في الخفض والرفع. وقال انا اشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث ابن ومنها حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ومنها ام سلمة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فاختلافها هذه الاثار احد ما اوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. والسبب الثاني هو والسبب الثاني كما قلنا هو هل بسم الله الرحمن الرحيم اية من ام الكتاب وحدها او من كل سورة ام ليست اية من ام الكتاب ولا من كل سورة فمن رأى انها اية فمن رأى انها اية من ام الكتاب اوجب قراءتها بوجوب قراءة ام الكتاب عنده في الصلاة مرة انها اية من اول كل سورة وجب عنده ان يقرأها مع السورة. وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة ولكن من اعجب ما وقع في هذه المسألة انهم يقولون ربما اختلف فيه ومما نعم ومما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم اية من القرآن في في غير سورة النمل ام انما هي اية من القرآن في سورة النمل فقط؟ ويحكون على جهة الرد على الشافعي انها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بان القرآن نقل تواترا هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي وظن انه قاطع. واما ابو حامد فانتصر لهذا بان قال انه ايضا لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبين وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم. فانه كيف يجوز في الاية الواحدة بعينها ان يقال فيها انها من القرآن في موضع وانها ليس تتم القرآن في موضع آخر بل يقال ان بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت انها من القرآن حيثما ذكرت وانها آية من سورة النمل وهل هي اية من سورة ام القرآن ومن كل سورة يستفتح بها مختلف فيه. والمسألة محتملة وذلك انها في سائر السور فاتحة وهي جزء من سورة النمل فتأمل هذا فانه بين والله اعلم. ذكر المؤلف هنا الاختلاف في البسملة الاختلاف فيها كبير والشافعية يرون ان قراءتها واجبة انها جزء من الفاتحة وانه يجهر بها في الصلاة الجهرية. ويقابلهم ما لك رحمه الله. يقول بان البسملة لا يشرع قراءتها قبل الفاتحة ولا قبل شيء من القرآن. وتوسط احمد وابو حنيفة فقال بان قراءتها مستحبة. ولكنها ليست اية من الفاتحة. فمن قرأ من قرأ الفاتحة بدونها صحت صلاته. وقال الشافعي لا تصح. ومنشأ الخلاف في هذا الاختلاف في تفسير حديث انس في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة الحمد لله هل المراد افتتاح ما يجهر به؟ او المراد به افتتاح ما يقرأ. واما الطعن في حديث انس في هذه الطعونات وانها فيه اضطرابا. فهذه روايات ضعيفة لا يصح ان يعلل بها الرواية الصحيحة والخبر في الصحيحين وبالتالي لا يصح ان يعلل بها هذه اه اه بهذه اه العلل التي اشار المؤلف اليها. نعم. قال رحمه الله المسألة الخامسة اتفق العلماء على انه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا شهوة. الا شيئا روي عن عمر رضي الله عنه انه ثلاثة نسي القراءة. فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل حسن فقال لا بأس اذا. وهو حديث غريب عندهم ادخله ما لك في موطئه في بعض الروايات. والا شيئا روي عن ابن عباس انه لا يقرأ في في صلاة السر. وانه قال قرأ الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في اخرى. فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت. وسئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال واخذ جمهوره بحديث خباب انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر. قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال او بلحيته وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين خيرتين من الصلاة باستواء صلاة الجهر سري في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة. فرأى بعضهم ان الواجب من ذلك فرأى بعضهم ان الواجب من ذلك ام القرآن فرأى بعضهم ان الواجب من ذلك ام القرآن لمن حفظها وان ما عداها ليس فيه توقيت ومن هؤلاء من اوجدها في كل ركعة ومنهم من