وذكر ان سبب خلاف تعارض الاحاديث في ذلك والذي يظهر ان سبب الخلاف هو الاختلاف في لفظة الفاء هاد من مجرورها التعقيب بمعنى انه لا يصح ان يكون بدء تكبير المأموم الا بعد انتهاء الامام من تكبيرته او ان كل جزء من اجزاء التكبير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنفون رحمه الله الفصل الخامس في صفة الاتباع وفيه مسألتان احداهما في وقت تكبيرة الاحرام للمأموم والثانية في حكم من رفع رأسه قبل الامام اما اختلافهم في وقت في وقت تكبير المأموم فان مالكا استحسن ان يكبر بعد فراغ الامام من تكبيرة الاحرام قال وان كبر معه اجزأه وقد قيل انه لا يجزئه. واما ان كبر قبله فلا يجزئه. وقال ابو حنيفة وغيره يكبر مع تكبيرة الامام فان فرغ قبله لم يجزه واما الشافعي فعنه في ذلك روايتان احداهما مثل قول مالك وهو الاشهر. والثانية ان المأموم ان كبر قبل الامام وسبب الخلاف ان في ذلك حديثين متعارضين احدهما قوله عليه الصلاة والسلام فاذا كبر فكبروا والثاني ما روي انه عليه الصلاة والسلام فضل في صلاة من الصلوات ثم اشار اليهم ان يمكثوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه اثر الماء فظاهر هذا ان تكبيره وقع بعد تكبيرهم لانه لم يكن له تكبير اولا لمكان عدم الطهارة. فهو ايضا مبني على اصل في ان صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام. والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير او لم يستأنفوه فليس ينبغي ان يحمل على احدهما الا بتوقيف والاصل هو الاتباع وذلك لا يكون الا بعد ان يتقدم الامام اما بالتكبير واما بافتتاحه واما من رفع رأسه قبل الامام فان الجمهور يرون انه اساء ولكن صلاته ولكن صلاته جائزة ولكن صلاته جائزة وانه يجب عليه ان يرجع فيتبع الامام وذهب قوم الى ان صلاته تبطل للوعيد الذي جاء بذلك فهو قوله عليه الصلاة والسلام اما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار الذكر المؤدب هنا المسألة الاولى في حكم تكبيرة المأموم للاحرام معها تكبيرة الامام مستقل في اه فيما يتعلق بالحروف وبالتالي اذا توافق تكبير المأموم مع الامام او كان بعده اه الجزء اليسير ولو لم يكمل الامام تكبيره صحت تكبيرة المأموم فهذا هو الذي يظهر في سبب الاختلاف والاظهر ان لفظة الفاء هنا بجملة بعد جملة وليس لحرف بعد حرف فانه قال فاذا كبر فمعناه انه اذا فرغ فاذا يكون من منشأ الخلاف ايضا بقوله يا كبر هل المراد اذا ابتدأ التكبير فابتدئوا التكبير؟ او ان المراد اذا فرغ من التكبير فافرغوا فابدأوا بالتكبير واما المسألة الثانية في رفع فالمأموم رأسه قبل الامام فمنشأها الاختلاف في وجود المحرم في الصلاة هل يبطلها بين رفع المأموم لرأسه قبل الامام امر محرم بالاتفاق فهل يكون هذا المحرم مبطل للصلاة او لا يبدلها. والعلما لهم وجهان في هذا فمنهم من يقول كل محرم في الصلاة يبطلها. والاخر يقول لا يبطلها والا المحرم الذي يضادها دون ما لا يضادها. نعم وفي كل يقال شيخنا انا الذي يقصد التساؤل نعم هذا مسألة النهي يقتضي الفساد اذا كان في ذات الفعل اذا كان الفعل هو المنهي عنه هنا رافع في الصلاة لرفع الرأس قبل الامام ليس مأمورا به تلك مسألة اخرى المسألة الاخرى لو فعل المأمور به على جهة منهي عنها كما لو مسح على جورب مغصوب استعمال المغصوب محرم والمسح في ذاته امر محرم مسألة اخرى. هنا الفعل المأمور به فعل مغاير للفعل اه المنهي عنه. هذه مثالها مثل ما لو كان هناك اناء من ذهب فتوضأ به وهنا فعلان مستقلان اما المسألة التي تذكر فيما لو كان الفعل الواحد منهيا عنه من جهة مأمورا به من جهة اخرى اذن خصو الجهد يرفع رأسه للسماء او ينظر الى السماء وقت الصلاة هل يفسد الصلاة؟ هذا هذا البعير. ايه هذا البحث فيه. وهنا هل الامر المحرم الواقع في الصلاة نقول بأنه كل محرم يفسد الصلاة او نقول بأن المحرم الذي يظاد بالصلاة هو الذي يفسدها قال رحمه الله الفصل السادس فيما حمله الامام عن المأمومين واتفقوا على انه لا يحمل الامام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة. فانهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوام احدها ان المأموم يقرأ مع الامام فيما اسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به والثاني انه لا يقرأ معه اصلا. والثالث انه يقرأ فيما اسر ام الكتاب وغيرها. وفيما جهر ام الكتاب فقط وبعضهم فرق في الجهر بين ان يسمع قراءة الامام او لا يسمع. فاوجب عليه القراءة اذا لم يسمع ونهاه عنها لباسا وبالاول قال ما لك الا انه يستحسن له القراءة فيما اسر فيه الامام. وبالثاني قال ابو حنيفة وبالثالث قال الشافعي. والتفرقة بين ان يسمع او لا يسمع هو قول احمد ابن حنبل وسبب اختلافهم اختلاف الاحاديث في هذا الباب وبناء بعضها على بعض وذلك ان في ذلك اربعة وذلك ان في ذلك اربعة احاديث احدها قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وما ورد من الاحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب كتب القراءة وثاني ما روى مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم احد ثالثا فقال رجل نعم انا يا رسول الله. فقال رسول الله اني اقول ما لي انازع القرآن. فانتهى الناس عن قراءتي فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالث حديث عبادة ابن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال اني لاراكم تقرأون وراء الامام. قلنا نعم. قال فلا تفعلوا الا بام القرآن قال ابو عمر وحديث عبادة ابن الصامت هنا من رواية مكفول وغيره متصل السند صحيح والحديث الرابع حديث جابر عن النبي عليه رواية اخرى في حديث عبادة ابن الصامت بها جهاد فلا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وهي عند ابي داود باسنادها ابن اسحاق وهو مدلس صدوب ولكنه صرح في السماء بروايات احرام هنا اذن هل يقال بان رواية ابن اسحاق تعارض الروايات الاخرى او انها من زيادة الثقة والحيث الرابع حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له امام فقراءته له قراءة. وفي هذا ايضا حديث خامس صححه احمد ابن حنبل وهو ما روي انه قال عليه الصلاة والسلام اذا قرأ الامام فانصتوا له من قرأ له من كان له امام فقراءته له قراءة يضاعفه اهل الحديث واما حديث اذا قرأ الامام فانصتوا قد اخرجه مسلم والزيادة هذه الزيادة وردت بحديث متفق عليه وبعض اهل العلم تكلم في هذه الزيادة. نعم فاختلف الناس في وجه جمع هذه الاحاديث فمن الناس من استثنى من النهي عن قراءته فيما جهر فيه الامام قراءة ام القرآن فقط على ابي عبادة ابن الصامت ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب المأموم فقط في صلاة الفجر في مكان النهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الامام في حديث ابي هريرة. واكد ذلك بظاهر قوله تعالى واذا قرأ القرآن سمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قالوا هذا انما ورد في الصلاة ومنهم من استثن قراءة الواجبة على المصلي المأموم فقط سرا كانت الصلاة او جهرا. وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الامام ومنفرد فقط مصيرا الى حديث جابر. ومذهب ابي حنيفة فصار عنده فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام واقرأ ما تيسر معك فقط لانه لا يرى وجوب قراءة ام القرآن في الصلاة وانما يرى وجوب القراءة مطلقا على ما تقدم وحديث جابر لم يروه مرفوعا الا جابر الجعبي ولا حجة في شيء مما ينفرد به قال ابو عمر وهو حديث لا يصح الا مرفوعا عن جابر نعم هذه المسألة من شاء الخلاف فيها تعارض الاحاديث العامة الواردة في هذا الباب ذلك ان هناك احاديث عامة بينها تعارض وبينها عموم وخصوص وجهي وبالتالي ايها اقوى في العموم و مقويات العموم انواع متعددة منها عدم ورود المخصص بالحديث العام الحديث العام الذي لم يرد له مخصص اقوى من العام الذي ورد عليه تخصيص وقد وقع على اختلاف في هذه الاحاديث ايها اقوى في عمومه من الاخر وحديث عبادة ابن الصامت في زيادة رواية ابي داوود فيها تنصيص على ايجاب فاتحة الكتاب لا وما نسبه المؤلف لمذهب احمد في هنا ظرف فان الذي يظهر ان مذهب احمد يماثل مذهب الامام ابي حنيفة في هذه المسألة وهو يقول بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء في السرية او في الجهرية و المؤلف في اوائل البحث يعني لم يشر الى ان الخلاف في الوجوب هل قراءة الفاتحة واجبة؟ او غيرها او ليس بواجب؟ نعم قال رحمه الله الفصل السابع في الاشياء التي اذا فسدت لها صلاة الامام يتعدى الفساد الى المأمومين واتفقوا على انه اذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع ان صلاة المأمومين ليست تفسد واختلفوا اذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة فقال قوم صلاتهم صحيحة وقال قوم صلاتهم فاسدة. فرغ قوم بين ان يكون الامام عالم بجنابته او ناسيا لها فقالوا ان كان عالما فسدت صلاتهم وان كان ناسيا لم تفسد صلاتهم. وبالاول قال الشافعي والثاني قال ابو حنيفة وبالثالث قال مالك تسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الامام ام ليست بمرتبطة فمن لم يرها مرتبطة قال صلاتهم جائزة. ومن رآها مرتبطة قال صلاتهم فاسدة. ومن فرق بين السب والعمد قصد الى ظواهر الاثر المتقدم وهو انه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار اليهم ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى اسمه اثر الماء فان ظاهر هذا انه ان بنوا على صلاتهم والشافعي يرى انه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم ان يبدأوا بالصلاة مرة ثانية يعني هذي البحث في هذه المسألة لعل منشأوا خلاف في هذه المسألة المسألة الاحاديث التي وردت في هذا الباب. اذا ماشي او خلاف هل يمكن ان تكون صلاة الامام غير صحيحة وفي نفس الوقت تكون صلاة المأموم صحيحة وقد ورد في ذلك اثر عن عمر رضي الله عنه انه صلى بهم وهو جنب ولم يعلم بذلك الا بعد الصلاة فاعادها ولم يأمرهم اعادة قد قيل بان هذا في موطن الشهرة وبالتالي يكون من اه مسائل الاجماع السكوت قال رحمه الله الباب الثالث من الجملة الثالثة والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في اربعة فصول. الفصل الاول في وجوب الجمعة وعلى من تجب الثاني في شروط الجمعة الثالث في اركان الجمعة الرابع في احكام الجمعة الفصل الاول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه. اما وجوب صلاة الجمعة على الاعيان فهو الذي عليه الجمهور. لكونها بدلا من واجب وهو الظهر ولظاهر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وداروا البيع. والامر على ولقوله عليه الصلاة والسلام لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم وذهب قومه الى انها من فروض الكفايات وعن مالك رواية شاذة انها سنة والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام ان هذا يوم جعله الله عيدا واما على من تجب فعلى من ولدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة ووجد فيها زائدا عليها اربعة شروط اثنان اوجدت فيه سعيدا اليها سعيدا اليه ووجد فيه زائدا اليها اربعة شروط اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما اما المتفق عليهما فالذكورة والصحة فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق. ولكن ان حضروا كانوا من اهل الجمعة. واما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد. فالجمهور على انه لا تجب عليهما الجمعة. وداوود واصحابه على انه تجب عليهم الجمعة. وسبب اختلاف اختلاف في صحة الاثر الوارد في ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد او امرأة او صبي او مريض. وفي اخرى الا خمسة وفيه او مسافر. والحديث لم يصح. عندك عند اكثر العلماء لعل منشأ وخلاف في هذه المسألة الامر في قوله فاسعوا الى ذكر الله هل هو على اصله من كونه لي الوجوب؟ وهل العموم في واو الجماعة شاملة محل الخلاف في هذه المسألة او لا فمثلا المملوك فهل هو داخل في هذا العموم؟ او غير داخل فهذا هو منشأ على اختلاف هذه المسألة وهناك منشأ اخر وهو ان النصوص الواردة بالترخيص في ترك الجماعة هل تشمل صلاة الجمعة بحيث من رخص له بترك صلاة الجماعة يرخص له ترك صلاة الجمعة لان لصلاة الجمعة من المكانة والاهمية ما تختص به عن بقية صلوات الجماعة لذلك قال طائفة بان احاديث الترخيص لا تشمل الجمعة. واخرون قالوا لشمولها لها فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسائل قال رحمه الله الفصل الثاني في شروط الجمعة. واما شروط الجمعة فاتفقوا على انها شروط الصلاة المفروضة بعينها اعني الثمانية المتقدمة ما عدا الوقت والاذان فانهم اختلفوا فيهما وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها اما الوقت فان الجمهور على ان وقتها وقت الظهر بعينه تعني وقت الزوال. وانها لا تجوز قبل الزوال وذهب قوم الى انه يجوز ان صلى قبل الزوال وهو قول احمد بن حنبل. والسبب في هذا الاختلاف اختلاف في مفهوم الاثار الواردة في تعجيل الجمعة. مثل ما خرجه البخاري عن سعد ابن سعد انه قال ما كنا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل الا بعد الجمعة ومثل ما روي انهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران اظلال فمن فهم من هذه الاثار الصلاة قبل الزوال اجاز ذلك. ومن لم يفهم منها الا التذكير فقط لم يوجد ذلك لئلا تتعارض قولوا في هذا الباب وذلك انه قد ثبت من حديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وايضا فانها لما كانت بدلا من الظهر وجب ان يكون وقتها وقت الظهر فوجد من طريق الجمع بين هذه الاثار ان تحمل تلك على التبكير اذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال وهو الذي عليه الجمهور واما الاذان المنشأ وخلافه هذا الى شيئين الاول هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة قبل الزوال اولى والمنشأ الثاني هل صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر فتأخذ احكامها او انها فرض مستقل وبالتالي لا تطبق احاديث الظهر على صلاة الجمعة ومنها ما يتعلق بامر الوقت واما الاذان فان جمهور الفقهاء اتفقوا على ان وقته هو اذا جلس الامام على منبره واختلفوا هل يؤذن بين يدي الامام مؤذن واحد فقط او اكثر من واحد او اكثر من واحد فذهب بعضهم الى انه انما يؤذن نعم اعني انها شروط اعني انها شروط وجوب وشروط صحة هذا البحث قد اختلف الناس في ارتباط شرط الصحة بشرط الوجوب فيه فبعضهم قال بان شرط الصحة هو اقل الجمعين. وشرط بين يدي الامام مؤذن واحد فقط. فهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال اخرون بل يؤذن بل يؤذن اثنان فقط. وقال قوم بل انما يؤذن ثلاثة وسببوا في اختلافهم لاختلاف الاثار في ذلك وذلك انه روى البخاري عن السائب بن زيد انه قال كان نداء يوم الجمعة اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن عمر. فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء كارثة على الزوراء. وروى ايضا عن السائب بن يزيد انه قال لم يكن يوم الجمعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا مؤذن واحد وروي ايضا عن سعيد بن المسيب انه قال كان الاذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكر وعمر اذانا واحدا حين يخرج الامام فلما كان زمان عثمان وكثر الناس فزاد الاذان الاول ليتهيأ الناس للجمعة. روى ابن حبيب ان المؤذنين كانوا عن كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فذهب قومه الى ظاهر ما رواه البخاري وقالوا يؤذن يوم الجمعة مؤذنان. وذهب اخرون الى ان المؤذن واحد فقالوا ان معنى قوله فلم