وهذا قياس جيد ان سلم لهم الشافعي ان الصلاة الاخيرة لهم نفل واما من فرق بين العصر والصبح في ذلك فلأنه لم تختلف الاثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح ذلك قوم لعموم هذا الاثر فلحديث عمرو ابن سلمة انه كان يؤم قومه وهو الصبي ومنع ذلك قولا مطلقا واجازه قوم في النهي ولم يفيزوه في الفريضة وهو مري عن مالك تسبب الخلاف في ذلك هل يؤم؟ هل يؤم احد؟ في صلاة غير واجبة عليه. من وجبت عليه وذلك لاختلاف نيته للامام والمأموم اذا هل تجد المطابقة في مسألة اه نية اتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا اجد لك رخصة. هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر. خرجه مسلم. مما يقوي هذا ومما يقوي هذا حديث ابي هريرة المتفق على صحته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى ونقرأ ونقرأ فيه ان شاء الله شيئا من احكام الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الباب الثاني من الجملة الثالثة وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة لزمه ان يقول باحد القولين ثم ايجاد اما اشتراط الجماعة واما بس واما هذا الايجاب الجماعة واذا تم فك الارتباك بينهما قيل بانه يمكن ان يكون الشيء واجبا في نفس الوقت ليس شرطا في الصحة حينئذ احدها في معرفة حكم حكم صلاة الجماعة. والثاني في معرفة شروط الامامة. ومن اولى بالتقديم واحكام الامامة الخاصة واحكام الامام الخاصة به. الثالث في مقام المأموم من الامام والاحكام الخاصة بالمأمومين الرابع في معرفة ما يتبع فيه المأموم والامام مما ليس يتبعه الخامس في صفة الاتباع الثالث فيما يحمله الامام عن المأمومين. السابع في الاشياء التي اذا فسدت لها صاعات الامام يتعجب فساد الى المأمومين الفصل الاول في مادة حكم صلاة الجماعة في هذا الفصل مسألتان احداهما هل صلاة الجماعة واجبة؟ هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء؟ ام ليست بواجبة المسألة الثانية اذا دخل الرجل المسجد وقد صلى. هل يجب عليه ان يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها ام لا اما المسألة الاولى فان العلماء اختلفوا فيها. فذهب الجمهور الى انها سنة او فرض كفاية. او فرض على الكفاية وذهبت الظاهرية الى ان صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف وسببه باختلافهم تهارض مفهومات الاثار في ذلك. وذلك ان ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تكمل صلاة الفرد في خمسة وعشرين درجة او بسبع وعشرين درجة. يعني ان الصلاة في الجماعات بالجنس المندوب اليه. وكأنها كمال زائل على الصلاة وفي الواجبة فكأنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة اكمل من صلاة المنفرد والكمال انما هو شيء زائد على الاتزان وحديثنا الاعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن عن صلاة الجماعة لانه لا قائد له. ورخص له في ذلك ثم قال له عليه الصلاة والسلام مما ينوي هذا حديث ابي هريرة المتفق على صحته وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحق ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرضا سمينا. او مرماتين لديه لشهد العشاء بحديث ابن مسعود وقال فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى. وان من سنن الهدى الصلاة ومنا من سنن الهدى ما تتمسك الذي يؤذن فيه وفي بعض الروايات لو تركتم سنة نبيكم لظللتم. فسلف كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه وصلته الى ظاهر الحديث الذي تمسك به فاما اهل الظاهر فانهم قالوا ان المفاضلة لا يمتنع ان تقع في الواجبات انفسها اي ان صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة. لما كان العذر بتلك الدرجات المذكورة. قالوا وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين. واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة واعدي على النصف من صلاة القائم واما اولئك فزعموا انه يمكن ان يحمل حديث اعمى على ندائي يوم الجمعة. اذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الاتيان اليه باتفاق. وهذا فيه بعد والله اعلم. لان نص الحديث هو ان ابا هريرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد. فسأل رسول الله وصلى الله وسلم ليخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فاجب. وظاهر هذا يبعد ان يفهم. يبعد ان يفهم منه فداء الجمعة مع ان الاتيان الى صلاة الجمعة واجب على من كان في المصري وان لم يسمع النداء ولا اعرف بذلك خلافا وعارض هذا الحديث ايضا حديث عتبان ابن مالك المذكور في الموطأ وفيه ان عثمان ابن مالك كان يؤم كان يؤمه وهو اعمى. وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تكون الظلمة والمطر والسيل وانا رجل ظرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكان اتخذه مصلى فجاءه رسول الله وسلم فقال اين تحب ان اصلي؟ فاشار له الى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق الامام احمد الظاهرية في هذه المسألة وان كان الظاهرية خرج عنه قول اخر بان الجماعة شرط بصحة الصلاة لمن تجب عليه في هذه المسألة الى شيئين الاول المقارنة بين صحة الصلاة وايجاد الجماعة فان من ربط بينهما يمكن ان تتصور المسألة وتجتمع الادلة في هذا الباب واما البحث الثاني وهو البحث في كلمة السنة فان لفظة السنة بالاصطلاح الشرعي ليست مقتصرة قال المندوبات كما في حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حديث من رغب عن سنتي فليس مني وقول ابن مسعود عن صلاة الجماعة بانها من سنن الهدى لا يلزم منه انه يراه عدم وجوب الجماعة وهناك منشأ ثالث بهذه المسألة الا وهو الربط بين صلاة الجماعة وبين الصلاة بالمسجد والذي يظهر ان كل واحد منهما واجب على الاستقلال وان كان غالب كلام اهل العلم انما يريدون به الصلاة في المسجد ولذلك تجد ان الاستدلالات انها تقتصر على هذا المعنى كما في حديثه تسمع النداء كما في حديث لقد هممت فتخلف الى رجال لا يشهدون الصلاة ونحو ذلك من النصوص واما حديث عثمان بن مالك وهذا باهل الاعذار وقيل بانه في صلاة النافلة لانه كان يصلي النافلة في مسجد حجه اراد ان يؤذن له في مكان في بيته ليصلي فيه نافلة احسن الله اليك قوله سبحانه وتعالى اقيموا الصلاة واقيموا الزكاة وارفعوا مهاراتي كذلك القطاع الخوفي ليس الاول منذ وجوه صلاة الجماعة وليس على كل الادلة في هذا كثيرة هذا الذي اه الجمهور من ادلة الحنابل هم من وافقهم على ايجاد صلاة الجماعة حيث ترك شيئا من فروض الصلاة من اجلها حيث قال وقعوا مع الراكعين لكن الاخرون لهم فجوبة في هذا والمراد بدراسة هذا الكتاب معرفة منشأة خلاف الذي نشأه. ما السبب الذي جعل اهل العلم يختلفون بهذا تحصل يحصل تدريب على الملكات الفقهية هذا هو المحصول وليس المراد الان معرفة الراجح من المرجوح. لماذا ردوا على هذه الادلة؟ قوله واركعوا مع الراكعين يمكن ان وقال ان يقول هذه ليست اصلا موجهة لهذه الامة لان شرع من قبلنا بالاختطاف فيها لبني اسرائيل. فالمقصود ان الجواب كثير ولا ليس المراد استقصاء الادلة والعجيبة ثم قال رحمه الله ان المسألة الثانية فان الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من احد وجهين اما ان يكون له ثانيا هل تجد الصلاة اه بمن وجد جماعة يصلونه كان قد صلى قبل ذلك فان الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من احد وجهين اما ان يكون صلى منفردا واما ان يكون صلى في جماعة صلى منفردا فقال قوم يعيدوا معهم كل الصلوات الا المغرب فقط ومن قال بهذا الخوف مالك واصحابه؟ هذا مذهب احمد وقال ابو حنيفة يعيد الصلوات كلها الا المغرب والعصر. والفجر والعصر حنفية يعني ايه وقال الاوزاعي ان المغرب والصبح وقال ابو حور الحنابلة يقولون المالكي يقولون المغرب وتر النهار فلا تعاد والحنفية يقولون الفجر والعصر بعدهما وقت نهي ولا رعاة وعندهم ان ذوات الاسباب لا تستثنى. وقال ابو للعصر والفجر وقال الشافعي يعيد الصلوات كلها وانما اتفقوا على ايجاد اعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بصر بن محجن عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصلي معه ما لك لم تصلي مع الناس؟ الست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني صليت في اهلي. فقال عليه الصلاة والسلام اذا جئت تصلي مع الناس وان كنت قد صليت. فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس او بالدليل. فمن حمله على يومه اوجب عليه اعادة الصلوات كلها. اعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي واما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فانه خصص العموم بقياس الشبه. وهو ما لك رحمه الله. وذلك انه زعم ان صلاة المغرب هي وتر فلو اعيدت اشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر. لانها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات. فكأنها كانت تنتقل من جنسها الى جنس الاخرى وذلك مبطل لها. وهذا القياس فيه ضعف لان السلام قد فصل بين الاوتار قد التمسك بالعموم اقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس توفى من هذا ما قارئ الكوفيون من انه اذا اعادها يكون قد اوتر مرتين. وقد جاء في الاثر لا وتران في ليلة واما ابو حنيفة فانه قال ان الصلاة الثانية تكون له نفلا. فان اعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر وقد جاء النهي عن ذلك خصص العصر بهذا القياس والمغرب في انها وتر والوتر لا يعاد واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم وهو قول الاوزاعي واما اذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة اخرى دبر الفقهاء على انه لا يريد منهم مالك وابو حنيفة. وقال بعضهم بل يريد وممن قال بهذا القول احمد وداوود واهل الظاهر تسبب في خلافهم تعارض مفهوم الاثار في ذلك وذلك انه ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا تصلى صلاة في يوم مرتين وروي عنه ان امر الذين صلوا في جماعة ان يعيدوا مع الجماعة الثانية وايضا فان ظاهر حديث بشر يوجب الاعادة على كل مصل اذا جاء المسجد. فان قوته قوة العموم واثروا على انه اذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر لا يقتصر به على سببه. وصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز اعادة الصلاة في الجماعة. فذهب الناس في هذه الاثار مذهب الجمع مذهب الترجيح. اما من ذهب مذهب الترجيح فانه اخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلى صلاة واحدة في اليوم مرتين يستفيد من ذلك الا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها واما من ذهب مذهب الجمع فقالوا ان معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين انما ذلك الا يصلي الرجل والصلاة الواحدة بعينها مرتين. يعتقد في كل واحدة منهما انها فرض. بل يعتقد في الثاني انها زائدة على الفرض ولكن انه مأمور بها. وقال قوم بل معنى هذا الحديث انما هو للمنفرد. اعني الا يصلي الرجل منفرد صلاة واحدة بعينها مرة دليل يدخل من هذه المسألة انها تعود الى مسألة فعل دواسة الاسباب وعصاة النهي الموسع من اجاز كنزوات الاسباب قال هذه الندوات الاسباب التي تفعل في اوقاتنا للموسعة اما بالنسبة للمغرب فكما تقدم انها تتعلق في مسألة تكرار الوتر وهل يمكن ان نخصص عموم حديث اذا صليتما في رحالكما واتيتم الى الناس فصلوا معهم قياس جالس على وتر الليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصاني في ليلة اه من شهر ثلاث هنا هل يصح تخصيص العموم بواسطة هذا النوع من أنواع القياس وجعله مؤلف من قياس الشبه لان العلة هنا شبهية وليست او لان الجامع بين الاصل والفرع هنا الشفهية في كونها وترا وهذا انما هو في الصورة فقط وليس في معنى من المعاني التي يقصدها الشرع وقياس الشبه عند اهل العلم ضعيف فلا يقوى على تخصيصات العموم قال رحمه الله الفصل الثاني في معرفة شروط الامامة ومن اولى بالتقديم. واحكام الامامة الخاصة واحكام الامام الخاصة به وفي هذا الفصل مسائل واربع المسألة الاولى اختلفوا فيمن اولى بالامامة فقال مالك يؤم القوم افقههم؟ لا اقرأهم. وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة والثوري احمد يؤم اقرأهم وسبب في والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم قوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا بقراءة سواء اعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدامهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم اسلاما ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه فهو حديث متفق على صحته لكن اختلف العلماء في مفهومه. فمنهم من حمله على ظاهره وهو ابو حنيفة. ومنهم من فهم من ومنهم من فهم من الاقرأ ها هنا الافقه. لانه زعم ان الحاجة الى الفقه في الامامة اه امس من الحاجة الى القراءة. وايضا فان الاقرأ من الصحابة كان هو الافقه ضرورة. وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم نشأ الخلاف هو في فهم حديث يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله هل هو خاص بالصحابة بقاو عامو لجميع الامة والظاهر الثاني كذلك بلفظة اقرأهم لكتاب الله المراد به انه اعلمهم باحكام هذا الكتاب او ان المراد به اه انه اكثرهم قراءة كما ان من قدم الاقرع اختلفوا المراد احسنهم واجودهم في القراءة او ان المراد اكثرهم افضى فالمقصود ان منشأ الخلاف هو بالنظر في هذا الحديث ومن القواعد المقررة عند اهل العلم ان الاصل ان يؤخذ بظواهر الفاظ الادلة وانه لا يسار الى غيرها الا في الدليل قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف الناس في ما مدست به الذي لم يبلغه الحلم الذي لم يبلغ الحلم اذا كان قارئا. فاتى بالفرظية والنفل بين الامام والمأموم. فهل هذا يدخل في حديث انما جعل الامام ليؤتم به او لا يدخل به. نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة اختلفوا في امامة الفاسق فردها قوم باطلاق واجازه قوم باطلاق وفرق قوم بين ان يكون فسقه مقطوعا به او غير مقطوع بك فقالوا ان كان رزقه مقطوع به اعاد الصلاة اعاد الصلاة المصلي وراءه ابدا وان كان مغرونا استحبت له الاعادة في الوقت وهذا الذي اختاره الابهري تأولا على المذهب ومنهم من فرق بين ان يكون فسقه بتأويل او او يكون بغير تأويل. مثل الذي يشرب النبي ويتأول اقوال اهل العراق. فاجازوا ثلاثة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأوين وسبب اختلافهم في هذا انه شيء مسكوت عنه في الشرع والقياس فيه متعارف فمن رأى ان الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج الامام من امامه ولم يكن يحتاج المأموم من امامه الا صحة صلاته فقط على قول من يرى ان الامام يحمل عن المأموم اجاز امامة فاسق فمن قاس الامامة على الشهادة واتهم الفاسق ان يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة ان يكذب لم يجز امامته ولذلك فرق قوم بني ابين ان يكون فسقه في تأويل او بغير تأويل والى قريب من هذا يرجع من فرق بين ان يكون فسقه مقطوعا به او غير مقطوع به لانه اذا كان مرفوعا به فكأنه غير معذور في تأويله وقد اوامر اهل الظاهر ان يجيزوا امامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم قالوا فلم يستثني من ذلك فاسقا من غير فاسق والاحتجاج بالعموم بغير المقصود ضعيف. ومنهم من فرق بين ان يكون فسقه في شروط صحة الصلاة. او في امور خارجة عن الصلاة بناء على ان الامام انما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة الله يحسن الله يحفظ هذا الفصل تعلق بامامة الفاسق ومذهب احمد ام عدم تصحيح امامة الفاسد؟ نعم و استند في هذا الى ان الفاسق لا يتأكد من صحة صلاته وبالتالي لا يصح ان يقدم في الامامة قد يكون من منشأ الخلاف في هذه المسألة او خلاف بالنظر للمعنى او اللفظ فمن نظر الى لفظه يؤم القوم اقرأهم قال بتصحيح امامة الفاسق ومن نظر الى المانع الذي من اجله جعل الشارع في الصلاة اماما يقتدي الناس به قال بانه لا يصح تقديم الفاسق لان المراد اقتداء الناس بهذا الامام وسيرهم على طريقته ولكن هذا المعنى لم يثبت بطريق النص وقاعدة ان العمومات لا يصح تخصيصها بقياس الا اذا كان ذلك القياس نصوصا على علته ومعناه هنا مسألة وهي هل يجوز او قبل هذا اشير الى كلام المؤلف المتأول لا يعد فاسقا وهو معذور وله الاجر الواحد سواء كان مجتهدا او كان تابعا لمجتهد واما المسألة المسيرة ان اشير اليها فهي هل يجوز الاقتداء بالامام المخالف لك فيما يصحح الصلاة او لا يجوز ذلك وهذا على نوعين نوع داخل الصلاة ونوع خارج في الصلاة و الذي يظهر ان ما كان الاختلاف فيه من الاختلاف الفقهي مستند الى الادلة الشرعية فهذا لا يمنع من الاقتذاب المخالف بخلاف ما اذا كان الخلاف من باب تحقيق المناط المستند الى