﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد. هذا اللقاء الحادي والثلاثون في لقاءاتنا في قراءة كتابه بداية المجتهد بلاد المسيح ابن رشد الحبيب يواصل فيه مبتدانا من قراءة مباحث صلاة الجمعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:26.400 --> 00:00:46.500
رحمه الله القسم الثالث في الاركان. اتفق المسلمون على انها خطبة لركعتان بعد الخطبة. تختلف من ذلك في خمس مسائل هي قواعدها هذا الباب المسألة الاولى في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة؟ وركن لاركانها ام لا

3
00:00:46.700 --> 00:01:06.250
فذهب الجمهور الى انها شرط وركن. وقال قوم انها ليست بطرف وجمهور اصحاب ذلك على انها طربوش في المبنى المدرسي تسبب اختلافهم هل هو هل الاصل متقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة؟ ان يكون من شروطها او لا يكون

4
00:01:06.350 --> 00:01:25.150
فمن رأى ان الخطبة حال من الاحوال المختصة بهذه الصلاة. وبخاصة اذا توفي بانها عوض الركعتين اللتين يقصتا من هذه الصلاة قال انها ركن من اركان هذه الصلاة والشرط في صحتها. ومن رأى ان المقصود

5
00:01:25.150 --> 00:01:45.250
ومنها هو مائدة المقصود من سائر الخطاب رأى انها ليست شرطا من شروط الصلاة. وانما وقع الكلام في هذه الخطبة هل هي فرض ام لا من سائر القطط وقد احتج قوم لوجودها لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وقالوا هو الخطبة

6
00:01:45.450 --> 00:02:11.050
هذه المسألة المؤلف الى شيء من سبب الخلاف فيها وهي هل الخطبة بدلا من ركعتين الظهر او لا ولعل منشأ ايضا المناشئ الخلاف في هذه المسألة هل صلاة الجمعة فرض مستقل؟ او هي بدل عن صلاة الظهر

7
00:02:11.450 --> 00:02:33.150
وهناك منزع ثالث آآ مبني على قول اخر لم يذكره المؤلف هنا وهي وهو ان الخطبة شرط في صلاة الجمعة او ركن في صلاة الجمعة من حيث العموم. من حيث لو وجد من المأمومين من يتصدق

8
00:02:33.150 --> 00:02:50.500
فان هذا داء يبطل صلاته للجمعة. نعم  قال رحمه الله المسألة الثانية مختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها فقال ابن قاسم هو اقل ما ينطلق اسم القدس اسم خطبة في كلام

9
00:02:50.500 --> 00:03:08.950
الكلام المؤلف المبتدأ بحول الله وقال الشافعي اقل ما يجزئ من ذلك خطبة ان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يحسن احداهما من الاخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في اولها

10
00:03:09.050 --> 00:03:26.100
ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ويدعو في الاخرة. هذا مذهب احمد حسن في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك اقل ما ينطبق عليه الاسم اللغوي او الاسم الشرعي

11
00:03:26.150 --> 00:03:46.500
فما رأى ان المجزئ اقل ما ينطبق عليه الاسم اللغوي لم يشترك فيها شيئا من الاقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها فمر ان المجزء من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها اصول الاقوال التي نقلت من خطبه صلى الله عليه وسلم

12
00:03:46.500 --> 00:04:19.300
الاقوال الراسبة الغير مبتذلة تسبب في هذا الاختيار هذه الاقوال الراتبة الغيرة متبدلة  وصلوا في هذا الاختلاف ان الخطبة التي نقلت عنه والسبب في هذا الاختلاف ان الخطبة التي نقلت عنه فيها اقوال راتبة وغير راتبة. فمن اعتبر الاقوالا غير الغير راتبة

13
00:04:19.300 --> 00:04:38.050
وغلب حكمها قال يكفي من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي اعني اسم خطبة عند العرب. فمن اعتبر الاقوال الراتبة وغلب حكمها قال لا يجزئ من ذلك الا اقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرض الشرع واستعماله

14
00:04:38.450 --> 00:04:58.450
وليس من شرط الخطبة عند مالك وشرب كما قلنا عند الشافعي. وذلك انه من اعتبر المعنى المعقول منه من حرمه استراحة للخطيب من كون استراحة للخطيب لم يجعله شرطاء. فمن جعل ذلك عبادة فعله شرطا. لعل منشأ الخلاف في هذه

