﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى

2
00:00:19.100 --> 00:00:44.300
تبتدئ فيه الكلام عن الجنائز بقراءة كتاب احكام الميت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب احكام الميت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله. والكلام في هذا الباب وهي حقوق الاموات على الاحياء

3
00:00:44.300 --> 00:01:02.500
الى ست جمل. الجملة الاولى فيما يستحب ان يفعل به عند الاحتضار وبعده الثانية في غسله الثاني في غسله الثالث في تكفينه الرابعة في حمله واتباعه. الخامسة في الصلاة عليه السادسة في حكمه

4
00:01:02.600 --> 00:01:17.150
الباب الاول فيما يستحب ان يفعل به عند الاحتضار وبعده ويستحب ان يلقن الميت عند الموت شهادة ان لا شهادة ان لا اله الا الله. لقوله عليه الصلاة والسلام غفلوا موتاكم شهادة ان لا اله

5
00:01:17.150 --> 00:01:34.100
اله الا الله وقوله من كان اخر من كان اخر قوله لا اله الا الله دخل الجنة مختلف في استحباب توجيهه الى القبلة فرأى ذلك قوم ولم يراه اخرون. وروي عن مالك انه قال في التوجيه ما هو من الامر القديم

6
00:01:34.150 --> 00:02:00.000
وروي عن سعيد المسيب انه انكر ذلك ولم يرو ولم يروي ولم يروى ذلك عن احد من الصحابة ولا من التابعين. اعني الامر بالتوجيه فاذا قضى الميت غمض عينيه ويستحب تعجيل دفنه لورود الاثار بذلك الا الغريق. فانه يستحب في مذهب تأخير دفنه مخافة ان يكون الماء قدرا

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.950
امره فلم تتبين حياته قال القاضي واذا قيل هذا في الغريق فهو اولى بكثير من المرضى يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف من عند الاطباء حتى لقد قال الاطباء ان المسكوتين لا ينبغي ان يدفنوا الا بعد ثلاث

8
00:02:21.450 --> 00:02:45.550
وخلاف في هذا ما شيء من الخلاف بتحقق الموت فهو مبني على تحقيق المناظر هل هؤلاء قد تحقق موتهم او لا  قال رحمه الله الباب الثاني في غسل الميت ويتعلق بهذا الباب فصول اربعة منها في حكم الغسل ومنها في من يجب غسله من الموتى ومن

9
00:02:45.550 --> 00:03:02.850
يجوز ان يغسل؟ وما حكم الغاسل؟ ومنها في صفة الغسل في صفة الغسل الفصل الاول في حكم الغسل. فاما حكم الغسل فانه قيل فيه انه فرض على الكفاية. وقيل سنة على الكفاية. والقولان كلاهما

10
00:03:02.850 --> 00:03:26.000
في مذهب والسبب في ذلك انه نقل بالعمل لا بالقول والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب او لا تفهمه وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا وبقوله في المحرم اغسلوه

11
00:03:26.000 --> 00:03:43.350
ثمن رأى ان هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الامر به لم يقل بوجوبه. ومن رأى انه يتضمن الامر والصفة قال بوجوبه نشأ الخلاف في مسألة حكم الغسل هل هو

12
00:03:43.500 --> 00:04:06.850
اه فرضنا الكفاية او انه سنة هو الاختلاف في هذه الاوامر بل هي على ظاهرها وعلى الاصل في الامر انه للوجوب او لا وفيه شيء اخر وهو ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم توجيهاته التي تفعل على جهة القربة هل الاصل في

13
00:04:06.850 --> 00:04:23.500
فيها الايجاب او ان الاصل فيها الاستحباب قال رحمه الله الفصل الثاني فيمن يجب غسله من الموتى. واما الاموات الذين يجب غسلهم فانهم متفق من ذلك على وصل الميت المسلم الذي لم

14
00:04:23.500 --> 00:04:47.700
يقتل في معترف حرب الكفار واختلفوا في غسل الشهيد وفي الصلاة عليه وفي غسل المشرك تأمل الشهيد اعني الذي قتله اعني الذي قتله في المعترف المشركون فان الجمهور على ترك غسله لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم. وكان الحسن

15
00:04:47.700 --> 00:05:04.700
هو سعيد ابن المصيبي يقول ان يغسل كل مسلم فان كل ميت يجلب ولعلهم كانوا يرون ان ما ان ما فعل بقتل احد كان لموضع الضرورة. اعني المشقة في غسلهم وقال بقولهم من فقهاء الانصار

16
00:05:04.700 --> 00:05:33.600
عبيد الله بن الحسن العنبري وسئل ابو عمر فيما حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال قد غسل عمر وكفن وحنط وصلي كان شهيدا يرحمه الله  ابو عمر مختلف الذين اتفقوا على ان الشهيد في حرب المشركين لا يغسل

17
00:05:33.700 --> 00:05:55.050
بالشهداء من قتل اللصوص او غير اهل الشرك. فقال الاوزاعي احمد وجماعة حكمهم حكم من قتله اهل الشرك. وقال مالك والشافعي يغسل وسبب اختلافهم هل هو وسبو اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقا او الشهادة على ايدي الكفار

18
00:05:55.650 --> 00:06:11.650
فمرها ان سبب ذلك هي الشهادة مطلقا قال لا يغسل كل من قال لا يغسل كل من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه شهيد ممن قتل  ومن رأى ان سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم

19
00:06:12.350 --> 00:06:36.850
واما غسل المئة ليظهر نعم نشأ الخلاف في هذه المسائل هو الوقائع والحوادث التي وقعت في زمن النبوة فمثلا سعد بن معاذ اصيب في المعركة ولكنه لم يمت الا بعدها ومع ذلك ارسله النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا بالنسبة لشهداء احد

20
00:06:36.950 --> 00:06:59.300
فترك التغسيل لموطن الضرورة او انه حكم اه جار على اه المعتاد من الاحكام الشرعية قال رحمه الله واما غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول لا يغسل المسلم والده الكافر ولا يقبره الا ان يخاف ضياعه فيواريه

21
00:06:59.500 --> 00:07:17.800
الا ان يخاف ضياعه فيواريه. وقال الشافعي لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين لا بأس بغسل المسلم قرابته المشركين ودفنهم. وبه قال ابو ثور وابو حنيفة واصحابه. قال ابو بكر ابن المنذر ليس في غسل الميت

22
00:07:17.800 --> 00:07:35.150
بك سنة تتبع وقد روي ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغسل عمه لما مات وسبب الخلاف هل الغسل من باب العبادة او من باب النظافة؟ فان كانت عبادة لم يجز غسل الكافر وان كان النظافة جاز غسله

23
00:07:35.950 --> 00:07:58.100
الفصل الثالث في من يجوز ان يغسل الميت؟ واما من يجوز ان يغسل الميت فانهم اتفقوا على ان الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال او الرجل يموت او الرجل يموت مع النساء. ما لم يكونا زوجين على ثلاثة اقوال. فقال قوم يغسل

24
00:07:58.100 --> 00:08:16.250
وكل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب. وقال قوم يرمم كل واحد منهما صاحبه. وبه قال الشافعي وابو حنيفة وجمهور العلماء وقال قوم لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. وبه قال ليث ابن سعد بل يدفن من غير غسل

25
00:08:16.550 --> 00:08:33.350
وسمو اختلافهم والترجيح بين تغريب النهي عن الامر او الامر على النهي. وذلك ان الغسل مأمور به ونظر الرجل الى بدن المرأة والمرأة ونظر الرجل الى بدن المرأة والمرأة الى بدن الرجل منهي عنه

26
00:08:33.450 --> 00:08:47.250
فمن غلب النهي تغليبا مطلقا اعني لم يقف الميت على الحي في كون طهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها قال لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا يلممه

27
00:08:47.300 --> 00:09:06.150
ومن غلب الامر على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه. اعني غلب الامر على النهي تغليب المطلق ومن ذهب الى التيمم فلأنه رأى انه لا يلحق انه لا يلحق الامر انه لا يلحق الامر والنهي في ذلك تعارض

28
00:09:06.150 --> 00:09:31.150
وذلك ان النظر الى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين ولذلك رأى مالك ان يمم الرجل المرأة في يديها في يديها ووجهها فقط لكون ذلك منها ليس بعورة وان تيمم المرأة الرجل الى المرفقين وان وان تيممه وان تيمم المرأة الرجل الى المرفقين بانه ليس من

29
00:09:31.150 --> 00:09:46.600
الرجل عورة الا من السرة الى الركبة على مذهبه. وهو من مذهب ما لك والشافعي ان التيمم يكون الى المرفقين خلاف لمذهب احمد وابي حنيفة الذي يرون انه الى اه

30
00:09:47.300 --> 00:10:05.150
فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل الى التيمم عند من قال به هي تعارض الامر والنهي فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم. فهو تشبيه فيه بعد ولكن عليه الجمهور

31
00:10:06.000 --> 00:10:24.650
فاما مالك فاختلف قوله في هذه المسألة فمرة قال يمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا. ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرها ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء فيتحصل عنه ان له في ذوي المحارم ثلاثة اقوال

32
00:10:24.800 --> 00:10:43.700
اشهرها ان يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب. والثاني انه لا يغسل احدهما صاحبه لكن يممه مثل قول الجمهور في غير ذوي المحارم وثالث الفرق بين الرجال والنساء اعني تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة

33
00:10:44.250 --> 00:11:00.350
فسبب المنع ان كل واحد منهما لا يحل له ان ينظر الى موضع من صاحبه كالأجانب سواء وسبب الاباحة انه موضع ضرورة. وهم اعذروا في ذلك من اجنبي. وسبب الفرق ان نظر الرجال الى النساء

34
00:11:00.650 --> 00:11:20.700
اغلب من نظر النساء الى الرجال بدليل ان النساء حجبن عن نظر الرجال اليهن ولم يحجب الرجال عن النساء واجمع من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها واختلفوا في جواز غسله اياها. فالجمهور على جواز ذلك. وقال ابو حنيفة لا يجوز غسل

35
00:11:20.700 --> 00:11:39.900
قتل الرجل زوجته وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق. فمن شبهه بالطلاق قال لا يحل ان ينظر اليها بعد الموت ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال انما يحل له من النظر اليها قبل الموت يحل له بعد الموت. وانما دعا ابا حنيفة ان

36
00:11:39.900 --> 00:11:57.500
يشبه الموت بالطلاق لانه رأى انه اذا ماتت احدى الاختين حل له نكاح الاخرى كالحال فيها اذا طلقت وهذا فيه بعد فان لعل ثمنع الجمع مرتفعة فان علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت

37
00:11:57.600 --> 00:12:15.200
ولذلك حلت الا ان يقال ان علة منع الجمع غير ان علة منع الجمع غير معقولة وان منع الجمع بين الاختين عبادة محظة غير معقولة المعنى. فيقوى حينئذ مذهب ابي حنيفة

38
00:12:16.100 --> 00:12:38.300
وكذلك اجمعوا الذي يظهر في هذا النماذج الخلاف هو وقوع ذلك في عهد النبوة فهل وقع في عهد النبوة تأصيل المرأة لزوجها وتأصيل الرجل بزوجته او لا وهكذا ايضا يمكن ان يعاد الخلاف الى الاستدلال

39
00:12:38.350 --> 00:13:01.800
افعال الصحابة رضوان الله عليهم. نعم  قال رحمه الله كذلك اجمعوا على ان المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها. الزوجة نعم واختلفوا في الرجعية. فروي عن ما لك انها تغسله به قال ابو حنيفة واصحابه. وقال ابن قاسم لا تغسله وان كان الطلاق رجعيا وهو قياس

40
00:13:01.800 --> 00:13:17.750
تقول مالك لانه ليس يجوز عنده ان يراها وبه قال الشافعي وسبب اختلافهم هل وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج ان ينظر الى الرجعية او لا ينظر او لا ينظر اليها؟ طبعا منشأ الخلاف هل علقت

41
00:13:17.750 --> 00:13:34.100
في الزوجية لا زالت باقية او انها آآ تنقطع واما حكم الغاسل فانهم اختلفوا فيما يجب عليه فقال قوم من غسل ميتا وجب عليه الغسل. وقال قوم لا غسل عليه. هناك من قال بان عليه

42
00:13:34.100 --> 00:13:56.250
الوضوء كاحمد وسبب اختلافهم معارضة حديث ابي هريرة لحديث اسماء. وذلك ان ابا هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ اخرجه ابو داوود. وما حديث اسماء فانها لما غسلت ابا بكر رضي الله عنه. خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين

43
00:13:56.250 --> 00:14:10.150
والانصار وقالت اني صائمة وان هذا يوم شديد البرد. فهل علي من غسل؟ قالوا لا. واحاديث اسماء في هذا صحيح. واما حديث ابي هريرة فهو عند اكثر اهل العلم فيما حكى ابو عمر غير صحيح

44
00:14:10.600 --> 00:14:28.600
لكن حديث اسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له. فان من انكر الشيء فان من انكر شيئا يحتمل ان يكون ذلك لانه لم تبلغه السنة في ذلك شيء وسؤال اسماء والله اعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الاول

45
00:14:28.700 --> 00:14:46.500
ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات الى الاثر لا غسل على من غسل الميت الا ان يثبت حديث ابي هريرة  الفصل الرابع في صفة الغسل

46
00:14:46.700 --> 00:15:09.600
وفي هذا الفصل مسائل احداها هل ينزع عن الميت قميصه اذا غسل ام يغسل في قميصه؟ اختلفوا في ذلك فقال مالك اذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته قال ابو حنيفة وقال الشافعي يغسل في قميصه. وسبب اختلافهم تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه بين ان يكون

47
00:15:09.600 --> 00:15:23.950
به وبين ان يكون سنة. فمن رأى انه خاص به وانه لا يحرم من النظر الى الميت الا ما يحرم منه وهو حي. قال يغسل عريانا الى لعورته فقط التي يحرم النظر اليها في حال الحياة

48
00:15:24.000 --> 00:15:44.000
فمن رأى ان ذلك سنة يستند الى باب الاجماع او الى الامر الالهي. لانه روي في الحديث انهم سمعوا صوتا يقول لهم لا تنزعوا القميص. وقد القي عليهم النوم. قال الافضل ان يغسل الميت في قبيصه. فهذه الواقعة التي اشار المؤلف هل يؤخذ منها الحكم

49
00:15:44.600 --> 00:16:00.300
عام للامة او هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله المسألة الثانية قال ابو حنيفة لا لا يوظأ الميت وقال الشافعي يوضأ وقال مالك ان وظأ فحسن

50
00:16:00.450 --> 00:16:20.450
وسوي الخلاف في ذلك معارضة القياس للاسف وذلك ان القياس يقتضي الا وضوء على الميت. لان الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة. واذا اسقط قلت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء. ولولا ان الغسل ورد في الاثار لما وجب غسله. وظاهر حديث ام عطية ثابت

51
00:16:20.450 --> 00:16:40.450
ان الوضوء شرط في غسل الميت لان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم. ولذلك يجب ان تعارظ بالروايات التي فيها الغسل مطلقا. جزاكم الله

52
00:16:40.450 --> 00:17:16.100
فليس يجب  وذلك   نعم هناك روايات قال اغسلنها هناك رواية على الدأن بميامنها ومواضع الورود بل بينها تعارض اه هؤلاء ولذلك ليس يجب ان تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا لان المقيد يقضي على المطلق اذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس

53
00:17:16.100 --> 00:17:39.700
ويلف ايضا ان يكون من اسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق المقيد. هو يقول بانها  لان في القاعدة انه اذا ورد مطلق ومقيد حمل المطلق على المقيد فحجج به وقوله على ما يراه كثير من الناس يعني خلافا لما ينسب لابي حنيفة

54
00:17:39.750 --> 00:18:01.700
ماشي ويشبه ايضا ان يكون من اسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق المقيد وذلك انه وردت اثار كثيرة فيها الامر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها فهؤلاء رجحوا الاطلاق على السقي لمعارضة القياس له في هذا الموضع. والشافعي جرى على الاصل من حمل المطلق على المقيد

55
00:18:01.700 --> 00:18:26.000
هذي زيادة ثقة وبالتالي يعمل بهذه الزيادة. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة اختلفوا في التوقيت تيضغط لي فمنهم من اوجبه ومنهم من استحسنه واستحبه والذين اوجبوا التوقيت منهم من اوجب الوتر اي وتر كان. وبه قال ابن سيرين ومنهم من اوجب الثلاثة فقط وهو ابو حنيفة. ومنهم من حد اقل الوتر

56
00:18:26.000 --> 00:18:41.650
لذلك فقال لا ينقص الف ثلاثة ولم يحد الاكثر وهو الشافعي ومنهم من حد الاكثر في ذلك فقال لا يتجاوز به السبعة وهو احمد ابن حنبل وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا ماريك ابن انس واصحابه

57
00:18:41.900 --> 00:19:00.100
وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للاثر. وذلك ان ظاهر حديث ام عطية يقتضي في التوقيت لان فيه يرسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن. وفي بعض رواياته او سبعا

58
00:19:00.150 --> 00:19:19.200
تعمق حينئذ هل يقال بك هذه الاعداد هل هو على سبيل الحصر بحيث لا يتجاوز في غسل الميت هذا العدد او ان ذكرها على جهة التمثيل بالتالي لا بأس من الزيادة في تغسيل الميت على هذا العدد

59
00:19:19.400 --> 00:19:33.250
واما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي الا توقيت فيها كما ليس في طهارة الحي توقيت فمن رجح الاثر على النظر قال بالتوقيت من رأى الجمع بين الاثر والنظر حامل التوقيت عن الاستحباب

60
00:19:33.300 --> 00:19:53.650
واما الذين اختلفوا في التوقيت فسبب اختلافهم الفاظ الروايات في ذلك عن ام عطية. اختلاف الفاظه  تسبب اختلافهم اختلاف الفاظ الروايات في ذلك عن ام عطية. فاما الشافعي فانه رأى الا ينقص عن ثلاثة

61
00:19:53.750 --> 00:20:08.550
لانه اقل وتر نطق به في حديث ام عطية ورأى ان ما فوق ذلك مباح لقوله عليه الصلاة والسلام او اكثر من ذلك ان رأيتن قوله مباح يعني مستحب اه نريد جائزة

62
00:20:08.800 --> 00:20:28.100
نعم. واما احمد فاخذ باكثر وتر نطق به في بعض الروايات الحديث. هو قوله عليه الصلاة والسلام او سبعا. واما ابو حنيفة فصار في بقصره الوتر على الثلاث لما روي عن ان محمد ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن ام عطية ثلاثا يغسل

63
00:20:28.300 --> 00:20:44.100
بالسدر مرتين يغسل يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور وايضا فان الوتر الشرعي عنده انما ينطلق على الثلاث فقط وكان مالك يستحب ان يغسل في الاولى بالماء القرح وفي الثانية

64
00:20:44.100 --> 00:21:06.450
السدر وفي الثالثة بالماء والكافور. السدر والماء   واختلفوا اذا خرج اذا الاختلاف في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لام عطية هل هو على جهة التقييد بحيث لا يجوز غيره او انه على جهاز الاستحباب

65
00:21:06.850 --> 00:21:24.150
واختلفوا اذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله ام لا؟ فقيل لا يعاد به قال مالك وقيل يعاد والذين رأوا انه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الاعادة ان تكرر خروج الحدث. فقيل يعاد الغسل عليه واحدة وبه قال الشافعي وقيل يعاد ثلاث

66
00:21:24.150 --> 00:21:45.400
يعاد سبعا واجمعوا على انه لا يزاد على السبع شيء. اذا وما شاء الخلاف في هذا هو هل تعصير الميت بمثابة اه غسل الجنابة ونحوها يتناقض مع الاحداث او لا

67
00:21:45.900 --> 00:22:01.200
واختلفوا في تقديم اظفار المجلس والاخذ من شعره فقال قوم تقلم اظفاره ويؤخذ منه وقال قوم لا تقلم اظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه اثر واما سوف بذلك فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الاول

68
00:22:01.450 --> 00:22:18.600
ويشبه ان يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي كما قياسا ويشبه ان يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي فمن قاسه اوجب تقديم الاوثار وحلق العانة لانها من سنة الحي باتفاق

69
00:22:18.600 --> 00:22:38.600
وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل ان يغسل فمنهم من رأى ذلك ومنهم من ومنهم من لم يره فمن رآه رأى النبي ضربة من الاستنقاء ما الحدث عند فداء الطهارة وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي. ومن لم يرى ذلك رأى انه من باب تكليف ما لم يشرع

70
00:22:38.600 --> 00:23:06.150
وان الحي في ذلك بخلاف الميت اذن اعاد المؤلف اختلاف في ذلك الى اختلاف ما نقل عن اهل الصدر الاول. قال رحمه الله الباب الثالث في الاكثر ان والاصل في هذا الباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اكواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة

71
00:23:06.200 --> 00:23:23.750
وخرج ابو داودان ليلى بانتقائه الثقافية قالت كنت في من غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اول ما اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقه ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد في الثوب الاخر

72
00:23:24.050 --> 00:23:44.100
قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه اكفانها يناولن يناولنها ثوبا ثوبا فمن العلماء من اخذ بظاهر هذين فمن العلماء من اخذ بظاهر هذين اثرين فقال يكفن الرجل في ثلاثة اثواب

73
00:23:44.100 --> 00:24:04.100
المرأة في خمسة اثواب. وبه قال الشافعي احمد وجماعة. وقال ابو حنيفة اقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة اثواب. والسنة خمسة اثواب واقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة فيه ثلاثة اثواب. ورأى مالك انه لا حد في ذلك وانه يجزئ ثوب واحد فيهما

74
00:24:04.100 --> 00:24:20.750
الا انه الا انه يستحب الوزر. الخلاف في هذا واصل وسوء اختلافهم في التوقيت اختلافهم في مفهوم هذان اثرين. فمن فهم منهما الاباحة لم يقل بتوقيت الا انه استحب الوتر

75
00:24:20.750 --> 00:24:38.950
اتفاقهما في الوتر ولم يفرق في ذلك بين الرجل بين المرأة والرجل. ولم يحرف. ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل. وكأن وفهم منهما الاباحة الا في التوقيت. فانه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع

76
00:24:39.000 --> 00:24:52.850
ومن فهم من العدد انه شرع لا اباحة قال بالتوقيت اما على جهة الوجوب واما على جهة الاستحباب وكله واسع ان شاء الله وليس في في شرع محدود ولعله تكلف شرع

77
00:24:53.100 --> 00:25:09.950
فيما ليس فيه شرع وقد كفن مصعب بن عمير يوم احد بنمرة فكانوا اذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه ويتغطوا بها رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الادخر

78
00:25:12.600 --> 00:25:37.250
اذن من شاء الخلاف في هذه المسائل الوقائع التي وقعت في عهد النبوة هل هي على سبيل الالزام والتعيين او انها على سبيل الاستحباب نعم واتفقوا على ان الميت يغطى رأسه ويطيب الا المحرم اذا مات في احرامه فانهم اختلفوا فيه. فقال ما لك ابو حنيفة المحرم بمنزلة غير

79
00:25:37.250 --> 00:25:54.650
وقال الشافعي لا يغطى رأس محرم اذا مات ولا يمس ولا يمس طيبا وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص فاما الخصوص وهو حديث ابن عباس قال اتى النبي اتي النبي صلى الله عليه وسلم وقصته راحلته فمات وهو

80
00:25:54.650 --> 00:26:20.450
فقال كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. فانه يبعث يوم القيامة يحب واما العموم فهو ما ورد بالامر بالغص مطلقا فيما شئت من فهو ما ورد من الامر بالغص مطلقا. فمن خص من اموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتل احد. جعل الحكم من

81
00:26:20.450 --> 00:26:37.200
عليه الصلاة والسلام على الواحد حكم على الجميع. وقال لا يغطى رأس المحرم ولا يمس ولا يمس طيبا ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال حديث الاعرابي خاص به لا يعد الى غيره

82
00:26:37.650 --> 00:27:03.850
الخلاف هو التعارض بين خبر الواحد والقياس من قال القياس يقدم على خبر واحد خالد المحرم الميت كما يفعل بغيره من الاموات ومن قال بان خبر الواحد يقدم على القياس فانه حينئذ يقول بمقتضى حديث انس الوارد في ذلك

83
00:27:03.850 --> 00:27:19.900
قال رحمه الله الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة فذهب اهل المدينة الى ان من سنتها امامها وقال الكوفيون وابو حنيفة وسائرهم ان المشي خلفها افضل

84
00:27:20.200 --> 00:27:41.100
وسبب اختلافهم اختلاف الاثار التي روى كل واحد من فريقين عن سلفه وعمل به. فروى مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام  المشي امام الجنازة وعن ابي بكر وعمر وبه قال الشافعي واخذ اهل الكوفة بما رووا عن علي بن ابي طالب من طريق عبد الرحمن ابن ابزى

85
00:27:41.100 --> 00:27:56.350
قال كنت امشي مع علي في جنازة وهو اخذ بيدي وهو يمشي خلفها وابو بكر وعمر يمشيان امامها. فقلت له في ذلك فقال ان فضل ماشي خلفها على الماشي امامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة

86
00:27:56.400 --> 00:28:21.750
وانهما ليعلما وانهما ليعلمان ذلك ولكنهما سهلان يسهلان على الناس وروي عنه رضي الله عنه انه قال قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فانما هي موعظة وتذكرة وعبرة مما روي ايضا عن ابن مسعود انه انه كان يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير مع الجنازة فقال الجنازة متبوعة وليست وليست

87
00:28:21.750 --> 00:28:56.050
وليس معها من يقدمها وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدمها او يقدمها  الجهازه متبوعة ليس معها من يخدمها يعني يكون مقدما عليها  وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يمشي امام الجنازة والماشي خلفها وامامها وعن يمينها ويسارها

88
00:28:56.500 --> 00:29:16.300
قريبا منها وحديث ابو هريرة رضي هو حديث ابي هريرة ايضا في هذا المعنى قال امشوا خلف الجنازة وهذه الاحاديث صار اليها الكوفيون وهي احاديث يصححونها ويضاعفها غيرهم  منشأ الخلاف في هذا هو الافعال المنقولة

89
00:29:16.550 --> 00:29:37.700
اه عن الناس في زمن النبوة ماذا كانوا يفعلون عند مشيهم من الجنازة من التقديم والتأخير ونحو ذلك. نعم فرحمه الله واكثر العلماء على ان القيام الى الجنازة منسوخ بما روى مالك من حديث علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز

90
00:29:37.700 --> 00:29:56.050
ثم جلس وذهب قومه الى وجوب القيام وتمسكوا بذلك بما روى بما روي من امره صلى الله عليه وسلم بالقيام لها. كحديث عامر ابن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنائز فقوموا اليها حتى تخلفكم او توضع

91
00:29:57.500 --> 00:30:17.500
واختلف الذين رأوا ان القيام المنسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن. فبعضهم رأى انه لم يدخل تحت النهي. وبعضهم رأى انه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ ومن اخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك. وذلك انه روى النسخ وقام على قبر ابن المكثف فقيل له الا تجلس

92
00:30:17.500 --> 00:30:36.950
يا امير المؤمنين فقال قليل لاخينا قيامنا على قبره. ما شاء الخلاف في هذه المسائل في قوله ثم جلس وهو خبر صحيح مسلم هل المراد به انه قام وجلس في نفس اللحظة

93
00:30:37.300 --> 00:31:00.700
بالتالي لا يكون الثياب منسوخا ويكون مشروعا او ان المراد بقوله ثم جلس اي لم يعد يقوم عند مرور الجنائز به  قال رحمه الله الباب الخامس في الصلاة على الجنازة وهذه الجملة تتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول. احدها في صفة صلاة الجنازة والثاني

94
00:31:00.700 --> 00:31:21.150
على من يصلى ومن اولى بالصلاة والثالث في وقت هذه الصلاة والرابع في موضع هذه الصلاة والخامس في شروط هذه الصلاة الاول في صفة صلاة الجنازة فاما صفة الصلاة بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري في الدنيا والاخرة

95
00:31:21.200 --> 00:31:44.950
وجعلنا الله واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا الخبر الذي بعده صلى الله عليه وسلم قال  يكون هذا من الشرع او من اجماع الصحابة على الصحابة

96
00:31:45.100 --> 00:32:08.150
يا ذبحت تقدم البحث هل هو  هو فعل الصحابة لان هذه الاوجه اوجه جائزة وانما اختلفوا في التفضيل فاخذهم بما في هذا الهاتف انما هو ترجيح بين مستحبات  مثل هذا لا بأس فيه

97
00:32:08.300 --> 00:32:27.850
السلام عليكم ليس المراد تقرير ركن شرعي جديدا نعم هادي هي الدفن يوم واحد كان للضرورة ولا يبين ذلك في نفس الواقع يا شيخ سواء من الصحابة يفهمون ذلك او ان الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه

98
00:32:28.000 --> 00:32:47.400
قليلة انه يدفن اه شهداء احد ولا يبين ان ذلك للضرورة  يعني ان هذه سنة ليست لان تنشئ تقول منشأ الخلاف الى مسألة هل يجوز تأخير البيان عن وقت؟ نعم

99
00:32:48.050 --> 00:33:11.600
اه الحاجة او لا  بارك الله فيكم ووفقكم الله ستر الله على الجميع قول يا شيخ هنا في رأي مالك ان المرأة وجهها ويدها ليس بعورة على اطلاقا يا شيخ هذا الصلاة

100
00:33:11.900 --> 00:33:37.800
في الصلاة. ولذلك شف بعده قال لان الرجل  لانه ليس للرجل عورة الا من السرة الى ركبة على مذهبه. يعني هذا في الصلاة العورات في الصلاة ولذلك قال بعدها بدليل ان النساء حجبن عن نظر الرجال اليهن

101
00:33:39.000 --> 00:34:06.400
وهم يرون مذهب المالسية على هذه اللفظة  اه حجم النساء النظر الرجال  الان وضع تقصير ليس ان نأخذ من هذا مذهب مالك في موضوع النظافة لا  كنهم يخطئون بالاستدلال هذا بناء على رايقة وغيرها هذا مع

102
00:34:06.500 --> 00:34:27.500
مقصود محل بحث عليه مسألة كتاب النكاح وقوله هنا باستثناء وجه اليدين المراد بها مثل عورة الصلاة لان المرأة اذا لم يكن عندها اجانب لا يجوز لها ان تكشف عيار الوجه واليدين

103
00:34:29.200 --> 00:34:56.000
لقول مالك يا شيخ وجد وجوب سترون الوجه حتى في غير قولا  بسم الله مش في ام مذهبهم على الصحيح للايجاب   جد جهة سراجة هل هو الصفة يعني؟ دقة ثابتة؟ نعم الصفة

104
00:34:56.100 --> 00:35:17.850
ظاهر انه يشير الى التوحيد هذه الصيغة يا شيخ ارفع الاصبع الى الاعلى لا يميلها على الجوانب وقت عند ذكر اسم الله وباقي التشهد تبقى منخفضة الاسماء بارك الله فيكم