﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا اللقاء الخامس والثلاثون من بقاعتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى

2
00:00:19.900 --> 00:00:36.050
يتجه فيه ان شاء الله تعالى من قراءة احكام سجود السهو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال الصنف رحمه الله الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو

3
00:00:36.600 --> 00:00:50.950
بالسجود المنقول في الشريعة في احد موضعين اما عند الزيادة او النقصان. الذين يقعان في افعال الصلاة واقوالها من قبل النسيان لا في دليل العبد فاما عند الشرك فى افعال الصلاة

4
00:00:51.400 --> 00:01:08.850
فاما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول الفصل الاول في معرفة حكم السجود. الثاني في معرفة مواضعه من الصلاة. الثالث في معرفة الجنس من الاقوال والافعال التي يسجد لها

5
00:01:09.150 --> 00:01:25.000
الرابع في صفة سجود السهو الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السنة السادس بماذا ينبه المأموم الامام الساعي على سهوه الفصل الاول اختلفوا في سبل الشهو هل هو فرض او سنة

6
00:01:25.050 --> 00:01:44.550
فذهب الشافعي الى انه سنة وذهب ابو حنيفة الى انه فرض لكن من شروط صحة الصلاة   فذهب ابو حنيفة الى انه فرض ليس من من شروط صحة الصلاة. لا ابدا. لكن ليس

7
00:01:44.650 --> 00:02:05.800
من من شروط صحة السلف. ففرق ما لك بين السجود للسهو في الافعال وبين السجود للسهو في الاقوال. وبين الزيادة والنقصان فقال سجود السهو الذي يكون الافعال الناقصة واجب فهو عندهم من شروط صحة الصلاة. هذا شيء مشهور. وعلمه ان سجود السعي للنقصان واجب

8
00:02:06.250 --> 00:02:25.700
وسجود الزيادة منه تصلوا باختلافهم اختلافهم في حمل افعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الوجوب او على المجد فاما ابو حنيفة فحمل افعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على الوضوء. هل كان هو الاصل عندهم اذ جاء بيانا لواجب. كما قال عليه الصلاة

9
00:02:25.700 --> 00:02:44.250
سلام صلوا كما رأيتموني اصلي. واما الشافعي فحمل افعاله في ذلك على المجد واخرجها عن الاصل بالقياس وذلك انه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وانما ينوب عن ندب رأى ان البذل عما ليس بواجب ليس هو بواجبك

10
00:02:44.900 --> 00:03:08.350
واما مالك فتأكدت عنده الافعال اكثر من الاقوال لكونها من صلب الصلاة اكثر من الاقوال. اعني ان الحروب التي هي قالوا هي اكمل من كروب الاقوال فسأله رأى ان الافعال فكأنه رأى ان الافعال اسد من الاقوال. وان كان ليس يلوم سجود السهو الا عما كان

11
00:03:08.350 --> 00:03:28.550
ال منها ليس بفرق فتفريقه ايضا بسجود النقصان والزيادة على الرواية التالية ليكون السجود والنقصان شارع ليكون السجود النقصان في الرياح بدلا مما سقط من اجزاء الصلاة وسجود الزيادة كانه استغفار لا بدل

12
00:03:28.800 --> 00:03:54.200
ان ذكر المؤلفون مسألة حكم سجود اه السهو واعادوا الخلاف الى الاختلاف والافعال النبوية. هل هي على الوجوب؟ وبالتالي يقال بوجوب سجود السهو او هي على الاستحباب يحمل ذلك على يحمل فيبنى عليه ان سجود السهو ليس بواجب

13
00:03:54.550 --> 00:04:20.050
الذي يظهر ان من اسباب الخلاف ايضا في هذه المسألة هو على اختلاف عما ينوب عنه سجود السهو فان طائفة قالوا سجود السهو لا ينوب عن الواجبات وانما ينوب عن المستحبات. ولذلك رأوا ان سجود السهو من المستحبات ليس من الواجبات

14
00:04:20.250 --> 00:04:45.600
بينما اخرون قالوا بان سجود السهو ينوب عن الواجبات وجعلوا من جعلوا اجزاء الصلاة منها ما هو ركن ومنه لا بد من الاتيان به ومنها ما هو اه واجب لا بد من الاتيان به الا انه يسقط عند السهو فيجبر بسجود اه السهو

15
00:04:45.950 --> 00:05:05.500
ويوم تلاقي ان يكون من اسباب الخلاف هذا السجود السهو لجبر نقص في الصلاة او هو لتتمة متعلقة بها كذلك ايضا من الامور التي قد يعاد الخلاف في هذه المسألة

16
00:05:05.750 --> 00:05:31.450
اه اليه هو الخلاف في السجود السهو. هل يدخل ضمن النصوص الامرة بالسجود كما في قوله واسجدوا واسجد او العيدخل فيها باعتبار انه على خلاف الاصل فان قيل بانه يدخل في النصوص الا بوجوبه

17
00:05:31.950 --> 00:05:54.800
وهكذا ايضا من اسباب الخلاف في هذه المسألة والاختلاف في اه موقع سجود له من قال بان سجود السهو يقع بعد السلام قال بادب اه تحكمه وعدم تأثر صحة الصلاة به

18
00:05:54.850 --> 00:06:19.450
خلاف من قال بانه يقع قبل السلام فقد يقول بانه من الامور الواجبات وحينئذ نعلم ان كل فقيه اشتاد الى سبب من هذه الاسباب السابقة. في الاسباب السابقة تعددها لابد ان يلاحظ في انه

19
00:06:19.500 --> 00:06:41.100
وتعدد بتعدد مواقف الفقهاء واخذ ايظا بعظ من اسباب الخلاف هو التفريط بين اه الاقوال والافعال كما هو في مذهب اه مالك وان كان غيره يرى ان الاقوال منها ما هو

20
00:06:41.150 --> 00:07:05.050
واجب ومنها ما ليس بواجب وبالتالي يقولون بان ما ليس بواجب لا يشرع جبره جزء آآ السهو. نعم قال رحمه الله الفصل الثاني اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة اقوال. فذهبت الشافعية الى ان سجود السهو موضعه ابدا قبل السلام

21
00:07:05.350 --> 00:07:25.100
وذهبت الحنفية الى ان موضعه ابدا بعد السلام. وفرقت المالكية فقالت ان كان السجود لنقصان كان قبل السلام. وان كان لزيادة ان كان باب السلام فقال احمد ابن حنبل يشهد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام

22
00:07:25.150 --> 00:07:37.650
ويشمل من باب السلام في المواضع التي سدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له ابدا قبل السلام. مذهب احمد

23
00:07:37.800 --> 00:08:00.200
على ان سجود السهو يكون قبل السلام الا في ثلاثة مواطن الموطن الاول اذا سلم في اثناء الصلاة ثم اكمل الصلاة فانه يسجد بعد السلام في حديث ذي اليدين والحالة الثاني اذا كان اماما

24
00:08:00.250 --> 00:08:26.700
فشك في الصلاة فبنى على غالب ظنه سجد بعد اه السلام في حديث ابن مسعود في ذلك. والحالة الثالثة اذا نسي سجود السهو قبل السلام فانه يسجد هدوء بعد السلام في حديث ابي هريرة في الصلاة خمسة

25
00:08:27.650 --> 00:08:49.050
نعم وعند ذلك كما قال ان كان السجود لزيادة في الصلاة سجد بعد السلام. والان قول احمد ارجح واقوى وفي هذا لان المواطن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما اختصت بهذه المواطن الثلاثة والاصل في السجود

26
00:08:49.050 --> 00:09:18.200
يكون داخل الصلاة الا ان قول احمد بانه يفرق بين الامام والمأموم في مسألة بالشك في الصلاة فيه نظر لان النص لم يرد بالتفريق بينهما فالذي يظهر ان احاديث العمل بغالب الظن هو فيمن وجد عنده غالب ظن. وان احاديث البناء على اليقين هي في من تساوت الاحتمالات عند

27
00:09:18.200 --> 00:09:38.050
ولم يوجد عنده غالب ظن. نعم وقال اهل الظاهر ليست للسهو الا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وغير ذلك ان كان فورا اتى به وان كان لدبا فليس عليه شيء

28
00:09:38.650 --> 00:09:55.550
تسبب في اختلافهم انه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام وذلك انه ثبت من حديث ابن طحينة انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس. فقام الناس معه

29
00:09:55.550 --> 00:10:09.300
فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس وانا متاعب انه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم اذ سلم من اثنتين. فذهب الذين جوزوا القياس في سد السهو اعني الذين رأوا

30
00:10:09.300 --> 00:10:34.700
تأدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام الى اشباهها في هذه الاثار الصحيحة ثلاثة مذاهب احدها مذهب الترجيح والثاني مذهب الجمع والثالث الجمع بين الجمع والترجيح فمن رجح حديث ابن بحينة فمن رجح حديث ابن بحيينة قال السجود قبل السلام واحتج لذلك في حديث ابي سعيد الخدري الثابت انه عليه

31
00:10:34.700 --> 00:10:54.700
الصلاة والسلام قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فثلاثا ام اربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس وقبل التسليم فان كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين وان كانت رابعة فالسجد الثالث ترغيم للشيطان

32
00:10:54.700 --> 00:11:14.050
قال فيه السجود للزيادة قبل السلام لانها ممكنة الوقوع لانها ممكنة الوقوع الخامسة واحتجوا بذلك يوما بما روي عن ابن شهاب انه قال كان اخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. واما

33
00:11:14.050 --> 00:11:39.950
وجه حديثا في اليدين فقال السجود بعد السلام. واحتجوا لترجيح هذا الحديث بان حديث ابن ابو حنبلة قد عارضه حديث المغيرة قد عارضه حديث المغيرة حديث المغيرة بن شعبة  حديث مغيرة لسنة التعريف

34
00:11:40.500 --> 00:11:58.850
اللي هو اصله من الاعلام   قد عرف بحديث مغيرة ابن شعبة انه عليه الصلاة والسلام قام بين اثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد السلام. قال ابو عمر ليس مثله في النقل

35
00:11:58.850 --> 00:12:20.650
ما يعرف يحتج ايضا بذلك بحديث ابن مسعود الثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السلام. وانه اذهب الجمع فانهم قالوا ان هذه الاحاديث لا تتناقض. وذلك ان السجود فيها بعد السلام انما هو في الزيادة. والسجود قبل السلام في

36
00:12:20.650 --> 00:12:40.350
فوجب ان يكون فوجب ان يكون حكم السجود في حكم السجود في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع قالوا وهو اولى من حمل الاحاديث كانت تهارب. واما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله

37
00:12:40.350 --> 00:12:58.700
وسلم على النحو الذي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك هو حكم تلك المواضع واما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم فيها السجود قبل السلام. فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها

38
00:12:58.700 --> 00:13:18.700
عليه الصلاة والسلام وقبل السلام ولم يقف على المواضع التي سجد فيها بعد السلام. وابقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها فمن جهة انه ابقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجعلها متطايرة الاحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعامل

39
00:13:18.700 --> 00:13:34.900
بين مفهومها ومن جهة انه عدى مفهوم بعضها دون بعض. والحق به المسكوت عنه فذلك ضرب من الترجيح. تعني انه قاس على السجود الذي قبل السلام ولم يقف على الذي بعده. واما من لم يفهم

40
00:13:35.100 --> 00:13:51.450
فمن هذه الافعال حكما خارجا عنها وقصر حكمها على انفسها وهم اهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط واما احمد ابن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر اهل الظاهر ونظر اهل القياس

41
00:13:51.750 --> 00:14:11.750
وذلك ان يغتصب بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها ولم يعده. وعد السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام فلكل واحد من هؤلاء ادلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس. اعد اصحاب القياس وليس قصدنا في هذا

42
00:14:11.750 --> 00:14:35.500
كتابة الاكثر ذكر الخلاف الذي يوجب. وليس قصدنا في هذا الكتاب في الاكثر ذكرى الخلاف الذي يوجبه القياس اليس قصدنا ذكرى المسائل المسكوت عنها في الشرع الا في الاقل. وذلك اما من حيث اما من حيث هي مشهورة. واصل لغيرها واما من