15
00:04:58.450 --> 00:05:28.450
هو في الافعال النبوية هنا. هل وقع بيانا للامر الوارد في صلاة الجمعة؟ وبالتالي تأخذ وحكمه في كونها واجبة او لم تقع بيانا له وبالتالي تكون امورا مستحبة وليست بواجبة. قال رحمه الله الاستاذ الثالث اختلفوا في الانصاف يوم الجمعة والامام يخطب على ثلاثة اقوال فمنهم من رأى ان الانصاف

16
00:05:28.450 --> 00:05:46.400
فواجب على كل حال وانه حكم لازم من احكام الخطبة. وهم الجمهور. ما لك والشافعي وابو حنيفة واحمد بن حنبل. وجميع السفهاء  فهؤلاء القسمين ثلاثة اقسام. فبعضهم اجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة

17
00:05:46.500 --> 00:06:02.900
فبعضهم اجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة وبه قال الثوري والاوزاعي وغيرهم. وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميه وبعضهم فرق بين السلام والتشنيه فقالوا يرد السلام ولا يشمت

18
00:06:02.950 --> 00:06:21.200
والقول الثالث والقول الثاني مقابل القول الاول وهو ان الكلام في حال الخطبة جائز الا في حين قراءة القرآن فيها مرويون عن الشعبي وزهيد ابن جبير وابراهيم النخاعي. والقول الثالث الفرق بين ان يسمع الخطب او لا يسمعها

19
00:06:21.450 --> 00:06:41.400
او لا يسمعها فان سمعها انصت وان لم يسمع جاز له ان يسبح او يتكلم في مسألة من العلم. وبه قال احمد وعطاء الى وجمهوره على انه اذا كلم لم تفسد صلاته وروي عن ابن وهب انه قال من نوى فصلاته ظهر اربع

20
00:06:41.450 --> 00:07:01.450
وانما صار الجمهور لوجود الانصاف لحديث ابي هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد له واما من لم يجبه فلا يعلم لهم شبهة الا ان يكونوا يرون ان هذا الامر قد اعرضه دليل الخطاب في قوله

21
00:07:01.450 --> 00:07:23.400
تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اي انما هذا القرآن فليس يجب العلم صاد. فهذا فيه ضعف   اي انما هذا القرآن اي انما هذا القرآن فليس يجب له الانصاف وهذا فيه ضعف والله اعلم

22
00:07:23.650 --> 00:07:41.200
واشبه ان يكون هذا الحديث لم يصلهم وان اختلافه في رد السلام وتشويه العاطس فالسبب فيه تعامل عموم الامر بذلك لعموم الامر بالمصحف باحتمال ان يكون كل واحد منهما مستسلم لصاحبه

23
00:07:41.550 --> 00:08:01.550
فمن استثنى من عموم الامر بالصمت يوم الجمعة الامر بالسلام وتشريف العاطس اجازهما. ومن استثنى من عموم الامر برد السلام الامن والتشنيك الامر بالصمت في حين الخطبة لم يجيز ذلك. وما طرق فانه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة

24
00:08:01.550 --> 00:08:23.350
واستثنى للعموم الامر التشريف وقت الفطرة وانما ذهب واحد وواحد من هؤلاء الى واحد واحد من هذه المستشفيات لما غلب على رمله لما غلب على امه من قوة العموم في احدها وبعثه في الاخر. وذلك ان الامر بالصوم هو عام في الكلام

25
00:08:23.350 --> 00:08:51.250
الصوت اللي يحصل والامر برد السلام والتشنيف هو عام الوقت خاص بالقلم. فمن استكمل الزمان الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا  ماشي الزمان الخاص من الزمان  ومن استكمل كلام الخاص من النهي عن الكلام العام

26
00:08:51.500 --> 00:09:15.350
اجازة والصيام الا يسار لاستثناء احد العلميين باحد الخصوصين الا بدليل. فان اصدر ذلك فبالنظر في ترجيح العلومات والخصوصات   وترجيح وتأكيد الاوامر بها وترجيح وتأكيد الاوامر بها والقول في تفصيل ذلك يقول

