لما لو صليت كمثل صلاة المغرب قد ورد في ذلك حديث بالنهي عن تشويه صلاة الوتر صلاة المغرب لكنه ضعيف الاسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فان الاصل جواز ان تكون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتابي بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد وكنا فيما مضى قرأنا كتاب الصلاة الاول والمراد به صلاة الفريضة ونبتدأ اليوم بقراءة كتاب الصلاة الثاني والمراد به صلاة النافلة. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة الثانية ولان الصلاة التي ليست مفروضة على الاعيان منها ما هي سنة ومنها ما هي نفل ومنها ما هي فرض على الكفاية وكانت هذه الاحكام منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه رأينا ان نفرد القول في واحدة واحدة من هذه الصلوات وهي بالجملة عشر ركعتا الفجر والوتر ركعتا الفجر والوتر والنفل وركعتا دخول المسجد والقيام في رمضان والكسوف والاستسقاء والعيدان وسجود القرآن فانه صلاة فانه صلاة ما يشتمل فانه صلاة ما يشتمل هذا فان صلاة فانه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على عشرة ابواب والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب احكام الميت على ما جرت به عدد الفقهاء وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز الباب الاول القول في الوسع مختلف في الوتر في خمسة مواضع. منها في حكمه ومنها في صفته ومنها في وقته ومنها في الخلوت فيه. ومنها ففي صلاته على الراحلة. اما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة. واما صفته فان مالكا رحمه الله ان يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام وقال ابو حنيفة الوتر ثلاث ركعات من غير ان يفصل بينها بسلام. وقال الشافعي البنت ركعة واحدة. ولكل قول من هذه الاقاويل من الصحابة والتابعين والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة انه كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يوتر منه لا بواحدة وثبت عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا رأيت ان الصبح يدركك فاوتر بواحدة وخرج مسلم عن عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها وخرج ابو داوود عن ابي ايوب الانصاري انه عليه الصلاة والسلام قال الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل. وخرج ابو داوود انه كان يوتر بسبع وتسع وخمسة وخرج عن عبد الله ابن قيس قال قلت لعائشة نعم. لا قال قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاثة عشر وثلاث وثلاث وعشر وثلاث. وثمان وثلاث قالت كان الوتر باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث. ولم يكن يوتر بانقص من سبع ولا باكثر من ثلاث عشرة وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المغرب وتر صلاة النهار فذهب العلماء في هذه الاحاديث مذهب الترجيح فمن ذهب الى ان الوتر ركعة واحدة فمصيرا الى قوله عليه الصلاة والسلام فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة. والى حديث عائشة انه كان وبواحدة من ذهب الى ان الوتر ثلاث من غير ان يفصل بينها وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط فليس يصح له ان يحتج شيء مما في هذا الباب لانها كلها تقتضي التخيير ما عدا حديث ابن عمر انه قال عليه الصلاة والسلام المغرب وتر صلاة في النهار فان لابي حنيفة ان يقول انه اذا شبه شيء انه اذا شبه شيء بشيء وجعل حكمه وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به احرى ان يكون بتلك الصفة ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثا وجب ان يكون وتر صلاة الليل ثلاثة واما مالك فانه تمسك في هذا الباب بانه عليه الصلاة والسلام ولم يوتر قط الا في اثر شفع فرأى ان ذلك من سنة الوتر وان اقل ذلك ركعتان. فالوتر عنده على الحقيقة اما ان يكون ركعة اما ان يكون ركعة واحدة ولكن من شرطها ان يتقدمها شك واما ان يرى ان الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر فانه بلا زيد على الشفع فانه اذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا ويشهدوا لهذا المذهب حديث عبدالله ابن قيس المتقدم ذلك بس فانه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر ويشهد لاعتقاده ان الوتر هو الركعة الواحدة انه كان يقول كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء واي شيء يوتر الحوت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي له ما قد صلى فان ظاهر هذا القول انه كان يرى ان الوتر الشرعية هو العدد الوتر بنفسه. اعني الغير مركب من الشفع والوتر وذلك ان هذا هو وتر لغيره وهذا التأويل عليه او لا. والحق في هذا ان ظاهر هذه الاحاديث يقصد التخيير في صفة الوتر من الى التسع على ما روي ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظر انما هو في هل من شرط الوتر ان يتقدمه شفع منفصل ام لا ليس ذلك من شرطه يشبه ان يقال ذلك من شرطه لانها كذا لانه هكذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه ان يقال ليس ذلك من شرطه لان مسلما قد خرج انه عليه الصلاة والسلام كان اذا انتهى الى الوتر ايقظ عائشة فاوتر وظاهره انها كانت توتر دون ان دون ان تقدم على وترها شفعا وايضا فانه قد خرج من طريق عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة يجلس في الثامنة والتاسعة ولا يسلم الا في التاسعة. ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فتلك احدى عشرة ركعة. فلما اسن واخذ اللحم واخذ فلما اسن واخذ اللحم اوتر بسبع ركعات لم يجلس الا في الثالثة والسابعة. ولم يسلم الا في السابعة. ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات وهذا الحديث الوتر وهذا الحديث. الوتر فيه متقدم على الشفع ففي حجة على انه ليس من شرط الوتر ان يتقدمه شفع وان الوتر ينطلق على الثلاث ومن الحجة في ذلك ما رواه ابو داوود عن ابي ابن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد وعائشة مثله وقالت في الثالثة بقل هو الله احد والمعوذتين هذه هذا الباب فيه عدد من المسائل المسألة الأولى بما هو الأفضل في صلوات الوتر كعدد ركعات الوتر والمؤلف قد ذكر اختلاف اهل العلم في هذا وماشئوا اختلافهم فيما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستمر عليه. ظاهر الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم كان ينوع بعدد ركعات الوتر وبالتالي فان هذا يدل على ان الجميع جائز وان الجميع فاضل وهناك عدد من المسائل التابعة منها هل يجوز ان يكون الوتر في ركعة واحدة فقط لا يسبقها شفع الجمهور يجيزونه والحنفية يمنعون من ذلك ويرون ان الوتر لا بد ان يشتمل على ثلاث ركعات فاكثروا نشعر خلاف في هذا شيئا الاول ما ورد من الحديث بالنهي عن البتراء ففسروها بان المراد به اداء الوتر بركعة واحدة وهذا الحديث لم يثبت بل في اسناده من هو ضعيف جدة وجمهوره اجازوا الصلاة بصلاة الوتر بركعة واحدة ولو لم يسبقها سددوا عليه باحاديث الباب من مثل طويلة او سر في واحدة. ومن مثل ما ورد عن عدد من الصحابة انهم اكتفوا بالوتر بركعة واحدة المسألة الثانية في من صلى ثلاثا كيف يكون وتره لانه قد ورد انه يصلى بركعتين ثم بعدها تشهد وسلام ثم ركعة واحدة مستقلة وورد انها بثلاث ركعات متصفة ليس فيها الا تشهد وتسليم في اخرها وها كان الصورتان متفق عليهما في الجملة ولكن وقع الاختلاف في صورة ثالثة وهي مشابهة لصلاة المغرب فالامر السادس فيما يتعلق بوصل الركعات ركعات الوتر بحيث اذا صلى تسعا او احدى عشرة هل يصلها او لا يصلها؟ فان طائفة منعوا من الوصل قالوا لابد ان تؤدى كل ركعتين مستقلة لحديث صلاة الليل مثنى مثنى واخرون اجازوه. الذين اجازوه بعضهم استند على رأيه في انه يجوز ان تؤدى صلاة الليل باكثر من ركعتين وبعضهم آآ استدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بان صلاة الوتر لا تدخلوا في حديث صلاة الليل مثلامتنا فانه اراد بهذا الحديث صلاة الليل من غير ها الوتر وبهذا يكون الكلام في هذه المسائل قد عرف اسباب الاختلاف فيه. نعم وهل من الاولى يا شيخ ان الانسان يطبق بعض الاحيان في صلاة التراويح مثلا يوتر فيه ثلاثة وخمس اما بالنسبة لصلاة الرجل وحده فلا شك انه يستحب له ان ينوع في