43
00:14:35.500 --> 00:14:47.900
هي كثيرة الوقوع والمواضع الخمسة التي سعى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم احدها انه قام الاثنتين على ما جاء في حديث ابن محيدة والثاني انه سلم من اثنتين

44
00:14:47.900 --> 00:15:09.000
كما جاء في حديث اليدين وثالث انه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمر خرجه مسلمون البخاري   والرابع انه سلم من ثلاث العلماء في حديث عمران ابن حصين والخامس السجود عن الشك على ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وسيأتي بعد

45
00:15:09.150 --> 00:15:36.450
واختلفوا لماذا يجب سجود السهو؟ فقيل يجب للزيادة والنقصان والاشهر المقيم بالسهم نفسه وبه قال اهل الظاهر والشافعي الذي يظهر ان منشأ الخلاف هو سحر هو تنقيح المناط في هذه الاحاديث ما هو الوصف الذي يعلق الحكم به في السجود؟ بعد السلام

46
00:15:36.450 --> 00:16:03.450
قال رحمه الله الفصل الثالث واما الاقوال والافعال التي يسجد لها فان القائلين بسجود السهو لكل نقصان او زيادة وقعت في الصلاة عم على طريق السهو اتفقوا على ان السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض. ودون الرغائب فالرغائب لا شيء عندهم فيها. اعني اذا سأل عنها في الصلاة

47
00:16:03.450 --> 00:16:26.600
ما لم يكن اكثر من رغيبة واحدة مثل ما يرى مالك انه لا يجب سجود من نسيان من نسيان تكبيرة واحدة. ويجب من اكثر من واحدة واما الفرائض فلا يجزئ عنها الا الاتيان بها. وجبرها اذا كان السهو عنها مما لا يوجب اعادة الصلاة باسرها. على ما تقدم

48
00:16:26.600 --> 00:16:42.150
فيما يوجب الاعادة وما يوجب القضاء. اعني على من ترك بعض اركان الصلاة واما سجود السهو في الزيادة فانه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها

49
00:16:42.950 --> 00:16:56.450
وانما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض او ليس بفرض. وفيما هو منها سنة وليس بسنة. وفي ماذا؟ نعم فانه يقع او عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا

50
00:16:56.650 --> 00:17:20.750
كثير من اهل العلم يفرق بين السنن   وبين السنن القولية والسنن الفعلية  وفيما هو فيما هو منها سنة او رغيبة. مثال ذلك ان عند ما لك ليس يسجد لترك القنوت لانه عنده مستحب

51
00:17:20.900 --> 00:17:37.650
ويسجد له عندك تلاحظون هنا القنوت سنة قولية. نعم ويسجد له عند الشافعي لانه عنده سنة وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلاف بينما هو سنة او فريضة او رغيبة

52
00:17:38.000 --> 00:17:57.250
وعند مالك واصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة وان كانت من غير جنس الصلاة. وينبغي ان تعلم ان السنة والرغبة عندهم من باب الندب وانما تختلفان عندهم بالاقل والاكثر. اعني في تأكيد الامر بها. عندهم ان السنة

53
00:17:57.400 --> 00:18:14.350
وان كان يجوز فرضها لكن لا يجوز فكها على الاطلاق وذلك راجع الى فوائد احوال تلك العبادة. ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا. حتى ان بعضهم يرى ان في بعض السنن ما اذا ترك

54
00:18:14.350 --> 00:18:29.550
تتعبدا ان كانت فعلا او فعلت امنا ان كانت تركا ان حكمها كحكم واجب. اعني في تعلق الاثم بها. وهذا موجود كثيرا لاصحاب ما لك. وكذلك تجد قد اتفقوا ما خلا اهل الظاهر