27
00:09:15.400 --> 00:09:37.850
ولكن نعرف بذلك بايجاز كانت الاوامر ان كانت الاوامر قوتها واحدة في كانت الاوامر قوتها واحدة والعلومات والخصوصات قيمتها واحدة ولم يكن هناك دليل على اي على اي مستثنى منه

28
00:09:37.850 --> 00:09:58.950
اي وقع الثمان ضرورة. وهذا يقلده وان لم يكن فوجه الترجيحي في العمومات والخصوصات الواقعة في امثال هذه المواضع هو النظر الى جميع اقسام النسب الواقعة بين وهي اربع عموما في مرتبة واحدة يقوده

29
00:09:59.000 --> 00:10:18.400
بخصوصان في مرتبة واحدة من القوة. فهذا لا يصاب باستثناء احدهما الا بدليل مقابل هذا. الا في دليله. اه  لا يصار للسف فهذا لا يصاب لاستثناء احدهما الا بدليل. الثاني مقابل هذا

30
00:10:19.650 --> 00:10:41.050
خصوصا في نهاية القوة لعموم في نهاية الظرف فهذا يجب ان يشار اليه ولابد اعني ان يستثنى من ان يستثنى من عموم الخصوص الثالث خصوصان في مرتبة واحدة. واحد العمومين الثاني. فهذا ينبغي ان يخصص فيه العلوم الضعيفة

31
00:10:41.300 --> 00:11:04.900
الرابعة تقولان في مرتبة واحدة لاحد القصوصين اقوى من الثاني. فهذا يجب ان يكون الحكم فيه للخصوص القوي. فهذا كله يتساوت بالاوامر فيها في مفهوم التأكيد ان اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة تواجدت المقايسة ايضا بين قوة الفاظ وقوة اوامره. ولاجل انضباط هذه الاشياء

32
00:11:04.900 --> 00:11:26.750
قيل ان كل مجتهد مصيب او اقل او اقل ذلك غير مأثوم  ذكر المؤلفون ان نشأ الخلاف في اجازة الكلام في خطبة الجمعة وعدم اجازته هو الاختلاف في تعارض العمومات

33
00:11:27.000 --> 00:11:47.850
و   كذلك ايضا رده الى دليل الخطاب في قوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له ولعل منشأ خلاف هذه المسألة ورود احاديث فيها ان بعض المأمومين تكلم كما في حديث انس الذي

34
00:11:47.950 --> 00:12:09.500
ذكر فيه ان اعرابيا دخل المسجد فاشتكى القحطان ونحو ذلك من الاحاديث فحملها بعضهم على العموم وقال دل هذا على عدم تقسيم من تكلم واخرون قالوا بان هذا في الخطاب مع الامام

35
00:12:09.750 --> 00:12:38.950
وليست على عمومها وهذا ينبني على مسألة تنقيح المناط في هذه الاحاديث ما هو العلة والمعنى الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر على هؤلاء الذين لم هؤلاء الذين تكلموا في اثناء الخطبة. نعم. قال رحمه الله ان السنة الرابعة جاء يوم الجمعة والامام على

36
00:12:38.950 --> 00:13:03.000
فذهب بعض الى انه لا يرفع وهو مذهب مالك. وذهب بعضهم الى انه يركع. نعم. لا يركع يعني لا يصلي تحية المسجد وهذا مذهب مالك وابي حنيفة واحمد والشافعي على انه يشرع له ان يصلي ركعتين. الاولون يقولون

37
00:13:03.050 --> 00:13:23.050
يحرم عليه ان يصلي الركعتين باختلافهم معارضة القياس لعموم الاثر كذلك ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام فجاء احدكم المسجد فليرفع ركعتين. يوجب ان ينفع الداخل في مسجد يوم الجمعة وان كان الامام يخطب. والامر بالانصات الى الخطيب

38
00:13:23.050 --> 00:13:43.050
دليله الا يشتغل بشيء مما يشغل عن الانصاف وان كان عبادة. ويؤيد عموم هذا الاثر ما ثبت من عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم المسجد والامام يخطب فليركع ركعتين خبيبتين. اخرجه مسلم في بعض رواياته