ذلك واما في صلاة التراويح في رمضان الجمهور على عدم استحباب هذا ويرون ان الناس بالعهود الاولى كانوا يلازمون الثلاث ويستمرون عليها طالما انه قد لا يحدث فيه شيئا من عدم ادراك ذلك وبعض اهل العلم قال بانه تعليم للسنة اخبار بطريقة يعني الوتر قال رحمه الله واما وحديث عمر كانوا يصلون عشرين ويوترون بثلاث معنى هذا الذي يستمر على قال رحمه الله واما وقته فان العلماء اتفقوا على ان وقته من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام. ومن اثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن ابي نظرة العوفي ان ابا سعيد اخبرهم انهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال الوتر قبل الصبح واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر فقوم منعوا ذلك وقوم اجازوه مالا يصلي الصبح وبالقول الاول قال ابو يوسف ومحمد ابن الحسن صاحبا ابي حنيفة وسفيان الثوري. وبالثاني قال الشافعي ومالك واحمد وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالاثار. وذلك ان ظاهر الاثار الواردة في ذلك الا يجوز ان يصلي بعد الصبح الا يصلى في العسر الا الا يجوز ان يصلى بعد الصبح كحديث ابي نظرة المتقدم وحديث ابي حذيفة العدوي وحديث ابي حذيفة العدوي خرج ابن حزام يبقى وحديث ابي حذيفة العدوي نص في هذا خرجه ابو داوود وفيه وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء الى ان يطلع الفجر ولا خلاف بين اهل الاصول ان ما بعد الى بخلاف ما قبلها اذا كانت غاية وان هذا وان كان من باب دليل الخطاب فهو من انواعه المتفق عليها. مثل قوله ثم اتموا الصيام الى الليل. وقوله الى المرافق لا خلاف بين العلماء ان ما بعد الغاية بخلاف الغاية. واما العمل ما قبله نعم واما العمل المخالف في ذلك للاثر فانه روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة ابن الصامت وحذيفة وابي الدرداء وعائشة انهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح. ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا وقد رأى قوم ان مثل هذا هو داخل في باب الاجماع ولا معمل هذا فانه ليس ينسب الى ساكت قول فانه ليس ينسب الى ساكت قول قائل اعني انه ليس ينسب الى الاجماع ما من لم يعمل لم يعرف له قول من المسألة. وما هذه المسألة فكيف يصح ان يقال انه لم يروى في ذلك خلاف عن الصحابة واي خلاف اعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الاحاديث. اعني خلافهم لهؤلاء الذين اجازوا صلاة الوتر بعد الفجر والذي عندي في هذا ان هذا من فعلهم ليس مخالفا للاثار الواردة في ذلك. اعني في اجازتهم الوتر بعد الفجر. بل اجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الاذى وانما يكون قولهم خلاف الاثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الاداء فتأمل هذا وانما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج الى امر جديد ام لا اعني غير امر الاداء وهذا التأويل بهم اليق. فان اكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من انهم ابصروا يقضون مبصرون من انهم ابصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر. وان كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك اعني انه كان يقول ان وقت الوتر من بعد العشاء الاخرة الى صلاة الصبح فليس يجب لمكان هذا ان يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة انه يذهب هذا المذهب من قبل انه ابصر يصلي للوتر بعد الفجر فينبغي ان تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم. وقد حكم المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة اقوام منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما. والقول الثالث انه يصلي الوتر وان صلى الصبح وهو قول طاووس والرابع انه يصليهما وان طلعت الشمس. وبه قال ابو ثور الاوزاني. والخامس انه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير وهذا الاختلاف انما سببه اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرض فمن رآه اقرب اوجب القضاء في زمان ابعد من الزمان المختص به ومن رآه ابعد اوجب القضاء في زمن اقرب. ومن رآه سنة كسائر السنن ظعف عنده القظاء اذ القظاء ومن رآه سنة كسائر السنن ضاعف عنده ضعف عنده القضاء اذ القضاء انما يجب في الواجبات وعلى هذا يجيء اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته. وينبغي الا يفرط في هذا بين الندب والواجب. اعني ان من رأى ان القضاء في الواجب كونوا بامر متجدد ان يعتقد مثل ذلك في الندب ومرها انه يجب بالامر الاول ان يعتقد مثل ذلك في النذر واما افتراس هذه المسألة في صلاة الوتر هي ذكر المهندس تحرير محل النزاع وانه يجوز ان تؤدى صلاة الوتر من ومن بعد العشاء الى اذان الى دخول وقت الفجر بالاتفاق و مما يدخل في هذا الجواز اداء صلاة الوتر بعد صلاة المغرب لمن جمعها مع العشاء يا جماعة العشاء واما بالنسبة لفعلها بعد دخول وقت الفجر فذكر المؤلف الخلافة هنا واشار الى ان منشأ من اجاز انه يرى ان هذه الصلاة قضاء وبالتالي فان القضاء يكون متعلقا ذمة الانسان بالامر الاول ولا يحتاج الى امر جديد على احد الاقوال في هذه المسألة الاصولية والذي يظهر لي ان سبب الخلاف هو الاختلاف في ابتداء وقت النهي في صلاة الفجر فان طائفة قالت بان وقت النهي يبتدأ من من وقت من اداء الصلاة وعلى ذلك فما قبل الصلاة ليس بوقت نهي فيجوز ان تؤدى فيه صلاة الوتر لمن لم يستطع ان يؤديها وفي الليل والاخرون قالوا بان وقت النهي يبتدأ من طلوع الفجر وبالتالي لا يجوز ان تؤدى صلاة الوتر في هذا الوقت لانه من اوقات النهي وكذلك يمكن ان يعاد اه الخلاف في هذه المسألة الى شيء ذكره المؤلف وهو ان السنن من الصلوات المقيدة بوقت هل تقضى او لا تقضى و يمكن ايضا ان يشار الى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاتته صلاة الليل صلاها بان بالنهار شفعاء لانه قد يستدل بهذا الخبر على ان صلاة الوتر لا تفعل في النهار وانما تؤدى على صفة الشفع ومن النهار ما بعد طلوع اه الفجر وكذلك ايضا يمكن ان يكون من منشأ الخلاف قوله فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة فان هذه اللفظة قد يستدل بها على ان الوتر انما يكون قبل دخول وقت صلاة الفجر والمقصود ان الظاهر ان الاختلاف ناشئ من مسألة هل يبتدئ وقت النهي من صلاة الفجر او من دخول وقت الفجر والاظهر انه يبتدأ من دخول وقت الفجر لحديث لا صلاة بعد الفجر الا ركعتين الفجر. نعم قال رحمه الله واما اختلاف في القنوت فيه فذهب ابو حنيفة واصحابه الى انه يغلس فيه ومنعه مالك اجازه الشافعي في احد قوليه في النصف الاخر من رمضان واجازه قوما في النصف الاول من رمضان وقوم في رمضان كله والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الافاق وذلك انه روي عنه وذلك انه روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مطلقا وروي عنه القنوت شهرا وروي عنه انه اخر امره وروي عنه انه اخر امره. اخره وروي عنه انه اخر امره لم يكن يقنط في شيء من الصلاة وانه نهي عن ذلك وقد تقدمت هذه المسألة اذا هذه مسألة القنوت اه وقع اختلاف بينهم وسبب الاختلاف يمكن ان يعاد الى ثلاثة اشياء الاول ما ورد من الروايات في فعل الصحابة في القنوت في الوتر فانه قد ورد عن ابي انه لم يكن الا في اه النصف من رمضان الامر الثاني ان الحديث الذي ورد في القنوت وهو حديث الحسن ابن علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القنوت في صلاة الوتر هل يشمل هذا جميع الصلوات الوتر في جميع الليالي او انه يقيد الفعل الوارد في هذا الباب. واما منشأ الخلاف الثالث في هذه المسألة فهو تداخل الاحاديث الواردة في قنوت النوازل مع الاحاديث الواردة في قنوت الوتر فان الاحاديث التي وردت في القنوت في النوازل قد حملها بعضهم على صلاة الوتر وبالتالي قال بتقييد الوتر في هذه المواقع قال رحمه الله واما الصلاة واما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به فان الجمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام تعني انه كان يوتر على الراحلة فهو مما يعتمدونه في الحجة على انها ليست بفرض اذا كان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يتنفل على الراحلة ولم يصح عنه انه صلى قط