55
00:18:29.600 --> 00:18:55.050
على ان تارك السنن المتكررة بالجملة اثم. مثل ما لو ترك انسان الوتر وركعتي الفجر دائما لكان مفسقا اثما فكأن العبادات بحسب هذا الموضع منها ما هي قرب بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس. ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها. مثل الوتر وركعتي الفجر وما اشبه ذلك

56
00:18:55.050 --> 00:19:16.300
من السنن وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب وغائب بعينها سنن سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من ايجاد السجود لاكثر من تكبيرة واحدة اعني بالسهو عنها. ولا تكون فيما احسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها. واما اهل الظاهر فالسنة عندهم هي

57
00:19:16.300 --> 00:19:33.000
بغيرها كقوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذي سأله عن فروض الاسلام افلح ان صدق ودخل الجنة ان صدق وذلك الا بعد ان قال له والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه يعني الفرائض وقد تقدم هذا الحديث

58
00:19:33.300 --> 00:19:52.950
واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى واختلفوا فيها هل هي فرض او سنة وكذلك اختلفوا هل يرجع الامام الى يرون ان حرام سنة واحمد قال بانها واجب الواجب عنده اقل من مسألة الفرض

59
00:19:53.400 --> 00:20:14.850
وهناك من قال بانها فرق وكذلك اختلفوا هل يرجع الامام اذا سبح به اليها؟ او ليس يرجع وان رجع فمتى يرجع قال الجمهور يرجع ما لم يستوي قائما وقال قوم يرجع مالا يعقد الركعة الثالثة وقال قوم لا يرجعوا ان صار قد ارضى

60
00:20:14.850 --> 00:20:42.400
اذا شبر واذا رجع عند الذين لا يرون هدوءه فالجمهور على ان صلاته جائزة فقال قوم فاغفر صلاته ورد في ذلك حديث الناس  من استتم قائما فليتم اه صلاته على كل هذه المسائل المتعلقة ما هي الاسباب التي آآ

61
00:20:42.600 --> 00:21:09.600
تشرى لها سجود اه السهو فذكر المواجة والخلاف فيها. ومنشأ هذا في معرفة العلة التي من اجلها سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. كمان من اسبابه الخلاف بهذه الافعال التي سجد من اجلها هل هي من السنن او من الواجبات او من الفرائض

62
00:21:09.700 --> 00:21:38.050
ولذلك كان ايضا من اسباب واختلاف عدم التفريغ بين بين السنة والواجب والفرض ومعرفة حدوث كل منها عند بعضهم في مقابل اه تمييز اخرين بين هذه الاقسام الثلاثة قال رحمه الله الفصل الرابع واما صفة الشذوذ السوي فانهم اختلفوا في ذلك فرأى مالك ان حكم سد السهو اذا كانت بعد

63
00:21:38.050 --> 00:21:55.400
السلام ان يتشهد فيها ويسلم منها. وبه قال ابو حنيفة لان السجود كله عنده بعد السلام واذا كانت قبل السلام فليتشهد لها فقط. وان السلام من الصلاة هو سلام منها. قال الشافعي اذا كان

64
00:21:55.450 --> 00:22:10.600
اذ كان السجود كل ارسال السجود كله عنده قبل السلام وقد روي عن ذلك انه لا يتشهد للتي قبل السلام وبه قال جماعة قال ابو عمر اما السلام اما السلام من التي بعد السلام فثابت

65
00:22:10.600 --> 00:22:33.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم واما تشهد فلا احفظه من وجه ثابت. عند احمد انه يشرى اه التشهد بعد السجود السهو الذي يكون بعد السلام وسبب هذا الاختلاف هو اختلاف بتصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود. اعني من انه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم سلم. وتشبيه

66
00:22:33.350 --> 00:22:53.350
في شرب السجدتين الاخيرتين من الصلاة. فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد. وبخاصة اذا كانت في نفس الصلاة وقال ابو بكر ابن المنذر اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة اقوال فقالت صحيفة لا تشهد فيها ولا تسليم وبه قال انس بن مالك

67
00:22:53.350 --> 00:23:14.200
مالك والحسن هو عطاء. وقال قوم مقابل هذا وهو ان فيها تشهد وتسليما. وقال قوم فيها تشهد فقط قال فيها تشهد وفقط دون تسليم وبه قال الحسن وحماد والنخائي. وقال قوم مقابل هذا وهو ان فيها تسليما وليس فيها تشهد

68
00:23:14.350 --> 00:23:34.350
وهو قول ابن سيرين والقول الخامس ان شاء تشهد وسلم وان شاء لم يفعل. وروي ذلك عن العطاء. وسادس قول احمد بن حنبل انه ان اذا بعد السلام تشهد ويسجد قبل السلام لم يتشهد. فهو الذي حكيناه نحن عن ما لك. قال ابو بكر قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم

69
00:23:34.350 --> 00:24:00.750
فيها اربع تكبيرات وانه سلم وفي ثبوت تشهده فيها نظر اذا منشأ الاختلاف هو الاختلاف بتصحيح الخبر الوارد بمشروعية التشهد بعد سجدتي السهو اللتان تقع بعد السلام ولعل ايضا الخلاف في هذا ان النصوص

70
00:24:00.950 --> 00:24:27.600
الشرعية الواردة في اه احكام الصلاة هل تشمل السجود في السهو مثلا في قوله وتحليلها التسليم. هل هذا ايضا يشمل سجود السهو ايضا اه من اسباب الخلاف الاختلاف في صحة قياس سجود السهو على سجدات

71
00:24:27.750 --> 00:24:58.150
الصلاة يبقى هنا ايضا ما يتعلق بما يقوله في اثناء السجود السهو الجمهور على ان النصوص العامة الواردة في ذكر السجود سجود الصلاة تشمل سجود  قال رحمه الله الفصل الخامس اتفقوا على ان السجود يستهوي من سنة المنفرد والامام. واختلفوا في المأموم يسهو وراء الامام هل عليه

72
00:24:58.150 --> 00:25:17.550
بدون ام لا؟ فذهب الجمهور الى ان الامام يحمل عنه السهو. وشد مقفول فالزمه السجود في خاصة نفسه وسبب اختلافهم اختلافهم فيما يحمل الامام من الاركان عن المأموم وما لا يحمله. واتفقوا على ان الامام اذا سهى ان

73
00:25:17.550 --> 00:25:39.100
عموما يتبعه في سجود السهو وان لم يتبعه في سهوه. واختلفوا متى يسدو المأموم اذا فاته مع الامام بعد الصلاة وعلى الامام دون سهو فقال قوم مع الامام ثم يقوم القوائم عليك. وسواء كان سجوده قبل السلام او بعده قال عطاء الحسن والخائي والشعبي

74
00:25:39.100 --> 00:26:01.350
احمد وابو ثور واصحاب الرأي فقال قوم يقضي ثم يسجد ليقال ابن سيرين واسحاق. وقال قوم اذا سجد قبل التسليم سجد وما معه. ومن سجد بعد التسليم سجد وما بعد ان يقضي وبه قال مالك والليث والاوزاعي. وقال قوم يسجدهما مع الامام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء وبه قال الشافعي

75
00:26:01.900 --> 00:26:20.300
وسبل اختلافهم اختلافهم اي اولى واخلق ان يتبعه في السجود مصاحبا له او في امره اي الاولى واخلق ان يتبعه في السجود مصاحبا له او في اخر صلاته. فكأنه متفق على ان الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة

76
00:26:20.300 --> 00:26:40.300
والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود؟ اعني في اخر الصلاة او موضعها ووقت سجود الامام فمن اثر مقارنة فعله لفعل الامام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا في الاتباع اعني ان يكون فعلهما

77
00:26:40.300 --> 00:26:57.500
واحدا حقا قال يسجد مع الامام وان لم يأتي بها في موضع السجود. ومن اتى موضع السجود قال يؤخرها الى اخر الصلاة. ومن اوجب عليه الامرين اوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف. اذا ما شاء الله هذه المسألة

78
00:26:57.650 --> 00:27:23.150
هل متابعة الامام واجبة في هذا وهل سجود السهو يماثل؟ سجود الصلاة كما انه يمكن ان ترجع بعض الاقوال في المسألة الى مسألة هل سجود السهو يماثل سجود الصلاة وبالتالي يلزم متابعة الامام فيه اثناء سجود الحديث