اوجدها في اكثر الصلاة. ومنهم من اوجدها في نصف الصلاة ومنهم من اوجبها في ركعة اتم الى الصلاة وبالاول قال الشافعي وهي اشهر الروايات عن مالك. وقد روي عنه انه ان قرأها في ركعتين من الرباعية اجزأته واما من رأى انها تجزئ في ركعة فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. واما ابو حنيفة فالواجب عنده انما هو وقراءة القرآن اي اية اتفقت ان تقرأ. وحد اصحابه في ذلك ثلاث ايات قصار او اية طويلة مثل آية الدين وهذا في الركعتين الأولين. واما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة. وبه قال والجمهور يستحبون القراءة فيها والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. والسبب في هذا والسبب في هذا الاختلاف تعارض الاثار فيها تعارض الاثار في هذا الباب. ومعارضة ظاهر الكتاب للاثر. اما الاثار متعارضة وفي ذلك فاحدها حديث ابي هريرة الثاني ان رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فصلى ثم جاء فامره بالرجوع فعلى ذلك ثلاث مرات. فقال والذي بعثك فبالحق ما احسن غيره. فقال عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء فمستقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتد الى قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. واما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما احدهما حديث عبادة احدهما حديث عبادة ابن الصامت انه عليه الصلاة والسلام قال لا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث ابي هريرة ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي فهي خداج فهي خداج. ثلاثة. وحديث ابي هريرة المتقدم ظاهره انه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن وحديث عبادة وحديث ابي هريرة الثاني يقتضيان ان ام القرآن شرط في الصلاة وظاهر قول تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعبد حديث ابي هريرة المتقدم. والعلماء والعلماء المختلفون في هذه المسألة فلا اما ان يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الاحاديث مذهب الجمع واما ان يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح. وعلى كلا القولين يتصور وهذا المعنى وذلك انه من ذهب مذهب من اوجد قراءة ما تيسر من القرآن له ان يقول هذا ارجح. لان الكتاب يوافقه وله ان يقول على طريق الجمع انه يمكن ان يكون حديث ان يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال المقصود به نفي الكمال لا نفي الابداع. وحديث ابي هريرة المقصود منه الاعلام بالمجزئ. بالمجزئ من القراءة ابتلى المقصود منه تعليم فرائض الصلاة. ولاولئك ايضا ان يذهبوا هذين المذهبين بان يقولوا هذه الاحاديث او واحكي انها اكثر وايضا فان حديث ابي هريرة المشهور يعضده وهو الحديث الذي فيه يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. الحديث وله من يقول ايضا ان قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من قرآن مبهم. والاحاديث الاخرى معينة. والمعين معين والاحاديث والاخر معينة والمعينة والمعين يقضي على المبهم. وهذا فيه عسر فان معنى حرف ماء ها هنا انما هو معنى اي شيء تيسر. وانما يصوغ هذا ان دلت ما في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد فكان يكون تقدير الكلام اقرأ الذي تيسر معك من القرآن. ويكون المفهوم منه ام الكتاب ويكون المفهوم منه ام الكتاب اذا كانت الالف واللام في الذي تدل عليه في الذي تدل على العهد. فينبغي ان يتأمل ان يتأمل هذا في كلام العرب. فان وجد فان وجدت العرب تفعل هذا اعني فتجوزوا في موطن ماء. فتدل بما على شيء معين فليسرغ هذا التأويل. والا فلا وجه له فالمسألة كما ترى محتملة. وانما كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ واما اختلاف من اوجب ام الكتاب في الصلاة في كل ركعة او في بعض الصلاة فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها بام القرآن ليش؟ يقرأ بدون لبس لم يقرأ فيها بام الكتاب على كل اجزاء الصلاة او على بعضها. وذلك ان من قرأ في منها او في الجزء تعني في ركعة او ركعتين لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها. وهذا الاحتمال بعينه هو الذي اصار ابو حنيفة الى ان يترك القراءة ايضا في بعض الصلاة. اعني في الركعتين الاخيرتين واختار ما لكم. ان ان قراءة الركعتين الاوليين من الرباعية بالحمد وسورة. وفي الاخيرتين بالحمد فقط. فاختار الشافعي ان يقرأ في الاربع من الظهر بالحمد الا ان السورة التي تقرأ في الاوليين تكون اطول. فذهب مالك الى حديث ابي قتادة ثابت انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وفي القليل من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة. وفي الاخريين منها بفاتحة الكتاب فقط. وذهب الشافعي الى ظاهر حديث ابي ثابت ايضا انه كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر قدر ثلاثين اية. وفي الاخريين قدر خمس عشرة اية. ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها. وذلك ان في حديث ابي سعيد هذا انه كان يقرأ في الاوليين من العصر قدر خمس عشرة اية. وفي الاخرين قدر النصف من ذلك. ذكر المؤلف هنا مسألة قراءة الفاتحة وهل هي مما يتعين في يا الصلاة او لا؟ ولعل منشأ الخلاف هو الاختلاف في حديث المسيء في صلاته. عندما قال النبي صلى الله عليه سلم له فقرأ ما تيسر من القرآن. هل يحمل على الفاتحة؟ او اه يحمل على ظاهره وذلك ان اه من المعلوم انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا الاعرابي محتاج الى معرفة الحكم هنا. ولذا قال طائفة بان هذا الحديث باق على اطلاقه. وبالتالي بان لا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد اشار المؤلف الى معنى اخر وهو ان لفظة ما تيسر منه اه قد يراد بها التخيير. لانها قد اه جاء فيها لفظ تيسرا والاخرون قالوا بان هذه اللفظة تفسر الاحاديث الاخرى التي عينت سورة الفاتحة فان الاحاديث يحمل بعضها على بعضها الاخر. وقالوا عن الاستدلال بقوله ما تيسر ان ظاهره اه عموم جميع ما تيسر لان ما في لغة العرب للعموم. ولكن هذا العموم قد فسره ما ورد في الاحاديث الاخرى فيكون من العام الذي يراد به الخصوص. اذا من شاء الله المنشأ الثاني للخلافة هنا في لفظة ما تيسر هل المراد بها؟ ما بمعنى آآ اي او ان المراد بها العموم الذي يراد به الخصوص. نعم. قال رحمه الله ايضا في اه قراءة الفاتحة في بقية الركعات هل الخلاف وارد في قوله آآ اقرأ الفاتحة من لم يقرأ راء بفاتحة الكتاب في الصلاة. هنا هل المراد بلفظة الصلاة جميع تهاون المراد ركعة واحدة فقط. نعم. قال رحمه الله المسألة السادسة اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. قال الطبري وهو حديث صحيح وبه اخذ وهؤلاء صاروا وصار قوم من التابعين الى جواز ذلك ومذهب البخاري لانه لم يصح الحديث عنده والله اعلم. واختلفوا هل في الركوع والسجود قول محدود يقول في المصلي ام لا؟ فقال مالك ليس في ذلك قول محدود. وذهب الشافعي وابو حنيفة واحمد وجماعة غيرهم الى ان المصلي يقوم في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثة وفي السجود سبحان ربي الاعلى ثلاثة على ما جاء في حديث عقبة ابن عامر وقال الثوري احب احب الي ان يقول ان ان يقولها الامام خمسا في صلاته حتى يدرك الذي خلفه ثلاثة تسبيحات وسموه في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة ابن عامر وذلك ان في حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامنون ان يستجاب لكم وفي حديث عقبة بن عامر انه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله. فكره ذلك فمالك لحديث علي انه قال عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيها الرب واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقالت طريفة يجوز الدعاء دعاء في الركوع واحتجوا باحاديث جاء فيها انه عليه الصلاة والسلام دعاه في الركوع. وهو مذهب البخاري يحتج بحديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وابو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير الفاظ ومالك والشافعي يجيزان ذلك. والسبب في ذلك اختلافهم فيه هل هو كلام ام لا؟ ذكر المؤلف هنا عددا من علم من هالمسألة الاولى انه ينهى عن القراءة في الركوع والسجود وذكر انه من مواطن الاتفاق و المسألة الثانية في ذكر الركوع والسجود فقال مالك لا يوجد ذكر محدود وقال بانه يذكر فيها التسبيح. ومنشأ الخلاف في هذا اه الاختلاف في حديث ابي هريرة حديث المسيء في صلاته فانه لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم لفظا محدودا. وبالتالي قال مالك به انه لا جت لفظ محدود في ذلك والجمهور يقولون بانه انما اخبره بالواجب وايضا من الخلاف هل حديث المسيء في صلاته قد اشتمل على جميع الواجبات بحيث لا نوجب على المصلي غير ما ورد فيه او انه يمكن ان نقول بوجوب اشياء وردت في اخبار اخرى. ومن الخلاف في هذا هل التسبيح هنا من الواجبات او هو من المستحبات. فاحمد قال بوجوبه والجمهور قالوا باستحبابه لعل منشأ الخلاف في هذا اه حديث اه اه انه لما نزل قوله سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. هل يصح هذا الخبر؟ او لا يصح فان بين اهل العلم خلافا في هذه المسألة واما المسألة الاخرى فهي مسألة الدعاء في الركوع فان اه الجمهور يقولون لا يصح ان يدعى اه ان يدعى في الركوع وخالفهم البخاري. ولعل منشأ الخلاف والاحتجاج بمفهوم التقسيم فانها في الحديث اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فهل يفهم منه ان الدعاء خاص بالسجود وان الركوع لا يكون فيه دعاء. وهكذا في حديث عائشة انها اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فغفرك اللهم اغفر لي هنا. هل المراد بها في الركوع والسجود معا؟ او ان المراد بها في السجود فقط تفسيرا لهذا الخبر بالخبر الاخر اما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء واما بالنسبة لما يدعى به في اثناء الصلاة فالعلماء لهم ثلاثة اقوال ابو حنيفة رحمه الله يقول لا يسجد يجوز ان يدعى في الصلاة الا بما هو مأثور في القرآن او في السنة. استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. واما الامام احمد فقال لا يدعى في الصلاة بملاذ دنيا وذلك لان لا يكون قد نوى في صلاته شيئا من امور الدنيا مع انه يجب ان اخلص في العبادات وان يراد بها الدار الاخرة. والجمهور يقولون بجواز ان يدعى في الصلاة بكل ما يريده المكلف مما يجوز شرعا. وقد استدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن مسعود انه وصلى الله عليه وسلم قال فاذا فرغ من ذلك يعني من التشهد فليدعو بما شاء قالوا فهذه لفظة عامة فتدل على انه يجوز ان يدعو باي دعاء يريده حتى ولو من امور الدنيا هذا خلاصة ما ذكر في هذه المسائل نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من المهتدين كما نسأله سبحانه ان يبارك في الجميع وان يوفقنا واياكم لكل خير هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قرأت الفاتحة. نعم حديث ابي بكر حديث خاص بالمأموم. وبالتالي اهي اه هم يحشرون هذا في المأموم. يقولون الاحاديث الدالة على ركنية قراءة الفاتحة عامة تشمل الامام والمنفرد والمأموم. فجاء حديث ابي بكرة فكان خاصا في اه فيق ما عداه على الاصل في ركنية قراءة اه الفاتحة عليه اليست لها على انه الاخوة في جميع فتحات هذا الحديث؟ نعم اولا هذا الحديث هو من حديث عبادة وقد رواه الامام ابو داود وفي اسناده محمد ابن اسحاق صاحب السيرة وهو صدوق مدلس ولا يقبل ومن خبره الا ما حدث فيه الا ما صرح به بالتحديث ولذلك ضعفه كثير من اهل العلم والا انه قد ورد التصريح منه بالسماع في آآ روايات اخرى وهذا الحديث حديث آآ متعلق بوجوب قراءة الفاتحة ثم جاءنا احاديث تدل على انه في حال العذر تسقط. هذه يسقط وجوب هذه القراءة ثم في حديث ابي بكرة فنحن نجمع بين الاحاديث وحينئذ نقول بالوجوب لكن لا تدل على الركنية نعم. حديث مسيء في الصلاة على يكمل على تصحيح تصحيحه عليه الصلاة والسلام لافعاله افعال المسيء التي اساء بها الاخوان. ممكن. ولذلك انا من منشأ الخلاف. نعم. هذا احد الاحتمالات بارك الله فيكم وفقكم الله للخير. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد