﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والثلاث لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشدنا الحبيب تتدارس فيه من خلال هذا

2
00:00:20.200 --> 00:00:48.250
والكتاب اسباب الخلاف الفقهي ايوا وقد اتفاجئنا بالحديث عن الاحكام الاعادة والقضاء. تقدم معنا ما يتعلق اعادة الصلاة وبقي مباحث للفضاء الشيخ بالقراءة بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد

3
00:00:48.300 --> 00:01:02.550
قال يصلي رحمه الله الباب الثاني في القضاء والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء ففي صفة انواع القضاء وفي شروطه. فاما على من يجب القضاء فاتفق المسلمون على انه يجب على الناس

4
00:01:02.550 --> 00:01:23.500
مختلف في العامد والمغمى عليه وانما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناس والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام فعله اعني بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم وانزله فذكرنه وقوله اذا نام احدكم عن الصلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها

5
00:01:23.500 --> 00:01:53.100
وما روي انه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها واما تاريخها وجوب القضاء. وذلك لان الحديث قد نص فيه على المجنون ومع ذلك المجنون لا يجب فيه عليه قضاء. واما تاركها ايضا حتى يخرج الوقت وجمهوره على انه اثم. وان القضاء عليه واجب

6
00:01:53.100 --> 00:02:10.750
فذهب بعض اهل الظاهر الى انه لا يقضي واما اخر. واحد من ذهب الى ذلك فابو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم اختلاف لشيئين احدهما في جواز القياس في الشرع والثاني في قياس العامد على الناس اذا سلم جواز القياس

7
00:02:10.850 --> 00:02:33.650
فمن رأى انه اذا وجب القضاء على الناس الذي قد هجره الشرع في اشياء كثيرة. فالمتعمد احرى ان يجب عليه لانه غير معذور او القضاء عليه ومن رأى ان الناس والعام ومن رأى ان الناسي والعامد ضدا والاسباب لا يقاس بعضها على بعض اذا احكامها مختلفة وانما تقاس

8
00:02:33.650 --> 00:02:56.000
لم يوجز قياس العامد على الناس. والحق في هذا  عند الدستوريين فساد الوضع  والحق في هذا انه اذا جعل الوجوب من باب التبليغ كان قياس سائغا. واما ان جعل من باب الرفق للناس والعذر له وانه لا وان لا

9
00:02:56.000 --> 00:03:17.450
قوته ذلك الخير فالعامل في هذا ضد الناس والقياس غير سائر لان الناس هي معذور والعامد غير معلول بالاصل ان القضاء لا يجد لا يجد بامر الاذى وانما يجب بامر مجدد على ما قال المتكلمون. لان القاضي قد فاته

10
00:03:17.450 --> 00:03:36.850
احد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته. وهو الوقت ان كان شرطا. المراد به المعقول اذ كان شرطا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه. لكن قد ورد الاثر للناس واللائي وتردد العامل

11
00:03:36.850 --> 00:03:57.050
لكن قد ورد الاثر بالناس والنعيم وتردد العامل بينهم ان يكون شبيها او غير شبيه. والله الموفق للحق. لعل من شاء الخلاف في هذه المسألة ان  القضاء هل يجب بامر جديد

12
00:03:57.200 --> 00:04:23.650
الانسان لا يجب على العامل او انه لا لا يحتاج الى امر جديد وبالتالي لا زالت الصلاة في ذمته وهذا يمكن ان يكون تقفيل تارك الصلاة انه اذا قيل بكفره يقال بعدم وجوب القضاء عليه

13
00:04:26.300 --> 00:04:57.700
ان اطلق من ذلك الشيخ في الصلاة والصيام ده كل شيخ يرى ان الصائم لا يجب عليه القضاء لا تركته انه تارك الصيام عمدا لا يجب عليها طبعا  واما المغمى عليه فان قوم اسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته. فقوله يوجب عليه القضاء ومن هؤلاء من اشتاق القضاء في عدد معلوم وقال

14
00:04:57.700 --> 00:05:24.450
والذي في الخمسون تسبب باختلافهم تردده بين النائم ومجنون. فمن شبهه بالله اوجب عليه القضاء. ومن شبهه بالمجنون اسقط عنه الوجوب فهذا هو المنشأ الذي قرأ المؤلف واه عندما ذكر الشافعي انه يجب قضاء لا يجب القضاء على المغمى عليه لانه

15
00:05:24.500 --> 00:05:45.750
يلحق بالمجنون لانه لا يستطيع الاستيقاظ وعند احرص ان المغمى عليه لا يلحق بالمجنون لان الاغماء يلحق بالانبياء و لان المغمى عليها يتصرف تصرف المجانين ولا يوجد ان يولى عليه

16
00:05:45.850 --> 00:06:07.000
وهذا عند الاصوليين يسمى قياس غلبة الاشباح. يعني يوجد فرن يتردد بين اصلين يلحق باكتافهما هاه واما الامام ابو حنيفة فقال بان الاغماء ان كان لخمس صلوات فاقل فانه يلحق بالنائم

17
00:06:07.000 --> 00:06:29.000
وبالتالي يجب القضاء واذا زاد على ذلك فانه يلحق بالمجنون قال بان النوم لا يتجاوز هذا المقدار وبقول ابي حنيفة قوة ووجاعة. نعم قال رحمه الله واما صفة الخبائث فان القضاء نوعان قضاء لجملة الصلاة وقضاء لبعضها

18
00:06:29.050 --> 00:06:51.700
اما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. اما صفة القضاء فهي بعينها صفة الادب اذا كانت الصلاتان في هي صفة واحدة من الفرضية واما اذا كانت في احوال مختلفة مثل ان يذكر صلاة حضارية في سفر او صلاة سفرية في حظر فاختلفوا في ذلك على

19
00:06:51.700 --> 00:07:11.700
فقوم قالوا ان لم يكن مثل الذي عليه ولن يراه الوقت الحاضر. وهو مذهب مالك واصحابه وقوم قالوا انما يطوي ابدا الاربعة السفرية كانت المنسية او حظرية. فعلى رأي هؤلاء اندثر في السفر حظرية صلاها حظرية. وان ذكر في الحضر سفرية

20
00:07:11.700 --> 00:07:35.750
صلاها حضارية وهو مذهب الشافعي وقال قوم انما يقوي ابدا فرض الحال التي هو فيها. في الحضارية في السفر سفرية. والسفرية في الحضر حظرية فمن شبه القضاء بالاعداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحب لها قياسا على المريض. وجعل الحكم لها. قياسا على المريض يتذكر

21
00:07:35.750 --> 00:07:58.150
صلاة نسيها في الصحة او الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض. اعني ان فرضه هو اعني ان فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة ومن شبه القضاء بالديون اوجب للمقدية صفة منسية. واما من اوجب ان يقضي ابدا حضارية فرأى الصفة في احسانه

22
00:07:58.150 --> 00:08:17.650
والحالة الاخرى اعني انه اذا ذكر الحضارية في السفر راصفة مقلية. واذا ذكر سفرية في الحضر رأى الحال هنالك اضطراب جار على غير قياس الا ان يذهب مذهب الاحتياط. وذلك في تصور في من يرى القصر نقصه

23
00:08:17.950 --> 00:08:43.400
نشأ الخلاف هل القضاء يحاكي الاداء مطلقا؟ او ان هناك وصف اذا وجد في طرفين العبادة غلب على غيره  الاولون قالوا بان القضاء يحاكي الاداة وبالتالي يماثله كما هو مذهب ذلك

24
00:08:43.750 --> 00:09:15.650
الشافعي هو احمد قالوا بان صفة الحظ مغلبة على صفة اه السفر وبالتالي الصلاة صلاة حضارية تجب اربعا  ومن يعلم المسافر ان الامام اذا وصل للصلاة صلى لها ركعتين في اخر ركعتين

25
00:09:16.700 --> 00:09:39.500
وبنقوم مسلا نقوم اخبر بذلك هناك صفات تتعلق باعتقاد الانسان وبهمه بحيث انه لا يلحقه الحكم مثلا يعلم بحقيقة الحال الا بعد الفراغ من الصلاة ومثل هذه المسألة يكون هناك مسائل مثل

26
00:09:39.600 --> 00:10:08.800
من صلى خلف الامام الذي يصلي الحضر وقصرا حينئذ قالوا لا يصح له هذا القصر والقاهي بانه يجب عليه ان يعيد الصلاة تامة. لانها تعلق في ذمته كذلك    واما شروط القضاء ووقته

27
00:10:09.050 --> 00:10:30.750
فان من شروطه الذي فيه الترتيب. وذلك انهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنشية اعني بوجوب ترتيب منسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت في تمثيل وسياسي بعضها مع بعض اذا كانت اكثر من صلاة واحدة. فذهب ما بك الى ان الترتيب واجب فيها في الخمس

28
00:10:30.750 --> 00:10:50.750
بصلوات فما دونها وانه يبدأ بمنسية وان فات وقت الحاضرة حتى انه قال ان ذكر منسية وهو في الحاضرة فسدت لذلك قال ابو حنيفة والتوري الا انهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة. واتفق هؤلاء على صفوف

29
00:10:50.750 --> 00:11:11.750
حدود الترتيب مع النسيان. فقال الشافعي لا يجب الترتيب. ومن تعالى لا يجب الترتيب يعني من الحاضر. ان كان يوجب القضاء ترتيب المسجد ياء اذا كانت مغضية ذلك اذا كان في الوقت مشتسع فحسن. يعني في وقت الحاضرة

30
00:11:11.850 --> 00:11:31.850
وتسميهم في اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه القضاء بالاداء. فاما الاثار فانه ورد في ذلك حديثان متعالان ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من نسي صلاة وهو مع الامام في اخرى فليصلي مع الامام. فاذا فرغ من صلاته في

31
00:11:31.850 --> 00:11:59.500
الصلاة التي نسي ثم يوعد الصلاة التي صلى مع الامام   وادرك الصحيح انه واصحاب الشافعين يورثون هذا الحديث يصححون حديث ابي عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا نسي احدكم صلاة تذكرها به في صلاة

32
00:11:59.500 --> 00:12:24.250
من مكتوبة فليصم التي بوديها. فاذا فرغ منها قوم النفس  البعض النووي  والحديث الصحيح في هذا الباب وما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام اذا نام احدكم عن الصلاة او نسيها الحديث

33
00:12:24.650 --> 00:12:40.900
تم اختلافهم في تشبيه جهة تشبيه القضاء بالاداء فان من رأى ان الترتيب في الاداء انما لزم من اجل ان اوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة هي مرتبة بنفسها خلاف في ذلك

34
00:12:41.150 --> 00:13:13.350
هل مراعاة وقت الحاضرة يقدم على مراعاة الترتيب او ان الترتيب تكون مراعاته اولى من مراعاة الصلاة والحاضرة  وهم اختلاف في جهة تشبيه القضاء بالاداء فان من رأى ان الترتيب في الاداء انما لزم من اجل ان اوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة

35
00:13:13.350 --> 00:13:29.200
وينسينا مثال الزمان لي وقالوا الا مرتبا لم ينفق بها القضاء. لانه ليس للقضاء هو وقت مخصوص. ومن رأى ان الترتيب صلوات المؤداة هو هو في الفعل. وان كان الزمان واحدا

36
00:13:29.450 --> 00:13:46.800
مثل الجمع بين السلاطين في وقت احداهما شبه القضاء بالاداء. وقد رأت المالكية ان توجب الترتيب للمقضية من جهة النقص لا من جهة في قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكرها. قالوا فوقت المنسية

37
00:13:46.900 --> 00:14:01.850
وهو وقت الذكر ولذلك وجب ان تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت وهذا لا معنى له لانه ان كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه ايضا وقت للحاضرة

38
00:14:02.350 --> 00:14:22.350
الوقت للمنسيات اذا كانت اكثر من صلاة واحدة. واذا كان الوقت واحدا فلم يبقى ان يكون الفساد الواقع فيها الا من للترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في اجزاء الصلاة الواحدة فانه ليس احدى الصلاتين فانه ليس احدى الصلاتين

39
00:14:22.350 --> 00:14:38.550
احق بالوقت من صاحبتها اذ كان وقتا لكليهما. الا ان يقوم بغير الترتيب وليس ها هنا عندي شيء يمكن ان يجعل ان يجعل اصلا في هذا الباب بترتيب منسيات الا الجمع عند من سلمه

40
00:14:38.850 --> 00:14:56.250
فان الصلوات المؤداة فان الصلوات المؤداة اوقاتها. فان الصلوات المؤداة اوقاتها مختلفة. في الترتيب في القضاء ان من يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معا. فافهم هذا فان فيه غموضا

41
00:14:56.400 --> 00:15:16.400
واظن مالكا رحمه الله انما قاس ذلك على الجمع وانما صار الجميع الى استحسان الترتيب بمنسياته اذا لم اذا لم بخطة واذا لم يخط ثواة الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والخمسة مرتبة. وقد احتج بهذا من اوجب

42
00:15:16.400 --> 00:15:36.400
قضاء على العامل ولا معنى لهذا فان هذا منسوخ فانه كان تركا لعوده فانه كان واما التحليل في الخمس فما دونها فليس له وجه الا ان يقال انه اجماع. فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة

43
00:15:36.400 --> 00:16:02.350
في الصلاة ماشي الخلاف في هذا هل فالواجب مراعاة الوقت او ان مراعاة الترتيب اولى من مراعاة الوقت وهناك من يقول بانه اذا تجاوزت الخمس فانه يصلي كل صلاة في وقت ما يماثلها

44
00:16:02.800 --> 00:16:24.100
قال رحمه الله واما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات فمنه ما يكون سببه النسيان. ومنه ما يكون سببه سبق نعم للمأموم هاني ومنه ما يكون سببه سبق الامام للمأموم. يعني ان يكون كالمأموم

45
00:16:24.350 --> 00:16:49.950
بعد صلاة الامام  فاما اذا فات المأموم بعد الصلاة فان فيه مسائل ثلاث فان فيه مسائل ثلاثة فان فيه مسائل فان فيه مسائل ثلاثا قواعد احداها متى تكون في الركعة؟ والثانية هل اتيانه بما فاته بعد صلاة الامام اداء او قضاء؟ والثالثة متى يلزمه حكم صلاة

46
00:16:49.950 --> 00:17:08.400
امام ومتى لا يلزمه ذلك اما متى تجوده الركعة فان في ذلك مسألتين احداهما اذا دخل والامام قد اهوى الى الركوع والثاني اذا كان مع الامام في الصلاة فسهى ان يتبعه في الركوع او منعه ذلك ما وقع من زحام او غيره

47
00:17:08.600 --> 00:17:30.400
انت مين منعه من ذلك ان يفجعه في الركوع او ملأه من ذلك او لا او منعه من ذلك ما وقع من زحام او غيره يؤمن احداهما اما متى تكون الركعة

48
00:17:30.450 --> 00:17:46.800
لو اذا دخل الامام قد تهوى الى الركوع  اما المسألة الاولى فان فيها ثلاثة اقوام فان فيها ثلاثة اقوام. احدها وهو الذي عليه الجمهور انه اذا ادرك الامام قبل ان

49
00:17:46.800 --> 00:18:11.300
الاولى متى الكؤوس الرفاعة؟ نعم احدها وهو الذي علمه انه اذا ادرك الامام قبل ان يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة. وليس عليه خبرها وهل من شرط هذا الداخل ان يكبر تكبيرتين؟ تكبيرة للاحرام او تكبيرة للركوع او يجزيه تكبيرة الركوع

50
00:18:11.300 --> 00:18:38.700
فهل من شرطها ام الذي يظهر ما الذي الاحرام؟ هي التي تجزع تكبيرة الركوع لا ان تكبير تجزئ عن تكبيرة الاحرام فهل من شرط ان ينوي بها تكبيرة الاحرام ام ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم بل تكبيرة واحدة تجزيه

51
00:18:38.700 --> 00:19:01.600
اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح فهو مذهب مالك والشافعي هو الاختيار عندهم تكبيرتان. فقال قوم لابد من تكبيرتين وقال قوم سجل واحدة وان لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح. والقول الثاني انه اذا ركع الامام فقد فاتته الركعة. وانه لا يدركها ما لم يدركه ما لم يدركه قائم

52
00:19:01.600 --> 00:19:23.800
منصوب الى ابي هريرة. والقول الثالث كلام ابي هريرة انه يرى وجوب او يرى ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة  والقول الثالث انه اذا انتهى الى الصف الاخر وقد رفع الامام رأسه ولم يرفع بعضهم فادرك ذلك انه يجزيه لان بعض

53
00:19:23.800 --> 00:19:39.600
ائمة لان بعضهم ائمة لبعض. وبه قال الشابي هذا الاختلاف تلبس من ركعة بين ان يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط او على الانحناء والوقوف معا. وذلك انه قال

54
00:19:39.600 --> 00:19:58.550
والصلاة والسلام من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. قال ابن منذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام وانحناء له. قال اذا فاته قيام الامام فقد فاتته الركعة. ومن كان اسم الركعة ينطلق

55
00:19:58.550 --> 00:20:20.900
عنده اية حناء نفسه جعل ادراك الانحناء ادراكا للركعة. والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم انما هو من قبل بتردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. هذا كلام فيه نظر فان من جعل المأموم يدرك الركعة بادراك الركوع

56
00:20:21.000 --> 00:20:47.250
لان الصبر يقال لانه لا يدرك الركعة بذلك حتى ولو سماها ركعة وركوع. وذلك ان اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء. وينطلق شرعا الى القيام والركوع والسجود. فمن رأى اسمع الركعة ينطلق في قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الاخذ ببعض ما تدل عليه الاسماء

57
00:20:47.250 --> 00:21:09.250
ولابد ان يدرك مع الامام الثلاثة الاحوال او القيام والانحياء وانحناء المسلمين. في حين ان ان يكون للحقيقة مشرك للقيادة والذي بات له قوة ومع ذلك لا يسلمون بهذا المعنى البديلة او المؤلف ان يكون من ذهب الى السماء فقط يكون اعتبر اكثر ما يدل

58
00:21:09.250 --> 00:21:29.250
عليه اسمه ها هنا لان من ادرك الانتماء فقد ادرك منها جزءين. ومن فاته الانحناء انما ادرك منها جزءا واحدا فقط فهذا يكون خلاف ايل الى اختلافهم في الاخذ ببعض دلالة الاسماء او بكلها. فخلاف يتصور فيها من وجهين جميعا. واما من اعتبر

59
00:21:29.250 --> 00:21:49.250
الركوع من في الصف من المأمومين فلان الركعة من الصلاة قد تضاف اليه فقط وقد تضاف الى الامام والمأمومين الاختلاف هو الاستمرار في هذه الاضافة. هاني قوله عليه الصلاة والسلام من اجرى ركعة من الصلاة وما عليه الجمهور اظهر

60
00:21:49.250 --> 00:22:10.600
وسلام من ادرك رفعه يعني من ركوع الامام ولا من ركوع المأموم؟ نعم  خلاص واما اختلافهم في هل تجزيء تكبيرة واحدة او تكبيرتان عن المأموم اذا دخل في الصلاة والامام راكع؟ فسببه هل من شرط تكبيرة الاحرام

61
00:22:10.600 --> 00:22:28.950
حرامي ان ياتي بها واقفا ام لا؟ ومن رأى ان من شرطها الموضع الذي تدخل فيه بان يخلصه فمن رأى ان من شرقها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل اعني فعله عليه الصلاة والسلام. وكان يرى ان التكبير كله فرض

62
00:22:28.950 --> 00:22:44.800
فلابد من تكبيرتين. ومن رأى انه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام. وتحريمها التكبير وكان عنده تم تكبيرة الاحرام فقط الفرض قال يجزيه ان يأتي بها وحدها

63
00:22:45.000 --> 00:23:04.050
وان من اجاز ان يأتي بتكبيرة واحدة ولم يرو بها تكبيرة الاحرام. فقيل خلاف السابق مبني حقيقة على مسألة التداخل هل التكبيرات تتداخل او الاسفل داخل لان هذه التكبيرات من جنس واحد

64
00:23:04.100 --> 00:23:30.900
ومقصودها واحد  فهمتي الا بانها ليست من جنس واحد او ليس المقصود منها واحدا حينئذ يقال بانها لا تتداخل. نعم لانه من اجاز ان يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينوي بها تكبيرة الاحرام فقيل يبني على مذهب من يرى ان تكبيرة الاحرام نصف بفرض

65
00:23:31.850 --> 00:23:52.200
فقيل يبلى فقيل يبنى على مذهب من يرى ان تكبيرة الاحرام ليست بفرط. وقيل انما يبنى على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الاحرام. لانه ليس معنى ان ينوي تكبيرة الاحرام الا مقارنة النية

66
00:23:52.200 --> 00:24:12.200
للدخول في الصلاة لان تكبيرة الاحرام لها وصفان النية النية المقارنة والاولية اعني وقوعها في اول الصلاة فمن اشترط الاصحي قال لابد من النية المقارنة. ومن اتبع بالصفة واحدة اكتفى بتكبيرة واحدة. وان لم تقالها النية

67
00:24:13.300 --> 00:24:49.350
طبق هنا او لا  اذا كان الامام اذا رفع تكبيره الاصل اعتبار الركوع ذاته  وكان من ادرك الركوع فقد ادرك الصلاة. لكن التكبير قرين. اذا لم يعلم عن حقيقة الركوع

68
00:24:49.350 --> 00:25:11.550
قام التكبير مقامه بانه قبيلته. نعم. ومظنة الشيء تقام مقامه. مثلا يتأكد من حقيقة  لان المساجد الثانية وهي اذا سهى عن اتباع الامام في الركوع حتى شر الامام. فان قوم قالوا اذا فاز بادراك الركوع معهم فقد فاتته الركعة

69
00:25:11.550 --> 00:25:31.550
ووجب عليه قضاؤها وقوم قالوا لي اشتدوا يعتدوا بالركعة اذا امكنهم ان يتم من الركوع قبل ان يقوم الامام الى الركعة الثانية فقوم قالوا اتبعوه فيعتز بالركعة ما لم يركع الامام رأسه من حماية الركعة الثانية. موجود لاصحاب

70
00:25:31.550 --> 00:25:51.550
بينهم وبين ان يكون عن نسيان او ان يكون عندي حامل وبين ان يكون في جمعة او في غير جمعة ومن بان يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية وليس خصم تفسير المذهب فليس قصدنا تفسير المذهب ولا

71
00:25:51.550 --> 00:26:11.550
وانما الغرض الاشارة الى الى قواعد المسائل واصولها. فنقول ان سبب الاختلاف في هذه المسألة هو هل من شرط بفعل المأموم ان يقارن فعل الامام او ليس من شرطه ذلك. وهل هذا الشرط هو في جميع اجزاء الركعة الثلاثة

72
00:26:11.550 --> 00:26:31.550
او الصدف هل انما هو شرط في بعضها؟ ومتى يكون اذا لم يقارن؟ اذا لم يقارن فعله فعل الامام اختلافا عليه هنيئا يفعل هو فعلا والامام فعلا ثانيا. فمن رأى انه شرط في كل جزء من اجزاء الركعة الواحدة. عالي ان يقارن فعل

73
00:26:31.550 --> 00:26:48.600
مأمون فعل الامام والا كان اختلافا عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه قال مثلا يدرك معه الركوعا ولو يسيرا لم يعتد بالركعة ومن اعتمره ببعضها قال هو مدرك للرفعة

74
00:26:48.700 --> 00:27:11.700
اذا ادرك فعل الركعة قبل ان يقوم الى الركعة الثانية. لبس ذلك اختلاف عليه. فاذا قام الى الركعة الثانية فانتبه فقد اختلف عليه في الركعة الاولى واما من قال انه يسمعه ما لم ينحني في الركعة الثانية. فانه رأى انه ليس من شرط فعل المأموم ان يقارن بعضه بعض فعل الامام

75
00:27:11.700 --> 00:27:28.650
ولا ولا كله وانما من شرطه ان يكون بعده فقط وانما اتفقوا على انه اذا قام من الانحناء في الركعة الثانية انه لا يعتد بتلك الركعة انه لا يعتد بتلك الركعة وان اتبعه فيها

76
00:27:28.850 --> 00:27:48.400
لانه يكون في في حكم الاولى والامام في حكم الثانية. وذلك غاية الاختلاف عليه. نحاول ننشأ اختلاف قوله فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. هل معناه؟ التعقيب مباشرة في اثناء فعل الامام

77
00:27:48.850 --> 00:28:09.700
وهو الظاهر لقوله في اول الحديث انما جعل الامام ليؤتم به او ان الفاء هنالك التعقيد ولو تأخر وبالتالي لا يشترط في فعل المأموم لاركان الصلاة ان يكون مباشرا لفعل

78
00:28:09.700 --> 00:28:31.100
الامام  قال رحمه الله واما المسألة الثانية من المسائل الثلاث الاول التي هي اصول هذا الباب وهي هل اتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الامام او قضاء فان في ذلك بعض اهل العلم يقول هل هو اول صلاة او اخر صلاة

79
00:28:31.350 --> 00:28:56.150
لان القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها ووقتها لم يخرج ذلك. فان في ذلك ثلاثة فان في ذلك ثلاثة مذاهب. قوم قالوا ان ما يأتي به بعد سلام الامام هو قضاء وانما ادرك نيسه واول صلاته. ليس هو اول صلاته. وقوم قالوا ان الذي يأتي به بعد سلام امام

80
00:28:56.150 --> 00:29:18.100
هو اداء وانما ادراك هو وانما ادرك هو اول صلاته وانما ادركه واول صلاتي. نعم. وقولوا فرقوا بين الاقوال والافعال فقالوا يقضي في الاقوال القراءة ويبني في ويبني في الافعال يعلون الاداء

81
00:29:18.150 --> 00:29:41.450
فمن ادرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الاول اعني مذهب القضاء قام اذا سلم الامام الى ركعتين يقرأ فيهما بام طالب سورة من غير ان يجلس بينهما وعلى المذهب الثاني اهل البناء قام الى ركعة واحدة يقرأ فيها بام القرآن وسورة ويجلس ثم يقوم الى ركعة يقرأ فيها

82
00:29:41.450 --> 00:30:01.450
للقرآن فقط قال يذهب الثالث يقوم الى ركعة فيقرأ فيها بام القرآن وسورة ثم يجلس ثم يقوم الى ركعة ثانية يقرأ وفيها ايضا لام القرآن وسورة. وقد نسبت للاقاويل الثلاثة الى المذهب. والصريح عن مالك انه يقضي في الاقوال ويبني في الافعال

83
00:30:01.450 --> 00:30:21.450
لانه لم يختلف قوله في المغرب انه اذا امرك منها ركعة انه يقوم الى الركعة الثانية ثم يجلس ولا اختلاف في قوله انه بام القرآن وسورة. وسبب اختلافهم انه ورد في بعض روايات الحديث المشهور فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. والاتمام

84
00:30:21.450 --> 00:30:40.500
ان يكون ما ادرك ان ان يكون او ان يكون ما ادرك هو اول صلاته هو اول صلاته وفي بعض رواياته كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. اختلاف الاختلاف في هذه الرواية. فاتموا او السادس فقط

85
00:30:40.500 --> 00:30:58.950
والقضاء يوجب ان ما ادركه اخر صلاته. فمن ذهب مذهب الاسلام قال ما ادرك هو اول صلاته. فمن ذهب هذا القضاء قال ما ادركه اخر صلاته. ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الاقوال والاداء في الافعال

86
00:30:59.400 --> 00:31:19.400
وهو ضعيف اعني ان يكون بعد الصلاة اداء وبعضها قضاء. واتفاقهم على وجوب الترتيب في اجزاء الصلاة. وعلى ان موضع تكبيرة الاحرام هو كفاح الصلاة ففيه دليل واضح على ان ما ادركه اول صلاته لكن تقترب نية المأموم والايمان في

87
00:31:19.400 --> 00:31:39.950
اتأمل هذا بوجبه ان يكون هذا هو احد ما رعاه من قال ما ادركه فهو اخر صلاته خلاص وان المساجد الثالثة من المسائل الاول وهي متى يلزم المأموم؟ متى يلزم المأموم حكم حكم صلاة الامام في الاتباع

88
00:31:39.950 --> 00:31:58.650
فان فيها مسائل يكون مدركا لصلاة الجمعة والثانية متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو اعني سهو الامام وثالثا متى يلزم المسافر الداخل وراء امام يتمه الاسلام اذا ادرك من صلاة الامام بعضها

89
00:31:59.050 --> 00:32:19.050
فاما المسألة الاولى فان قوم القاضي اذا ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية ويوتب مالك والشافعي صلى ظهرا اربعا يقوم القلب ليصلي ركعتين ادرك منها ما ادرك هو مذهب ابي حنيفة

90
00:32:19.050 --> 00:32:39.050
وسبب ابتلاء في هذا هو ما يضل من التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فضيلة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد اجر في الصلاة. فانه من صار الى عموم قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاتموا

91
00:32:39.050 --> 00:32:59.050
انه اوجب ان يقضي ركعتين وان ادرك منها اقل من ركعتين. ومن فعل المحبوب عنده بقوله عليه الصلاة والسلام فقد ادرك الصلاة. اي قد ادرك حكم الصلاة وقال دليل الخطاب يقتضي ان من ادرك اقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة والمحدود في هذا القول المحتمل

92
00:32:59.050 --> 00:33:19.050
فاما يمكن ان يراد به فضل الصلاة ويمكن ان يراد به وقت الصلاة ويمكن ان يراد به حكم الصلاة. نعم ادرك الصلاة ادركه ولعله ليس هذا المجاز في احدهما اظهر منه بالثاني. طيب فان كان الامر كذلك

93
00:33:19.050 --> 00:33:38.300
اذا كان من باب المجمل الذي لا يرتضي حكمه. وكان الاخر بالعموم اولى. وان سلمنا انه اظهر في احد تظهر في وبهذه المألوف هذه وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم

94
00:33:38.350 --> 00:33:59.750
الا من باب دليل الخطاب. والعموم اقوى من دليل الخطاب عند الجميع. ولا سيما الدليل المبني على المحتمل على المحتمل  واما من يرى ان قوله عليه الصلاة والسلام فقد ادرك الصلاة الذي تضمن جميع هذه المحبوبات فضعيف. وغير معلوم من لغة العرب الا ان

95
00:33:59.750 --> 00:34:20.300
تقرر ان هناك اصطلاحا عرفي او شرعي. هو الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة جمهورنا حجية ولذلك قالوا قوم من ادرك ركعة من الصلاة وقد ادرك الصلاة يفهم منه ان من ادرك اقل

96
00:34:20.300 --> 00:34:46.300
الركعة انه لا يكون قد ادرك الصلاة. عند الحنفية ان مفهوم المخالفة ليس بحجة وبالتاريخ من هذه الاحاديث القول في انه مفهوم. القول بانه يدرك لا يدرك الرفع لا الصلاة عند ابي زرعة الركعة. نعم

97
00:34:46.750 --> 00:35:28.500
قال الصواب اقليلة الشيخ ما وجه النهي يتم يعني ركعتين   في الصلاة اصبح الصلاة في الوقت التي هي صلاة وجب ان يفعلها يعني تحويلها الى لانه لم يجد الصلاة ما يجد في الجمعة الا باطلاق الركعة

98
00:35:30.200 --> 00:35:52.200
هناك يعني ويحكي نطاق السحابة   واما مسألة اتباع المأموم للامام في السجود اعني في سجود السهو فان قومي اعتبروا بذلك الركعة. ثانيا يدرك من الصلاة معه ركعة. فقوم لم يعتبروا

99
00:35:52.200 --> 00:36:12.200
لذلك فمن لم يعتبر ذلك فمصيره الى عموم قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. ومن اعتبر ذلك فمصير الى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فقد ادرك الصلاة. فما بالنساء في مسألة الثالثة؟ ساصلا. ان قوله واذا

100
00:36:12.200 --> 00:36:32.200
وجد فاسجد هل يشمل سجود السهو؟ او لا يشملها؟ نعم. فلذلك اختلفوا في المسألة الثالثة فقال قوم ان اذا ادرك من صلاة الامام الحاضر اقل من ركعة لم يتم. واذا ادرك ركعة لزمه اثنان فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعد الصلاة

101
00:36:32.200 --> 00:36:52.300
مم من قبل صدق الامام له واما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون الامام والمنفرد من قبل النسيان فانه اتفقوا على ان ما كان منها ركنا فهو يقضي. هذه فريضة الكبرى

102
00:36:52.600 --> 00:37:14.900
فهو يقضى فهي فريضة لانه ليس يجزي منه الا الاتيان به. وفيه مسائل فانه ركن. وفيه مسائل اختلفوا فيها. فبعض بعضهم اوجب فيها القضاء وبعضهم اوجب فيها الاعادة. وهو ناشئ عن ذلك. هل هذه الاشياء فرض وبالتالي لابد من فعلها

103
00:37:14.900 --> 00:37:34.900
او انها ليست فيها من نسي اربعة من اربع ركعات سجدة من كل ركعة فان قالوا يصلح الرابعة بان يسجد لها. ويبطل ما قبلها من ركعات. ثم يأتي بها. وهو قول ذلك وقوم قالوا

104
00:37:34.900 --> 00:37:54.900
الصلاة باسرها ويلزمه الاعادة. فلحدى روايتين عن احمد ابن حنبل. وقوم قالوا ياتي باربع سجدات متوالية وتكمل بها لكن وبه قال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي وقوم قالوا هل الترتيب بين اركان الركعة الواجب

105
00:37:54.900 --> 00:38:12.500
اولا وقولوا قالوا يصلح الرابعة ويعتد بالسجدتين وهو مذهب الشافعي خصومة من خلال زيادة مراعاة الترتيب. فمن رآه في الركعات والسجدات اثقل الصلاة. ومن راعه في السجدات افضل الركعات ما عدا الاخيرة

106
00:38:12.500 --> 00:38:32.500
قياس على قضاء ما فات المأمومة على ما فات على ما فات المأموم من صلاة الامام. وما ان من راعي الترتيب اجاز سجودها معا في ركعة الواحدة لا سيما اذا اعتقد ان الترتيب ليس هو واجبا في فعل المكرر في كل ركعة. ثاني سجود. وذلك ان كل ركعة تشتمل على قيام

107
00:38:32.500 --> 00:38:58.900
حيناء فجعل اصحاب ابي حنيفة ان السجود لما كان مكررا لم لم يجد ان يراعى فيه في تكريره في الترتيب الترتيب ماشي ومن هذا الجنس اختلاف اصحاب مالك فيمن نسي قراءته للقرآن من الركعة الاولى. فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها

108
00:38:58.900 --> 00:39:18.900
وقيل يعيد الصلاة وقيل يسجد السهو فصلاته تامة. وفروع هذا الباب كثيرة وكلها غير منطوق به. فليس قص ما ها هنا الا الا ما يجري وزر الاصول. في السنة الاخيرة وما الذي يعتبر اهلا بالصلاة لا تصح الا به

109
00:39:18.900 --> 00:39:40.600
في حق المأموم. لذا لقراءة الفاتحة هل تعد ركنا بالنسبة للمأموم؟ او تؤدوا واجبة وليس شكرا بالتالي يتعلق البحث فيه قلنا بانها ركن فلابد من نسيان الامام والمأموم بها ويقول ما هي

110
00:39:40.850 --> 00:39:58.100
اه واجبة في حق المأموم وليست ركنا فانها تسقط في العجز عنها وبيلعب لنا نقف عند هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم

111
00:39:58.100 --> 00:40:33.350
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. الله المستعان  تحلم فقراء ولهم في هذا منزع وهو انه لو كان كذلك لادى الى تفرق الناس

112
00:40:33.950 --> 00:40:57.400
وفي مرة لا يريدون الايمان ازا خونا تعمدا الذي يصلوها جماعة اخرى لذلك لا يصححوا ان يكون ايه المسجد جمعتان بل اكثر العلماء على انه لا يصح ان يكون في البلد الواحد اكثر من جماهير. نعم

113
00:40:57.400 --> 00:41:48.700
عمدا على ادائها او قبل وقتها وان ان الصلاة بعده لوقتي   بس  شبه جمع بينهما غير الناس  يقول لم تصح قبل الوقت فلا تصح بعد الوقف قبلي من بعديها فليس جامعا. نعم. حصفا مناسبا

114
00:41:49.200 --> 00:42:24.200
العلماء على انه لا يجوز الركعة الا بادراك الركوع الاول في صلاة الخسوف. نشأ هذا ما هو الركن؟ ما هو الركن؟ هل هو الركن الاول او الركن الثاني اختلاف ان قوله من عبرة الركوع

115
00:42:24.450 --> 00:42:55.100
هل هو على سبيل الاستيعاب؟ هل هنا عهدية؟ او هل هنا آآ جنسية اه يقال بان للعموم حينئذ قال لا يدرك الركعة الا بادراك الركوع الاول ومطالعة عهدية قد يقول بانه لا يذيقها الا بالركوع الثاني. بارك الله فيك. نعم. اللهم امين

116
00:42:55.100 --> 00:43:22.500
يجب التكبير والتصوير خلاف السنة تصحيح صلاته بالتكبير بعد وقته بعد رفعه حيث خالف السنة. الاصل ان التكبيرات الانتقال للانتقام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه التكبيرة حال الانتقال

117
00:43:23.300 --> 00:43:30.109
هذا في السنة في هذا الباب بارك الله فيكم وفقكم الله وصلى الله على نبينا