العلامات الظاهرة التي يبنى عليها الاحكام واضرب لذلك امثلة اذا كان هناك امام قد اكل لحم الجزور فهل يجوز بالفقيه الحنبلي ان يصلي خلفه وهو يرى ان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء ونقول هذا على معنيين وعلى حالين. الاول اذا كان يخالفه في الحكم ويرى ان اكل لحم الجزور لا ينقض في هذه الحال يجوز فيصلى خلفه واما وذلك ان الناس لا زالوا يقتربون في الاحكام ومع ذلك يقتدي. بعضهم ببعض من العقود الاولى واما اذا كان الاختلاف في تحقيق مناطق الحكم فما لو اتفقا على ان اكل لحم الجزور ناقة ولكن اختلفا فيما اكلاه. هل هو لحم جزور او لا فحينئذ لا يصح للانسان ان يصلي خلف من يرى ان له ان اكل لحم البزور ينقض الوضوء ووقع الاختلاف معه في ذلك المأكول هل هو لحم جزور او لا نعم قال رحمه الله المسألة الرابعة اختلفوا في امامة المرأة فالجمهور على انه لا يجوز ان تؤم الرجال واختلفوا في امامتها للنساء واختلفوا في امامتها النساء فاجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وسد ابو ثور الطبري فاجى امامتها على الاطلاق. وانما اتفق الجمهور على منعها ان تؤم الرجال لانه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الاول ولانه ايضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير. التأخير لما كانت سنتهن في الصلاة التأخيرة عن الرجال علم انه ليس يجوز لهن التقدم عليهن لقوله عليه الصلاة والسلام اخروهن من حيث اخرهن الله ولذلك اجاز بعضهم امامتها النساء اذ كن متساويات في مرتبة للصلاة. مع انه ايضا نقل ذلك عن بعض الصدر الاول ومن اجاز امامتها فانما ذهب الى ما رواه ابو داوود من حديث ام ورقة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل له او مؤذنا يؤذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها وفي هذا الباب مسائل كثيرة اعني من اختلافهم في الصفات المشتركة في الامام فرحنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها بشرع. قال القاضي في هذا الكتاب وقصدنا في هذا الكتاب انما هو ذكر المسائل المسموعة او ما له تعلق قريب بالمسموع. ذكر المؤلف هنا ها خمسة امامة المرأة الخلاف في هل تؤم النساء او لا وهذا مبني على مسألة هل يصح ان يكون للنساء جماعة منفردة ليس معهم رجال او لا يصح ذلك واما من فمنع من صلاتها امامة للرجال فاستدل بقوله يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله وهنا ايضا منشأ للخلاف وهو انه اذا وجد الداعي للفعل في زمن النبوة فلم يفعل هل يدل هذا على عدم مشروعيته؟ اولى. وجماهير يقولون نعم يدل على عدم اه مشروعية واما خبر اخرهن حيث اخرهن الله صوابا انه من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ الحنفية بهذا الخبر استدلوا به على انه لا تصح صلاة رجل صافة النساء وتصح صلاة رجل صاف اللسان حتى ولو وجد جماعة ومعهم نساء في نفس الصف فان الحنفية يقولون بابطار صلاة هؤلاء الرجال لهذا الخبر وقد يستدل له بما ورد في الخبر خير صلاة خير صفوف الرجال اولها واخرها وشرها اخرها غير صفوف النساء اخرها وشرها اولها هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. واما حديث ام ورقة وقد ورد في بعض الفاظه ان اه ان رجلا من اهل دارها كان يؤذن فليس معناها انه كان يصلي خلفها الظاهر انه وليس في ظاهر الحديث انه كان يصلي معهم ويحتمل ان يكون يؤذن لهم ثم يذهب فيصلي مع جماعة الرجال هذا خلاصة ما يتعلق بهذا هالباب نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من اه الهداة المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين موجود يعني الحكومة ناقض ذلك سماع النداء وبالتالي يلاحظ فيه السماعة المعتاد او السماع الممكن الشباب هل ممكن فلو وجد عندنا رجل لا يسمع لم يقل سقط عنه وجوب اذا وقع الاتفاق على هذا دلنا على انه ليس المراد ظاهر قوله هل تسمع النداء ويكون حينئذ المراد هل من شأنك وشأن امثالك ان يسمع النداء؟ ليكون ايش؟ سماع حكمي وليس سماع حقيقية و فالعلماء يقولون بانه يلاحظ في هذا وقت السكون بالاصوات ووجد الضجيج الاصوات المرتفعة فهذا لا يلتفت اليه والحنابلة يقدرون هذا بالفرسخ لو خمسة كيلو بارك الله فيك