39
00:13:43.050 --> 00:14:06.300
واكثر روايات ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الرجل الداخل ان يركع ولم يقل اذا جاء احدكم الحديث يتطرقوا الى هذا الخلاف فيتطرقوا الى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد اذا خالفه اصحابه عن الشيخ الاول الذي اجتمعوا في الرواية عنه ام لا

40
00:14:06.350 --> 00:14:22.100
فان صحت الزيادة وجب العمل بها. فانها نص في موضع الخلاف والنص لا يجب ان يعارض بالقياس لكن يشبه ان يكون الذي رعاه مالك في هذا هو العمل هذا فيه اشارة اذا

41
00:14:22.250 --> 00:14:48.150
شيء من اسباب الخلاف يمكن اعادتها الى ثلاثة الاول خبر الواحد المخالف للقياس هل يعمل به او يقدم قياس عليه مش هو المذهب مالك اقف على اخبار الاحاد والثاني تعارض الامومات

42
00:14:48.250 --> 00:15:15.200
بين العمومات التي جاءت منع المصلي من الحركة والكلام قد يظن انها تتعارض مع الحديث الوارد اه صلاة تحية المسجد والامام يخطب والثالث مسألة العمل فان من مذهب مالك الاحتجاج بعمل اهل المدينة

43
00:15:15.550 --> 00:15:48.300
وكأنهم كأن المؤلف يشير الى ان مالكا لم يقل بهذا الخبر مخالفته لعمل اهل المدينة  مو احد الاحاديث التي وردت خبر واحد مخالف للقياس ولم يستمع صلى ركعتين ثم تقدم

44
00:15:48.650 --> 00:16:11.800
الهدم من ادلة ما لبى حنيفة  قال رحمه الله مسألة الخامسة اكثر الفقهاء على ان من سنة القراءة في صلاة الجمعة اه قراءة سورة الجمعة للركعة الاولى لما تكرر ذلك من تالي عليه الصلاة والسلام. وذلك انه خرج مسلم عن ابي هريرة ان

45
00:16:11.800 --> 00:16:28.950
الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الاولى بالجمعة وبالثاني اذا جاءك المنافقون. روى مالك ان الضحاك ابن قيس سأل النعمان ماذا كان يقرأ به؟ ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

46
00:16:29.050 --> 00:16:44.450
على على اثر سورة الجمعة على اثر سورة الجمعة قال كان يقرأ بيها الاساس حديث الغاشية. واستحب مالك العمل على هذا الحديث وان قرأ عنده بسد اسم ربك لعل كان

47
00:16:44.450 --> 00:17:13.950
وانهم روياء عن عمر ابن عبد العزيز وان ابو حنيفة فلم يقف فيها فلم يقف فيها شيئا. شيئا الا يكون لها صورة راتبة كالحال في سائر الصلوات والدليل الفعلي يقتضي ان يكون لها صورة راتبة. وقال القاضي خرج مسلم اي النعماني ابن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ

48
00:17:13.950 --> 00:17:31.650
بايديه ليلة الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى. وهل اتاك حديث وواصية؟ وقال فاذا استمع الاذن والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في ولكن فهذا يدل على انه ليس هناك سورة راتبة وان الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما

49
00:17:32.300 --> 00:18:00.100
انه مستمر والعلم انشأ اختلاف في هذه المسألة لقطة كان يفعل هل تدل على الدوام والتكرار؟ او انها لا تحمل الا على المرة الواحدة نعم رحمه الله الفصل الرابع باحكام الجمعة. وفي هذا الباب اربع مسائل الاولى في حكم طهر الجمعة الثانية على من تجد ممن خارج المسجد

50
00:18:00.550 --> 00:18:15.300
الثالثة في وقت الرواح المرغب فيه الى الجمعة الرابعة في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء. المسألة الاولى اذا ذهب الجمهور الى انه سنة وذهب اهل الظاهر الى انه فرض

51
00:18:15.350 --> 00:18:42.700
ولا تلاوة ما اعلم انه ليس شرطا في صحة الصلاة كذلك ان في هذا المسألة الاولى. المسألة الاولى اختلفوا في صغر الجمعة. فذهب الجمهور الى ان يدير ابتسامة فذهب الجمهور الى انه سنة وذهب اهل الظاهر الى انه فرض ولا خلاف فيما اعلم انه ليس شرطا في صحة الصلاة