ما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث ان النداء الثاني هو الاقامة واخذ اخرون واخذ اخرون بما رواه ابن حبيب واحاديث ابن حبيب عند اهل عند اهل الحديث ظعيفة ولا سيما فيما انفرد به الاختلاف هنا بالي عثمان رضي الله عنه وتكييفه والنظر في طريقة فعله رضوان الله عليه لهذا الاذان وهناك من رأى ان المؤذنين الثلاثة او الاثنين يؤذنون بين يدي الخطيب بعد ان يصعد المنبر ولذلك اه كانوا في بعض المواطن يؤذن ثلاثة في وقت واحد. في بعض المواطن يؤذن ثلاثة على جهة التعاقب. كلما فرغ فواحد اذن الاخر ولا زال الناس يفعلون مثل ذلك ببعض بلدان المغرب بناء على هذا الرأي الفقهي المقصود ان من سبب الخلاف في هذه المسألة ان فعل عثمان رضي الله عنه هل يعد اجماعا سكوتيا؟ او هل يعد سنة من خليفة راشد او انه يقال بعدم مشروعيته لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له مستنبطه انه يؤدي ثلاثة في وقت واحد هذا حديث ابن حبيب المؤذنون على عهد رسول الله ثلاثة واما شروط الوجوب والصحة المختصة بيوم الجمعة فاتفق الكل على ان من شرطها الجماعة. واختلفوا في مقدار الجماعة. فمنهم من قال واحد مع الطبري منهم من قال اثنان سوى الامام ومنهم من قال ثلاثة دون الامام وهو قول ابي حنيفة ومنهم من اشترط اربعين وهو قول الشافعي واحمد. وقال قوم ثلاثين ومنهم من لم يشترط عددا. ولكن رأى انه ومنهم من ذهب الى خمسين ولكن رأى انه يجوز بما دون الاربعين ولا يجوز بالثلاثة والاربعة هو مذهب مالك وحدهم بانهم الذي يمكن ان تتقرى بهم قرية. وان تتكون وهناك من جعلهم اثني عشر وسبب اختلافهم في هذا اختلاف في اقل ما ينطبق عليه اسم الجمع. هل ذلك ثلاثة او اربعة او اثنان؟ وهل الامام داخل فيهم ام ليس بداخل من فيهم؟ وهل الجمع المشترط وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو اقل هو اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الاحوال وذلك هو اكثر وذلك هو اكثر من الثلاثة والاربعة فمن ذهب الى ان الشرط في ذلك هو اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع وكان عنده ان اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان فان كان ممن يعد الامام في الجمع المشترط في ذلك قال تقوم الجمعة باثنين الامام وواحد ثان وان كان ممن لا يرى ان ان يعد الامام في الجمع قال تقوم باثنين سوى الامام. ومن كان ايضا عنده ان اقل الجمع ثلاثة. فان كان لا يعد الامام في جملتهم قال بثلاثة سوى الامام ان كان ممن يعد الامام في جملته موافق قول من قال اقل الجمع اثنان ومن لم يعد الامام في جملتهم واما من راعى ما ينطلق عليه في الاكثر والعرف المستعمل اسم الجمع قال لا تنعقد بالاثنين ولا بالاربعة ولم يحد في ذلك حدا. ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم ان يسكنوا على حدة من الناس فهو مالك رحمه الله واما من اشترط الاربعين فمصيرا الى ما روي ان هذا العدد كان في اول جمعة صليت بالناس فهذا هو احد شروط صلاة الجمعة اعني شروط الوجوب وشروط الصحة فان من الشروط ما هي شروط وجوب فقط ومنها ما يجمع الامرين الوجوب هو عدد الاربعين وبالتالي البحث في حديث اول جمعة صليت للناس عندما صلى اربعون. هل لانها لم تكن واجبة قبل ذلك لنقصان العدد او لان هذا اول مشروعية صلاة الجمعة يترتب على ذلك ايظاء الحديث الاخر الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الجمعة وكان يخطب سمع الناس صوت قافلة فخرجوا من المسجد حتى لم يبقى معه الا اثنى عشر رجلا فهذا ايضا من المسائل التي او من اسباب الخلاف في هذه المسألة و من اه الامور المتعلقة ايضا بهذا هل هذا الشرط هو شرط لخطبة الجمعة او انما هو شرط للصلاة كذلك من البحث في هذا هل الامام يدخل في اقل اه الجمع او اه الجماعة لا تحصل او لا تعد الا من قبل المأمومين. هذا هو منشأ الخلاف في هذه وينبغي التفريق بين شرط الوجوب بحيث يؤخذ من حديث اول جمعة صليت بالمدينة وشرط الصحة فيؤخذ من احاديث اه انصراف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من جهة اقل ما تصدق عليه آآ اسم الجمع من جهة اخرى شيخ يعني اول جمعة صليت باربعين كان عدد من باب الموافقة. كيف استنبط منها الوضوء؟ لو كانت واجبة قبل ذلك فلزمهم ان يصلوا قبل هذا العدد قبل وجود هذا العدد فلما لم يصلوا الا عند وجود هذا العدد دل على ان الوجوب كان مرتبطا به والا لصلوا قبله. يمكن نغفر الجمعة الا في هذا هو البحث. الاخرون يقولون ولذلك هذا منشأ الصلاة فهل كونهم لم يصلوا قبل هذه الجمعة؟ لان الجمعة لم تفرغ بعد او لان العدد لم يوجد بعد قال رحمه الله واما الشرط الثاني وهو الاستيطان فان فقهاء الانصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على ان الجمعة لا تجب على مسافر وخالف بذلك اهل الظاهر لايجابه من جمعة على المسافر. واشترط ابو حنيفة المصري والسلطان مع هذا. ولم يشترط العدد وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق الى الاحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله اياها صلى الله عليه وسلم لي شرط في صحتها او وجوبها ام ليست بشرط ماشي ووجوبها ووجوبهم واو يعني ماشي وذلك انه لم يصلها صلى الله عليه وسلم الا في جماعة ومصر ومسجد جامع. فمن رأى ان اقتران هذه الاشياء بصلاته مما يوجب كونها مما يوجب كونها شرا في الصلاة في الجمعة اشترطها ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره كاشتراط مالك للمسجد وتركه وتركه اشتراط المصري والسلطان ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد او لا تقام وسبب اختلافهم في اشتراط الاحوال والافعال المقترنة بها هو كون بعض تلك الاحوال اشد مناسبة لافعال الصلاة من بعض. ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة. اذ كان معلوما من الشرع انها حال من الاحوال الموجودة في الصلاة لم يرى مالك المسرة ولا السلطان شرط في ذلك لكونه غير مناسب لاحوال الصلاة ورأى المسجد شرطا لكونه اقرب مناسبة حتى لقد اختلف المتأخرون من اصحابه هل من شرط المسجد السقف ام لا وهل من شرط ان تكون الجمعة راتبة فيه ام لا؟ وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر. ولقائي ان يقول ان هذه وكانت شروطا في صحة الصلاة لما جاز ان يسكت عنها عليه الصلاة والسلام. ولا ان يترك بيانها لقوله تعالى لتبين للناس ما قيل اليهم ولقوله تعالى لتبين لهم الذي اختلفوا فيه والله المرسل للصواب. لعله ما شاء الخلاف فيه هذه اه المسائل عائد الى مسألة افعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة هل وقع انا للامر بصلاة الجمعة. وبالتالي يكون تكون افعاله مأمورا بها او ان افعاله صلى الله عليه وسلم لا تقع في اه حد بيان الواجب فلا تكون واجبة ولعل ايضا من ما يتعلق البحث في هذه المسألة آآ مسألة البيان بالفعل هنا هل يقوم مقام البيان بالقول او لا يقوم مقامه نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الجماعة قبل الزوال جمعة هذا هو البحث اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مثلا بلاتي الدورة العضوية الدجاج سواء الصلاة ما هو حجه بفعله قبل الزوال ان نقول في الوقت اليسير الساعة او ناخد ارتفاع الشمس اذا رمح فضيلة للصلاة العيد صندوق قبل الذهاب الى اعمالهم وفي الاشكال في طول هذا راتبا مش فاهم اخر ان فيه لاغلب تلك المواطن حقوقها لا يرون هذا في اشكال ثالث وهو تحويل الوقت المستحب لهذا الوقت وهذا بيكون عنده فسحة اسحب مسحة في بعض البلدان يجعلون مساجد تصلي في اول الوقت اول وقت الظهر والمسائل الاخرى تصلي في اخر الليل وفي بلدان يجعلون المسجد الواحد يصلي صلاتين ان كان كلام الفقهاء على عدم الاصابة بمثل ذلك بارك الله فيكم ووفقكم الله جزاك الله خير. وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا