ايه بقى؟ او لا تقتضي ذلك؟ وفي هذا نظر فان من قال بان الترتيب واجب لم يقل بان الواوا تقتضي ترتيبا. وانما اخذه من فهم اخر في الاية. الا وهو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضاء الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو لقاؤنا الرابع الذين تدارسوا فيه كتاب بداية المجتهد ابن رشد وما زال الحديث في احكام الطهارة؟ تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما اما بعد قال المصنف رحمه الله المسألة الحادية عشرة من الشروط اختلفوا في وجود ترتيب افعال الوضوء على نسق الاية فقال قوم هو سنة وهو الذي حكاه المتأخرون من اصحاب مالك عن المذهب. وبه قال ابو حنيفة والثوري وداوود. وقال قوم هو فريضة وبه قال الشافعي واحمد وابو عبيد. وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. واما ترتيب الافعال المفروضة مع الافعال المسنونة فهو عند ما لك مستحب. وقال ابو حنيفة هو سنة. وسبب اختلافهم شيئان احدهما الاشتراك الذي في واو العطف وذلك انه قد يعطف بها الاشياء المرتبة بعضها على بعض. وقد يعطف بها غير مرتبة. وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب وذلك انقسم النحويون فيها قسمين فقال نحات البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا وانما تقتضي الجمع فقط. وقال بل تقتضي النسق والترطيب. فمر ان الواو في اية الوضوء تقتضي الترتيب قال باجاب الترتيب. ومن رأى انها لا تقتضي الترتيب لم يقل بايجابه. والسبب الثاني اختلافهم في افعاله عليه الصلاة والسلام هل هي محمولة على الوجوب او على الندب؟ فمن حملها اعلى الوجوب؟ قال بوجوب الترتيب. لانه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ قط الا مركبا. ومن حملها على الندب قال ان ترتيب سنة ومن فرق بين المسنون والمفروض من الافعال قال ان الترتيب الواجب انما ينبغي ان يكون في الافعال الواجبة من لم يفرق قال ان الشروط الواجبة قد تكون في الافعال التي ليست واجبة. ذكر المؤلف مسألة الترتيب والترتيب على جهتين ترتيب في الفرض الواقع واحد وهذا وقع الاتفاق على استحبابه لا على وجوبه. ومن امثلة ذلك من قدم الاستنشاق على المضمضة او قدم غسل بيد اليسرى على اليد اليمنى والنوع الثاني من انواع الترتيب الترتيب بين الافعال الواجبة. وقد ذكر المؤلف فيه من الخلاف ما ذكر ونسب الى مذهب الامام ابي واذا المتأخرين من اصحاب ما لك انه من السنن ومعنى كلمة السنة ينبغي ان يعلم بانها عند المالكية تخالف مفهوم او مفهوم السنة عند البقية فان كلمة السنة عندهم الامر المشروع. والانسان بحسب مذاهبهم لا يؤاخذ بالسنة متى تركها مرة لكن متى داوم على تركها فانه يعد مؤاخذا. ومن ثم لابد من تمييز هذا المصطلح في مذهب اولئك القوم. واما من جهة واما اما من جهة آآ ولذلك قال فهو ولذلك قال المؤلف عن ترتيب الافعال المفروضة مع الافعال المسنونة بانه عند ما لك مستحب. وانه عند ابي حنيفة سنة وما ذاك الا الاختلاف الاصطلاح بينهم. ثم ذكر المؤلف منشأ الخلاف واعاده الى مسألتين. المسألة الاولى هل الواو تقتضي الترتيب وانه ادخل ممسوحا بين مغسولين ولم يجعل الامر كذلك الا الا فائدة ولا فائدة الا الترتيب. واما ما ذكره ثانيا من سبب الخلاف وهو الرجوع الى آآ الخلاف في افعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية هل تقع على الوجوب او تقع على الاستحباب؟ فهذا ايضا فيه نظر. من جهة ان من قال بان الافعال على الوجوب قال بان الترتيب مستحب ولم يقل بوجوبه والذي يظهر ان منشأ الخلاف يمكن ان يقال بانه عائد الى هذا الفعل نبوي وهو الترتيب بين اعضاء الوضوء. هل هو بيان للاية؟ ومن المعلوم ان بيان انا ما هو واجبه ان الافعال التي الافعال النبوية التي وقعت بيانا لواجب تأخذ حكمه من الوجوب والافعال التي تكون بيانا للمستحب تأخذ حكم ما هي بيان له او ان هذه الافعال النبوية في الوضوء وقعت عبادة على جهة الابتداء وليست بيانا الآية فتكون حينئذ على الاستحباب على الخلاف الاصولي في هذه مسألة ويمكن ان يقال بانهم اخذوا الوجوب من الجمع بين الفعل وبين ما ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. نعم عشان المسألة الثانية عشرة من الشروط اختلفوا في الموالاة في افعال الوضوء فذهب مالك الى ان الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. وذهب الشافعي ابو حنيفة الى ان ثلاثة ليست من واجبات الوضوء. والسبب في ذلك والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو ايضا. وذلك انه قد يعطف بها الاشياء ومتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض. وقد يعطف بها الاشياء المتراخية بعضها عن بعض. وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ في اول طهوره ويؤخر غسل رجليه الى اخر وقد يدخل وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة ايضا وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة ايضا في الاختلاف في حمل الافعال على الوجوب او على الندب وانما فرق مالك بين العمد والنسيان لان الناس الاصل فيه في الشرع انه معفو عنه الى ان يقوم الدليل على غير ذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان. وكذلك العذر يظهر من امر الشاب يظهر من امر الشرع ان ان له تأثيرا في التخفيف. وقد ذهب قوم الى ان التسمية من فروض الوضوء. واحتجوا بالحديث المرفوع وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسمي الله. وهذا الحديث لم يصح عند اهل النقل. وقد حمله بعضهم على ان المراد به النية وبعضهم حمله على الندب فيما احسب. فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الاصول. وهي كما ان متعلقة اما بصفات افعال هذه الطهارة واما بتحديد مواضعها واما بتعريف شروطها واركانها وسائر ما ذكر ومما يتعلق بها ذكر المؤلف في هذا في هذه المسألة مسألتين المسألة الاولى في الموالاة واعاد الخلافة فيها الى الاختلاف في دلالة الواو هل تقتضي موالاة وملاحقة لافرادها بعضهم لبعض و الذي يظهر انه ليس هذا هو منشأ الخلاف. فانما منشأ الخلاف الاختلاف في الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم من والضاها وترك بقعة في رجله بان يعيد الوضوء. وما كانت اعادة الوضوء الا لان الوضوء الاول لم يصح ولو كانت الموالاة ليست ركنا او فرضا في الوضوء لك اكتفى بالامر بامره بان يغسل رجليه فقط. فلما امره باعادة الوضوء رخصة امر مخالف للقياس. وبالتالي هل يجوز القياس على ما خالف القياس؟ وهذه من قواعد الاصولية التي وقع فيها خلاف اصولي. والاظهر ان المخالف للقياس ان كان له معنى مع هذا على ان الموالاة من فروض الوضوء. فالاختلاف في هذا الخبر من جهتين. الجهة الاولى هل يصح هذا الخبر؟ او لا يصح والجهة الثانية ان هذا الخبر زيادة على ما في الكتاب. ومن المعلوم ان الحنفية لا يقبلون خبر الواحد متى كان زائدا على ما في الكتاب لان الزيادة على النص عندهم نسخ لا يصح في مذهبهم نسخ الكتاب بخبر الواحد. وهناك يمكن ان يقال بانه يوجد وجه ثالث من جهة هل امره باعادة الوضوء هنا على سبيل الارشاد او على سبيل الوجوب والتعين. ثم ذكر المؤلف مسألة التسمية وقبل هذا الامام ما لك في الموالاة جعلها واجبا يسقط مع نسياني والعذر. واستدل بالنصوص الواردة بعدم مؤاخذة الناس ورفع الجناح عنه. ولكن الاستدلال بذلك الدليل فيه نظر. من جهة انه انما رفع المؤاخذة ورفع المؤاخذة هذا متعلق بالخطاب التكليفي وليس متعلقا بالخطاب الوضعي المتألف بالركنية او المتعلق بتصحيح الوضوء والقول بفساده. وما المسألة الثانية فهي مسألة التسمية. والعلماء فيها لهم ثلاثة اقوال الجمهور قالوا اذ استحباب لعدم ثبوت الخبر الوارد فيها و هناك من قال بانها فرض من فروض الوضوء استدلالا بحديث لا وضوء لمن لم يسمي الله و ذهب احمد الى انها واجبة مع الذكر دون حال النسيان. و منشأ وخلافه كما ذكر المؤلف الاختلاف في هذا الحديث. فان هذا الحديث قد ورد من جهات متعددة برواية صحابة كثر. فهل هذه الروايات يقوي بعضها بعضا بحيث تجعل لهذا الخبر اصلا فيعمل به او ليس الامر كذلك. واغلب الروايات التي ورد بها هذا الخبر ضعيفة جدا او من كرة. وبالتالي هذه الروايات الضعيفة فجدا لا يصح تقوية الخبر بها. فيبقى هل ورد هذا الخبر بطريقين ضعيفين صباعكم غير شديد ومن ثم يقوي بعظهما بعظا فتصل الى درجة الحسن لغيره او ان جميع طرقه هي من قبيل الضعيف جدا ومن ثم لا تصلح لان يقوى بها الخبر فهذا فهو منشأ الخلاف في المسألة. نعم. ولا يصلي يا شيخ الا درجة البدعة التسمية عند الوضوء لانه لم يرد فيها شيء هناك عمومات تدل على دخول هذه المسألة فيها كل امر بيبقى لا وهناك افعال ايضا عمومات الشريعة في دلالة على مشروعية البسملة قبل الافعال والشيء الثاني اظنه ورد في شيء من الافعال. هل في احد يقول بها مثل هذا القول؟ نعم لن يطلع على هذه المسألة. ايش؟ استحباب النية حملها على الندب. فيما ايش؟ وبعضهم حمله حمل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على النبي ايوا لا يمكنها بعيد عهد المؤلف بها ولذا قال فيما حمله بعضهم على النذر فيما احسن. نعم. قال رحمه الله ومما يتعلق بهذا الباب مسح خفين اذ كان من افعال الوضوء. والكلام المحيط باصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل. بالنظر في جوازه وفي تحديد محله وفي تعيين محله وفي صفته اعني صفة المحل وفي توقيته وفي شروطه وفي نواقضه. المسألة الاولى فاما الجواز فيه ثلاثة اقوال القول المشهور انه جائز على الاطلاق. وبه قهر جمهور فقهاء الانصار. والقول الثاني جوازه في السفر دون الحظر والقول ثالث منع جوازه بإطلاق وهو اشدها. والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك. والسبب في اختلافهم ايظن من معارضة اية الوضوء الوارد فيها الامر بغسل ارجل الاثار التي وردت في المسح مع تأخر اية الوضوء. وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الاول فكان منهم من يرى ان اية الوضوء ناسخة لتلك الاثار. وهو مذهب ابن عباس واحتج بجوازه بما رواه مسلم انه كان يعجبهم حديث جرير. وذلك انه روى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فقيل له انما كان ذلك قبل نزول المائدة فقال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة. وقال متأخرون القائلون بجوازه ليس بين الاية والاثار تعارض. لان الامر بالغسل انما هو متوجه الى من لا خف له. والرخصة انما هي علابس الخف وقيل ان تأويل قراءة الارجل بالخفظ هو المسح على الخفين. واما من فرق بين السفر والحظر فلان اكثر الاثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام انما كانت في السفر. مع ان السفر مشعر بالرخصة والتخفيف. والمسح على الخفين هو من باب التخفيف فان نزعه مما يشق على المسافر. هذه المسألة لم يحكى فيها الخلاف الا ان بعض الفرق المبتدعة كالرافضة واما بقية الطوائف فانهم يرون جواز المسح على الخفين. ولذلك نجد ان من الائمة من جعل هذه المسألة من مسائل المعتقد. لانها فارقة بين اهل السنة وغيرهم و القول بالتعارض بين الاية والاحاديث الواردة في المسح هذا يخالف المنهج الاصولي فان المسح خاص والاية عامة وقاعدة ان الخاص اذا تقابل مع العام عمل بالخاصة في محله وعمل بالعامي فيما عدا ذلك. فان المسح خاص بلابسي الخف دون غيره. وما ذكره المؤلف من خلاف ابن عباس يشكك فيه كثير من اهل العلم ولا يرون صحة ذلك صحة نسبة ذلك المذهب له. وعلى كل هذه المسألة قد يقول فيها قائل بان بعض السلف كان يتوسع في اسم النسخ فيطلق على التخصيص هذا الاسم فيمكن ان يكون حينئذ من مما يرجع الى مسألة نسخ ابي بي السنة. وان كان من المتقرر انه يفرغ بين التخصيص نسخة المسألة الثانية واما تحديد المحل فاختلف فيه ايضا فقهاء الانصار فقال قوم ان الواجب ومن ذلك مسح اعلى الخف. وان مسح الباطن اعني اسفل الخف مستحب. ومالك احد من رأى هذا والشافعي ومنهم من اوجب مسح ظهورهما وبطونهما. وهو مذهب ابن وهو مذهب ابن نافع من اصحاب ما لك. ومنهم من اوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون. وهذا مذهب ابي حنيفة وداوود وسفيان وجماعة. وشذ اشهب فقال ان الواجب مسح الباطن او الاعلى ايهما مسح ايديهما ايهما مسح وسبب اختلافهم تعارض الاثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل. وذلك ان في ذلك اثرين متعارضين. احدهما حديث المغيرة ابن شعبة وفيه انه الله عليه وسلم مسح اعلى الخف وباطنه. والاخر حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بمسحه من اعلاه. وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب حديث علي على الوجوب وهي طريقة حسنة ومن ذهب مذهب الترجيح اخذ اما بحديث علي واما بحديث المغيرة قد رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس. اعني قياس المسح على الغسل. ومن رجح حديث علي رجحه من قبل بمخالفته القياس او من جهة السند. والاسعد في هذه المسألة هو مالك. واما من اجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا اعلم له حجة لانه لا هذا الاثر اتبع ولا هذا القياس استعمل. اعني قياس المسح على الغسل والمؤلف ما شاء الخلاف في هذه المسألة و حديث المغيرة ورد بطرق متعددة اكثر الطرق ليس فيها هذه اللفظة من المسح على باطن الخف. ولذلك يحكمون على هذه اللفظة بالشذوذ. ومن ثم كان الصواب هو القول بانه يقتصر في المسح على اعلى الخف. وفي المسألة من الخلاف استدلال ما ذكر المؤلف. نعم. المسألة الثالثة واما نوع واما نوع محل المسح فان الفقهاء القائلين اتفقوا على جواز المسح على الخفين واختلفوا في المسح على الجوربين. فاجاز ذلك قوم ومنعه قوم وممن منع ذلك ما لك ايوه ابو حنيفة وممن اجاز ذلك ابو يوسف ومحمد صاحبا ابي حنيفة وسفيان الثوري. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة في الاثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام انه مسح على الجوربين والنعلين. وخلافهم ايضا في هل يقاس على الخف غيره ام هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها. فمن لم يصح عنده الحديث او لم يبلغه ولم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه. ومن صح عنده الاثر او جوز القياس على الخف اجاز المسح على الجوربين. وهذا الاثر لم يخرجه الشيطان تعني البخاري ومسلم وصححه الترمذي. ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب بين الخف بغير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان. احداهما بالمنع والاخرى بالجواز. ذكر المؤلف هنا محل واعاده الى ثلاث مسائل المسألة الاولى المسح على الخف. والخف يصنع من الجلد وهو الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح عليه. وقد وقع الاتفاق على جواز المسح عليه المسألة الثانية في المسح على الجورب. والجورب يصنع من الصوف والقطن وما مات لهما. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ما اشار اليه المؤلف ومذهب احمد جواز المسح على الجوارف ذكر المؤلف ان منشأ الخلاف الحديث الوارد في المسح على الجوربين والنعلين. وكذلك هل يجوز قياس الجورب على الخف او لا ومنشأ هذا هو مسألة هل الرخص آآ يشرع القياس عليها او لا؟ وهذه من المسائل الاصولية قول يبنى عليه الحكم جاز ان يقاس عليه وان لم يكن له معنى معقول لم يجوز القياس عليه. والامام احمد رحمه الله بنى مذهبه على شيء اخر وهو اقوال الصحابة في هذه المسألة. حيث قال احمد بانه قد ورد وعلى الجورب عن كذا من الصحابة. فيكون حينئذ البحث في قول الصحابي ومداح حجيته وكذلك في القول بمدى جواز تخصيص العموم باقوال الصحابة. وايضا يمكن ان يرجع الى شيء ثالث. وهو هل الاجماع حجة لان النقلة هنا عن عدد من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلافه ثم ذكر المؤلف مسألة الجورب الذي فيه وهو يتردد بين كونه خفا او كونه جوربا غير مجلد وذكر فيه عن مالك روايتين نعم. المسألة الرابعة الخلاف المسألة الاخيرة هو التردد. عند مالك بين كون هذا النوع من الخفاف او من الجوارب فانه في الاسم يطلق عليه جورب. وفي المعنى مقارب او شبيه ومن ثم هل المعول عليه الاسم او المعنى وبالتالي وقع الخلاف في مذهبه واما نحن فمن الاول نقول بجواز المسح على الجورب. نعم. المسألة الرابعة واما صفة فانهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح. واختلفوا في المخرق. فقال مالك واصحابه يمسح عليه يمسح عليه اذا كان الخرق يسيرا. وحدد ابو حنيفة بما يكون الظاهر منه اقل من ثلاثة اصابع. وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرط ما دام يسمى خفا وان تفاحش خرقه. وممن روى وممن روي عنه ذلك الثوري ومنع الشافعي ان يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في احد في احد القولين عنه ثوب اختلاف في ذلك اختلاف في انتقال الفرض من الغسل الى المسح هل هو لموضع الستر؟ اعني ستر خف القدمين ام هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ فمن رآه لموضع الستر لم لم يجزي المسح على الخف المنخرط. لانه اذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح الى الغسل. ومن رأى ان العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. واما بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. وقال الثوري كانت خفاف المهاجرين والانصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم. نعم ذكر المؤلف في هذا مسألة الخف المخرق هل يجوز المسح عليه في الوضوء؟ او لا؟ اما الخف الصحيح الذي ليس فيه خروق فهذا محل اتفاق. وانما الخلاف في المخرق. والعلماء لهم ثلاثة اقوال قول يقول بالتفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير قول مع اختلاف فيهم في تحديد الفرق بين القليل والكثير ولهم في ذلك ثلاثة اقوال مشهورة. واحد احدها يقول فيه الى العرف او الى عادة الانسان. واخرون قالوا بانه بما يظهر منه ثلاثة اصابع الرابع ومنشأ هذا انه اذا زاد عن الثلاثة الاصابع فان اليد تدخل فيه فلم يجز الاكتفاء فيه بالمسح بل لابد من الغسل. وهناك من قال بانه ان كان الخرق اقل من الدينار فانه يجوز المسح عليه وان كان اكثر لم يجز المسح عليه. اذا عندنا ثلاثة اقوال في المسألة احدها التفريق بين اليسير والكثير بين الخرق الكبير والصغير والثاني وقول بجواز المسح على المخرق ما دام يسمى خفا والثالث القول بان انه لا يجوز المسح على الخف المخرر ولو كان يسيرا وهذا قول الشافعي واحمد رحمة الله عليهم. وقد ذكر المؤلف عددا من الاسباب في سبب الخلاف منها مسألة متى يكتفى بالمسح؟ لانه الاصل انه يجب الغسل. متى كانت الرجل مغطاة بالكامل بالخف كازا الاكتفاء فيها بالمسح لكن اذا ظهر شيء من القدم قالوا بان هذا الظاهر يجب غسله ولا يجمع بين غسل ومسح. ومن ثم لا بد من غسل القدم معه القول او المنشأ الاخر هو النظر في الاسم او المعنى فان من قال بان المعول عليه المعنى قال المسح على الخف من اجل المشقة والمشقة في نزع الخف المخرب تماثل المشقة في نزع الخف الصحيح. من ما قيل بانه منشأ الخلاف في هذه المسألة هو القول في قاعدة الاسم المطلق. هل يحمل على اكمل معاني او على اقل مسماه. فان الخف في الحديث قال فمسح على الخفين فهل نطلقه على الخف الكامل الذي ليس فيه خروق او يطلق على اقل مسماه ويدخل في ذلك الخف المخرق. وهكذا ايظا مما يمكن ان بل عليه في هذا الباب ما نسبه المؤلف الى الامام الثوري من كون الصحابة لا تسلم خفافهم من الشقوق والخروق وبالتالي آآ لم يكونوا يمتنعون عن المسح على تلك الخفاف. فهذا شيء من مسائل هذا الباب اسأل الله جل وعلى ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. في هذا الباب مع الاتفاق على جواز المسح على وقبل وقبله القليل نقل نعم الخلاف الاتفاق هنا من جهة انه يريد مذاهب اهل السنة. وهناك خلاف من جهة استيعاب الاقوال حتى ولو كان من غير اهل السنة فلا تعارض بين حكاية للاتفاق هنا وحكايته للخلاف هناك مروية عن الصدر الاول استقر القول يمكن هذا يكون من مسائل الاتفاق بعد الاختلاف هل تعد اجماعا؟ بارك الله فيكم وفقكم الله الله يستر لا اله الا الله السلام عليكم. وقال ابن حبيب في مسألة الترتيب بدلا قال ابو حنيفة هو سنة. لعلها ارجح. بارك الله فيكم. في الحديث يعني يعني مبحوثة عند اهل الاصول فليعتبر قول اهل العلم اهل البدع في الإجماع او لا بارك الله فيكم