مفروضة على الراحلة واما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة وهو ان كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة واعتقادهم ان الوتر فرض وجب عندهم من ذلك الا تصلى على الراحلة. ورد الخبر بالقياس وذلك ضعيف هي ماشية على خلاف هذه المسألة حج صلاة الوتر نافلة يجوز ان تؤداها على الراحلة او انها واجب لا يجوز ان تؤدى على الراحلة حتى في غير السفر وصلى الوتر جالسا صحت صلاته عند الجمعة وذهب اكثر العلماء الى ان المرء اذا اوتر ثم نام فقام يتنفل ثم قام يتنفل انه لا يوتر ثانية لقوله عليه الصلاة الصلاة والسلام لا وتران في ليلة لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة خرج ذلك ابو داوود وذهب بعضهم الى انه يشفع الوتر الاول بان يضيف اليه ركعة ثانية ويوتر اخرى بعد التنفل شفعا وهي المسألة التي يعرفونها بلفظ الوتر وفيه ضعف من وجهين احدهما ان الوتر ليس ينقلب الى النفل بتشفيعه. والثاني ان التنفل بوحدة غير معروف من الشرع وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك. فمن رأى او لا تجده فمن راعى من وتر المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعا اذا اضيف اليه ركعة ثانية. ومن راعى منه المعنى الشرعي قال ليس ينطلب شفعا لان الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة او واجبة. ذكر المؤلف منشأ الخلاف في هذا ولعل منشأ الخلاف وان قوله لا وسعان في ليلة هل يشمل او هل يراد به النهي عن اكثر من وتر في ليلة بحيث اذا نهي عن وترين في ليلة فمن باب اولى يكون النهي باكثر من ذلك او ان هذا خاص بالوترين ولا يدل على المنع من تعدد الوتر باكثر من ذلك فهذا هو منشأ او خلاف هل النهي عن وترين يستلزم النهي عن ثلاثة اوتار او لا يستلزمه قال رحمه الله الباب الثاني في ركعتي الفجر واتفقوا على ان ركعتي الفجر على ان ركعتي الفجر سنة بمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها اكثر منه على سائر النوافل ولترغيبه فيها ولانه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة واختلفوا من ذلك في مسائل احداها في المستحب من القراءة فيهما فعند مالك المستحب ان يقرأ فيهما بام القرآن فقط وقال الشافعي لا بأس ان يقرأ فيهما بام القرآن مع سورة قصيرة. وقال ابو حنيفة لا توقيف فيهما في القراءة يستحب. وانه يجوز ان يقرأ فيه ان يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل وسبب اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة. وذلك انه روي عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت حتى اني اقول اقرأ فيهما بام القرآن ام لا؟ فظاهر هذا انه من كان يقرأ فيهما بام القرآن فقط. وروي عنه من طريق ابي هريرة خرجه ابو داوود انه كان يقرأ فيهما بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون فمن ذهب فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة ام القرآن فقط ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار ام القرآن وسورة قصيرة. ومن كان على اصله في انه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى الا تقرأوا ما تيسر من القرآن؟ قال يقرأ فيهما يقرأ فيهما ما احب فهذه المسألة نشأها فهم هذه الروايات الواردة قول عائشة حتى اني اقول اقرأ فيهما بام القرآن؟ طهره انه كان يقتصر على الفاتحة والحديث الاخر انه يقرأ بسورتين الاخلاص دليل على قراءة السورتين هنا تعارض نقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم صراحة مع مظنون عائشة فهل يقدم مظنون عائشة على النص الصريح وبعضهم تكلم في آآ رواية ابي داوود هنا من اجل على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها ولذلك رأى انه اذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها وهذه المسألة ناشئة في الاخذ بحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة معارضتها في الظاهر قول عائشة ولذلك اختاروا قول عائشة رضوان الله عليها رحمه الله والثانية في صفة القراءة المستحبة فيهما فذهب مالك هو الشافعي واكثر العلماء الى ان المستحب فيه ما هو الاصرار. وذهب قوم الى ان المستحب فيه ما هو الجهر. وخير قوم بذلك بين الاصرار والجهر. وسبب في ذلك تعارض مفهوم الاثار وذلك ان حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما سرا ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بام القرآن ام لا وظاهر ما رواه ابو هريرة انه كان يقرأ فيهما يا ايها الكافرون قل هو الله احد ان قراءته عليه الصلاة والسلام فيه ما كانت جهرا قبل ذلك ما علم ابو هريرة ما كان يقرأ فيهما فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الاثرين بين هذين الاثرين. قال اما باختيار الجهر اذ رجح حديث ابي هريرة واما باختيار الاصرار ان رجح حديث عائشة. من ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير هناك ايضا قول يقول بان جهر النبي صلى الله عليه وسلم كان للتعليم بالتالي استحب يكون اه بالاسراف. يتعلق بهذا هل تقاس سنة الفجر على بقي على وغيرها من السنن بالتالي يقال بان المستحب فيها هو الاسراف او لا يصح ذلك القياس كما ان من اسباب الخلاف ان بعضهم قال بان حديث ابي هريرة لم يكن على سبيل آآ المداومة فقوله كان يكره هل يستفاد منه انه كان على المداومة؟ او ان المراد به آآ انه قرأ بذلك المرة مرتين فاذا من اسباب الخلاف هل كان تفيد الدوام والتكرار او لا تفيدها قال رحمه الله والثالثة في الذي لم يصلي ركعتي الفجر وادرك الامام في الصلاة او دخل المسجد ليصليهما فاقيمت الصلاة او دخل المسجد ليصلي هنا فاقيمت الصلاة. فقال مالك اذا كان قد دخل المسجد فاقيمت الصلاة فليدخل مع الامام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والامام يصلي الفرض. وان كان لم يدخل المسجد فان لم يخف ان يفوته الامام بركعة فليركعهما خارج مسجد وان خاف فوات الركعة فليدخل مع الامام ثم يصليهما اذا طلعت الشمس ووافق ابو حنيفة مالكا في الفرق بين ان يدخل المسجد او لا يدخله وخالفه في الحد في ذلك فقال يركعهما خارج المسجد ما ظن انه يدرك ركعة من الصبح مع الامام وقال الشافعي اذا اقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما اصلا لا داخل المسجد ولا خارجه. هذا مذهب احمد نعم. وحكم المنذر ان قوما ركوعهما في المسجد والامام يصلي وهو شاذ والسبب في اختلافهم فيما ايضا من قول عن الحنفية. نعم والسبب في اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ما فيه اختلافه وسبب في اختلافهم وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر اذا اقيمت الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ولا داخله ومن قصره على المسجد فقد اجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة. او لم يفته منها جزء. ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي انما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة. ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده انما هو ان تكون صلاتان معا في موضع واحد في مكان الاختلاف عن الامام كما روي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سمع قوم الاقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلاتان معا؟ اصلاتان معا قال ابن عبد الله قال وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح وانما اختلف مالك ابو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة مشتغل بركعتي الفجر اذا كان فضل صلاة اذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم اذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم اذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم افضل من ركعتي الفجر فمن رأى انه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة. ومن رأى ان يدرك الفضل اذا ادرك ركعة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اي قد ادرك فضلها وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصدا او بغير اختيار قال يتشاغل بها ما ظن انه يدرك ركعة منها ومالك انما يحمل هذا الحديث والله اعلم على ما فاتته على ما فاتته جمهوره يأخذون به وبالتالي يمنعون من اداء ركعتي الفجر بعد اقامة الصلاة واخرون رأوا ان هذا الخبر لا يعمل به وانه مخالف الاحاديث المتعاقبة في فضل صلاة الوتر في ظل صلاة ركعتي الفجر لذلك نشاء الخلاف وهنا مسألة وهي انه اذا اقيمت الصلاة وكان المأموم يصلي فهل يقطع صلاته او لا؟ للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال منهم يقول يقطعوها مطلقا منها يقول منهم من يقول اذا دخل فيها فلا يقطعها حتى يتمها ومنهم من يقول اذا بقي ركعة فانه يتمها اذا بقي اقل من ركعة فانه يتمها واذا لم يبقى واذا بقي اكثر من الركعة فانه يقطع صلاته ليصلي مع والصلاة المقاومة منشأوا هذا في الاختلاف في قوله فلا صلاة الا المكتوبة فهل المراد لا صلاة مبتدأة او لا صلاة معتبرة لوحدها بحيث نقول بانها ركعة او ان قوله فلا صلاة يشمل ما بقي آآ فلا صلاة يعني مبتدعة او اه ولو بقي منها جزء بحيث تكون لفظة فلا صلاة شاملة للجميع والاصل من جهة الدلالة الاصولية ان كلمة لا صلاة عامة لانها نكرة في سياق ان فيه وتعم لتشمل المبتدعة وما المثمة سواء بقي منها اقل من الركعة او اكثر من ذلك فان كان بعضهم رأى ان هذا يؤول فيقال لا صلاة مبتدأة جمعا بينه وبين ما ورد عن عدد من الصحابة في هذا الباب وقد ورد عن عمر انه كان يطلب ممن كان واقفا يصلي النافلة وقد اقيمت الفريظة ان يقطع صلاته وهذا هو الذي جعل بعظ اهل العلم يفرق بين من بقي منه بقي معه اقل من الركعة ومن لم ومن بقي معه اكثر من الركعة. نعم قال رحمه الله الرابعة في وقت قضائها اذا فاتت حتى صلى الصبح. فإن طائفة قالت يقضيها قال رحمه الله واما من اجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام السبب في ذلك احد امرين اما انه لم يصح عنده هذا الاثر او لم يبلغه قال ابو بكر ابن المنذر هو اثر ثابت اعني قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وكذلك صححه ابو عمر ابن عبدالبر واجازة ذلك تروى عن ابن مسعود والرابعة في وقت قضائها اذا فاتت حتى صلى الصبح فان طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح وبه قال عطاء بن جريج. وقال قوم يقضيه طلوع الشمس ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير المتسع ومنهم من جعله لها متسعا فقال يقضيها من لدن طلوع الشمس الى وقت الزوال. ولا يقضيها بعد الزوال. وهؤلاء الذين قالوا قضاء منهم من استحب ذلك ومنهم من خير فيه. والاصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة من هنا ركعت الفجر قبل صلاة الفجر تأداها بعد الصلاة هل تعد اداء او قضاء وهل يجوز ذلك او لا يجوز ولعل منشأ الخلاف والاختلاف في مسألة متى يبتدأ وقت النهي؟ اذا قلنا بان وقت النهي يبتدأ من طلوع الفجر فاصل عن سنة الفجر تؤدى في وقت نهي وحينئذ من فاتته قبل الصلاة اداها وفعلها بعد الصلاة لتماثله ما يتماثل الوقتين في كونهما وقت نهي ومن قال بان وقت النهي لا يبتدئ الا من الصلاة فحينئذ يقول بانه هناك فرق بين فعلها قبل الصلاة وفعلها بعد الصلاة فبعضهم جعل فعلها بعد الصلاة قضاء وبعضهم منع منه لكونه من اوقات النهي واما بالنسبة قضاء صلاة ركعتي الفجر وسنة الفجر بعد طلوع الشمس فهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله قال رحمه الله الباب الثالث في النوافل واختلفوا في النوافل هل تثنى او تربع او تثلث؟ فقال مالك والشافعي صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعة ما عقله عن الشافعي في نظر الشافعي يرى جواز التطوع في اكثر من ركعتين في الليل وفي النهار وقال ابو حنيفة ان شاء ثنى او ثلث او ربع او سدس او ثمن دون ان يفصل بينهما بسلام. وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار اربع. وسبب في اختلافهم اختلاف الاثار الواردة في هذا الباب وذلك انه ورد في هذا الباب من حديث اللي عمر ان رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل. فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة لهدى قد صلى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد ركعتين وقبل العصر ركعتين. فمن اخذ بهذين الحديثين قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وثبت ايضا من حديث عائشة انها قالت وقد وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن طول الليل ثم يصلي ثلاثة قالت فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر؟ قال يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي وثبت عنه ايضا من طريق ابي هريرة انه قال عليه الصلاة والسلام من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي اربعا. وروى الاسود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما اسن صلى سبع ركعات فمن اخذ ايضا بظاهر هذه الاحاديث جوز التنفل بالاربع والثلاث دون ان يفصل بينهما بسلام. والجمهور على انه لا تنفل واحسب ان فيه خلافا شادا. فمنشأ الخلاف في هذه المسائل ثلاثة امور. اولها حديث بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وهذا الحديث في قوله مثنى مثنى هل يدل على دواء وجوب الانتصار على ركعتين في صلاة النافلة او لا يدل عليه من ما شاء الخلاف فيه الاختلاف في زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فان هذه الزيادة قد وقعت خلاف بين اهل العلم فيها بعضهم رأى انها شاذة لمخالفة الثقة بمن هو اوثق منه وبعضهم رأى تصحيحها فوقع الاختلاف في صلاة النهار يجوز ان تؤدى باكثر من ركعة يا اولاد ومما نشأ الخلاف في هذه المسألة ان الاحاديث الواردة في كونه صلى اربعا في النوافل هل المراد به انها بتسليم واحد او يحتمل ان تكون قد اريد بها ان تؤدى بسلامين فقول عائشة كان يؤدي كان يصلي اربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن هل المراد انه كان يصلي ركعتين يسلم او يسلم وثم يصلي ركعتين فيسلم او انه اراد انه يجمع بينها في تسليم واحد ومنشأ الخلاف الاخر في هذه المسألة ان ما ورد من احاديث في صلاة الوتر وانها تؤدى خمس وسبع واحدى عشرة هل هي مما يدخل بصلاة الليل وبالتالي يجوز ان تصلى صلاة الليل باكثر من ركعتين لان هذا الفعل يدل على ان حديث صلاة الليل مثنى مثنى انه ليس على التحتم والايجاب او نقول بان صلاته بالتسع والاحدى عشرة هذا صلاة للوتر والوتر مخصوص من حديث صلاة الليل مثنى مثنى او ان نقول في غير ذلك مما يمكن به الجمع بين هذه الاحاديث فهذه الامور الثلاثة او الاربعة هي منشأ الخلاف في هذا الباب نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين ونسأله سبحانه ان يصلح احوالنا جميعا وان يرزقنا الايمان والعمل الصالح والعلم النافع هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مباشرة كان الاولى ان تستأثر الجمع بينه وبين حديد اجعلوه اخر صلاتكم بالليل والتراب فهذا له ثلاثة اوجه. الوجه الاول انه اراد بيان الجواز والوجه الثاني ان المقصود اداؤه لصلاة سنة الفجر وبعض اهل العلم حمل الحديث على مثل ذلك الوجه الثالث ان صلاة الركعتين ليست متصلة بالوتر بعدها مباشرة وانه قام في اخر الليل فصلى آآ شفعا لانهم سبق ان او ترى اول ليلة رحمه الله صلاة ركعتين فجر السنة. خارج المسجد بعد ما يقول الحديث اجاز ما لك ان تؤدى سنة الفجر اذا اقيمت الصلاة وكان المأموم خارج المسجد وقال بان قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة يعني لا صلاة في المسجد يقول لانها هي موطن اقامة الصلاة وهذا من باب تخصيص اه اللفظ العام بدلالة سياقه بارك الله في باب الخير انصحي لك ان هو تخصيص هل المراد بهذا الخبر اقيمت الصلاة فلا صلاة يعني داخل المسجد لان هو موطن اقامة الصلاة وهو تخصيص للحكم العام بواسطة اه دلالة سياقه ماشي لقوله دعوا فينا بارك الله فيك بارك الله فيك هذا الحديث يا شيخ الا يمكن نقل خلافية الى مسألة نهاية الاقتطاع وتموت في اختيار اللفظ لا هو الانسان المحمل على الصلاة صحيحة والصلاة دلالة الاقتضاء يحتاج اليها اذا لم يمكن تصحيح اللفظ الا بالتقدير لا بالتقدير لكنها حملت على العموم لا صلاة اي صلاة. سواء مبتدأ او مستأنف او هذا حمل على العموم ينبغي ان يحمل على العموم نهاية الاقتظاء اذا لم يمكن ان نفهم اللفظ الا بتقدير. رجل يصلي مثلا. لا تستطيع ان تمشي الصلاة فهذا يحتاج الى تقديم يقولون ما نحتاج الى تقدير فصلاة جميع الصلوات مبتدأة ولا متمة الدراسة الاقتصادية اذا لم يكن يمكن تصحيح اللفظ الا بواسطة تقدير. نعم