79
00:27:23.300 --> 00:27:44.850
اذا سجد فاسجدوا او ان سجود السهو من الواجبات لا من الفروض. وبالتالي من لم يتابع الامام بكونه قد قام قبل سجود الامام فانه لا يعود كما في الكلام عن التشهد الاول

80
00:27:45.000 --> 00:28:08.950
او ان سجود السهو من المستحبات وبالتالي لا يلزم المأمون متابعة الامام في ذلك هذا اذا ما شعر خلاف فيها   قال رحمه الله الفصل السادس فاتفقوا على ان السنة لمن سهى في صلاته ان يسبح له. وذلك للرجل فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام

81
00:28:08.950 --> 00:28:28.650
وقال ما لي اراكم اكثرتم من التصفيق من نابه شيء في صلاتي فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيق للنساء واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة ان التسبيح للرجال والنساء وقال الشافعي وجماعة للرجال التسبيح وللنساء التسبيح

82
00:28:28.850 --> 00:28:45.350
واسمك باختلافي واختلاف في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام انما التصفيق للنساء. فمن ذهب الى معنى ذلك ان التصفيق هو حكم النساء في السهم وهو قال النساء يصفقن ولا يسبحن. فما فهم من ذلك الذنب للتصفيق

83
00:28:45.600 --> 00:29:04.950
قال الرجال والنساء في التسبيح سواء وفيه ضعف لانه خروج عن الظاهر بغير دين الا ان تقاس المرأة بذلك على الرجل والمرأة كثيرة لا يخالف حكمها في الصلاة حكم التدل. ولذلك يدرس القياس. العلمج او خلاف هو ان لفظة انما

84
00:29:05.550 --> 00:29:26.200
هل تفيد اه الحصر بحيث يبصر الحكم على النساء في التصفيق. واما سجود السهو الذي هو لموضع شك فان الفقهاء اختلفوا فيمن شك في في صلاته فلم يدري كم صلى واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعا على ثلاثة من مذاهب

85
00:29:26.350 --> 00:29:46.350
فقال قوم يا ابن اليقين وهو الاقل. ولا يجزيه التحري. ولا يجزئه ولا يجزئه التحري ويسجد سجدتي السجد وهو قول مالك والشافعي داوود. وقال ابو حنيفة ان كان اول امره ان كان اول امره فسدت

86
00:29:46.350 --> 00:30:02.400
طلعته وان تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد السجدتين بعد السلام. وقالت طائفة انه ليس عليه اذا لا رجوع الى اليقين ولا تحرم. وانما عليه السجود فقط بلا شك

87
00:30:02.950 --> 00:30:20.000
وسمو في خلافهم تعارض ظواهر الاثار الواردة في هذا الباب. وذلك ان في هذا الباب ثلاثة اثار احدها حديث البناء على اليقين وهو حديث ابي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى

88
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
فليطرح الشتى وان يجري على ما استيقن ثم يسجد يسجد فيه قبل ان يسلم. اي كان صلى خمسا فجعل له صلاته وان كان صلى اتماما للشيطان اخرجه مسلم. والثاني حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سهى احدكم في صلاته فليتحرى

89
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
واليوسف هزتيه وفي رواية اخرى قلبه فلينظر احرى ذلك الى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجد به السبب ويتشهد ويسلم وثالث حديث ابي هريرة اخرجه مالك والبخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه

90
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
حتى يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وبهذا المعنى ايضا حديث عبدالله ابن جعفر اخرجه ابو داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شتت في صلاته فليرسل سجدتين بعدها ويسلم. فذهب الناس في هذه الاحاديث مذهب الجمع ومذهب

91
00:31:20.000 --> 00:31:38.100
الترجيح ولذا ذهبوا مذهب الترجيحي منهم من لم يلتفت كالمعاند. ومنهم من رام تأويل المعارض وصرفه الى الذي رجحه. ومنه من جمع امرا اعني جمع بعضها جمعا اعني جمع بعضها اعني جمع بعضها ورجح بعضها