52
00:18:42.700 --> 00:18:58.450
سببه اختلافهم تعارض الاثار وذلك ان في هذا الباب حديث ابي سعيد القطبي هو قولي هو قوله عليه الصلاة والسلام طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم على كل محتلم كطهر الجنابة

53
00:18:58.500 --> 00:19:19.700
وفيه حديث عائشة قالت كان الناس عمال انفسهم فيروحون الى الجمعة بهيئتهم. فقيل له اغتسلت والاول الصحيح باتفاق الرجل موجود مسلم. وظاهر حديث ابي سعيد يقتضي وجوب الغسل وظاهر حديث عائشة ان ذلك كان لموضع النظافة وانه ليس عبادة

54
00:19:19.850 --> 00:19:39.850
وقد روي من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. سمى نفس في سكون فضيته الا انه حديث ضعيف بالعلم نشأ الخلاف في هذا كلمة واجب في حديث ابي سعيد هل هي على الاستعمال

55
00:19:39.850 --> 00:20:04.100
المتأخر في تحكيم الشيء او المراد مجرد تأكيده وان لم يدل على لزومه. نعم. وان وجوب الجمعة على من هو خارج المسلم. فان ومن قال لا تجب على من خارج مصر وقوم قالوا بالفجر فهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا. فمنهم من قال من كان بينه وبين الجمعة مسيرة

56
00:20:04.100 --> 00:20:24.050
في يوم وجب عليه الاسلام اليها وهو سهل. ومنهم من قال يجب عليه الاتيان اليها على ثلاثة اميال. ومنهم من قال يجب عليه الاتيان من حيث ليسمعوا النداء في الاغلب كذلك من ثلاثة اميال من موضع النداء. وهذان القولان عن ما لك وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب

57
00:20:24.450 --> 00:20:47.500
تسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الافاق. ذلك انه ورد ان الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك ثلاثة عيال من المدينة فروى ابو داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة على من سمع النداء. وروي الجمعة على من اواه البيت الى اهله وهو اكثر

58
00:20:47.500 --> 00:21:19.650
ماشي اصلها في هذا هو من يتعلق به الوجوب هل المعنى في هذا سماع النداء؟ لمن كان مثله يسمع او المعنى انه من اهل مصر من قال بان الجمعة خاصة في هذا المسجد قال لم تجد على من كان خارج البلد ولو كان يسمع النداء

59
00:21:20.000 --> 00:21:39.200
والاخرون قالوا الاحاديث انما علقت الحكم بسماع النداء  قال رحمه الله واما اختلافهم في الساعات التي وردت في تمر الرواح وهو قوله عليه الصلاة والسلام وهو احد الساعة الاولى فكأنما

60
00:21:39.200 --> 00:21:59.200
قرب بدله الى الراحة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة من احد الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح بالساعة الرابعة كأنما خرم دجاجة من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ان الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا ان هذه الساعات هي

61
00:21:59.200 --> 00:22:19.200
ساعة كلها فلذبوا الى الرواح من اول النهار. وذهب مالك الى انها اجزاء ساعة واحدة قبل زوال وبعده وقال قوم في اجزاء ساعة قبل الزوال فهو الاظهر. في وجوب السعي بعد الزوال الا على مذهب من يرى ان

62
00:22:19.200 --> 00:22:47.100
واجبة يدخوله الفضيلة. اذا هذا منشأ الخلاف في كلمة راحة الاولى وهل هذا المراد به ما بعد الزواج او انه قد تستعمل لفظة غدا وراح بعظها في محل بعظها الاخر

63
00:22:47.450 --> 00:23:06.850
ومن قال بان الرواح يكون في اخر النهار قال الرواح الا بعد الزوال وبالتالي لا تكون الساعات الا بعد الزوال وهناك من قال لان منشأ الخلاف هو في عمل اهل المدينة

64
00:23:07.200 --> 00:23:28.950
لان الغالب في اهل المدينة انهم لا يأتون الا مع الزوال ولذا قال مالك بان الساعات لا تقوم الا بعد الزوال. هل رحمهما اختلافهم في البيع والشر رأي وقت النداء فان قومي قالوا يفسح البيع اذا وقع النداء. وقوم قالوا لا يفسخ

65
00:23:29.100 --> 00:23:56.450
للواقع وقتا  اذا وقع النداء وعندنا في اداة وقت  فان قومه قالوا يفسح البيع اذا وقع وقت النداء. وقوم قالوا لا يفسخ هل النهي عن الشيء الذي اصله مباح اذا تقيد اللهو بصفة يعود بفساد المندي عنه ام لا

66
00:23:56.850 --> 00:24:29.250
هذه المسألة منشأها في  النهي عن الفعل حال الاتصافي بصفة ليدل على فساد المنهي عنه. او لا هنا نهي عن البيع حال كونه وقت النداء وبعد النداء لصلاة الجمعة فهذا النهي هل يفيد الفساد؟ او لا؟ ماذا تحمد يا جماعة انه يفيد؟ الفساد

67
00:24:29.350 --> 00:24:56.750
وغيره يرى انه لا يفيد اه الفساد ومقتضى مذهب الجماهير افساده لانه قال وزنوا البيعة فان النهي على انواع. نهي عن ذات الفعل يدل على فساده بالاتفاق ونهي عن الفعل حال الاتصاف

68
00:24:56.850 --> 00:25:26.000
بيوصي وجماهيره على انه يدل على فساده وبطلانه وعند الحنفية انه يدل على فساده لا على بطلانه وبالتالي يمكن تصحيحه والثالث اذا كان النهي عن صفة ولم يرد النهي عن الفعل حال الاتصاف بهذه الصفة. فاذا وقع المأمور به على هذه الصفة

69
00:25:26.000 --> 00:25:43.500
فهل يدل على فساده؟ قال احمد يدل على الفساد وقال الجمهور لا يدل على الفساد اما النوع الرابع فهو النهي عن فعل مقارن للفعل المأمور به لا يدخل في اجزائه

70
00:25:43.550 --> 00:26:05.750
هذا لا يدل على الفساد وان كان بعض الناس قد يحكم في بعض صوره في حكم الفساد   رحمه الله اداب الجمعة ثلاث الصلب والسواك واللباس الحسن فلا خلاف فيه في ورود الاثار بذلك

71
00:26:05.750 --> 00:26:24.850
الباب الرابع في صلاة السفر وهذا الباب فيه فصلان الفصل الاول في القصر الفصل الثاني في الجمع الفصل الاول بالقصر. وفي الجمل باختلاف. اما قصر فانه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة

72
00:26:24.850 --> 00:26:44.100
الا قول عائشة هو ان القصر لا يجوز الا للخائف في قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما قصر لانه كان خائفا. يختلف من ذلك في خمسة مواضع. احدها هنا اه

73
00:26:44.200 --> 00:27:01.550
نشأ الخلاف في ان هذا القيد هذا الشرط هل له مفهوم مخالفة او ليس له ام مخالفة قالوا ليس له مفهوم مخالفة وذلك لان هذا القيد جاء على سبيل الامتنان

74
00:27:01.600 --> 00:27:20.550
ومن شرط اعمال مفهوم المخالفة الا يكون له فائدة سوى اعمال المفهوم. وسددوا عليه في حديث عمر عندما قال عن القصر في السفر الذي لا خوف معه هو رخصة تصدق الله بها عليكم. نعم

75
00:27:21.400 --> 00:27:41.200
مختلف من ذلك في خمسة مواضع احدها في حكم القصر. والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر والثالث في السفر الذي يجب فيه الاصل وقالت موضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقسيط الخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه اذا اقام في موضع ان يقصر

76
00:27:41.200 --> 00:28:00.700
خلاص كلمات التي يجب فيها القصر الذي يريد التي يستحب او يجوز  فاما حكم القصر فانه مختلف فيه على اربعة اقوام فمنهم من رأى ان القصر هو الطرد المسافر المتعين عليه

77
00:28:00.800 --> 00:28:18.250
ومنهم من رأى الا القصر والاسلام كلاهما فرض مخير له فالخيار في واجب الكفارة ومنهم من رأى ان القصر سنة ومنهم من رأى انه رخصة وان الاتمام افضل. وبالقول الاول قال ابو حنيفة قال ابو حنيفة واصحابه واكتفي

78
00:28:18.250 --> 00:28:35.550
وباسرهم اعني انه قوم متعين. وبالتالي قال بعض اصحاب الشافعي والثالث انه سنة قال ما لكم في اشهر الروايات عنه الرابع اه لانه رخصة قال الشافعي في اشهر الروايات انت وهو المنصور عند اصحابه

79
00:28:35.800 --> 00:28:56.150
وسبب اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول. معارضة دليل الفعل ايضا للمعنى المعقول ولسوءة لفظ منقول وذلك ان المفهوم من قصر الصلاة للمسافر انما هو فرصة لموضع المشقة كما رخص له في الفطر وفي اشياء كثيرة. يميز هذا

80
00:28:56.150 --> 00:29:19.000
حديث يعلى ابن امية قال قلت لعمر انما قال الله ان خفتم ان يحسنكم الذين كفروا تريد في قصر الصلاة في السفر؟ فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عليه الصلاة والسلام اما سألتني عنه؟ فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. فمفهوم هذا الرخصة. وحديث ابي

81
00:29:19.000 --> 00:29:39.000
الرجل من بني عامر انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر الصوم وستر الصلاة وهما في صحيح وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج. لا ان القصر هو الواجب ولا انه سنة. واما الاثر الذي يعارض بصيغته المعنى

82
00:29:39.000 --> 00:30:01.400
المعقول ومفهوم هذه الافاق بحديث عائشة الثابت باتفاق قالت تركت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرر صلاة الفجر وزيد في صلاة الحوض واما دليل الفعل الذي يعاني من المال المعقول ومفهوم الاثر المنقود فانه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل اسفاره

83
00:30:01.400 --> 00:30:21.400
وانه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام انه اتم الصلاة قط فمن ذهب الى انه سنة او واجب مخير فان فانما حمله على انه لم يصح عنده ان النبي عليه الصلاة والسلام واتم الصلاة. فما هذا شأنه؟ فقد يجب ان يكون احد فقد يجب ان

84
00:30:21.400 --> 00:30:39.650
اولى احدا وشيء. يعني ان واجبا يعني فقد يجب ان يكون احدا احد الوجهين يعني الا واجبا مخيرا واما ان يكون سنة واما ان يكون فرضا معينا واجب  لا الماتش

85
00:30:40.200 --> 00:31:00.200
لكن كونه فرضا معين يعارضه المعنى المعقول. وكونه رخصة يعارضه النقد المنقول. فوجد ان يكون واجبا مخيرا او سنة وكان هذا نوعا من طريق الجمع. وقد اعتلوا لحديث عائشة بمشهور عنها من انها كانت تتم. وروى عطاء عن النبي

86
00:31:00.200 --> 00:31:25.650
نسأل الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ثم روى عطاء هانا   وهو عطاء انهى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويصوم ويفطر ويؤذن الظهر ويؤذن العصر

87
00:31:25.850 --> 00:31:48.800
فيؤخر المغرب ويؤجل العشاء ايضا حديث انس وابي نزيف المكي قال اصطحبت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان بعضهم يتم وبعض وبعضهم يقصد وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. ولم يختلف

88
00:31:48.800 --> 00:32:07.750
ولم يختلف في اتمام الصلاة عن عثمان وعائشة فهذا هو اختلافهم في الموضع الاول. الخلاف هو ان الفعل النبوي هل يحمل على ان الفعل النبوي في القربى هل يحمل على الوجوب

89
00:32:08.050 --> 00:32:35.450
وقال ابو حنيفة او يحمل على الاستحباب كما قال الجمهور ومن نشأ الخلاف هل لفرض الصلاة اولا بركعتين اثر في وقالها كذلك في الحديث فاقرت صلاة السفر. هل معناها انها اقرت على الوجوب

90
00:32:35.550 --> 00:33:04.200
او ان المراد به اه مطلق الاقرار سواء كان على الوجوب او الاستحباب والثالث في كلمة الرخصة بحديث عمر هل معناها هل يؤخذ منها انها على الاباحة وهل جميع الرخص تكون على الاباحة؟ او ان من الرخص ما هو واجب وما هو مستحب

91
00:33:04.200 --> 00:33:20.450
حينئذ يكون القصر رخصة مستحبة او واجبة. نعم قال رحمه الله واما اختلافا في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها الخصر. العلماء اختلفوا في ذلك ايضا اختلافا كثيرا. فذهب مالك

92
00:33:20.450 --> 00:33:45.150
والشافعي واحمده وجماعة كثيرة قيل ان الصلاة تقصر في اربعة بنود. فذلك مسيرة يوم بالسور الوسط وقال ان ابو حنيفة واصحابه اقل ما تقسم فيه الصلاة ايام وان القطر انما هو لمن صار للافق الى افق. وقال اهل الظاهر القصر في كل سفر قريب حان او بعيدا

93
00:33:45.150 --> 00:34:11.550
من ذلك ان المأخول من تأثير السفر في القصر انه بمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره بالصوت. واذا كان الامر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة واما من لا يراعي في ذلك الا اللفظ فقط فقالوا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وضع للمسافر صومه وشطر الصلاة

94
00:34:11.550 --> 00:34:26.050
وكل من انطلق عليه اسم سافر جاز له القصر والفطر. يؤيد ذلك فيما رواه مسلم عن عمر ابن الخطاب ان النبي عليه الصلاة سلام كان يحصل بنحو السبعة عشر ميلا

95
00:34:27.150 --> 00:34:46.700
في يحوي وذهب قومه الى خامس كما قلنا وهو ان القصر لا يجوز الا للخائف لقوله تعالى ان خفتم وقد قيل انه مذهب عائشة يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قصر لانه كان خائفا

96
00:34:47.000 --> 00:35:04.500
تم اختيار اولئك الذين اعتبروا مشقة فسببه اختلاف الصحابة في ذلك. وذلك ان مذهب الاربعة برج وروي عن علي ابن عمر وابن عباس ورواه مالك. ومذهب الثلاثة ايام مروي ايضا عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما

97
00:35:05.550 --> 00:35:29.600
هذا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في حجية اقوام الصحابة سواء عند انفرادها او عند وجود المخالف من الصحابة. الصحابة قد اختلفوا في ذلك على ما تقدم ولعل من منشأ الخلاف هو الاختلاف في المعتبر

98
00:35:29.750 --> 00:35:52.650
في ضابط السفر هل يرجع فيه الى الشرع وبالتالي نحتاج الى الذي او ان المرجع فيه اذا لغة العرب بحيث لا نعلق الرخصة الا بما عج سفره بلغة العرب اول ما رجع فيه الى العرف

99
00:35:53.150 --> 00:36:18.650
وقاعدة ان الاصل في الالفاظ الشرعية ان تحمل على المدلول الشرعي ولكن لا يوجد هناك مدلول. لان الاحاديث والايات التي وردت انما هي في وصف بعض الانتقالات بانها سفر وليس فيه نهي اسم السفر عما كان دون ذلك

100
00:36:19.100 --> 00:36:41.850
و لعله ان يقام كل ما سماه الشرع سفرا تعلق به حكم الرخصة قد ورد في الشرع ذكر ثلاثة ايام وذكر اليومين وذكر اليوم الواحد وهكذا قد يكون من منشأ الخلاف

101
00:36:41.900 --> 00:37:03.100
هل العرف مؤثر في هذا بحيث يعلق قسم السفر على ما يتعارف الناس انه من اسم السفر ويشعر المؤلف الى ماخذ اخر وهو اعتبار المشقة بي آآ اجازة آآ قصر الصلاة

102
00:37:03.700 --> 00:37:37.800
ولك الحمد هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  قال فهو يوم الجمعة وجمعة ما ادري عن زيادة

103
00:37:37.800 --> 00:38:19.250
جناب اهله  لم يفرجوا احد. كطهر الجنابة المشوار بدون هذه اللحظة قال فان لفظ الظهر   بارك الله فيكم وفقكم الله فيما يخص حكم الجمعة مما لا تلزمه؟ النساء لا اشكال في اليمن

104
00:38:19.500 --> 00:38:32.750
محل اتفاق لا تلزمهم اجابة لله بارك الله فيكم