﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضاء الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو لقاؤنا الرابع الذين تدارسوا فيه كتاب بداية المجتهد ابن رشد وما زال الحديث في احكام الطهارة؟ تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما اما بعد

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
قال المصنف رحمه الله المسألة الحادية عشرة من الشروط اختلفوا في وجود ترتيب افعال الوضوء على نسق الاية فقال قوم هو سنة وهو الذي حكاه المتأخرون من اصحاب مالك عن المذهب. وبه قال ابو حنيفة والثوري وداوود. وقال قوم هو فريضة

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
وبه قال الشافعي واحمد وابو عبيد. وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. واما ترتيب الافعال المفروضة مع الافعال المسنونة فهو عند ما لك مستحب. وقال ابو حنيفة هو سنة. وسبب اختلافهم شيئان احدهما الاشتراك الذي في واو العطف

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
وذلك انه قد يعطف بها الاشياء المرتبة بعضها على بعض. وقد يعطف بها غير مرتبة. وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب وذلك انقسم النحويون فيها قسمين فقال نحات البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا وانما تقتضي الجمع فقط. وقال

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
بل تقتضي النسق والترطيب. فمر ان الواو في اية الوضوء تقتضي الترتيب قال باجاب الترتيب. ومن رأى انها لا تقتضي الترتيب لم يقل بايجابه. والسبب الثاني اختلافهم في افعاله عليه الصلاة والسلام هل هي محمولة على الوجوب او على الندب؟ فمن حملها

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
اعلى الوجوب؟ قال بوجوب الترتيب. لانه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ قط الا مركبا. ومن حملها على الندب قال ان ترتيب سنة ومن فرق بين المسنون والمفروض من الافعال قال ان الترتيب الواجب انما ينبغي ان يكون في الافعال الواجبة

7
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
من لم يفرق قال ان الشروط الواجبة قد تكون في الافعال التي ليست واجبة. ذكر المؤلف مسألة الترتيب والترتيب على جهتين ترتيب في الفرض الواقع واحد وهذا وقع الاتفاق على استحبابه لا على وجوبه. ومن امثلة

8
00:02:40.100 --> 00:03:15.950
ذلك من قدم الاستنشاق على المضمضة او قدم غسل بيد اليسرى على اليد اليمنى والنوع الثاني من انواع الترتيب الترتيب بين الافعال الواجبة. وقد ذكر المؤلف فيه من الخلاف ما ذكر ونسب الى مذهب الامام ابي

9
00:03:15.950 --> 00:03:49.450
واذا المتأخرين من اصحاب ما لك انه من السنن ومعنى كلمة السنة ينبغي ان يعلم بانها عند المالكية تخالف مفهوم او مفهوم السنة عند البقية فان كلمة السنة عندهم الامر المشروع. والانسان بحسب مذاهبهم لا يؤاخذ بالسنة متى تركها مرة

10
00:03:49.450 --> 00:04:19.450
لكن متى داوم على تركها فانه يعد مؤاخذا. ومن ثم لابد من تمييز هذا المصطلح في مذهب اولئك القوم. واما من جهة واما اما من جهة آآ ولذلك قال فهو ولذلك قال المؤلف عن ترتيب الافعال المفروضة

11
00:04:19.450 --> 00:04:49.450
مع الافعال المسنونة بانه عند ما لك مستحب. وانه عند ابي حنيفة سنة وما ذاك الا الاختلاف الاصطلاح بينهم. ثم ذكر المؤلف منشأ الخلاف واعاده الى مسألتين. المسألة الاولى هل الواو تقتضي الترتيب

12
00:04:49.450 --> 00:05:09.450
ايه بقى؟ او لا تقتضي ذلك؟ وفي هذا نظر فان من قال بان الترتيب واجب لم يقل بان الواوا تقتضي ترتيبا. وانما اخذه من فهم اخر في الاية. الا وهو

13
00:05:09.450 --> 00:05:39.450
وانه ادخل ممسوحا بين مغسولين ولم يجعل الامر كذلك الا الا فائدة ولا فائدة الا الترتيب. واما ما ذكره ثانيا من سبب الخلاف وهو الرجوع الى آآ الخلاف في افعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية

14
00:05:39.450 --> 00:06:07.450
هل تقع على الوجوب او تقع على الاستحباب؟ فهذا ايضا فيه نظر. من جهة ان من قال بان الافعال على الوجوب قال بان الترتيب مستحب ولم يقل بوجوبه والذي يظهر ان منشأ الخلاف يمكن ان يقال بانه عائد الى هذا الفعل

15
00:06:07.450 --> 00:06:27.450
نبوي وهو الترتيب بين اعضاء الوضوء. هل هو بيان للاية؟ ومن المعلوم ان بيان انا ما هو واجبه ان الافعال التي الافعال النبوية التي وقعت بيانا لواجب تأخذ حكمه من الوجوب

16
00:06:27.450 --> 00:06:57.450
والافعال التي تكون بيانا للمستحب تأخذ حكم ما هي بيان له او ان هذه الافعال النبوية في الوضوء وقعت عبادة على جهة الابتداء وليست بيانا الآية فتكون حينئذ على الاستحباب على الخلاف الاصولي في هذه

17
00:06:57.450 --> 00:07:17.450
مسألة ويمكن ان يقال بانهم اخذوا الوجوب من الجمع بين الفعل وبين ما ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. نعم

18
00:07:17.450 --> 00:07:37.450
عشان المسألة الثانية عشرة من الشروط اختلفوا في الموالاة في افعال الوضوء فذهب مالك الى ان الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. وذهب الشافعي ابو حنيفة الى ان

19
00:07:37.450 --> 00:07:57.450
ثلاثة ليست من واجبات الوضوء. والسبب في ذلك والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو ايضا. وذلك انه قد يعطف بها الاشياء ومتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض. وقد يعطف بها الاشياء المتراخية بعضها عن بعض. وقد احتج قوم لسقوط

20
00:07:57.450 --> 00:08:17.450
الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ في اول طهوره ويؤخر غسل رجليه الى اخر وقد يدخل وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة ايضا وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة ايضا في الاختلاف في حمل الافعال

21
00:08:17.450 --> 00:08:37.450
على الوجوب او على الندب وانما فرق مالك بين العمد والنسيان لان الناس الاصل فيه في الشرع انه معفو عنه الى ان يقوم الدليل على غير ذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان. وكذلك العذر يظهر من امر

22
00:08:37.450 --> 00:08:57.450
الشاب يظهر من امر الشرع ان ان له تأثيرا في التخفيف. وقد ذهب قوم الى ان التسمية من فروض الوضوء. واحتجوا بالحديث المرفوع وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسمي الله. وهذا الحديث لم يصح عند اهل النقل. وقد حمله بعضهم

23
00:08:57.450 --> 00:09:17.450
على ان المراد به النية وبعضهم حمله على الندب فيما احسب. فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الاصول. وهي كما ان متعلقة اما بصفات افعال هذه الطهارة واما بتحديد مواضعها واما بتعريف شروطها واركانها وسائر ما ذكر

24
00:09:17.450 --> 00:09:47.450
ومما يتعلق بها ذكر المؤلف في هذا في هذه المسألة مسألتين المسألة الاولى في الموالاة واعاد الخلافة فيها الى الاختلاف في دلالة الواو هل تقتضي موالاة وملاحقة لافرادها بعضهم لبعض و

25
00:09:47.450 --> 00:10:08.950
الذي يظهر انه ليس هذا هو منشأ الخلاف. فانما منشأ الخلاف الاختلاف في الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم من

26
00:10:08.950 --> 00:10:38.950
والضاها وترك بقعة في رجله بان يعيد الوضوء. وما كانت اعادة الوضوء الا لان الوضوء الاول لم يصح ولو كانت الموالاة ليست ركنا او فرضا في الوضوء لك اكتفى بالامر بامره بان يغسل رجليه فقط. فلما امره باعادة الوضوء

27
00:10:38.950 --> 00:11:04.850
هذا على ان الموالاة من فروض الوضوء. فالاختلاف في هذا الخبر من جهتين. الجهة الاولى هل يصح هذا الخبر؟ او لا يصح  والجهة الثانية ان هذا الخبر زيادة على ما في الكتاب. ومن المعلوم ان الحنفية

28
00:11:04.850 --> 00:11:30.800
لا يقبلون خبر الواحد متى كان زائدا على ما في الكتاب لان الزيادة على النص عندهم نسخ لا يصح في مذهبهم نسخ الكتاب بخبر الواحد. وهناك يمكن ان يقال بانه يوجد وجه ثالث من جهة

29
00:11:30.800 --> 00:12:10.800
هل امره باعادة الوضوء هنا على سبيل الارشاد او على سبيل الوجوب والتعين. ثم ذكر المؤلف مسألة التسمية وقبل هذا الامام ما لك في الموالاة جعلها واجبا يسقط مع نسياني والعذر. واستدل بالنصوص الواردة بعدم مؤاخذة الناس

30
00:12:10.800 --> 00:12:40.800
ورفع الجناح عنه. ولكن الاستدلال بذلك الدليل فيه نظر. من جهة انه انما رفع المؤاخذة ورفع المؤاخذة هذا متعلق بالخطاب التكليفي وليس متعلقا بالخطاب الوضعي المتألف بالركنية او المتعلق بتصحيح الوضوء

31
00:12:40.800 --> 00:13:10.800
والقول بفساده. وما المسألة الثانية فهي مسألة التسمية. والعلماء فيها لهم ثلاثة اقوال الجمهور قالوا اذ استحباب لعدم ثبوت الخبر الوارد فيها و هناك من قال بانها فرض من فروض الوضوء استدلالا بحديث لا وضوء لمن لم يسمي الله و

32
00:13:10.800 --> 00:13:40.800
ذهب احمد الى انها واجبة مع الذكر دون حال النسيان. و منشأ وخلافه كما ذكر المؤلف الاختلاف في هذا الحديث. فان هذا الحديث قد ورد من جهات متعددة برواية صحابة كثر. فهل هذه الروايات يقوي بعضها بعضا

33
00:13:40.800 --> 00:14:10.800
بحيث تجعل لهذا الخبر اصلا فيعمل به او ليس الامر كذلك. واغلب الروايات التي ورد بها هذا الخبر ضعيفة جدا او من كرة. وبالتالي هذه الروايات الضعيفة فجدا لا يصح تقوية الخبر بها. فيبقى هل ورد هذا الخبر بطريقين ضعيفين

34
00:14:10.800 --> 00:14:30.800
صباعكم غير شديد ومن ثم يقوي بعظهما بعظا فتصل الى درجة الحسن لغيره او ان جميع طرقه هي من قبيل الضعيف جدا ومن ثم لا تصلح لان يقوى بها الخبر فهذا

35
00:14:30.800 --> 00:15:02.550
فهو منشأ الخلاف في المسألة. نعم. ولا يصلي يا شيخ الا درجة البدعة التسمية عند الوضوء لانه لم يرد فيها شيء   هناك عمومات تدل على دخول هذه المسألة فيها كل امر بيبقى لا وهناك افعال ايضا عمومات الشريعة في دلالة على

36
00:15:02.550 --> 00:15:27.500
مشروعية البسملة قبل الافعال والشيء الثاني اظنه ورد في شيء من الافعال. هل في احد يقول بها مثل هذا القول؟ نعم لن يطلع على هذه المسألة. ايش؟ استحباب النية حملها على الندب. فيما

37
00:15:27.500 --> 00:15:57.500
ايش؟ وبعضهم حمله حمل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على النبي ايوا لا يمكنها بعيد عهد المؤلف بها ولذا قال فيما حمله بعضهم على النذر فيما احسن. نعم. قال رحمه الله ومما يتعلق بهذا الباب مسح

38
00:15:57.500 --> 00:16:17.500
خفين اذ كان من افعال الوضوء. والكلام المحيط باصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل. بالنظر في جوازه وفي تحديد محله وفي تعيين محله وفي صفته اعني صفة المحل وفي توقيته وفي شروطه وفي نواقضه. المسألة الاولى فاما الجواز فيه

39
00:16:17.500 --> 00:16:37.500
ثلاثة اقوال القول المشهور انه جائز على الاطلاق. وبه قهر جمهور فقهاء الانصار. والقول الثاني جوازه في السفر دون الحظر والقول ثالث منع جوازه بإطلاق وهو اشدها. والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك. والسبب في اختلافهم

40
00:16:37.500 --> 00:16:57.500
ايظن من معارضة اية الوضوء الوارد فيها الامر بغسل ارجل الاثار التي وردت في المسح مع تأخر اية الوضوء. وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الاول فكان منهم من يرى ان اية الوضوء ناسخة لتلك الاثار. وهو مذهب ابن عباس واحتج

41
00:16:57.500 --> 00:17:17.500
بجوازه بما رواه مسلم انه كان يعجبهم حديث جرير. وذلك انه روى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فقيل له انما كان ذلك قبل نزول المائدة فقال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة. وقال متأخرون القائلون بجوازه

42
00:17:17.500 --> 00:17:37.500
ليس بين الاية والاثار تعارض. لان الامر بالغسل انما هو متوجه الى من لا خف له. والرخصة انما هي علابس الخف وقيل ان تأويل قراءة الارجل بالخفظ هو المسح على الخفين. واما من فرق بين السفر والحظر فلان اكثر الاثار

43
00:17:37.500 --> 00:17:57.500
الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام انما كانت في السفر. مع ان السفر مشعر بالرخصة والتخفيف. والمسح على الخفين هو من باب التخفيف فان نزعه مما يشق على المسافر. هذه المسألة لم يحكى فيها الخلاف

44
00:17:57.500 --> 00:18:23.000
الا ان بعض الفرق المبتدعة كالرافضة واما بقية الطوائف فانهم يرون جواز المسح على الخفين. ولذلك نجد ان من الائمة من جعل هذه المسألة من مسائل المعتقد. لانها فارقة بين اهل السنة وغيرهم

45
00:18:23.350 --> 00:18:55.800
و القول بالتعارض بين الاية والاحاديث الواردة في المسح هذا يخالف المنهج الاصولي فان المسح خاص والاية عامة وقاعدة ان الخاص اذا تقابل مع العام عمل بالخاصة في محله وعمل بالعامي فيما عدا ذلك. فان المسح خاص

46
00:18:55.800 --> 00:19:25.800
بلابسي الخف دون غيره. وما ذكره المؤلف من خلاف ابن عباس يشكك فيه كثير من اهل العلم ولا يرون صحة ذلك صحة نسبة ذلك المذهب له. وعلى كل هذه المسألة قد

47
00:19:25.800 --> 00:19:55.800
يقول فيها قائل بان بعض السلف كان يتوسع في اسم النسخ فيطلق على التخصيص هذا الاسم فيمكن ان يكون حينئذ من مما يرجع الى مسألة نسخ ابي بي السنة. وان كان من المتقرر انه يفرغ بين التخصيص

48
00:19:55.800 --> 00:20:15.800
نسخة المسألة الثانية واما تحديد المحل فاختلف فيه ايضا فقهاء الانصار فقال قوم ان الواجب ومن ذلك مسح اعلى الخف. وان مسح الباطن اعني اسفل الخف مستحب. ومالك احد من رأى هذا والشافعي

49
00:20:15.800 --> 00:20:35.800
ومنهم من اوجب مسح ظهورهما وبطونهما. وهو مذهب ابن وهو مذهب ابن نافع من اصحاب ما لك. ومنهم من اوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون. وهذا مذهب ابي حنيفة وداوود وسفيان وجماعة. وشذ اشهب فقال ان الواجب مسح الباطن

50
00:20:35.800 --> 00:20:55.800
او الاعلى ايهما مسح ايديهما ايهما مسح وسبب اختلافهم تعارض الاثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل. وذلك ان في ذلك اثرين متعارضين. احدهما حديث المغيرة ابن شعبة وفيه انه

51
00:20:55.800 --> 00:21:15.800
الله عليه وسلم مسح اعلى الخف وباطنه. والاخر حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بمسحه من اعلاه. وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب

52
00:21:15.800 --> 00:21:35.800
حديث علي على الوجوب وهي طريقة حسنة ومن ذهب مذهب الترجيح اخذ اما بحديث علي واما بحديث المغيرة قد رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس. اعني قياس المسح على الغسل. ومن رجح حديث علي رجحه من قبل

53
00:21:35.800 --> 00:21:55.800
بمخالفته القياس او من جهة السند. والاسعد في هذه المسألة هو مالك. واما من اجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا اعلم له حجة لانه لا هذا الاثر اتبع ولا هذا القياس استعمل. اعني قياس المسح على الغسل

54
00:21:55.800 --> 00:22:20.850
والمؤلف ما شاء الخلاف في هذه المسألة و حديث المغيرة ورد بطرق متعددة اكثر الطرق ليس فيها هذه اللفظة من المسح على باطن الخف. ولذلك يحكمون على هذه اللفظة بالشذوذ. ومن ثم

55
00:22:21.050 --> 00:22:41.050
كان الصواب هو القول بانه يقتصر في المسح على اعلى الخف. وفي المسألة من الخلاف استدلال ما ذكر المؤلف. نعم. المسألة الثالثة واما نوع واما نوع محل المسح فان الفقهاء القائلين

56
00:22:41.050 --> 00:23:01.050
اتفقوا على جواز المسح على الخفين واختلفوا في المسح على الجوربين. فاجاز ذلك قوم ومنعه قوم وممن منع ذلك ما لك ايوه ابو حنيفة وممن اجاز ذلك ابو يوسف ومحمد صاحبا ابي حنيفة وسفيان الثوري. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة

57
00:23:01.050 --> 00:23:21.050
في الاثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام انه مسح على الجوربين والنعلين. وخلافهم ايضا في هل يقاس على الخف غيره ام هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها. فمن لم يصح عنده الحديث او لم يبلغه ولم يرى القياس على

58
00:23:21.050 --> 00:23:41.050
الخف قصر المسح عليه. ومن صح عنده الاثر او جوز القياس على الخف اجاز المسح على الجوربين. وهذا الاثر لم يخرجه الشيطان تعني البخاري ومسلم وصححه الترمذي. ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب بين الخف

59
00:23:41.050 --> 00:24:10.550
بغير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان. احداهما بالمنع والاخرى بالجواز. ذكر المؤلف هنا محل واعاده الى ثلاث مسائل المسألة الاولى المسح على الخف. والخف يصنع من الجلد وهو الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح عليه. وقد وقع الاتفاق على جواز المسح عليه

60
00:24:10.550 --> 00:24:34.150
المسألة الثانية في المسح على الجورب. والجورب يصنع من الصوف والقطن وما مات لهما. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ما اشار اليه المؤلف ومذهب احمد جواز المسح على الجوارف

61
00:24:34.300 --> 00:25:02.850
ذكر المؤلف ان منشأ الخلاف الحديث الوارد في المسح على الجوربين والنعلين. وكذلك هل يجوز قياس الجورب على الخف او لا ومنشأ هذا هو مسألة هل الرخص آآ يشرع القياس عليها او لا؟ وهذه من المسائل الاصولية

62
00:25:02.850 --> 00:25:22.850
رخصة امر مخالف للقياس. وبالتالي هل يجوز القياس على ما خالف القياس؟ وهذه من قواعد الاصولية التي وقع فيها خلاف اصولي. والاظهر ان المخالف للقياس ان كان له معنى مع

63
00:25:22.850 --> 00:25:52.850
قول يبنى عليه الحكم جاز ان يقاس عليه وان لم يكن له معنى معقول لم يجوز القياس عليه. والامام احمد رحمه الله بنى مذهبه على شيء اخر وهو اقوال الصحابة في هذه المسألة. حيث قال احمد بانه قد ورد

64
00:25:52.850 --> 00:26:22.850
وعلى الجورب عن كذا من الصحابة. فيكون حينئذ البحث في قول الصحابي ومداح حجيته وكذلك في القول بمدى جواز تخصيص العموم باقوال الصحابة. وايضا يمكن ان يرجع الى شيء ثالث. وهو هل الاجماع

65
00:26:22.850 --> 00:26:52.850
حجة لان النقلة هنا عن عدد من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلافه ثم ذكر المؤلف مسألة الجورب الذي فيه وهو يتردد بين كونه خفا او كونه جوربا غير مجلد وذكر فيه عن مالك

66
00:26:52.850 --> 00:27:22.850
روايتين نعم. المسألة الرابعة الخلاف المسألة الاخيرة هو التردد. عند مالك بين كون هذا النوع من الخفاف او من الجوارب فانه في الاسم يطلق عليه جورب. وفي المعنى مقارب او شبيه

67
00:27:22.850 --> 00:27:52.400
ومن ثم هل المعول عليه الاسم او المعنى وبالتالي وقع الخلاف في مذهبه واما نحن فمن الاول نقول بجواز المسح على الجورب. نعم. المسألة الرابعة واما صفة فانهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح. واختلفوا في المخرق. فقال مالك واصحابه يمسح عليه

68
00:27:52.550 --> 00:28:12.550
يمسح عليه اذا كان الخرق يسيرا. وحدد ابو حنيفة بما يكون الظاهر منه اقل من ثلاثة اصابع. وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرط ما دام يسمى خفا وان تفاحش خرقه. وممن روى وممن روي عنه ذلك الثوري

69
00:28:12.550 --> 00:28:32.550
ومنع الشافعي ان يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في احد في احد القولين عنه ثوب اختلاف في ذلك اختلاف في انتقال الفرض من الغسل الى المسح هل هو لموضع الستر؟ اعني ستر خف القدمين

70
00:28:32.550 --> 00:28:52.550
ام هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ فمن رآه لموضع الستر لم لم يجزي المسح على الخف المنخرط. لانه اذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح الى الغسل. ومن رأى ان العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. واما

71
00:28:52.550 --> 00:29:12.550
بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. وقال الثوري كانت خفاف المهاجرين والانصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها فلو كان

72
00:29:12.550 --> 00:29:32.550
فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم. نعم ذكر المؤلف في هذا مسألة الخف المخرق هل يجوز المسح عليه في الوضوء؟ او لا؟ اما الخف الصحيح

73
00:29:32.550 --> 00:30:02.550
الذي ليس فيه خروق فهذا محل اتفاق. وانما الخلاف في المخرق. والعلماء لهم ثلاثة اقوال قول يقول بالتفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير قول مع اختلاف فيهم في تحديد الفرق بين القليل والكثير ولهم في ذلك ثلاثة اقوال مشهورة. واحد احدها يقول

74
00:30:02.550 --> 00:30:22.550
فيه الى العرف او الى عادة الانسان. واخرون قالوا بانه بما يظهر منه ثلاثة اصابع الرابع ومنشأ هذا انه اذا زاد عن الثلاثة الاصابع فان اليد تدخل فيه فلم يجز

75
00:30:22.550 --> 00:30:42.550
الاكتفاء فيه بالمسح بل لابد من الغسل. وهناك من قال بانه ان كان الخرق اقل من الدينار فانه يجوز المسح عليه وان كان اكثر لم يجز المسح عليه. اذا عندنا

76
00:30:42.550 --> 00:31:12.550
ثلاثة اقوال في المسألة احدها التفريق بين اليسير والكثير بين الخرق الكبير والصغير والثاني وقول بجواز المسح على المخرق ما دام يسمى خفا والثالث القول بان انه لا يجوز المسح على الخف المخرر ولو كان يسيرا وهذا قول الشافعي واحمد

77
00:31:12.550 --> 00:31:42.550
رحمة الله عليهم. وقد ذكر المؤلف عددا من الاسباب في سبب الخلاف منها مسألة متى يكتفى بالمسح؟ لانه الاصل انه يجب الغسل. متى كانت الرجل مغطاة بالكامل بالخف كازا الاكتفاء فيها بالمسح لكن اذا ظهر شيء من القدم

78
00:31:42.550 --> 00:32:12.550
قالوا بان هذا الظاهر يجب غسله ولا يجمع بين غسل ومسح. ومن ثم لا بد من غسل القدم معه القول او المنشأ الاخر هو النظر في الاسم او المعنى فان من قال بان المعول عليه المعنى قال المسح على

79
00:32:12.550 --> 00:32:42.550
الخف من اجل المشقة والمشقة في نزع الخف المخرب تماثل المشقة في نزع الخف الصحيح. من ما قيل بانه منشأ الخلاف في هذه المسألة هو القول في قاعدة الاسم المطلق. هل يحمل على

80
00:32:42.550 --> 00:33:12.550
اكمل معاني او على اقل مسماه. فان الخف في الحديث قال فمسح على الخفين فهل نطلقه على الخف الكامل الذي ليس فيه خروق او يطلق على اقل مسماه ويدخل في ذلك الخف المخرق. وهكذا ايظا مما يمكن ان

81
00:33:12.550 --> 00:33:42.550
بل عليه في هذا الباب ما نسبه المؤلف الى الامام الثوري من كون الصحابة لا تسلم خفافهم من الشقوق والخروق وبالتالي آآ لم يكونوا يمتنعون عن المسح على تلك الخفاف. فهذا شيء من مسائل هذا الباب اسأل الله جل

82
00:33:42.550 --> 00:34:02.550
وعلى ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. في هذا الباب مع الاتفاق على جواز المسح على

83
00:34:02.550 --> 00:34:32.550
وقبل وقبله القليل نقل نعم الخلاف الاتفاق هنا من جهة انه يريد مذاهب اهل السنة. وهناك خلاف من جهة استيعاب الاقوال حتى ولو كان من غير اهل السنة فلا تعارض بين حكاية للاتفاق هنا وحكايته للخلاف هناك

84
00:34:32.550 --> 00:35:12.550
مروية عن الصدر الاول استقر القول يمكن هذا يكون من مسائل الاتفاق بعد الاختلاف هل تعد اجماعا؟ بارك الله فيكم وفقكم الله الله يستر لا اله الا الله السلام عليكم. وقال ابن حبيب في مسألة الترتيب بدلا قال ابو حنيفة

85
00:35:12.550 --> 00:35:43.062
هو سنة. لعلها ارجح. بارك الله فيكم. في الحديث يعني يعني مبحوثة عند اهل الاصول فليعتبر قول اهل العلم اهل البدع في الإجماع او لا بارك الله فيكم