92
00:31:38.800 --> 00:31:59.500
واول واوله اعني جمع بعضها ورجح بعضها واول غير المرجح الى المال المرجح. ومنهم من جمع بين فيها واسقط حكم البعض. فاما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع تأويل غير المرجح. فصرفه الى المرجح فمالك بن انس

93
00:31:59.500 --> 00:32:21.700
فانه حمل حديث ابي سعيد الخدري على الذي لم على الذي لم يستنكحه الشك وحمل حديث ابي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكفه. يعني دائما شأنه وذلك من باب وتأولا يتردد عليه ويتكرر عليه الشك والوسواس

94
00:32:21.900 --> 00:32:45.850
ولا يلتفت وذلك من باب الجمع وتأول حديث ابن مسعود على ان المراد بالتحري هنالك هو الرجوع الى اليقين فاثبت على مذهبه الاحاديث اذا كل احد واما من دعا مذهب الجمع بين بعضها واسقاط البعض هو الترجيح من غير تأويل مرجح عليه. فابو حنيفة فانه قال ان حديث ابي

95
00:32:45.850 --> 00:33:05.850
في سعيد انما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه. وحديث ابن مسعود انا الذي عنده ظن غالب. واسقط حكم حديث ابي ورفع ذلك انه قال ما في حديث ابي سعيد وابن مسعود زيادة. والزيادة يجب قبولها واللفظ بها. فهذا ايضا كانه ضرب من الجمع. واما

96
00:33:05.850 --> 00:33:25.850
فالذي رجح بعضها واسقط حكم البعض فالذين قالوا انما عليه السجود فقط. فذلك ان هؤلاء رجحوا حديث ابيه وهو يراه واسقطوا حديث ابي سعيد من ابن مسعود ولذلك كان اضعف الاقوال. فهذا ما رأينا ان نثبته في هذا القسم من قسمين للكتاب الصلاة. وهو القول في الصلاة

97
00:33:25.850 --> 00:33:48.250
مفرودة فلنصل بعد الى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية وهي الصلوات التي ليست فروض عين اذا مسألة في الشاب في صلاته في عدد الركعات ماذا يفعل على الطائفة يبني على اليقين وقال اخرون يبنون على طالب ظنهم

98
00:33:48.350 --> 00:34:17.300
ذكر المؤلف ان منشأ الخلاف والاختلاف في الاحاديث الواردة حيث ظاهرها التعارف كيف يجمع بينها؟ او انه يقال بالترجيح فهذا هو ملجأ الخلاف في هذه المسألة والذي يظهر انه اذا امكن الجمع فانه لا مناسبة او لا ليس من المناسب ان يقال بالترجيح

99
00:34:17.300 --> 00:34:43.200
لان في ذلك اعمالا لجميع الاحاديث الواردة في الباب والناظر في احاديث اه تحري  ويجد انها فيمن وجد عنده غالب ظن وان احاديث الشك انما هي في من لم يوجد عنده غالب ظن. هذا اخر ما يتعلق بسجود السهو

100
00:34:43.200 --> 00:35:03.200
ولاننا نبدئ ما يتعلق بالصلوات النوافل ليوم اخر. بارك الله فيكم وفقكم الله لخير والاخرة وجعل من الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله

101
00:35:03.200 --> 00:35:53.200
ايوا صافي سنة يعني الشبه بالشقطة دي ولكنه ليس اياك. يعني هنا يعني مثلا حكم الاكل وحكم تفاح والاكل واجب وكل تعيينه ياكل تفاحة ولا رز ولحم هذا سلطان مباح

102
00:35:53.200 --> 00:36:17.250
هذا واجب لي من جهة الجنس لكنه من جهة بواجب. هنا يقول بان هناك واجبات من تركها مرة او مرة بانه لا يأثم لكن من تركها بالكلية فهو واجب بجنسه وان لم يجب

103
00:36:17.400 --> 00:36:37.049
يعني  بارك الله فيكم واصطفاكم الله. بخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم هداة للمهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين